جلسة ١ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله
أمين سر
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٤٦ قضائية. عليا:
إبرام العقد ــ أركانه.
تنحصر أركان العقد المدنى أو الإدارى فى التراضى والمحل والسبب ــ يكفى لوجود العقد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين وذلك خلال المدة المحددة للقبول ــ مؤدى ذلك: أن العقد لايتم إلا إذا اتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد، أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفى لالتزام الطرفين حتى ولو أتى هذا الاتفاق فى ورقة مكتوبة ــ تطبيق.
الإعلان عنها ــ التكييف القانونى للإعلان.
من المستقر عليه أن الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة إلى التعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقًا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذى ينبغى عنده قبول الإدارة المطابق له لينعقد العقد، وهذا القبول ــ بوصفه تعبيراً عن الإرادة ــ لا يتحقق وجوده القانونى إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق ٢/٢/٢٠٠٠ أودعت الأستاذة/ أميمة معوض عيسى (المحامية) نائبة عن الأستاذة/ صفية على إبراهيم المهراوى (المحامية) بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم ٢٤٨٠ لسنة ٤٦ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة العقود الإدارية الثانية” فى الدعوى رقم ٤٥٦٦ لسنة ٤٨ق بجلسة ٥/١٢/١٩٩٩ والقاضى منطوقه (بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للهيئة المدعية مبلغاً قدره ١١٥٤١.٦٠٠ “أحد عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون جنيهاً وستمائة مليم” والفوائد القانونية بواقع ٤% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى ٦/٤/١٩٩٤ وحتى تمام السداد والمصروفات”).
وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً للهيئة الطاعنة بالأحقية فى مبلغ ٣٠٤٢٦.٥٠٠ جنيه من المطعون ضده، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة للهيئة بواقع ٤% سنوياً والمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة ١٩/١٢/٢٠٠١.
وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة ٢٠/٣/٢٠٠٢ قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثالثة موضوع” وحددت لنظره أمامها جلسة ٢٣/٧/٢٠٠٢، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ٩/١١/٢٠٠٤ قررت المحكمة إصدار المحكمة بجلسة ١/٢/٢٠٠٥، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملاً لقضائها فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤٥٦٦ لسنة ٤٨ ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ ٦/٤/١٩٩٤ بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بقيمة الفرق فى شراء كميات قش الأرز الراسية عليه بجلسة ٣٠/١٠/١٩٩١ بموجب أمر التوريد رقم ١٧٦٧ فى ٩/١/١٩٩١ والغرامة والتأمين والمصاريف الإدارية بإجمالى ٣٠٤٢٦.٥٠٠ والفوائد القانونية والمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للهيئة قِبل المدعى على سند من القول إنه بجلسة ٣٠/١٠/١٩٩١ رسا على المدعى عليه توريد ألف طن قش أرز، وصدر له أمر التوريد رقم ١٧٦٧ فى ١٩/١١/١٩٩١ ليكون على دفعات متساوية خلال ستة أشهر من تاريخ أمر التوريد إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه بالتوريد، فقامت الهيئة بالشراء بالأمر المباشر لأربعين طنًا، ثم قامت بشراء باقى الكمية وهى ٨٥٠ طناً، وبلغ إجمالى المبالغ المستحقة عليه ٣٠٤٢٦.٥٠٠، وبتاريخ ٢٢/٧/١٩٩٣ تم إنذار المدعى عليه بالسداد على يد محضر.
وبجلسة ٥/١٢/١٩٩٩ أصدرت محكمة القضاء الإدارى “دائرة العقود الإدارية الثانية” حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد (٢٤) من القانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ بشأن المناقصات والمزايدات و(٨٨) و(٩٢) من لائحته التنفيذية،على أن الثابت أن المدعى عليه دون عطائه على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وقبل توريد كمية ٣٥٠ طن قش أرز مكبوس بسعر ٤٥.٢٠ جنيه وقبول الممارسة فى عطائه وقبل توريد الطن بمبلغ ٣٨.٤٠٠ جنيه بعد ممارسته على السعر إلا أنه ليس ثمة ما يفيد قبوله تعديل الكمية الموردة إلى ١٠٠٠ طن بدلاً من ٣٥٠ طنًا وأنه قد سدد تأمينًا ابتدائياً نقدياً قدره ٣٥٠ جنيهاً، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته بسداد الـ ١٠% تأمين نهائى وتوريده الكمية التى قبل توريدها، وقد اختارت الهيئة المدعية الطريق المنصوص عليه فى الفقرة (أ) من المادة (92) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر، وذلك بالتنفيذ على حساب المدعى عليه، وحصرت عناصر مطالبتها بمستحقاتها قبله فى فروق الأسعار وغرامات التأخير و١٠% مصاريف إدارية والتأمين النهائى.
وعن فروق الأسعار فإن سعر الشراء على حساب المدعى عليه وعلى أساس التحديد السابق بيانه لعطائه ومحسوباً على أساس أعلى سعر اشترت به الهيئة المدعية لكمية ٨٥٠ طناً هو ٦٠ جنيهاً للطن يكون (٣٥٠ ×٦٠) = ٢١٠٠٠ جنيهاً بينما سعر الشراء وفقًا لعطاء المدعى عليه ذاته يبلغ (350 طنًا × 38.400 جنيه)= 13440 جنيه، وبالتالى تبلغ فروق الأسعار ما قيمته (٢١٠٠٠ــ ١٣٤٤٠) = ٧٥٦٠ جنيهاً.
وبالنسبة لغرامة التأخير المستحقة تكون ٤% من قيمة عطاء المدعى عليه فتبلغ ٥٣٧.٦٠ جنيه، وأنه عن المصروفات الإدارية التى يحق للهيئة اقتضاؤها تكون بواقع ١٠% من قيمة الأصناف المشتراة على حساب المدعى عليه والتى بلغت (٢١٠٠٠ جنيه) فتكون بقيمة (٢١٠٠ جنيه) وأنه عن التأمين النهائى يكون محسوباً على أساس التحديد السالف بيانه لعطاء المدعى عليه فتبلغ قيمته ١٣٤٤ جنيهًا.
أضاف الحكم أنه بناءً على ما تقدم تكون جملة المبالغ التى يتعين إلزام المدعى عليه بأدائها للهيئة ١١٥٤١.٦٠٠ والفوائد القانونية بواقع ٤% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى ٦/٤/١٩٩٤ وحتى تمام السداد وفقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الوقائع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز فى أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ ٣٠٤٢٦.٥٠٠ قيمة فرق سعر الشراء على حساب المطعون ضده، وذلك لتقصيره فى تنفيذ التزاماته وهى توريد ١٠٠٠ طن قش أرز رست عليه، وبعد أن صدر له أمر التوريد رقم ١٧٦٧ فى ١٩/١١/١٩٩١ وبيانها كالآتى :
– ١٥٣٦.٠٠ قيمة غرامات التأخير عن كمية ١٠٠٠ طن قش أرز.
-٩٢٨.٠٠ فروق أسعار شراء ٨٠ طنًا بسعر الطن ٥٠ جنيهًا.
– ١٨٣٦٠.٠٠ قيمة الشراء لكمية ٨٥٠ طنًا بسعر الطن ٦٠ جنيهًا.
– ٥٥٠٠.٠٠ قيمة المصاريف الإدارية عن ثمن شراء الكمية وقدرها ٩٣٠ طنًا على حسابه.
– ٣٨٤٠.٠٠ قيمة التأمين النهائى المطلوب على كامل الكمية (١٠٠٠طن) لم تقم بتوريدها بواقع ١٠٪ من إجمالى ثمنها ٢٦٢.٥٠٠ قيمة ١٠٪ من إجمالى ثمن ٧٠ طنًا تم شراؤها على حسابه ليصبح بذلك الإجمالى ٣٠٤٢٦.٥٠٠ جنيه. واستطردت الهيئة الطاعنة أنها قد أودعت أمام محكمة أول درجة المستندات المؤيدة لطلباتها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن أركان العقد، سواء كان مدنياً أو إدارياً تنحصر فى التراضى والمحل والسبب ويكفى لوجود العقد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين، وذلك خلال المدة المحددة للقبول إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول، فالتراضى ــ وهو تطابق بين الإرادتين ــ يعنى أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة وأن يكون متفقاً مع الموجب فى جميع المسائل التى تناولها الإيجاب فلا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد. أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفى لالتزام الطرفين حتى ولو أثبت هذا الاتفاق فى ورقة مكتوبة، وعلى ذلك إذا كان غير مطابق له اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً، فإن العقد لا يتم، ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً وفقاً لحكم المادة (٩٦) من القانون المدنى.
ومن حيث إنه من جهة أخرى فإنه يجب التمييز فى التراضى ــ كركن من أركان العقد ــ بين وجود التعبير عن الإرادة وجوداً فعلياً ووجوده وجودًا قانونياً ــ فالتعبير يكون له وجود فعلى بمجرد صدوره من صاحبه ولكن لا يكون له وجود قانونى إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه والعبرة فى التعبير بوجوده القانونى؛ لأن هذا الوجود هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير عن الإرادة ويتعين إبلاغ القبول إلى صاحب العطاء خلال المدة التى يكون إيجابه فيها قائماً حسبما تحددها شروط المناقصة، ومن ثَمَّ فإن العقد يعتبر منعقداً باتصال القبول بعلم من وجه إليه، وذلك وفقاً لما تقضى به أحكام القانون المدنى، أما إذا وصل الإخطار بقبول العطاء بعد سقوط الإيحاب، فإنه لا ينتج أثره القانونى إذ يتحلل الموجب من إيجابه بفوات الميعاد المتفق عليه إلا أنه يجوز للموجب بالرغم من ذلك قبول هذا القبول المتأخر وعندئذٍ ينعقد العقد.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة إلى التعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها وهو الإيجاب الذى ينبغى عنده قبول الإدارة المطابق له لينعقد العقد، وهذا القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لايتحقق وجوده القانونى إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة طرحت مناقصة عامة بجلسة ٣٠/١٠/١٩٩١ لتوريد عدد (١٠٠٠فقط) ألف طن قش أرز محصول هذا العام مكبوس كبسًا بخاريًا خاليًا من الشوائب والعفن والأتربة والرطوبة ــ وعدد ١٣٥٠ (ألف وثلاثمائة وخمسون) طن برسيم مسقاوى أخضر طازج ناتج اليوم نفسه خالٍ من البذور والماء والنباتات الغريبة …………
وتقدم المطعون ضده بعطائه رقم ١٢/١٢ فى هذه المناقصة على ذات كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وقد دون عليها الآتى (تقبل توريد كمية ٣٥٠ طن قش أرز مكبوس بالسينرل بسعر ٤٥.٢٠ جنيه ولا تقبل شرط مادة الأفلاكوكتسين ــ وتقبل الممارسة والاستلام على السيارة).
وقد تأشر من الموظف المختص بالمداد الأحمر أسفل ما دونه المطعون ضده بالآتى:
(فقط ثلاثمائة وخمسون طن قش أرز سعر الطن خمسة وأربعون جنيهًا و٢٠٠مليم) ــ ١٢/١٢ عطاء مقدم على كراسة الشروط نفسها السابق شراؤها وسداد تأمين ابتدائى قدره ٣٥٠ جنيهاً بإيصال السداد رقم ٦٠٣٥١٣/، ٣٠/١٠/١٩٩١.
وإذ أسفرت ممارسة المطعون ضده على قبوله توريد الطن بسعر ٣٨.٤٠٠ إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد قبول المطعون ضده تعديل عطائه والموافقة على توريد ١٠٠٠ طن محل المناقصة المشار إليها، فضلاً عن أن المطعون ضده سدد التأمين الابتدائى بنسبة ٢% من قيمة عطائه وليس من قيمة الألف طن وهو ما لم تنكره الهيئة الطاعنة بمذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة ٦/٣/٢٠٠٢، فضلاً عما أكدته مستنداتها فى هذا الشأن المرفقة بحافظة مستندات الهيئة المودعة أمام محكمة أول درجة جلسة ٢/٢/١٩٩٥.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تقدم بعطائه على النموذج المعد لذلك ووضع سعره قرين الكمية التى قبل توريدها وسكت عن توريد باقى الكمية من الأصناف محل المناقصة سالفة الذكر طبقًا لما سلف بيانه، فيعتبر ذلك امتناعاً عن الدخول فى هذه المناقصة بالنسبة لباقى الكميات المطلوب توريدها من تلك الأصناف، وبالرغم من ذلك أرست الهيئة الطاعنة المناقصة على المطعون ضده وقامت بقبول إيجابه، حيث أخطرته بأمر التوريد رقم ١٧٦٧ فى ١٩/١١/١٩٩١ المتضمن موافقة الهيئة على قيامه بتوريد كمية ألف طن قش أرز بسعر الطن ٣٨.٤٠٠ بمبلغ إجمالى ٣٨٤٠٠.٠٠ جنيه، ومن ثَمَّ يكون هذا القبول قد خالف الإيجاب الصادر من المطعون ضده مما لا ينعقد معه العقد بالنسبة للكمية الزائدة على ٣٥٠ طنًا، الأمر الذى يترتب عليه بطلان الإجراء الذى قامت به الهيئة الطاعنة بشراء الأصناف التى لم يقم المطعون ضده بتوريدها على حسابه، وبالتالى تكون مطالبة الهيئة الطاعنة بالمبالغ المنوه عنها بتقرير طعنها غير قائمة على أساس سليم من القانون، جديرة بالرفض بالنسبة لشراء ما زاد على ٣٥٠ طناً من قش الأرز التى تم التعاقد فعلاً بشأن توريدها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يجب الحكم بتأييده فيما قضى به، ورفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الطعن، يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.