جلسة 8 من يونيو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، ومحمد الشيخ على أبو زيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 10344 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ شئون أعضاء ـ استفادة الأعضاء السابقين من نظام الخدمات الصحية، ضوابطه.
المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
المادة (5) من قرار وزير العدل رقم 1886 لسنة 1987.
انتهت المحكمة الدستورية فى حكمها فى القضية رقم 229 لسنة 19ق. دستورية إلى رفض الدعوى بعدم دستورية المادتين سالف الإشارة إليهما واللتين حددتا أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية وكذا وقف سريان نظام الخدمات الصحية إذا
ما التحق العضو بأى عمل خارج البلاد تأسيساً على أن نفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق وما يترتب عليها من أعباء يرتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها، وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة فى أجور العلاج وأسعار الدواء، فإذا ما زادت موارد العضو المالية نتيجة لممارسته مهنة حرة فى داخل البلاد أو التحاقه بعمل بالخارج بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هى الأولى بالرعاية ـ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا ـ سالف البيان ـ أنه يتعين وقف صرف مقابل الدواء لعضو الهيئة القضائية إذا ما التحق بالعمل بالخارج ويعود له الحق فى صرفه إذا ما انتهى عمله بالخارج وعاد إلى أرض الوطن ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 5/8/2001 أودع الأستاذ/ منصف نجيب المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ/ محمد حميدة عبدالصمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعنه طالباً فيها الحكم بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بالحكم الآتى:
أولاً: إلزام الصندوق المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن المبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً من 1/5/2000 والاستمرار فى صرفه طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
ثانياً: إلزام الصندوق المذكور بأن يؤدى للطاعن مقابل الدواء اعتباراً من 1/5/2000 والاستمرار فى صرفة طبقاً للقواعد المقررة وذلك بعد خصم 5425 جنيهاً.
ثالثاً: إلزام الصندوق المذكور بتمكين الطاعن وأسرته من الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية المقررة.
رابعاً: إلزام الصندوق المذكور بتعويض الطاعن عما سببه له من أضرار أدبية ومادية بحسب ما تقدره ـ المحكمة.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش فى 22/6/1991 بأحقيته فى صرف مقابل الدواء والتمتع بجميع الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة هو وأسرته وخصم المبلغ الذى يلتزم برده للصندوق والمصروف له بغير وجه حق خلال فترة عمله بالخارج من مقابل الدواء.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/4/2003 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص فى أن الطاعن أقام طعنه بغية الحكم له بطلباته السالف بيانها وقال شرحاً لطعنه إنه عمل بمجلس الدولة وتدرج فى وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وقد انتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة للمعاش فى 22/6/1991 وبتاريخ 1/1/1993 التحق بالعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة وظل يعمل بالخارج إلى أن قدم استقالته فى 30/4/2000 وعاد إلى الوطن نهائياً فى 4/5/2000 وخلال فترة عمله بالخارج ـ تقاضى من الصندوق المبلغ الشهرى ومقابل الدواء وبعد عودته من الخارج فوجئ بالصندوق المطعون ضده يوقف صرف المبلغ الشهرى ومقابل الدواء اعتباراً من شهر إبريل سنة 2000 كما امتنع عن استخراج بطاقة العلاج له ولأسرته ثم طالبه برد مبلغ 90459 جنيهاً على أساس أنه صرفها بدون وجه حق ولكى يستفيد الطاعن من خدمات الصندوق بادر فى أغسطس 2000 برد مبلغ 20000 جنيه قيمة المبلغ المدعى بصرفه له بدون وجه حق إلا أن الصندوق ظل على موقفه من حرمانه من جميع مستحقاته بالرغم من وجوده فى مصر، وبالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 229/19ق. دستورية بجلسة 12/3/2001 الذى قضى بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد وعلى ذلك فإنه يستحق صرف المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء اعتباراً من تاريخ عودته إلى أرض الوطن وكذلك سائر الخدمات الصحية والاجتماعية كما أن الصندوق المطعون ضده ملزم بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت به من جراء التصرف غير القانونى للصندوق حياله.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالآتى:
أولاً: بأحقيته فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى من تاريخ التحاقه بالعمل فى الخارج والاستمرار فى صرفه له بعد عودته وانتهاء عمله بالخارج.
ثانياً: بأحقيته فى صرف مقابل الدواء اعتباراً من تاريخ عودته من عمله بالخارج.
ثالثاً: بأحقيته وأسرته فى الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بعد عودته من عمله بالخارج.
رابعاً: تعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء موقف الصندوق الاجتماعى ضده بعدم صرف المقابل الشهرى الإضافى ومقابل الدواء له وحرمانه من التمتع بمزايا الصندوق بدون وجه حق.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بأحقيته فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى من تاريخ التحاقه بالعمل فى الخارج والاستمرار فى صرفه بعد عودته وانتهاء عمله بالخارج فإن المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853/1981 وتعديلاته تنص على أنه (يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36/1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافي مقداره ………) وتنص المادة 34 مكرراً (2) من القرار المشار إليه على أنه (يوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه أجراً عدا المكافآت والبدلات أو التحق بأى عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخل أو الخارج، ويعود الحق فى صرفه فى حالة ترك العمل أو المهنة).
