جلسة 22 من مارس سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، ولبيب حليم لبيب، ومحمد عبدالحميد أبوالفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب إبراهيم السعدنى.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9556 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ أعضاء ـ المعاملة المالية لوظيفة رئيس بحوث متفرغ.
المادتان (50)، (52) من قرار رئيس الجمهورية رقم 19/1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية.
والمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/1972.
المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
أجاز المشرع لعضو هيئة البحوث الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كرئيس بحوث متفرغ وحدد له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وقد ساوت اللائحة التنفيذية المشار إليها بين رئيس البحوث المتفرغ وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات ـ المشرع اعتد فى حساب المكافأة المذكورة بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات المقررة للوظيفة وليس بتلك التى كان يتقاضاها العضو بالفعل لدى بلوغه سن الستين وهو ما يقتضى القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة ـ لا يجوز تجميد المكافأة عند المقدار الذى تحددت به فى تاريخ بلوغ العضو سن الستين لأن فى ذلك إهداراً للنص الذى يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بما يشمل ذلك من علاوات خاصة أضيفت بمقتضى القانون إلى الأجور الأساسية ـ تطبيق.
بتاريخ 27/7/2000 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه الذى قضى باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم مجدداً بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بمنح الطاعنين متجمد الفروق المالية المستحقة لهما من بداية تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ شغل كل من الطاعنين وظيفة رئيس بحوث متفرغ والتى شغلها الطاعن الأول من 10/12/1994، والطاعن الثانى من 9/2/1993 وحتى صدور الحكم المطعون فيه مع مراعاة ذلك فيما يستجد من علاوات خاصة مستقبلاً ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنين فى منحهما متجمد الفروق المالية المستحقة لهما من بداية تاريخ استحقاق كل منهما على النحو الموضح بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 14/10/2002م، وبجلسة 22/12/2002 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/2/2003 حيث قررت بجلسة 1/3/2003 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاما بتاريخ 21/1/1997 الدعوى محل الطعن، بطلب الحكم بأحقيتهما فى ضم العلاوات الخاصة بالقوانين الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 29/1992 اعتبارياً إلى المرتب ويصرف جميع المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة لكل منهما محسوبة على أساس المرتب الاعتبارى المضاف إليه العلاوات الخاصة وبأثر رجعى اعتباراً من استحقاق أول علاوة خاصة تضم لكل منهما بعد تاريخ شغل وظيفة رئيس بحوث متفرغ مع مراعاة ذلك فيما يستجد من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 26/6/2000 صدر الحكم المطعون فيه، على أساس أن الجهة الإدارية قد استجابت لطلبات المدعيين بإصدار القرار رقم 1703 لسنة 1998.
ومن حيث إن الطعن يستند إلى أن القرار المشار إليه لم يمنح الطاعنين طلباتهما المقامة بشأنها الدعوى ـ وأنه حتى الآن لم يحصل الطاعنان على حقوقهما المقامة بشأنها الدعوى محل الطعن.
ومن حيث إن طلبات الطاعنين تنحصر فى ضم العلاوات الخاصة المقررة بالمادة الرابعة من القانون رقم 29/1992 إلى مرتباتهم الأساسية وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من استحقاقهما أول علاوة خاصة تضم لكل منهما من تاريخ شغل كل منهما لوظيفة رئيس بحوث متفرغ.
ومن حيث إن المادة (50) من قرار رئيس الجمهورية رقم 19/1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية تنص على أن “سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميلادية “.
وتنص المادة (52) من ذات القرار على أن “يسرى حكم المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات والمطبقة على الباحثين فى المركز على أعضاء هيئة البحوث بالمركز”.
وتنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/1972على أنه: “مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش”.
وتنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809/1975 على أنه “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته….”.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 29/1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية تنص على أن “يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون ………….. وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت”.
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن “تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
العلاوة المقررة بالقانون رقم 101/1987 ـ اعتباراً من أول يوليو سنة 1992.
العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 /1988 ـ اعتباراً من أول يوليو سنة 1993.
العلاوة المقررة بالقانون رقم 123/1989 ـ اعتباراً من أول يوليو سنة 1994.
العلاوة المقررة بالقانون رقم 13/1990 ـ اعتباراً من أول يوليو سنة 1995.
العلاوة المقررة بالقانون رقم 13/1991 ـ اعتباراً من أول يوليو سنة 1996.
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من أول يوليو سنة 1997.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لعضو هيئة البحوث الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كرئيس بحوث متفرغ وحدد له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش وقد ساوت اللائحة التنفيذية المشار إليها بين رئيس البحوث المتفرغ وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات.
ومن حيث إن المشرع اعتد فى حساب المكافأة المذكورة، بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات المقررة للوظيفة وليس بتلك التى كان يتقاضاها العضو بالفعل لدى بلوغه سن الستين، وهو ما يقتضى القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة ومن ثَمَّ لا يجوز تجميد المكافأة عند المقدار الذى تحددت به فى تاريخ بلوغ العضو سن الستين، لأن فى ذلك إهداراً للنص الذى يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بما يشمل ذلك من علاوات خاصة أضيفت بمقتضى نص المادة الرابعة من القانون رقم 29/1992 المشار إليه إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يشغلان وظيفة رئيس بحوث متفرغ بعد إحالتهما للتقاعد لبلوغهما سن الستين، ومن ثَمَّ فإنهما يكونان لهما الحق فى حساب جميع البدلات والمكافآت الخاصة على أساس المرتب شاملاً العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 29/1992.
ومن حيث إنه لا يجوز القول باعتبار الخصومة منتهية على أساس أن الجهة الإدارية قد استجابت لطلبات الطاعنين وأصدرت فى هذا الشأن القرار رقم 1703/1998 إذ يبين من الاطلاع على صورة هذا القرار المرفق بالأوراق، أنه وإن تضمن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى فتوى التشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ10/7/1993 والتى انتهت فيها إلى حساب جميع البدلات والمكافآت الخاصة بالأساتذة المتفرغين الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليو 1993 على أساس المرتب شاملاً العلاوات الإضافية التى ضمت إلى المرتبات اعتباراً من أول يوليو 1992، إلا أن هذا القرار قد علق تنفيذ ذلك على تدبير الاعتمادات المالية بالإضافة إلى أن هذا القرار قد صدر عاماً مجرداً ولم يحدد أسماء المخاطبين والذين ينتفعون بأحكامه ولم يثبت من الأوراق أن هذا القرار قد تم تنفيذه بالفعل الأمر الذى ينتفى معه اعتبار الخصومة منتهية فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ما تقدم، فإنه يكون قد جانب الصواب، حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المصروفات يُلزم بها من أصابه الخُسر عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعنين فى ضم العلاوات الخاصة المقررة بالمادة الرابعة من القانون رقم 29/1992 إلى مرتبيهما اعتباراً من استحقاقهما أول علاوة خاصة تضم لكل منهما بعد تاريخ شغل كل منهما لوظيفة رئيس بحوث متفرغ مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف متجمد الفروق المالية المستحقة لهما، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.