جلسة 15 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
الطعن رقم 10900 لسنة47ق .عليا
– بدلات وحوافز – أثر عدم وجود الاعتماد المالي.
لا يسوغ لجهة الإدارة أن تمتنع عن صرف الحافز الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعاً بعدم توافر الاعتماد المالى – أساس ذلك – أن توفير الاعتماد المالى هو واجب جهة الإدارة ومسئوليتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين – تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/8/ 2001 أودع الأستاذ/ مختار سيد مصطفى ( المحامى) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10900 لسنه 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة ) بجلسة 25/6/2001 فى الدعوى رقم 10228 لسنه 53 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعين المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فىصرف الحافز الشهرى المقرر بموجب القرار رقم 1281 لسنه 1991 إعتبارا من 1/10/1991 والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف الحافز الشهرى المطالب به بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى إعتبارا من1/10/1991 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 7/12/2006 ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) وبجلسة 15/2/2007 قررت المحكمةإصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه االمنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 21/8/1999 أقام الطاعن وآخران الدعوى رقم 10228 لسنه 53 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 وذلك بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى لكل منهم إعتبارا من 1/10 /1991 مع مايترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بالوحدات التابعة لمركز البحوث الزراعية ومن الفئات المعاونة لأعضاء هيئة البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية ومن المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بمنح العاملين بمركز البحوث الزراعية والوحدات التابعة له الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 حافزا شهريا بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى لكل منهم إلا أن المركز امتنع عن صرف هذا الحافز لهم رغم توافر شروط الصرف فى شأنهم دون سند من القانون .
وبجلسة 25/6/2001 حكمت محكمة لقضاء الإدارى ( الدائرة السابعة ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات
وأقامت قضاءها على أن الثابت من ميزانيات مركز البحوث الزراعية عن الأعوام اللاحقة على قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 قد خلت من وجود إعتماد مالى لصرف هذا الحافز , كما رفض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية توفير الإعتماد المالى اللازم لتنفيذ هذا القرار ومن ثم يكون قرار وزير الزراعة المشار اليه غير قابل للتنفيذ ويكون تحقيق أثره غير ممكن قانونا وتكون المطالبة بصرف الحافز المشار اليه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحافز المطالب به صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده واستكمل اركانه وممقوماته ومن ثم فقد غذا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانونا ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره التعلل بعدم وجود الإعتماد المالى , كما خالف الحكم المطعون فيه مبدأ حجية الأحكام وتكافؤ الفرص حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أحقية اقران الطاعن فى صرف الحافز المشار اليه وصدرت الآلاف من الأحكام فى هذا الشأن وقام المركز بتنفيذها .
ومن حيث أن المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن ” تضع السلطة المختصةنظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير المقدمة منه ”
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز الادية والمعنوية التى تمنح للعاملين بالوحدة لتكوين حافزا لهم بغية تحقيق الأهداف وترشيد الأداء بها على أن يتضمن هذا النظام فئات وشروط منحها .
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنه 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنه 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية تنص على انه ” تضاف الى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنه 1983 المشار اليه فقرة ثانية نصها الآتى ” وفيما عدا مكافآت التصحيح والإمتحانات والكنترول يسرى على أعضاء هيئة البحوث وشاغلى الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمركز وبما لايتعارض مع أحكام هذا القرار ”
ونفاذا لذلك صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1281 لسنه 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن ” يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزا شهريا بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى لكل منهم ”
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه ” لا تصرف الحوافز المشار اليها آنفا فى الحالات الآتية :
أ ) الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد .
ب ) الوقف عن العمل .
ج ) الإعترة والإنتداب كل الوقت خارج المركز .
د ) القيام بأجازه خاصة أيا كان نوعها .
هـ ) توقيع جزاء بغير الإنذار والتنبيه والخصم من المرتب مدة تزيد على ثلاثة أيام
و ) التغيب بغير إذن أو الإنقطاع عن العمل لمدة خمسة أيام فى الشهر ”
ومن حيث أن مؤدى ماتقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قرر منحهم حافزا شهريا بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى المقرر لكل منهم وذلك أسوة بأقرانهم بالجامعات المصرية لقاء مايبذلونه من جهد فى معاونة أعضاء هيئة البحوث بالمركز شريطة عدم خضوع العامل لحالة من حالات الحرمان من الحافز المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ( 2 ) من قرار وزير الزراعة المشا راليه .
ومن حيث أن قرار وزير الزراعة الصادر بمنح الحافز الشهرى محل النزاع قد صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستطكملا سائر أركانه ومقوماته ومن ثم فقد غدا متعين التنفيذ قانونا .
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من العاملين بمحطة بحوث وقاية النباتات بالأسكندرية التابعة لمركز البحوث الزراعية ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ومن الفئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 سالف الإشارة اليه , وإذ خلت الأوراق من دليل على قيام أحد أسباب الحرمان من صرف الحافز المقرر بهذا القرار , فمن ثم يكون قد توافرت فى شأنه الشروط الواردة بقرار من وزير الزراعة سالف الذكر , ويحق له تبعا لذلك صرف الحافز الشهرى المنصوص عليه فى هذا القرار بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى المقرر له بالشروط والضوابط الوارده بهذا القرار وذلك إعتبارا من 21/8/1994 ( الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى ) إعمالا لأحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث أنه لايغير مما تقدم ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن ميزانيات مركز البحوث الزراعية عن الأعوام اللاحقة على صدور قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 جاءت خالية من إدراج أية مبالغ لصرف الحافز الشهرى المطالب به وبالتالى يكون هذا القرار غير قابل للتنفيذ ويكون تحقيق اثره غير ممكن قانونا فذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن تدبير الإعتماد المالى لا يعد ركنا أساسيا من أركان القرار الإدارى وإنما هو عقبة تتعلق بتنفيذ القرار بعد صدوره صحيحا , وبالتالى يتعين على الجهة الملزمة قانونا بإصدار القرار أن تصدره صحيحا ومطابقا للقانون , ويتعين على الجهات المختصه بالتنفيذ أن تنشط بكافة الوسائل الى تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار وعلى ذلك فإنه لايجوز التعلل بعدم توافر الإعتماد المالى أو بصرف بدلات أخرى بديلة طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاء قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 أو تعديله أو الحبلولة دون ترتيب آثاره على أى وجه .
وقد تواتر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تمتنع عن صرل الحافز للعامل الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعا بعدم توافر الإعتماد المالى ذلك أن توفير الإعتماد المالى هو واجب جهة الإدارة ومسئوليتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية بذلك طالما ظلت القرارات المنشئة لحقوقهم قائمة قانونا لم يدركها التعديل أو الإلغاء خاصة وأن هذه القواعد لا تصدرالا بعد بحث وتمحيص لكل جوانبها بما فى ذلك توفير الإعتماد المالى اللازم لتنفيذها , بما مؤداه أنها تكون متضمنه بذاتها خطابا عاما موجها الى الكافة بما فى ذلك السلطة التنفيذية التى تلتزم بتنفيذ التشريع والإلتزام بأحكامه والا كان باستطاعتها دائما التحلل من تطبيق القواعد القانونية بحجة عدم توافر الإعتماد المالى بالإضافة الى تعطيل أحكام التشريع وإهدار القواعد الآمرة .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانبه الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بالغائه بالنسبة للطاعن والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف الحافز الشهرى القرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى المقرر له إعتبارا من 21/8/1994 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وخصم مايكون قد صرف له من مكافآت أو حوافز بديله بذات نسبة الحافز مثار المنازعة وقاعدة استحقاقه
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن , وبأحقية الطاعن فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70 % من بداية أجره الأساسى وذلك إعتبارا من 21/8/1994 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .