جلسة 2 من يوليو سنة2007م
برئاسة السيد المُستشار / عبد البارى محمــد شـُـكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / السعــــيد عـبـــده جاهـــــين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محــــمد الشـيـــخ علــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / حسونة توفيق حسونــــــــــة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصـــور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / أســــامــــــــــة راشــــــــــد مــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 1018 لسنة48ق.ع و 1037 لسنة48ق.ع
– ترقية – مدد الإجازة الخاصة بدون أجر التى لا تجاوز أربع سنوات تدخل فى حساب مدة الترقية
مدد الإجازة الخاصة بدون أجر التى لا تجاوز أربع سنوات تدخل فى حساب مدة الترقية ، ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة1986 من أنه يشترط فى المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة أن تكون مدة خبرة فعلية : أساس ذلك – تطبيق.
فى يوم 17/11/2001 أودع الطاعن فى الطعن رقم 1018 لسنة 48 ق. عليا قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8256 لسنة 54ق بجلسة 22/9/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 292 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراجع أول وما يترتب على ذلك من آثار، وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى أطراف النزاع فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه المشار إليه .
وبتاريخ 18/11/2001 أودع الطاعن فى الطعن رقم 1037 لسنة 48ق. عليا قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8256 لسنة 54ق بجلسة 22/9/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 292 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراجع أول وما يترتب على ذلك من آثار، وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضدها فى هذا الطعن .
وقد قدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين المشار إليهما ارتأى فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعنين بعد إحالتهما إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن المدعية أمانى محمود غريب محمد أقامت الدعوى رقم 8256 لسنة 54ق ضد الجهاز المركز للمحاسبات أمام محكمة القضاء الإدارى بأن أودعت بتاريخ 18/5/2000 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 292 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراجع أول وما يترتب على ذلك من آثار وقالت شرحاً لدعواها أنها عينت بتاريخ 1/11/1988 بالجهاز المركزى للمحاسبات فى وظيفة مراجع تحت التمرين من الفئة السادسة ورقيت لوظيفة مراجع من الفئة الرابعة فى 15/7/1995 ثم منحت إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل فى المدة من 7/8/1995 حتى 7/2/2000 وعقب عودتها من الإجازة علمت بأن الجهاز أصدر القرار المطعون فيه بترقية زملائها الأحدث منها لوظيفة مراجع أول وقد تخطاها الجهاز بحجية حصولها على إجازة خاصة فى المدة سالفة الذكر مما يؤدى إلى عدم توافر المدة البينية الفعلية المشترطة للترقية لهذه الوظيفة ومقدارها ثلاث سنوات فى حقها وقد تظلمت المدعية من هذا القرار ولم تتلق رداً على تظلمها الأمر الذى دفعها إلى رفع دعواها بغية الحكم بإلغاء قرار تخطيها فى الترقية لمخالفته لأحكام القانون.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، وبجلسة 22/9/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه فى الطعنين الماثلين قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 292 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراجع أول وما يترتب على ذلك من آثار، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أنه ما كان يجوز استبعاد مدة الإجازة الخاصة التى حصلت عليها المدعية لرعاية طفلها لمخالفة ذلك لحكم المادة 51 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات التى تقضى بدخول مدة هذه الإجازة ضمن المدد الخاصة بالمعاش واستحقاق العلاوات والمدد البينية والكلية اللازمة للترقية مما يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1018 لسنة 48 ق. عليا أن الحكم المطعون فيه يتعارض مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا حيث استقرت أحكام المحكمة المذكورة على مشروعية قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 473 لسنة 1979 وتعديلاته بالقرار رقم 230 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من ضرورة الاعتداد باشتراطات شغل الوظيفة وضرورة أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة للترقية مدد خدمة عملية فعلية مما لا يصح معه القول باحتساب مدد الإجازة الخاصة ضمن المدد المشترطة للترقية وفقاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1037 لسنة 48ق. عليا أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأن المشرع وإن قرر فى المادة 51 من لائحة العاملين بالجهاز دخول مدد الأجازة فى حساب مدة الترقية إلا أنه قيد ذلك بوجوب احترام الاشتراطات الواردة فى بطاقات وصف الوظائف الأعلى عند الترقية ولما كانت المطعون ضدها بعد استنزال مدة الإجازة الخاصة التى حصلت عليها لرعاية الطفل لا تكون مستوفية للمدة البينية المتطلبة للترقية لوظيفة مراجع أول فى تاريخ صدور القرار المطعون وبذلك يكون القرار المطعون فيه وقد تخطى المطعون ضدها فى الترقية لهذه الوظيفة قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون مما كان يوجب الحكم برفض دعوى المطعون ضدها .
ومن حيث إن المادة 8 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975 معدلة بالقرار الصادر بجلسة 1/7/1982 تنص على أنه ” يضع مكتب الجهاز أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وقواعد إعادة تقييمها، كما يحدد إجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف وموعد بدء تطبيق أحكام التوصيف والتقييم عليهم .
