جلسة ٢٩ من يناير سنة ٢٠٠٥م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم ١٣٣٦١ لسنة ٤٨ قضائية . عليا:
ضرائب عقارية ــ خضوع الإسكان الفاخر للضرائب العقارية ــ معيار تحديد مستوى الإسكان الفاخر.
طبقاً للمادة (١١) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن تعفى المبانى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من ٩/٩/١٩٧٧ ــ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ــ بغرض السكن عدا الإسكان الفاخر من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وعدم سريان هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات ــ المعول عليه فى تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد فى ترخيص البناء الذى صدر لإقامة المبنى وما يرفق به من مستندات ورسومات ومواصفات وما دون ذلك من بيانات وإنما العبرة بالمبانى المقامة حسب تشييدها فى الواقع وبحالتها على الطبيعة ــ أساس ذلك: أن ترخيص البناء يمكن تعديله أو الحصول على ترخيص بالتعديل ــ أثر ذلك: أن المبنى يجب أن يستكمل مواصفات ومشتملات ومتطلبات الإسكان الفاخر المنصوص عليها فى المادة (٣) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق ١/٩/٢٠٠٢ أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ١٣٣٦١ لسنة ٤٨ق.ع فى الحكم المشار إليه القاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف عن درجتى التقاضى، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة ٢/٦/٢٠٠٣، وبجلسة ١٩/١/٢٠٠٤ قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم المطعون بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٥/٥/١٩٩٦ برقم ٤٧٤٣ لسنة 1996 مدنى كلى جنوب وطلبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس المراجعة واعتبار الوحدات ملكهما من رقم ١ إلى رقم ٦ بالعقار رقم ٢٤ شارع ٢٧٩ بالمعادى الجديدة قسم البساتين من الإسكان المتوسط وليس الفاخر لعدم توافر شروطه ومواصفاته وبالتالى تخفيض الربط الضريبى على الوحدات سالفة الذكر باعتبارها إسكانا متوسطاً مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب، وشرحا الدعوى على النحو الوارد بها تفصيلاً.
وبجلسة ١٨/٦/١٩٩٦ أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى؛ حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة ٣/٧/٢٠٠٢ صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن وحدات العقار موضوع التداعى بعضها من الإسكان المتوسط وبعضها من الإسكان الاقتصادى ولا تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالإسكان الفاخر والمنصوص عليها فى المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ فالعقار لايطل على النيل وليس لموقعه طابع سياحى ولا يتميز باعتدال المناخ والمبنى ليس به مصعد ولا توجد غرف خدمات للوحدات وأن تشطيب الجراج أقل من الاقتصادى والجراج ليس وحدة سكنية وحجرة البواب تشطيبها من النوع الاقتصادى وذلك حسبما كشفت عنه المعاينة التى أجراها الخبير، ومن ثَمَّ يتحقق فى شأن عقار التداعى شروط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (١١) سالفة الذكر وهو ما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ذلك أن الثابت من الأوراق أن المواصفات التى نص عليها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الإسكان الفاخر وهو ما تحقق فى الوحدات محل التداعى؛ ذلك أن الترخيص المنصرف للعقار ليس للإسكان فوق المتوسط وبالمعاينة التى أجرتها الجهة الإدارية تبين أن الوحدات من النوع الفاخر ومتوسط قيمة الشقة فى العقار محل التداعى بالأسعار التى تم بها الشراء مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه وهو سعر يقل ــ أيضاً ــ عن القيمة الحقيقية لهذه الشقق الكائنة بجاردن سيتى بالقاهرة وهو حى راقٍ ومعروف أنه مشهور بشققه الفاخرة وله قيمته الاجتماعية وإذ خالف ذلك الحكم المطعون فيه، فمن ثَمَّ يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قرر فى المادة (١١) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن إعفاء المبانى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من ٩/٩/١٩٧٧ من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ــ بغرض السكن ــ عدا الإسكان الفاخر ــ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وعدم سريان هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات . كما جرى قضاؤها على أن المعوَّل عليه فى تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد فى ترخيص البناء الذى صدر لإقامة المبنى وما يرفق به من مستندات ورسومات ومواصفات وما دوِّن من بيانات وإنما العبرة بالمبانى المقامة حسب تشييدها فى الواقع وبحالتها على الطبيعة بحسبان أن ترخيص البناء يمكن تعديله والحصول على ترخيص بالتعديل، ومن ثَمَّ يجب أن يستكمل المبنى مواصفات ومشتملات ومتطلبات الإسكان الفاخر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ سواء بالنسبة للموقع بأن يكون المبنى مقاماً بأحد الأماكن المتميزة التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، وبالنسبة للوحدة السكنية ــ أيضًا ــ فإنه يجب أن تتوافر فيها مكونات ومسطحات ومواصفات تشطيب السكن الفاخر وكذلك بالنسبة للبنية الأساسية لتشييد المبنى الكائن به المسكن الفاخر، فإنه يتعين أن يشتمل المبنى على جراج تكفى مساحته لإيواء سيارة على الأقل لكل وحدة سكنية، وغرف خدمات بواقع غرفة واحدة على الأقل لكل وحدة سكنية مع تزويد هذه الجراجات بدورات المياه اللازمة، كما يتعين إقامة المصاعد اللازمة إذا كان ارتفاع المبنى يزيد على ثلاثة أدوار بما فيها الدور الأرضى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الخبير أثبت فى تقريره المودع بملف الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن وحدات العقار محل التداعى بعضها من الإسكان المتوسط وبعضها أقل من المتوسط ولا تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالإسكان الفاخر، فالعقار لا يطل على النيل وليس لموقعه طابع سياحى ولا يتميز باعتدال المناخ ولا توجد غرف خدمات للوحدات وأن تشطيب الجراج أقل من الاقتصادى وذلك حسبما كشفت عنه المعاينة التى أجراها الخبير، ولما كان تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وإذ ثبت أن جهة الإدارة لم تقدم من المستندات ما ينقض ما أثبته الخبير، فلا يكفى ما استندت إليه جهة الإدارة كالمعاينة التى أجرتها المأمورية أو ما ورد قولاً مرسلاً بوقوع العقار فى حى فاخر وارتفاع قيمة بيع الوحدة السكنية فيه، إذ فضلاً عن ورود هذا القول مرسلاً دون دليل فالعبرة بتوافر مواصفات الإسكان الفاخر حسبما حدده قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وإذا كان ما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير وطرح ما ورد بأوراق ومعاينات الجهة الإدارية؛ حيث اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذت به محمولاً على أسبابه سائغاً وكافياً لحمل قضائه، ومن ثَمَّ يكون قرار مجلس المراجعة بالضرائب العقارية المطعون فيه بتأييد ربط المأمورية لعام ١٩٩١ غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، ومن ثَمَّ يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.