جلسة 27 من أكتوبر سنة 2007
(الدائرة الخامسة)
الطعن رقم 10101 لسنة 51 القضائية عليا.
– أعضاء هيئة التدريس– تأديب– الوقف الاحتياطي لمصلحة التحقيق– مفهومه.
المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء وقائي يجوز اتخاذه لمصلحة التحقيق إذا اقتضى الحال إقصاء العامل عن وظيفته، أو لأن في اتهامه ما يدعو إلى الاحتياط بالنسبة للعمل الموكول إليه بكف يده عنه- إذا كانت طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الطاعن لا يتأثر التحقيق فيها بوجوده في عمله، بالنظر إلى أن طبيعة عمله هي التدريس في الجامعة، ولا يخشى على المستندات التي استندت إليها الجامعة في إحالته إلى التحقيق من العبث بها؛ فإن قرار مد إيقافه عن العمل لا يكون مستندا إلى أسباب جدية تبرره- تطبيق.
بتاريخ 3/4/2005 أودع الأستاذ/… المحامي نيابة عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن صحيفة الطعن الماثل بالطعن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر بجلسة 21/3/2005 بمد مدة إيقاف الطاعن عن العمل.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة في صحيفة الطعن- بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس الصادر بجلسة 21/3/2005 بمد مدة إيقاف الدكتور/… الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة المنيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الإيقاف السابقة في 27/3/2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار.
وأودع رفق تقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الأول بصفته.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة “فحص” بجلسة 27/6/2005 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودعت الجامعة المطعون ضدها الأولى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، كما أودعت مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وبعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة وبعدم قبول الطعن لانتهاء الخصومة، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني بصفته اختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني (وزير التعليم العالي بصفته).
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استحقاق الطاعن لما أوقف صرفه من مرتبه عن المدة من 28/3/2005 حتى 19/6/2005، ثم نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة “فحص” بجلسة 11/12/2006 وبجلسة 26/2/2007 أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها الأولى حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها، وبذات الجلسة قررت الدائرة المذكورة إصدار الحكم بجلسة 26/3/2007 وصرحت بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث أودعت الجامعة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، واحتياطيا: رفض الطعن. وبجلسة 26/3/2007 قررت الدائرة الخامسة “فحص” إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة “موضوع” وحددت لنظره جلسة 21/4/2007 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/6/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/9/2007 وصرحت بإيداع مذكرات خلال شهر، ولم تودع أية مذكرات، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم حتى جلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إنه عن الدفع المبدى بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وزير التعليم العالي، فإنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 يتولى رئيس الجامعة إدارة شئونها العلمية والإدارية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، ولما كان القرار المطعون فيه صادراً عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا بناء على طلب الجامعة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن صاحب الصفة في الطعن هو رئيس جامعة المنيا المطعون ضده الأول بصفته وليس وزير التعليم العالي، ومن ثم يكون اختصام هذا الأخير في الطعن إنما هو اختصام لمن لا صفة له، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني-بصفته وزير التعليم العالي-لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته رئيس جامعة المنيا ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه كان قد صدر قرار رئيس جامعة المنيا رقم 18 بتاريخ 2/1/2005 بإيقاف الدكتور/… الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان عن العمل لمصلحة التحقيقات التي تجرى معه وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28/12/2004 مع إيقاف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، وعرضت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة ذلك القرار على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للنظر في صرف الأجر من عدمه للدكتور المذكور. وبجلسة 3/1/2005 قرر مجلس التأديب عدم صرف ربع المرتب الموقوف صرفه للدكتور المذكور اعتبارا من 28/12/2004. وبتاريخ 21/3/2005 عرضت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة مذكرة على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا المعروضة على رئيس الجامعة بشأن مد مدة إيقاف الدكتور … الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انتهاء مدة الإيقاف التي تنتهي في 27/3/2005، فقرر مجلس التأديب بجلسة 26/3/2005 بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخة 20/3/2005، والمتضمنة أن التحقيقات التي تجرى مع الدكتور المذكور لم تنتهِ بعد، إيقاف السيد الدكتور/… أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الإيقاف السابقة في 27/3/2005. وبجلسة 20/6/2005 عرضت الإدارة القانونية بالجامعة مذكرة على مجلس التأديب للنظر في إنهاء حالة الوقف عن العمل من عدمه للدكتور المذكور لانتهاء التحقيق معه، فقرر مجلس التأديب إنهاء وقفه عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس مع صرف ربع الأجر الموقوف صرفه عن الفترة من 20/6/2005 حتى 26/6/2005 فقط مع عدم صرف ربع الأجر الموقوف صرفه عن الفترة السابقة للمدة المذكورة.
