جلسة 26 من يونيه سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان “مفوض الدولــــــــــــــة”
الطعن رقم 10012 لسنة50 ق.ع.
– الترخيص بالانتفاع – سلطة جهة الإدارة فى إلغاء الترخيص. .
الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام هو تصرف مؤقت بطبيعته بحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول للمرخص له مركز قانونى مؤقت يرتب حقه فى التمتع به وجوداً وعدماً بأوضاع وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها جواز تعديله أو إلغاؤه ، ومن ثم يكون الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل فى أى وقت لدواعى المصلحة العامة – تطبيق.
فى يوم الأحد السادس عشر من مايو عام 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10012 لسنة 5 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 22/3/2004 فى الدعوى رقم 2634 لسنة 22 ق القاضى : بقبول الطلب الأصلى شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المدعى مصاريفه ، وبقبول الطلب الاحتياطى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة مصاريفه .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارية بعدم التجديد للمطعون ضده بالانتفاع بالأرض محل النزاع والقضاء مجدداً برفضه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لطلب المطعون ضده الاحتياطى . والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/11/2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/2/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 11/4/2006 ، وحيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 24/4/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 22/3/1998 أقام المدعى (المطعون ضده) دعوى أمام محكمة أجا الجزئية طلب فيها الحكم بثبوت تحديد حق انتفاعه بمساحة الأرض المقام عليها المنحل التابع للوحدة المحلية بكفر عوض مركز أجا الكائن بناحية كفر النجيا لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من 1/10/1995 حتى 30/9/2000 بمقابل انتفاع قدره خمسمائة جنيه مصرى عن الخمس سنوات وإلزام المدعى عليهم المصاريف .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه ينتفع بمساحة 481م2 مقام عليها منحل تابع للوحدة المحلية لناحية كفر عوض مركز أجا ابتداء من 1/10/1990 وهذه المساحة من أملاك الدولة بناحية كفر النجبا مركز أجا ، وقام بشراء مشروع المنحل مع الانتفاع بالأرض المقام عليها المنحل لمدة خمس سنوات بحد أقصى 25 عاماً ، وانتهت الخمس سنوات الأولى فى 30/9/1995 واستمر منتفعاً بأرض المنحل وسدد عنها مقابل الانتفاع ولم تخطره جهة الإدارة بعدم تجديد حق الانتفاع .
وبجلسة 27/10/1998 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم وأودع الخبير تقريره ، وبجلسة 21/12/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت برقم 2634 لسنة 22 ق . وقام المدعى بتعديل طلباته بصحيفة معلنة طلب فيها بصفة أصلية إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن بيع الأرض المقام عليها مشروع تربية النحل بكفر النجبا البالغ مساحتها 481م2 بالثمن الذى تحدده اللجان المختصة مع ما يترتب على ذلك من أثار وبصفة احتياطية إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تجديد انتفاعه بالأرض المقام عليها مشروع تربية النحل البالغ مساحتها 481م2 حتى 30/9/2015 استكمالاً لمدة الانتفاع مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وبجلسة 22/3/2004 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن بيع المساحة المقام عليها المشروع وفقاً لنص البند (3) من شروط البيع أمر جوازى فيه الإدارة وفقاً لمقتضيات الصالح العام التى تقدرها ولا سبيل لإجبارها على بيع هذه المساحة ، وإذ انتهت الجهة الإدارية إلى رفض بيع هذه المساحة والاحتفاظ بها لإقامة مشاريع عامه عليها مستقبلاً فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون أما عن الطلب الاحتياطى فإن البند (2) من الشروط العامة لبيع المشروعات نص على أن “يتم تجديد حق الانتفاع كل خمس سنوات لمدة أقصاها 25 عاماً . وإذ انتفع المدعى بالأرض المقام عليها المشروع المشار إليه لمدة خمس سنوات حتى 30/9/1995 ، ووافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا فى 5/5/1998 على سريان حق الانتفاع للمدعى بالأرض المقام عليها المشروع حتى 30/9/2000 أى لمدة خمس سنوات أخرى على أن يخطر بإنهاء الانتفاع قبل انتهاء هذه المدة بثلاثة أشهر وإذ ثبت من الأوراق التزام المدعى بسداد مقابل بالانتفاع ولم يقم دليل من الأوراق على أن المدعى قام بتغيير نشاط المشروع أو أخل بأى شرط من الشروط ، كما لم يقم دليل من الأوراق أن الأرض المقام عليها المشروع لازمه لإقامة مشروع محدد من مشاريع المنفعة العامة للقرية ، فمن ثم فإن قرار رفض تجديد انتفاع المدعى بالأرض المقام عليها المشروع المشار إليه اعتباراً من 1/1/2000 لم يقصد منه تحقيق الصالح العام وإنما حرمان المدعى من الاستمرار فى مشروع تربية النحل الذى باعته له جهة الإدارة فيكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لشروط بيع المشروع المشار إليه ، كما أنه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة .
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام تتمتع بسلطة تقديرية فى إنهاء هذا الترخيص أو تعديله من حيث مدته أو مساحة الأرض المرخص بها أو مقابل الانتفاع المقرر عليها دون معقب عليها فى هذا الشأن طالما خلا تصرفها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وكان متفقاً مع وجه المصلحة العامة ولما كان ذلك وكانت شروط البيع تعطى للجهة الإدارية الحق فى رفض تجديد مدة الانتفاع للصالح العام المتمثل فى إقامة مركز شباب على أرض النزاع يخدم جميع شباب المنطقة ، كما أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن قرار رفض التجديد للمطعون ضده معيب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو من العيوب القصدية التى يجب أن يقوم عليها الدليل ولا يفترض.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أعلنت عن مزاد علنى بتاريخ 13/8/1990 لبيع مشروع تربية النحل المقام على مساحة 481م2 بناحية كفر النجبا – مركز أجا محافظة الدقهلية ، وقد رسا المزاد على المطعون ضده واستلم المشروع فى 14/10/1990 وتم منحه حق الانتفاع لمدة خمس سنوات حتى 30/9/1995 وقام بسداد مقابل انتفاع عن تلك الفترة ، وبتاريخ 31/8/1997 تقدم المطعون ضده بطلب إلى الجهة الإدارية لشراء الأرض المقام عليها المشروع إلا أن رئيس الوحدة المحلية بكفر عوض قرر رفض هذا الطلب فى 2/11/1997 فتقدم المطعون ضده بطلب لتجديد حق الانتفاع بالأرض المقام عليها المشروع إلا أن رئيس الوحدة المحلية بكفر عوض وافق بتاريخ 5/5/1998 على تجديد حق الانتفاع حتى 30/9/2000 على أن تقوم الوحدة المحلية بإخطار المشترى بإنهاء حق الانتفاع قبل انقضاء تلك المدة بثلاثة أشهر .
ومن حيث أن الشرط الأول من الشروط العامة لبيع المشروعات تنص على أن “يتم بيع أصل المشروعات ما عاد الأرض المقام عليها المشروع ويتم منح المشترى حق الانتفاع بالأرض لمدة خمس سنوات بمقابل حق انتفاع تحدده اللجان الحكومية المختصة ,
وينص الشرط الثانى على أن “يتم تجديد حق الانتفاع كل خمس سنوات ولمدة أقصاها 25 عاماً .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الجهة الإدارية أعلنت عن بيع أحد المشروعات المملوكة لها على أن تحتفظ بملكية الأرض المقام عليها تلك المشروعات ، على أن يتم منح المشترى حق انتفاع بالأرض لمدة خمس سنوات يتم تجديده كل خمس سنوات لمدة أقصاها 25 عاماً .
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام هو تصرف مؤقت بطبيعته يحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول للمرخص له مركز قانونى مؤقت يرتب حقه فى التمتع به وجوداً وعدما بأوضاع وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها جواز تعديله أو إلغاؤه ، ومن ثم يكون الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل فى أى وقت لدواعى المصلحة العامة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بشراء أدوات ومعدات مشروع المنحل المقام بكفر النجباء مركز أجا – محافظة الدقهلية – على أن يكون له حق الانتفاع بالأرض المقام عليها مشروع المنحل لمدة خمس سنوات بمقابل حددته اللجان المختصة بمبلغ 101.2 جنيه ، وبتاريخ 5/5/1998 وافق رئيس الوحدة المحلية التابع لها المشروع على تجديد حق الانتفاع لمدة أخرى تنتهى فى 30/9/2000 ورفضت الجهة الإدارية تحديد حق الانتفاع للمطعون ضده لحاجة الوحدة المحلية لهذه المساحة لإقامة مركز شباب عليها – بناء على قرار المجلس التنفيذى للقرية بتاريخ 2/3/1998 – ومتى كان ما تقدم وكان تجديد مدة الانتفاع وفقاً للشرط الثانى من الشروط العامة للبيع يحتاج إلى موافقة من الجهة الإدارية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وكان الثابت أن سبب امتناع الجهة الإدارية عن تحديد حق الانتفاع يرجع لحاجتها إلى هذه المساحة لإقامة مركز شباب عليها لخدمة المنطقة وممن ثم يكون قرار الجهة الإدارية برفض تجديد حق الانتفاع للمطعون ضده بعد تاريخ 30/9/2000 متفقاً وصحيح حكم القانون .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض تحديد انتفاعه بالأرض المقام عليها مشروع تربية النحل بكفر النجبا التابعة للوحدة المحلية لكفر عوض مركز أجا اعتباراً من 1/10/2000 فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الطلب الاحتياطى فى الدعوى رقم 2634 لسنة 22 ق .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطلب الاحتياطى فى الدعوى رقم 2634 لسنة 22 ق . وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .