جلسة 20من يناير سنة2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على محمد الششتاوى إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / محمد عبد المنعم شلقامي مفــــــــوض الدولــــــــة
الطعن رقم 10419 لسنة52ق .عليا
– تأديب – مجلس التأديب – يسرى على ما يصدره من قرارات ما يسرى على الأحكام القضائية من قواعد ومبادئ.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهة إدارية أعلى هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبة ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقوانين فإذا حدد المشرع عدداً معيناً لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ، لأن أى من الأمرين يعد إخلالاً جوهرياً بالأصول العامة فى المحاكمات باعتبار أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلاً فى ولاية التأديب يبطل به هذا التشكيل وبالتالى تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التى تمت أمامه لتعلق ذلك بالنظام العام- تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2006 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا فى قرار مجلس التأديب المشار إليه والذى قرر فى منطوقه معاقبته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ له بالمعاش.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مع الاتهام المسند إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفيهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو بمحاضر جلساتها بجلسة 3/7/2006 وبجلسة 25/9/2005 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/10/2005 والتى نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 25/11/2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول “وزير الزراعة بصفته”-فإن الثابت أن الطاعن قد اختصم فى تقرير الطعن ليس فقط رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته الممثل القانونى لمركز البحوث الزراعية والذى أقام الدعوى التأديبية رقم 82 لسنة 2005 ضد الطاعن وإنما اختصم أيضا وزير الزراعة بصفته ولما كان الأخير ليس له صفة فى النزاع فمن ثم يكون اختصامه فى الطعن الماثل موجها لمن لا صفة له وبالتالى فإن الطعن يكون بالنسبة له يغر مقبول لرفعه على غير ذى صفة وإذ أقيم الطعن على صاحب الصفة رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه فى أنه بتاريخ 12/7/2005 أصدر رئيس مركز البحوث الزراعية القرار رقم (82) لسنة 2005 بإحالة الدكتور/رضا محمد يحيى مرسي-الباحث بقسم بحوث الأغذية-بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث الزراعية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من خروج على ما تقتضيه واجبات وظيفته من عدم تقديم أبحاثه عن طريق الدراسات المبتكرة والتمسك بالتقاليد والقيم العلمية الأصلية وعدم أداء عمله المنوط به بدقة وأمانة وذلك بتقدمه ببحث مشترك بينه وبين الدكتورة إنصاف محمد خليل إلى المؤتمر العلمى الأول الذى عقده معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تحت عنوان تكنولوجيا الأغذية من أجل صحة أفضل خلال الفترة من
المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية القرار رقم (3) لسنة 2005 بإحالة/محمد دسوقى أحمد السيد (الطاعن) فنى ميكانيكى بالمحكمة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من تركه لعمله بتاريخ 18/5/2005 دون إذن وعدم توقيعه بالانصراف عن ذلك اليوم وانقطاعه عن العمل من هذا التاريخ وحتى 30/5/2005 بالإضافة إلى صدور حكم ضده بحبسه لمدة أسبوع مع الشغل وإلزامه بدفع مبلغ (5001) جنيه كتعويض مؤقت وقد نفذ الحكم فعلا خلال الفترة من 18/5/2005 وحتى 25/5/2005 واستمر انقطاعه عن العمل حتى 30/5/2005 وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم (3) لسنة 30ق بسجلات مجلس التأديب المذكور وقام بنظرها بجلساته وبجلسة 8/8/2005 أصدر قراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بإحالته إلى المعاش تأسيسا على ثبوت ما نسب إليه للأسباب المبينة به.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عن صدوره باطلا ومشوبا بالغلو فى الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لمفهوم نص المادة (167) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن اختصاص مج- أكتوبر 2004 وتبين أن محتويات هذا البحث هو نسخة طبق الأصل من بحث خارجى منشور فى مجلة علمية أجنبية تحت نفس العنوان وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم 82 لسنة 2005 بسجلات مجلس التأديب المذكور نظرها بجلساته وبجلسة 4/1/2006 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحال بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ له بالمعاش تأسيسا على ثبوت ما نسب إليه للأسباب المبينة به.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا إخلاله بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وجده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها لتنزل صحيح حكمه على النزاع إعمالا لمبدأ سيادة القانون فى روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة 48 من القرار الجمهورى رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية تنص على أن “تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب مشكل من:
1-وكيل المركز رئيسـاً.
2-مستشار مجلس الدولة يندب سنويا عضواً.
3-أحد مديرى المعاهد يعينه مجلس المركز سنويا عضواً.
ومن حيث إن قضاء هله المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهة إدارية أعلى هى فى حقيقتها قرارات قضائية أِشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون فإذا حدد المشرع عددا معينا لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص لأن أى من الأمرين يعد إخلالا جوهريا بالأصول العامة فى المحاكمات باعتبار أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا فى ولاية التأديب يبطل به هذا التشكيل وبالتالى تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التى تمت أمامه لتعلق ذلك بالنظام العام.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان البين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل الممهورة بخاتم مركز البحوث الزراعية من مسودة القرار المطعون فيه والمقدمة من المركز دون أصلها أن هذه المسودة موقعة “فرمة” بأربعة توقيعات حال وجوب توقيعها من ثلاثة فقط هم رئيس وعضوى مجلس التأديب حسب تشكيله المنصوص عليه فى المادة 48 المشار إليها أنفا والمبينة أسماؤهم بديباجة قرار مجلس التأديب المطعون فيه خاصة وأنه لم يبين من الأوراق صفة صاحب التوقيع الرابع على مسودة القرار أخذا فى الاعتبار أن ديباجة القرار لم تشر إلى استعانة المجلس بسكرتير حتى يمكن القول بأن هذا التوقيع هو توقيع هذا السكرتير والذى تم منه بطريق الخطأ المادى الغير المقصود وهو ما أشار إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الماثل ولم يعقب عليه مركز البحوث الزراعية ومن ثم فإنه يترتب على ذلك بطلان القرار المطعون فيه إذ أن القانون قد أوجب توقيع المسودة من الرئيس والأعضاء فقط عند إصدار الحكم أو قرار مجلس التأديب الأمر الذى من شأنه بطلان إجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبى بما يستوجب معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية الصادر فيها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث الزراعية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح حكم القانون.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لبطلانه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 82 لسنة 2005 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث الزراعية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.