وحيث إن مبنى الطعن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر بجلسة 21/3/2005 بمد مدة إيقاف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الإيقاف السابقة في 27/3/2005 يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون واللوائح التنفيذية، حيث لم يتم إخطاره أو إبلاغه بالمثول في جلسة مجلس التأديب لتحقيق دفاعه، حيث بدأت التحقيقات بتاريخ 18/9/2004 وانتهت بتاريخ 7/2/2005 بما صاحبها من إطالة متعمدة من المحقق نزولا على رغبة رئيس الجامعة، ولم يتم إدانته ولم يوجه إليه أي جزاء تأديبي، كما كان الطاعن قد أبلغ المسئولين ونشر بالجريدة اليومية (الأهرام) وبالمستندات بتاريخ 12/11/2004 عن واقعة تزوير نتيجة كنترول الدراسات العليا بكلية طب الأسنان دور مايو 2003/2004 والمتهم فيها عميد ووكيلا كلية طب الأسنان، فكان جزاؤه إيقافه عن العمل دون مساس بالمشكو في حقهم، كما قدم بلاغا إلى المحامي العام لنيابات المنيا تحت رقم 1529 لسنة 2005 عن واقعة التزوير في نتيجة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان، واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة، وتم ضبط وإحضار الأوراق المزورة وتولت التحقيق مع عميد الكلية ووكيلها، مما حداهم على أن يكونوا وراء التحقيق معه ، كما صدر قرار مجلس التأديب منطويا على مجاملة لرئيس الجامعة لوجود خصومة شخصية بين الطاعن ورئيس الجامعة حيث اختصمه في الدعوى رقم 8291 لسنة 15 قضاء إداري أسيوط بتاريخ 5/7/2002 طعنا على قرار عدم تعيينه قائما بعمل رئيس قسم جراحة الفم والتخدير، وشكواه لوزير التعليم العالي رقم 1462 بتاريخ 11/8/2004 ضد رئيس الجامعة لتعسفه المستمر ضده، وكذلك إبلاغه الرقابة الإدارية عن مخالفات رئيس الجامعة المالية في المناقصات، كما أن وجوده على رأس العمل بالكلية لا يؤدي إلى عرقلة التحقيق. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن “لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عليه عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة”.
وحيث إن من المقرر في قضاء الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 أن المشرع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلا خاصا وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون، وتقوم أساسا على إعلان العامل مقدما بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفي قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972، وتفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها، وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها، وفي كنف قواعد أساسية كلية هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية.
وحيث إن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على المحكمة عند نظر طلب وقف العامل عن العمل بحث مدى جدية القرار الصادر بوقف العامل عن العمل بالنظر إلى المخالفات المنسوبة إليه، ويتعين وفقا للأصول العامة في المحاكمات تمكين العامل من المثول أمام المحكمة التأديبية لإبداء ما عسى أن يكون لديه من بيانات وأوجه دفاع قد يكون لها أثرها في تقدير المحكمة، فإذا صدر قرار الوقف دون أن يخطر العامل بالجلسة التي حددت للنظر في أمر صرف مرتبه الموقوف ومن ثم لم تتح له فرصة الاطلاع على الأوراق وإبداء دفاعه؛ فإن القرار يكون قد شابه البطلان لإخلاله بضمانة جوهرية.
وحيث إنه على هدي ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق ومحضر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا المنعقد بتاريخ 21/3/2005 أنه عرضت على مجلس التأديب بالجلسة المشار إليها مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخة 20/3/2005 المعروضة على رئيس الجامعة، للنظر في مد الإيقاف لمصلحة التحقيق من عدمه للدكتور/… الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان حيث إن التحقيقات لم تنته بعد، فقرر مجلس التأديب مد إيقاف الدكتور المذكور “الطاعن” لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الإيقاف السابقة في 27/3/2005، وذلك دون أن يثبت بمحضر مجلس التأديب مثول الطاعن بالجلسة، كما خلت الأوراق من إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر طلب مد إيقافه عن العمل، بل أخطر بقرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 21/3/2005 بموجب خطاب بمظروف مغلق برقم 245 في 18/3/2005، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب بمد مدة إيقاف الطاعن ثلاثة أشهر أخرى المطعون فيه قد شابه البطلان؛ للإخلال بحق الطاعن في إبداء ما لديه من دفاع وبيانات، ويمثل ذلك ضمانة جوهرية أغفلها مجلس التأديب. فضلا عن ذلك فإن مذكرة الجامعة وقرار رئيس الجامعة رقم 18 لسنة 2005 بإيقاف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف المعروضتين على مجلس التأديب بجلسة 3/1/2005 للنظر في أمر صرف ربع الأجر الموقوف صرفه من عدمه وكذلك مذكرة الجامعة المؤرخة 20/3/2005 المعروضة على مجلس التأديب بجلسة 21/3/2005 قد خلت من بيان مخالفات تقتضي إقصاء الطاعن عن العمل وتجريده وكف يده عنه للاحتياط لمصلحة التحقيق، بل إن الثابت من الأوراق أن التحقيق مع الطاعن الذي أوقف من أجله مدة ثلاثة أشهر ثم مدة ثلاثة أشهر أخرى بالقرار المطعون فيه انتهى إلى اتهام الطاعن بأنه:
1- تغيب عن امتحانات الدراسات العليا يومي 19 و 21/6/2004 بدون عذر.
2-أساء إلى سمعة الجامعة التي ينتمي إليها بأن قام بنشر وقائع غير صحيحة بإحدى الصحف اليومية (جريدة الأهرام) في عددها المؤرخ في 22/11/2004 وادعاؤه خلافا للحقيقة قيام عميد كلية طب الأسنان بالجامعة وأعضاء كنترول الدراسات العليا بتزوير نتائج الامتحانات.
3-احتفظ لنفسه بجهاز طبي وامتنع عن تسليمه رغم سبق مطالبته به.
ولما كان ذلك وكان الوقف الاحتياطي عن العمل هو إجراء وقائي يجوز اتخاذه لمصلحة التحقيق إذا اقتضى الحال إقصاء العامل عن وظيفته، أو لأن في اتهامه ما يدعو إلى الاحتياط بالنسبة للعمل الموكول إليه بتجريده وكف يده عنه، وكانت طبيعة تلك المخالفات المنسوبة إلى الطاعن لا يؤثر التحقيق فيها في وجود الطاعن بعمله بالنظر إلى أن طبيعة عمله هي التدريس كعضو تدريس، ولا يخشى على المستندات التي استندت إليها الجامعة في إحالته إلى التحقيق من العبث بها، ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 21/3/2005 بمد مدة إيقاف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انتهاء مدة الإيقاف التي تنتهي في 27/3/2005 يكون غير قائم على أسباب جدية تبرر إصداره، مما يكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد شابه أكثر من وجه من أوجه البطلان، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وزير التعليم العالي؛ لرفعه على غير ذي صفة، وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/3/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار.