جلسة 11 من مايو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح،ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد ،وأحمد عبدالحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1017 لسنة 46 قضائية عليا
ـ إعفاء عقود الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ـ عدم إعفاء عقود الإعلان من رسوم الدمغة والتوثيق.
المادتان (6)، (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
والمادة (59) من لائحته التنفيذية.
المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1987 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
تتمتع الشركات التى تنشأ فى إطار أحكام قانون الاستثمار بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها ـ من بين هذه الإعفاءات إعفاء جميع العقود اللازمة لإقامة المشروعات التى تقيمها هذه الشركات من رسوم الدمغة والتوثيق، وكذلك إعفاء جميع العقود المرتبطة بهذه المشروعات حتى تمام تنفيذها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ـ خَوَّل القانون الهيئة العامة للاستثمار تحديد ما يُعتبر من العقود مرتبطًا بالمشروع من عدمه وكذلك تاريخ تمام تنفيذها، وأوردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ على سبيل المثال ـ بعض العقود المرتبطة بالمشروع كعقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من العقود التى تحددها الهيئة ـ عقود الإعلانات عن نشاط الشركة لا تبرم إلا بعد قيام التنفيذ للترويج للسلعة التى تقدمها الشركة لمريديها ومن ثَمَّ فإن هذه العقود لا تعتبر من العقود المرتبطة بالمشروع من مرحلة إنشائه وحتى تمام تنفيذه ـ وهى المرحلة السابقة مباشرةً لتشغيل المشروع والبدء فى استغلاله ـ وهى مناط الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم التوثيق ـ عقود الإعلانات تتعلق بالتسويق لنشاط المشروع والسلعة أو الخدمة التى ينتجها وهى مرحلة لاحقة على مرحلة تمام تنفيذ المشروع، وبالتالى لا تتمتع بالإعفاء المشار إليه من رسم الدمغة ورسوم التوثيق ـ تطبيق.
بتاريخ 21/11/1999 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1017 لسنة 46ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الأولى ـ أفراد) بجلسة 28/9/1999 فى الدعوى رقم 4490 لسنة 52ق والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرار الأول. وألزمت المدعى بصفته المصروفات، وبقبولها شكلاً بالنسبة للقرار الثانى، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن فى تقريره ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بمحضر الإعلان. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/11/2000،وبجلسة 19/2/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة الموضوع ـ لنظره بجلسة 28/4/2001 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية، وبجلسة 29/12/2001 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 27/4/2002 ومذكرات فى أسبوعين وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة صممت فيها على طلباتها، وبجلسة 27/4/2002 قررت المحكمة مد أجل النطق بالجلسة لجلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4490/52 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 23/3/1998 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى برفض طلبها ومنحها الإعفاء من رسم ضريبة الدمغة المقررة على أجور الإعلانات بالصحف اليومية المرتبطة بمشروعها منذ بدايته حتى تمام تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد أقام المطعون ضده دعواه على سند أن الشركة المطعون ضدها هى شركة مساهمة مصرية منشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 630 لسنة 1990، وأن غرض الشركة ـ حسبما جاء بالمادة الثانية من القرار الوزارى المذكور ـ هو إقامة قرية سياحية خمس نجوم. وقد بدأ تنفيذ المشروع، ورغبةً من الشركة فى توقيع عقود نشر وإعلانات مع الصحف المختلفة فقد خاطبت الشركة المطعون ضدها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 11/11/1996 طالبةً الموافقة على منح الشركة ما يفيد إعفاءها من رسم الدمغة المقرر على أجور الإعلانات بالصحف اليومية، وذلك طبقاً لنص المادة 14 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989، وبتاريخ 23/12/1996 أفادت الهيئة بعدم الموافقة على إعفاء أجور الإعلانات بالصحف اليومية التى تقوم الشركة بتوقيعها من رسم الدمغة المقرر استنادًا إلى أن الإعفاء الوارد بالمادة (14) استثناءً من القاعدة العامة لا يجوز التوسع فيه، وقد تقدمت الشركة المدعية بتظلم من قرار الهيئة فى الميعاد استناداً إلى أن المشروع الذى تقوم الشركة بتنفيذه لم ينفذ بالكامل حتى الآن، وأن من حقها الإعفاء أسوةً بما هو متبع مع مشروعات مماثلة كحالة الموافقة الصادرة إلى شركة السندباد السياحية بتاريخ 21/1/1991، وتمت إحالة الموضوع إلى المستشار القانونى للهيئة، حيت انتهى إلى أحقية الشركة فى الإعفاء الذى تطالب به مع استطلاع رأى مجلس الدولة لوضع قاعدة عامة تطبق على الجميع فى هذا الشأن، وقد استعجلت الشركة الهيئة لمعرفة مصير طلب الرأى من مجلس الدولة، وبتاريخ 23/2/1998 أخطرت الشركة شفاهة بأن رئيس هيئة الاستثمار قد أشَّر على مذكرة المستشار القانونى بالحفظ المؤقت، كما أن الهيئة رفضت طلبًا آخر للشركة تقدمت به فى 10/3/1998 بالإعفاء من رسم الدمغة المقرر على أجور الإعلان بصحيفة “الأهرام”، ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 28/9/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرار الأول وبقبولها شكلاً بالنسبة للقرار الثانى وفى الموضوع بإلغائه، وأقامت قضاءها على سند أن المدعى أقام دعواه فى 23/3/1998 بطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما، ولما كان القرار الأول صادرًا بتاريخ 23/12/1996 وليس فى الأوراق ما يفيد تظلم المدعى منه فى الميعاد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً بالنسبة لهذا القرار، وإنه لما كان القرار الثانى المطعون عليه قد صدر بتاريخ 1/3/1998 بعد تقديم المدعى طلباً جديداً للإعفاء من رسم الدمغة فإن الدعوى بالنسبة لهذا القرار تكون قد أقيمت فى الميعاد.
وفى موضوع الدعوى استعرضت المحكمة أحكام المادتين (6)، (14) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وحددت أن لمجلس الوزراء فى حالات خاصة يقتضيها الصالح العام تقرير مزايا أو ضمانات لبعض المشروعات، ومن المزايا التى قررها القانون الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق لجميع العقود اللازمة لإقامة المشروع وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه. وأن للهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع حتى تمام تنفيذه. وإن البيِّن من الأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإعفاء شركة سندباد السياحية من رسم الدمغة على عقود الإعلان بالصحف اليومية، ومن ثَمَّ تكون قد اعتبرت أن عقود الإعلان من العقود المرتبطة بالمشروع، وبناءً على ذلك يكون من حق الشركة المدعية إعفاؤها من رسم الدمغة المقرر على عقود الإعلان بالصحف اليومية، ويكون القرار المطعون فيه برفض إعفائها من الرسم المشار إليه مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، حيث إن مفاد المادتين (6)، (14) من قانون الاستثمار والمادة (59) من لائحته التنفيذية أن القانون قد منح جهة الإدارة تقدير مدى تقرير منح الإعفاءات والحوافز لبعض المشروعات الاستثمارية من عدمه، وأن العمل بالهيئة العامة للاستثمار قد استقر على أن العقود المرتبطة بالمشروع هى العقود التى تخرج بالمشروع إلى حيز الوجود فقط. وأن الإعفاء ليس وجوبياً بنص القانون ومن ثَمَّ فإن الأمر محل تقدير الجهة الإدارية، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أعتبر المنازعة الماثلة موجهة إلى قرار إدارى لأن القرار الإدارى هو القرار الذى يصدر من الهيئة أو ممن يمثلها، وأن ما صدر من الهيئة الطاعنة ليس إلا عملاً مادياً تمثل فى رد من قبل أحد المستشارين دون اعتماد هذا الرأى ولم يصدر به قرار إدارى.
