جلسة 11 يناير سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقى جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفــــــــوض الدولـــــــــة
الطعن رقم (10681) لسنة48 قضائية .عليا.
موظف – النقل – السلطة التقديرية للجهة الإدارية : حدودها.
النقل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو امر ترخص فيه جهة الإدارة كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام ولا رقابة عليها ما دام قرارها واعى القيوم التى وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، والقول بأن النقل المصاحب للجزاء أو التحقيق يعد جزاءاً تأديبياً مقنعاً فهو قول يجافى الحقيقة ويجعل من نقل العامل المجتهد والغير متهم بإهمال أو لم يأت بمخالفة تأديبية أسوا حالاً من العامل المقصر وهو اتجاه لا يأباه المشرع والعدالة معاً – تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 3/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ونقله مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن لوما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بتأييد القرارين المطعون فيهما وبرفض الطعن التأديبى للمطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ألتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 3/12/2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص، وقد تحدد لنظره جلسة 27/2/2005 وبها نظر وبجلسة 8/1/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 30/30/2006 وبها نظر وبجلسة 14/12/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى والمطعون على حكمه طالبا الحكم بإلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ونقله إلى مدرسة أخرى.
على سند من القول بأنه نسب غليه وهو يعمل مدرس أول لغة عربية وعضو بكنترول مدرسة المهندسين الإعدادية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية مخالفات تعلق بأعمال الكنترول.
وبجلسة 3/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على أساس أن جهة الإدارة أجرت تحقيقاً مع الطعن وآخرين فى المأمورية رقم 1432/115/1998 وانتهت فيه إلى نسبة مخالفات عديدة له ولآخرين فى أعمال الكنترول وهو تحقيق قد إعتوره النقض الجسيم والقصور الشديد عن تحقيق غايته ومحله فلم يواجه الطاعن بثمة فعل أتاه حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه ودرء المسئولية عنه وعلى ذلك فقد تضمن التحقيق المشار إليه على هذا النحو مخالفات جماعية بالمخالفة لما يجب أن يكون عليه التحقيق من تحديد واضح لكل مخالفة على حدة ولكل شخص بذاته حتى تكتمل عناصر التحقيق ويتحد الإتهام وعلى ذلك يكون ما نسب للطاعن على النحو السالف بيانه غير متحقق فى شأنه لقصور التحقيق عن إثباته وإذ صدر القرار المطعون فيه بناء على هذا التحقيق الباطل فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون متعين القضاء بإلغائه.
للطعن من مخالفات ومن ثم يعد بمثابة جزاء تأديبى لم يرد ضمن الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ومن ثم يكون قد وقع مخالفاً للقانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سند من أن المطعون ضده بوصفه مدرس أول لغة عربية بمدرسة المهندسين الإعدادية بنين وأثناء إمتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 97/1998 وبصفته عضو بالكنترول خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بإرتكاب عدة مخالفات مع آخرين ثبتت فى حقه من واقع التحقيقات التى أجريت بمعرفة إدارة وسط الجيزة التعليمية فى المأمورية رقم 1432/115/1998 وأن التحقيق إنتهى بعد سماع أقواله وجميع المخالفين معه وتمت مواجهتهم بما هو منسوب غليهم من ثم يكون التحقيق صحيحاً مطابقاً للقانون، كما أن النقل قد صدر لصالح العمل ودواعيه وكان لوظيفة مماثلة فيكون صحيحاً.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده وآخرين بصفتهم أعضاء بكنترول مدرسة المهندسين الإعدادية بنين إرتكاب المخالفات الآتية:
وقد كان ذلك إثر ورود شكوى ضد المطعون ضده وآخرين القائمين على كنترول المدرسة المذكورة بوقوع المخالفات عديدة بعملهم، وقد شكلت لجنة من المتخصصين لبحث هذه المخالفات وثبت فى حق المخالفين جميعاً ومنهم المطعون ضده، وقد ووجه المطعون ضده بما نسب غليه وآخرين فى المأمورية رقم 1432/115/1998 وقد أقر المطعون ضده بوجود خطأ من أعضاء الكنترول وهو واحد منهم فى عدم تطبيق قواعد الرأفة على الطالب/ محمود حمدى عبد المبدى حيث ذكر المطعون ضده عبارة “فحدث خطأ منا فى عدم تطبيق قواعد الرأفة” على الطالب المذكور مما تسبب فى رسوبه.
(صـ 63) من التحقيق ضمن إحدى المخالفات المنسوبة إليه وزملائه.
وقد تبين من التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده أن المحقق قد وجه للمطعون ضده عدة مخالفات وقام بالرد على بعضها وأقر بخطئه فى البعض الآخر هو وزملائه.
ولما كان المطعون ضده وزملائه بصفتهم أعضاء لجنة كنترول المدرسة المذكورة ومن ثم فهم متضامنين فى أعمال الكنترول لا لعمل أحده عن الآخرين والمسئولية الجماعية لا تعنى أفراد تهمة لكل مخالف على حدة بل يجوز مساءلة كل واحد من المخالفين فى جميع ما نسب إليهم جميعاً من مخالفات إذا ما تبين أن عملهم مشترك ولا يمكن فصله عن عمل الآخرين ففى هذه الحالة تبقى المسئولية الجماعية قائمة إتجاههم جميعاً متى ثبتت فى حقهم دون التنصل منها كما هو الحال فى الطعن الماثل:
ومن ثم يضحى ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه استناداً على عدم تحديد واضح لكل مخالفة على حدة ولكل شخص بذاته مما يصم التحقيق بالقصور فى غير محله إذ أن التحقيق الذى أجرى فى هذا الشأن بين تفصيلاً كل واقعات الموضوع والمخالفات التى أحصاها تقرير اللجنة المختصة بفحص أعمال الكنترول ووجه المطعون ضده وزملائه بهذه المخالفات وقد أقر بخطئه فى بعض منها، فما نقص معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده مع زملائه ثابت فى حقه وبما أسفرت عنه نتائج اللجنة المشكلة لهذا الفرض، مما يشكل ذنباً إدارياً فى حق المطعون ضده يجب مؤاخذته عليه، ويضحى قيام جهة الإدارة بمجازاة المطعون ضده بقرارها المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، إلا أن القرار المطعون فيه قد شابه الغلو نظرا لكون هذه المخالفات قد شابت عمل المطعون ضده وآخرين وأن الجهة الإدارية قد حققت الجزاء لزملاء المطعون ضده إلى سبعة أيام فقط، مما ترى معه المحكمة مجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه بدلاً من خمسة عشر يوماً.
أما فيما يتعلق بنقل المطعون ضده إلى مدرسة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النقل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر ترخص فيه جهة الإدارة كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام الذى تقوم عليه ولا رقابة على جهة الإدارة ما دام قرارها راعى القيوم التى وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول ومنها عدم نقله إلى وظيفة درجاتها أقل وما دام خلا قرارها من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها، والقول بأن النقل المصاحب للجزاء أو التحقى مع العامل المنقول بعد جزاءا تأديبياً مقنعاً فهو قول يجافى الحقيقة ويجعل من نقل العامل المجتهد والغير متهم بإهمال أو تقصير أو لم يأت بمخالفة تأديبية معينة أسوأ حالا من العامل المقصر وهو إتجاه لا يأباه المشرع والعدالة معاً.
ومن حيث إن المطعون ضده قد شاب سلوكه وتصرفاته أثناء عمله بكنترول مدرسة المهندسين الإعدادية بنين بعض المخالفات والتى كان يتعين عليه وزملائه تجنبها مخافة وقوعهم تحت طائلة الشبهات إذ ورد بالشكاوى المقدمة ضده وآخرين أنهم يكونون عصابة داخل كنترول المدرسة، وهذه الصفة التى وُصف بها المطعون ضده وزملائه من الشاكين تجعل من الواجب على جهة الإدارة بعد ثبوت هذه المخالفات فى حق المطعون ضده وزملائه ولدواعى المصلحة العامة ومصلحة المرفق أن ينقلوا إلى مدرسة أخرى لدرء الشبهات والمفاسد.
وإذ قامت جهة الإدارة بنقل المطعون ضده مكانياً على مدرسة أخرى بذات درجته ووظيفته فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد صدر مراعياً المصلحة العامة بمنأى عن الإلغاء.
وإذ صدر الحكم المطعون عليه خلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبمجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه ونقله على مدرسة أخرى.