جلسة ١٢ من إبريل سنة ٢٠٠٥م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ويحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٢٦ قضائية عليا:
مفهوم الأرض الزراعية فى قانون الإصلاح الزراعى.
تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها، مناطه ألا يكون البناء معدًا للسكن قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معدًا للسكن على هذا النحو خرج عن وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفًا تبعيًا أو لازمًا لهدف آخر.
وبهذه المثابة فإذا كان البناء معدًا لغرض آخر غير السكن مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشى، فإن مثل هذه المبانى وحدها هى التى تكون تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها وتكون الأرض المقامة عليها هذه المبانى داخلة فى وصف الأرض الزراعية فى مفهوم قانون الإصلاح الزراعى وتندرج تحت أحكامه ــ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/4/1980 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما قضى فيه بالنسبة للاعتراض رقم ١٩٨٢ لسنة ١٩٧٥ من عدم أحقية المعترض فى اعتبار أرض هذا الاعتراض أرض مبانى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير طعنهم ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض باعتبارها أرض بناء لا تخضع للاستيلاء.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المهمة المبينة بالتقرير .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قرر الحاضر عن الطاعنين بجلسة ١٥/٦/١٩٨٣ أن الطاعن الأول المرحوم كمال نخلة مرقص توفى إلى رحمة الله وقدم إعلان وراثة، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا لنظره، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ٢٨/٢/١٩٨٤ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية المبينة لهذا الحكم . وبعد التقرير قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن …………………….، ………………………………….. أقاما الاعتراض رقم ١٩٨٢ لسنة ١٩٧٥ أمام اللجنة القضائية قالا فيه إنهما يمتلكان مساحة ٦ط أرض بناء مشاعًا فى ٢ف كائنة بحوض ويصا الشرقى رقم ١٤ وتدخل فى كردون أم القصور ــ محافظة أسيوط ومقام عليها شونة غلال بنك التسليف، وهذه المساحة تعتبر أرض بناء لأنها غير مخصصة لخدمة أرض زراعية وأنها تُستغل فى أغراض تجارية وهى مبنى شونة بنك التسليف بناحية أم القصور ومفروض عليها عوائد أملاك ورفعت عنها ضريبة الأطيان الزراعية قبل العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة 1969، وقد أورد المعترضان هذه المساحة ضمن احتفاظهما فى الإقرار المقدم منهما، وطلبا استبعاد هذه المساحة من جدول الاحتفاظ وإدراج مساحة مماثلة من المساحة الواردة بالإقرار.
وبجلسة ١٧/٢/١٩٧٦ قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل فى موضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية المبينة بالقرار، وبجلسة 9/2/1981 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه بعدم أحقية المعترض فى اعتبار أرض الاعتراض من أراضى البناء، واستندت فى ذلك إلى ما انتهى إليه الخبير من اعتبار هذه الأرض من الأراضى الزراعية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأنه استند إلى تقرير الخبير الذى انتهى إلى اعتبار أرض الاعتراض من الأراضى الزراعية، وقد أخطأ الخبير الذى طبق معيارًا جامداً لبيان طبيعة الأرض، حيث استند إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ولم يهتدِ إلى المعايير التى استقر الفقه والقضاء عليها بخصوص تحديد أراضى البناء ، فأرض الاعتراض تعتبر من أراضى البناء حسب طبيعتها وطريقة استغلالها ووضعها داخل الكردون ومقام عليها شونة بنك التسليف ومفروض عليها عوائد أملاك، ورفعت عنها ضريبة الأرض الزراعية قبل العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة 69.
ثانيًا: أغفل القرار المطعون فيه دفاع الطاعنين أمام اللجنة من اعتبار الأرض من أراضى البناء ولم يرد على دفاعهم.
ومن حيث إن قوانين الإصلاح الزراعى، بدايةً من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢وانتهاءً بالقانون رقم ٥٠ لسنة 1969، قد خلت من تعريف لما يعتبر أرض بناء، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم ١ لسنة 1963 بإصدار التفسير التشريعى لأراضى البناء الذى نص على أنه “لا تعتبر أرضًا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى ١ــ ………….. ٢ ــ……………. ٣ ــ أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة 1994 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، وذلك إذا كان مقامًا عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم تبعية تجعلها مرفقًا له وملحقًا به.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التى حددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف (أراضى البناء)، إذ إن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر، وإنما وردت على سبيل المثال ولا يمكن وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقًا للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه، فإذا كان هذا التفسير التشريعى تنطبق أحكامه على الأرض موضوع النزاع فهى أرض بناء، أما إذا لم تنطبق أحكامه على الأرض فيتعين بحث الظروف والملابسات المحيطة بها.
ومن حيث إنه لتحديد معنى البناء الذى يقصده التفسير التشريعى سالف الذكر فى البند الثالث منه، ترى المحكمة أن تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكن قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معدًا للسكن على هذا النحو خرج عن وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفًا تبعيًا أو لازمًا لهدف آخر.
وبهذه المثابة فإذا كان البناء معدًا لغرض آخر غير السكن مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشى فإن مثل هذه المبانى وحدها هى التى تكون تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها، وتكون الأرض المقامة عليها هذه المبانى داخلة فى وصف الأرض الزراعية فى مفهوم قانون الإصلاح الزراعى وتندرج تحت أحكامه .
|
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع فإن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة أن أرض النزاع مساحتها ٦ط تقع ضمن مسطح ٨س ــ ط ــ ٢ ف بحوض ويصا الشرقى ١٤ط قديم بزمام قرية أم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط ومقام عليها شونة لتخزين الغلال خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى، ولا تخضع لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة 1940، وأنه ملاصق لها مسقة رى من الناحيتين البحرية والغربية،ومتوافر لها مصدر رى، ومن ثَمَّ فإن هذه الأطيان لا تعتبر من أراضى البناء المستثناة من الاستيلاء طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، وإنما تعتبر من الأراضى الزراعية؛ لأن البناء المقام عليها معد لغرض آخر غير السكنى، وهو حفظ المحصولات الزراعية وبالتالى فإنها تعتبر تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها.
وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة رقم (١٨٤) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
برفض الطعن موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.