من حيث إن المطعون ضده يهدف من دعواه محل الحكم المطعون فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برفض طلب إعفاء الشركة التى يمثلها من رسم الدمغة المقرر على أجور الإعلانات بالصحف اليومية المرتبطة بمشروعها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على سببين هما:
1 ـ أن تقرير الإعفاء يخضع لسلطتها التقديرية فلها أن تقرر ما يسرى عليه الإعفاء المقرر بالمادة 14 من قانون الاستثمار دون معقب إلا فى حالة إساءة استعمال السلطة.
2 ـ انتفاء القرار الإدارى وأن المطعون عليه مجرد عمل مادى.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن المادة (6) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (230) لسنة 1989 تنص على أن “تتمتع المشروعات أيًا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها.
ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات خاصة وللاعتبارات التى يقدّرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لبعض المشروعات التى تنشأ فى إطار أحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (14) من القانون المذكور على أن “تُعفَى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه”.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم (230) لسنة 1989قد نصت فى المادة (59) منها على أن “تُعفَى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر جميع العقود اللازمة لإقامة المشروع أيًا كان شكله القانونى بما فى ذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه كعقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من العقود التى تحددها الهيئة، وتخطر بها الجهات المختصة لإعفائها من الرسوم المشار إليها”.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه “مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدة الخاصة بها، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقات المستمدة منها”.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن الشركات التى تنشأ فى إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 تتمتع بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها، وأن من بين هذه المزايا والإعفاءات التى قررها هذا القانون إعفاء جميع العقود اللازمة لإقامة المشروعات التى تقيمها هذه المشروعات من رسوم الدمغة والتوثيق، وكذلك إعفاء جميع العقود المرتبطة بهذه المشروعات حتى تمام تنفيذها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر، وقد خَوَّل القانون الهيئة العامة للاستثمار تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع من عدمه وكذلك تاريخ تمام تنفيذها، وأوردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على سبيل المثال بعض العقود المرتبطة بالمشروع كعقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من العقود التى تحددها الهيئة، وقد أبقى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ـ والذى حلَّ محل القانون رقم 230 لسنة 1989 بعد إلغائه ـ على المزايا والإعفاءات المقررة بمقتضى القانون السابق والتى تتمتع بها الشركات القائمة ـ قبل العمل بالقانون الجديد ـ وذلك إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها.
ومن حيث إن نص المادة (14) من قانون الاستثمار المشار إليه، وكذلك نص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار شديدا الوضوح فى بيان أن الإعفاء المشار إليه بهما من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر هى للعقود التى تبرمها المشروعات تحت التأسيس وكذلك العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه، ومن حيث إن عقود الإعلانات عن نشاط الشركة لا تبرم إلا بعد قيام التنفيذ للترويج للسلعة التى تقدمها الشركة لمريديها ومن ثَمَّ فإن هذه العقود لا تعتبر من العقود المرتبطة بالمشروع من مرحلة إنشائه وحتى تمام تنفيذه وهى المرحلة السابقة مباشرةً لتشغيل المشروع وإدارته والبدء فى استغلاله، فهذا هو مناط الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم التوثيق، ولما كانت عقود الإعلانات لا تتعلق بمرحلة تنفيذ المشروع منذ البدء فى إنشائه وحتى تمامه، وإنما متعلق بالتسويق لنشاط المشروع والسلعة أو الخدمة التى ينتجها وهى المرحلة اللاحقة لمرحلة تمام تنفيذ المشروع، ومن ثَمَّ فإن العقود لا تتمتع بالإعفاء المشار إليه من رسم الدمغة والتوثيق، مما يجعل القرار المطعون فيه، وقد رفض إعطاء الإعفاء، قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون يكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ولا ينال من ذلك سبق قيام الهيئة بإعفاء عقود الإعلان عن شركة سندباد من الرسم، لأنه ليس على المحكمة أن تأخذ سابقة للهيئة أيًا كانت طبيعتها وظروفها أسباباً لحكمها، حيث أن المحكمة تسلط رقابتها على الحكم المطعون فيه، وبالتالى القرار المطعون فيه فى ضوء الحالة المعروضة وظروفها وحكم القانون.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى صحة القرار المطعون فيه فلا داعى لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فإن النعى عليه يكون فى محله مما يوجب إلغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.