كما تنص المادة (9) من ذات اللائحة على أنه ” يضع مكتب الجهاز جدولاً للوظائف وترتيبها فى المستويات والفئات الوظيفية بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، كما يجوز إعادة تقييم تلك الوظائف، ويصدر بجدول الوظائف وقرارات إعادة التقييم قرار من رئيس الجهاز وذلك فى حدود الاعتمادات المقررة بالباب الأول بموازنة الجهاز ” .
وإعمالاً لأحكام هاتين المادتين صدر قرار رئيس الجهاز رقم 473 لسنة 1979 بشأن ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بالجهاز محدداً اشتراطات شغل كل منها، ثم صدر القرار رقم 230 لسنة 1986 بناء على موافقة مكتب الجهاز ناصاً فى مادته الأولى على إضافة بند جديد إلى شروط شغل الوظيفة ببطاقات وصف الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية نصه الآتى :
” يشترط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقرره مكتب الجهاز ” .
وتنص المادة 20 من اللائحة سالفة الذكر على أنه ” معه مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها والمدد المحددة بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة الوظيفية التى تسبقها مباشرة . ”
وتنص المادة (21) من هذه اللائحة على أن تكون ” الترقية من أدنى الوظائف حتى وظائف الفئة الثالثة بالأقدمية ……. ”
كما تنص المادة (55) من ذات اللائحة على أنه ” يجوز لرئيس الجهاز منح إجازة خاصة بدون أجور للمدة التى يحددها فى الأحوال الآتية :
1- ….. 2- للعاملة لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية …….”
3- الأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس الجهاز حسب مقتضيات العمل ……. وتدخل مدة الإجازة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة وفى حساب مدة الترقية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة .
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع الشاغلين لفئة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ……. ”
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (55) المشار إليها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مدد الإجازة الخاصة بدون أجر التى لا تجاوز أربع سنوات تدخل بالاتفاق فى حساب مدة الترقية، ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 من أنه يشترط فى المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة أن تكون مدة خبرة فعلية ذلك أن إعمال هذا الشرط يقتصر على استبعاد مدد الخدمة الاعتبارية كمدة التجنيد ومدة الخدمة العامة ومدد الخدمة التى قضيت بجهة أخرى قبل التعيين فى الجهاز بحسبان أن عبارة ( مدة الخدمة الفعلية ) المقصودة بقرار رئيس الجهاز إنما تقابل مدة الخدمة الحكمية التى تضاف إلى خدمة العامل دون أن يكون قضاها بالفعل فى خدمة الجهاز أما المدد التى قضاها العامل تابعاً للجهاز بغير انقطاع خاضعاً لأحكامه وملتزماً بقراراته فهى مدد خدمة فعلية بالمعنى الذى عناه القرار المشار إليه سواء كان العامل قائماً على رأس العمل أو فى أجازة مرخص بها من الجهاز، وما ينبغى له أن يعنى غير ذلك وإلا كان مخالفاً لأحكام الدستور عديم الأثر قانوناً، ذلك أن القول باقتطاع مدد الأجازات القانونية التى حصل عليها العامل بطريق مشروع طبقاً للقانون يقتض – تحقيقاً لمبدأ المساواة بين العاملين – الذى كفله الدستور – اقتطاع مدد الأجازات الاعتيادية والمرضية والأجازات العلمية التى قضيت بالخارج الأمر الذى يتنافى مع قصد المشرع والحكمة من مشروعية الإجازات، وإلا كان استعمال العامل حقه المشروع سبباً فى إهدار حقه فى الأقدمية مما يقض على مبدأ وحدة المشروعية فى التنظيم الواحد، الأمر الذى يتعين معه والحال هذه تأكيد حق جميع العاملين فى احتساب جميع أنواع الأجازات التى يحصل عليها أياً كان نوعها ضمن مدد الخدمة الفعلية باعتبارها مدد خدمة قضيت أثناء قيام العلاقة الوظيفية بالجهاز ما لم يقض القانون بغير ذلك .
ومن حيث إنه على هدى المبادئ المتقدمة فإنه متى كان الثابت أن المطعون ضدها منحت إجازة خاصة بدون أجر لرعاية طفلها فى الفترة من 7/8/95 حتى 7/2/2000 وبالتالى تدخل هذه المدة فى حساب مدة الترقية عملاً بصريح نص المادة 55 من لائحة العاملين بالجهاز ودون أى معارضة مع قرار رئيس الجهاز المشار إليه فمن ثم تكون المطعون ضدها قد توافرت فى شأنها عند صدور القرار رقم 292 لسنة 1999 – المطعون فيه – المدة البينية اللازمة للترقية إلى وظيفة مراجع أول وقدرها ثلاث سنوات وبالتالى يكون هذا القرار وقد انطوى على تخطيها فى الترقية غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعن فى الطعن رقم 1037 لسنة 48 ق. عليا مصروفات طعنه.