جلسة 14 من إبريل سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، وإبراهيم على إبراهيم
عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفى عبد الباقى جوده.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جودة
أمين السر
الطعن رقم 10247 لسنة 47 قضائية عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ مرتب ــ بدلات ــ استحقاق فنى المعامل أو موجه المعامل الحافز المحدد بالقرار الوزارى رقم 435 لسنة 1996 .
وظيفة فنى معامل أو موجه معمل لا تعد من الأنشطة التربوية بالمدارس ، وإنما تسهم بحكم اتصالها بالتدريس فى بعض المواد العملية فى تحسين مستوى التدريس للمواد العملية، وتندرج ضمن خطة التدريس لبعض المواد العملية وتعد مكملة لها، ومن ثَمَّ يندرج موجهو المعامل ضمن موجهى المادة الدراسية، ويستحقون صرف الحافز المحدد بالقرار الوزارى
رقم 435 لسنة 1996 ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 1/8/2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار إليه والذى قضى بأحقية المدعية فى صرف الحوافز المقررة بقرار وزير التعليم رقم 435 لسنة 1996، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارًا من 1/7/1997، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى، ارتأت ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضدها المصروفات .
وقد نُظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 28/3/2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 17/6/2004، وبعد تداول الطعن أمام الدائرة الثامنة موضوع قررت بجلسة 3/3/2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم؛ حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1079 لسنة 53ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثانية ــ بالإسكندرية طلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف حوافز التوجيه الفنى طبقًا للقرار الوزارى رقم 435 لسنة 1996، وما يترتب على ذلك من آثار وتعويضها عما لحقها من أضرار .
وأوضحت فى شرح دعواها أنها تعمل بالتربية والتعليم فى المجموعة الفنية، وتشغل حاليًا وظيفة موجه فنى معامل بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وعند صدور القرار الوزارى رقم 435لسنة 1996 بتقرير حوافز للتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من شاغلى وظائف «مادة دراسية أو نشاط » صرفت لها الجهة الحافز المقرر، ثم توقف الصرف بناءً على توصية الإدارة المركزية للثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم والمتضمنة أن موجهى المعامل ليسوا من المخاطبين بالقرار المشار إليه، الأمر الذى ألجأها لرفع دعواها بطلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 12/6/2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن القرار الوزارى رقم 435 لسنة 1996 قد حدد المقصود بأعضاء التوجيه الفنى وهم شاغلو وظانف موجه أو موجه أول أو موجه عام بالمراحل التعليمية المختلفة سواء من كان منهم يتولى مادة دراسية أو نشاطًا وأن المعامل التابعة للمدارس تندرج ضمن النشاط المرتبط بالعملية التعليمية، وبذلك تستحق المدعية صرف الحافز طبقًا للقرار الوزارى، وأن ذلك يجبر ما لحقها من أضرار .
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تفسير وتطبيق القرار الوزارى رقم 435لسنة 1996 على حالة المدعية، إذ إن المعامل لا تندرج ضمن النشاط الذى قصده القرار باعتبار أن الأنشطة فى مجال التربية والتعليم محددة على سبيل الحصر فى التربية الاجتماعية والنفسية والمكتبات والمتاحف والصحافة والتربية المسرحية، وهو ما يجعل المطعون ضدها ــ باعتبارها تشغل وظيفة موجه معامل ــ غير مستحقة لصرف هذا الحافز .
ومن حيث إن المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه “تضع السلطة المختصة نظامًا للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها…”.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 435 بتاريخ 19/2/1996 فى شأن حوافز أعضاء التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام الوزارة قد نص فى تحديد المخاطبين بأحكامه بأنهم شاغلو وظائف موجه أو موجه أول أو موجه عام بالمراحل التعليمية المختلفة “مادة دراسية أو نشاط”.
ومن حيث إن مثار الخلاف يدور حول ما إذا كان شاغلو وظيفة موجه معامل يندرجون ضمن موجهى النشاط باعتبار أن قرار وزير التعليم رقم 213 بتاريخ 1/11/1987 فى شأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم قد حدد فى المادة (1) منه فقرة (ب) المقصود بالنشاط بأنه «الأنشطة التربوية وتشمل التربية الاجتماعية والتربية النفسية والمكتبات والمتاحف والصحافة والتربية المسرحية». وأدرج فى المادة (2) منه التقسيمات النوعية للوظائف الفنية، ومفاد ذلك أن وظيفة فنى معامل أو موجه معمل لا تعد من الأنشطة التربوية بالمدارس على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإنما تسهم بحكم اتصالها بالتدريس فى بعض المواد العملية فى تحسين مستوى التدريس للمواد العملية، وإن كانت لا تندرج ضمن المادة الدراسية على وجه صريح.
ومن حيث إنه وإن كان مقررًا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها إلا من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالقرارات المنظمة لها أو يقوم بعملها فعلاً.
ومن حيث إن وظيفة موجهى المعامل ترتبط بالعملية التعليمية ارتباطًا وثيقًا، بل هى جزء منها وتندرج ضمن خطة التدريس لبعض المواد العملية وتعد مكملة لها، ومن ثم يندرج موجهو المعامل ضمن موجهى المادة الدراسية وهو الأقرب لطبيعة أعمالهم ويستحقون صرف الحافز المحدد بالقرار الوزارى رقم 435 لسنة 1996، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة مع الاختلاف فى نسبة موجهى المعامل إلى النشاط بالمدارس على النحو السالف الإشارة إليه، فمن ثَمَّ يضحى الطعن غير قائم على أسانيد صحيحة، متعينًا القضاء برفضه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.