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 229/19ق دستورية انتهت فيه إلى الحكم بعدم دستورية نص المادة 34 مكررًا (2) المشار إليها فيما تضمنته من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، وبصدور هذا الحكم يزول النص الحاجب لاستحقاق عضو الهيئة القضائية الذى يعمل بالخارج فى صرف المبلغ الإضافى الشهرى.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته من مجلس الدولة فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى 22/6/1991 والتحق بعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1/1/1993 وانتهى عمله بالخارج بقبول استقالته اعتباراً من 30/4/2000 وعاد إلى أرض الوطن نهائياً فى 4/5/2000 فإنه يكون مستحقاً للمبلغ الشهرى الإضافى خلال فترة عمله بالخارج ويحق صرفه له بعد عودته وانتهاء عمله بالخارج وإذ صرف الطاعن هذا المبلغ خلال مدة عمله بالخارج فإن صرفه له يكون متفقاً وحكم القانون ولا يحق للصندوق استرداد ما صرف له خلال فترة عمله بالخارج ويكون من حقه صرف هذا المبلغ بعد انتهاء عمله بالخارج.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بأحقيته فى صرف مقابل الدواء اعتباراً من تاريخ عودته من عمله بالخارج فإن المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1886/1987 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1040/1989 تنص على أنه يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين الأحياء أو إعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصادر بقرار وزير العدل رقم 4853/1981 وتعديلاته، وتنص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853/1981 على أنه (ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ….. ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته فى الحالات الآتية:
(جـ) ……………………………………
ومن حيث إن المحكمة الدستورية قد انتهت فى حكمها فى القضية رقم 229 لسنة 19ق. دستورية المشار إليه سلفاً إلى رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853/ 1981. والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1886/1987 المقرر لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية وما تشترطه هذه المادة من أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية وما تقضى به المادة (13) من وقف سريان نظام الخدمات الصحية إذا ما التحق العضو بأى عمل خارج البلاد وذلك تأسيساً على أن نفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق وما يترتب عليها من أعباء يرتبط دوما بموارده فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة فى أجور العلاج وأسعار الدواء فإذا ما زادت موارد العضو المالية نتيجة لممارسته مهنة حرة فى داخل البلاد أو التحاقه بعمل بالخارج بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هى الأولى بالرعاية.
ومن حيث إنه على مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وما تضمنه من رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853/1981 وعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1886/1987 فإنه يتعين وقف صرف مقابل الدواء لعضو الهيئة القضائية إذا ما التحق بالعمل بالخارج ويعود له الحق فى صرفه إذا ما انتهى عمله بالخارج وعاد إلى أرض الوطن.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم فإن الطاعن وقد سلم فى عريضة طعنه بعدم أحقيته فى صرف مقابل الدواء خلال فترة عمله بالخارج فى دولة الإمارات المتحدة، وانحصرت طلباته فى صرف مقابل الدواء بعد عودته إلى أرض الوطن وهو مالا خلاف على أحقيته فيه بعد انتفاء علة منعه منه وهو سفره إلى الخارج.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بأحقيته وأسرته فى الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية بعد عودته من العمل بالخارج فلا مراء فى أحقية الطاعن وأسرته طبقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 4853/1981 فى الانتفاع بالخدمات التى يقدمها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بعد عودته من عمله بالخارج، وإذ امتنع الصندوق المطعون ضده عن تقديم هذه الخدمات له بعد عودته من عمله بالخارج فإن مسلك الصندوق فى هذا الشأن يكون مخالفاً للقانون مما يوجب الحكم بأحقية الطاعن وأسرته فى التمتع بالخدمات التى يقدمها الصندوق بعد عودته من عمله بالخارج.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء موقف الصندوق المطعون ضده منه بعدم صرف المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء له وحرمانه من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق بدون وجه حق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التعويض يكون عن القرارات الإدارية الخاطئة والمعيبة وأنه لا يجوز المطالبة بالتعويض عن موقف لجهة الإدارة اتخذته حيال حق للعامل يكون مستمداً مباشرة من قانون، ذلك لأن جهة الإدارة لا يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الخصوص وعلى هذا فإنه لما كان حق الطاعن فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء والتمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية مستمد من أحكام قرارى وزير العدل رقمى 4853/1981، 1866/1987 فإنه لا يحق للطاعن المطالبة بتعويض عن الموقف الذى اتخذه الصندوق قبله فى هذا الخصوص إذ يكون إعادة الحال إلى ما كانت عليه بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية هو خير تعويض للطاعن، ما لم يكن موقف الجهة الإدارية منه فى مخالفة القانون قد قصدت به الانتقام وإعناته فى سبيل الحصول على حقه، الأمر الذى لم يثبت فى عيون الأوراق مما يجعل طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المحكمة وقد انتهت على النحو السالف بيانه إلى أحقية الطاعن فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى خلال فترة عمله بالخارج وأحقيته فى صرفه بعد انتهاء عمله بالخارج، وإذ الثابت من الأوراق أن الطاعن قد صرف له المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء خلال فترة عمله بالخارج وقد قام الطاعن برد مبلغ عشرين ألف جنيه فإنه يتعين مراعاة ذلك بإجراء التسوية اللازمة لحقوقه المالية.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع: أولاً: بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن يؤدى للطاعن اعتباراً من 1/5/2000 المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء طبقاً للفئات المقررة بلائحة الصندوق مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له.
ثانياً: بأحقية الطاعن وأسرته فى الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.