جلسة 16 من فبراير سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 10404 لسنة 47 القضائية عليا.
– ترقية– أثر الحصول على إجازة لمرافقة الزوجة في الترقية.
المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
حرصا من المشرع على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد، استحدث حكما تناوله البند رقم (1) من المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مؤداه وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر إذا رخص له في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، يستوي في ذلك أن يكون السفر إلى الخارج للعمل أو للدراسة، كما يستوي أيضا ما إذا كان الزوج الآخر من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو بوحدات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وذلك دون قيود تحول دون الترخيص للأول بمرافقة الآخر- أساس ذلك: أنها إجازة وجوبية لا تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها، كما لا تملك أن تنهيها بإرادتها المنفردة– لا يجوز للجهة الإدارية أن تسحب أو تستصحب القيد المقرر بمقتضى حكم البند رقم (2) من ذات المادة الذي يقضي بعدم جواز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة، ويقتصر مجال إعماله على العاملين الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب، وهي ما تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها إعمالاً لحكم البند (69/2)- هذا القيد لا ينبسط على صاحب الإجازة الوجوبية ولا يعد من المخاطبين به– تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم الطعن المبين عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 19/6/2001 في الدعوى رقم 4100 لسنة 1 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 9/7/2007 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/11/2007 ، وبها نظر وبجلسة 12/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعون ضده قد أقام دعواه رقم 4177 لسنة 3 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 3/9/1996، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 1439 الصادر في 5/12/1995 والساحب لترقيته للدرجة الأولى بكل مشتملاته والإبقاء على القرار رقم 481 في 21/12/1989 بترقيته للدرجة الأولى وتسوية حالته على هذا الأساس وصرف مستحقاته الناتجة عن ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه: إنه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1975 والتحق بوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا محافظة المنوفية في 1/11/1977 وتدرج في السلم الوظيفي حتى رقى إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 481 في 21/12/1989 وكان قد منح إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته للعمل بالسعودية، ثم بعد ذلك لتعاقده مع البنك الأهلى السعودى بالسعودية، إلا أن محافظ المنوفية قد أصدر القرار رقم 1439 في 5/12/1995 بسحب ترقيته إلى الدرجة الأولى بدون سند قانوني، وبعد أن تحصن قرار الترقية رقم 481 الصادر في 21/12/1989. وأضاف أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/8/1996 وتظلم منه دون جدوى، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه المشار إليها.
هذا وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية أحيلت إليها أوراق الدعوى وتدوولت بالجلسات، على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 19/6/2001 أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الأوراق قد خلت مما يفيد وقوع غش أو تدليس أو سعي غير مشروع من جانب المدعي، ومن ثم فإن القرار الصادر بترقيته إلى الدرجة الأولى رقم 281 لسنة 1989 يكون قد اكتسب حصانة تعصمه من السحب واستقر بمقتضاه المركز القانوني للمدعي، مما يتعين معه إلغاء القرار الساحب رقم 1429 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى جهة الإدارة فأقامت طعنها الماثل نعيا على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استنادا إلى أن المطعون ضده حصل على إجازة بدون مرتب اعتبارا من 8/8/1981 تجاوز مدتها الأربع سنوات وقد صدر قرار ترقيته بتاريخ 21/12/1989 وهو في إجازة بدون مرتب، ولما تبين للجهة الإدارية صدوره بالمخالفة لأحكام المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بما يوصم معه بعيب مخالفة القانون مخالفة تنحدر به إلى حد الانعدام، مما يحق معه للجهة الإدارية سحبه دون التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية، بما يكون معه سحب القرار المشار إليه بالقرار رقم 1439 بتاريخ 5/12/1995 مطابقا لصحيح القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب متعينا الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج .
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها.
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة، كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة…”.
ومن حيث إن المشرع حرصا منه على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد؛ استحدث حكما تناوله البند رقم (1) من المادة (69) سالفة البيان مؤداه وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر إذا رخص له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، يستوي في ذلك أن يكون السفر إلى الخارج للعمل أو للدراسة، كما يستوي أيضا ما إذا كان الزوج الآخر من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أو بوحدات القطاع العام أو بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وذلك كله دون قيود تحول دون الترخيص للأول بمرافقة الآخر، بمعنى أنها إجازة وجوبية لا تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها ، كما لا تملك أن تنهيها بإرادتها المنفردة، بما يؤكد الوصف الدال عليها من أنها إجازة وجوبية ترتب آثارها التي حددها المشرع، بما لا يجوز معه للجهة الإدارية أن تسحب أو تستصحب القيد المقرر بمقتضى حكم البند رقم (2) من ذات المادة الذي يقضى بعدم جواز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة ، والذي يقتصر مجال إعماله على العاملين الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب، وهي مما تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها إعمالا لحكم ذلك البند (69/2)، ومن ثم فإن القيد المشار إليه لا ينبسط إلى صاحب الإجازة الوجوبية ولا يعد من المخاطبين به.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ظل يحصل على إجازات وجوبية لمرافقة الزوجة حتى صدور قرار منحه إياها رقم 545 بتاريخ 17/7/1990 الذي تضمن موافقة الجهة الإدارية على منحه إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية، بوظيفة موجهة بإدارة تعليم البنات بالقصيم، مع السماح له بالعمل خلال مدة إجازته، ومن ثم فإن صدور قرار ترقيته للدرجة الأولى رقم 481 لسنة 1989 بتاريخ 21/12/1989 أثناء الترخيص له بإجازة لمرافقة الزوجة يضحى قائما على سنده متفقا وصحيح أحكام القانون، عصيا عن السحب أو الإلغاء.
ولا ينال من ذلك القول بأن القرار رقم 545 لسنة 1990 المشار إليه قد تناول السماح له بالعمل خلال مدة إجازته الطبيعية؛ فذلك مردود بأن السماح له بالعمل أثناء الترخيص له بإجازة مرافقة الزوجة لا ينال من الصبغة القانونية لما رخص له، ولا بطغى على مدلولها وما أسبغ عليها من وصف الإجازة الوجوبية، وهو بالضرورة ما يعتد به قانونا، ومرده – على النحو سالف البيان – أن العامل إذا ما رخص له في مثل هذه الإجازة الوجوبية، إنما يستعمل حقا مشروعا لا يسوغ أن يضار من جراء استعماله لهذا الحق.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، يضحى القرار الساحب رقم 1439 لسنة 1995 غير قائم على ما يظاهره من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة وهي إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين حمل النتيجة على الأسباب الواردة بالحكم الماثل والقضاء برفض الطعن، وإلزام خاسره مصروفاته.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.