جلسة 2 من يوليو سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 1091 لسنة 48 القضائية عليا.
– حكم في الدعوى– إغفال الحكم في بعض الطلبات- أثر ذلك.
المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والفصل فيه– مؤدى ذلك: لا تختص محكمة الطعن نوعيا بنظر هذا الطلب، وتقضي بذلك دون إحالة إلى محكمة أول درجة- تطبيق([1]).
في يوم الأربعاء الموافق 21/11/2001 أودع الأستاذ/ … المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1091 لسنة 48 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعويين رقمي 70 و 477 لسنة 3 ق فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الإداري رقم 8 لسنة 1994 وعدم قبول طلبي إلغاء القرارين رقمي 60 و 78 لسنة 1993، وفيما تضمنه من إغفال الفصل في طلب التعويض المطالب به في الدعوى رقم 70 لسنة 3 ق وإلزام المدعي وطالبي التدخل المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه –ولما أورده به من أسباب– تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة ولحين الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1994 الصادر عن رئيس مجلس مدينة إدفو بإزالة التعدي المزعوم من جانبه على أملاك الدولة، وبقبول الدعوى رقم 447 لسنة 3 ق بالنسبة لطلبي إلغاء القرارين رقمي 60 و78 لسنة 1993 الصادرين عن محافظ أسوان فيما تضمناه من تخصيص مساحة من الأرض التي يضع يده وشركاؤه عليها لاستصلاحها لإقامة ملاعب مركز شباب الحرية بالكيال بمجلس قروي الكلح بمجلس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، ولإقامة مهرجانات الفروسية الخاصة بمركز الشباب سالف الذكر عليها، والقضاء بإلغاء هذين القرارين، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفتــــه مبلــــــــغ أربعة ملايين جنيه تعويضا له ولشركائه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء تنفيذ قرار الإزالة سالف الذكر، مع المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته وشركائه المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بذات المحكمة التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 5/3/2008 مذكرة بدفاعها طلبت فيها –ولما أوردته بها من أسباب– الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن وشركائه المصروفات.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/5/2008 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطاعن وشركاءه يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1994 الصادر عن رئيس مجلس مدينة إدفو بإزالة التعدي الواقع منهم على جزء من أملاك الدولة، وبقبول الدعوى رقم 447 لسنة 3 ق بالنسبة لطلبي إلغاء القرارين رقمي 60 و 78 لسنة 1993 الصادرين عن محافظ أسوان فيما تضمنه أولهما من تخصيص قطعة من المساحة التي يستأجرها وشركاؤه من أملاك الدولة لاستصلاحها وزراعتها لإقامة ملاعب مركز شباب الحرية بالكيان بمجلس قروي الكلح بمجلس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وفيما تضمنه القرار الثاني من تخصيص مساحة من تلك الأرض لإقامة مهرجانات الفروسية الخاصة بمركز الشباب سالف الذكر، والقضاء بإلغاء هذين القرارين، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي له ولشركائه مبلـغ أربعة ملايين جنيه تعويضا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء إزالة زراعاتهم ومعداتهم وآلاتهم تنفيذا لقرار الإزالة سالف الذكر، مع المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن بصفته المسئول عن مشروع بسيوني الصراف وآخرين الزراعي بقرية الكلح شرق كان قد أقام الدعوى رقم 70 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، وطلب في عريضتها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 8 لسنة 1994 الصادر عن رئيس مجلس مدينة إدفو بمحافظة أسوان فيما تضمنه من إزالة التعدي المنسوب للمدعي وآخرين على أملاك الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي وشركائه مبلغ أربعة ملايين جنيه تعويضا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء صدور القرار المطعون فيه وتنفيذه، والمصروفات، وذلك على النحو الذي أورده المدعون بعريضة تلك الدعوى، ثم أقام المدعي ضد المدعى عليهم أمام ذات محكمة أول درجة الدعوى رقم 447 لسنة 3 ق وطلب في عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 60 و 78 لسنة 1993 الصادرين عن محافظ أسوان فيما تضمنه أولهما من تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المشار إليها في الدعوى رقم 70 لسنة 3 ق مساحتها 12600 متر مربع لإقامة ملاعب مركز شباب الحرية بالكيال، وفيما تضمنه القرار الأخير من تخصيص قطعة أرض أخرى مساحتها 1000000 متر مربع من ذات الأرض سالفة الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وأثناء تداول الدعوى رقم 70 لسنة 3 ق أمام هيئة مفوضي الدولة أودع كل من/ … و… قلم كتاب محكمة أول درجة عريضة طلبا فيها الحكم بقبول تدخلهم تدخلاً انضمامياً للمدعي .
ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعويين سالفتي الذكر، ارتأت فيه الحكم برفضهما وإلزام المدعي والخصوم المنضمين إليه المصروفات.
وتدوولت الدعويان أمام محكمة أول درجة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 10/4/2001 إصدار الحكم في الدعويين بجلسة 25/7/2001 وبها قررت المحكمة إعادة الدعويين للمرافعة وضم الدعوى رقم 447 لسنة 3 ق إلى الدعوى رقم 70 لسنة 3 ق ليصدر فيهما حكم واحد؛ وذلك لوحدة الخصوم والموضوع. وبجلسة 26/9/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه، وشيدته على الأسباب التي أوردتها بهذا الحكم.
ونظرا لأن المدعي وشركاءه لم يرتضوا هذا الحكم فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وإخلاله بحق الدفاع وذلك على النحو الذي أوردوه بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن وشركاءه كانوا قد طلبوا في الدعوى رقم 70 لسنة 3 ق الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس مدينة إدفو الصادر برقم 8 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة تعدي المدعي وشركائه على قطعة أرض من أملاك الدولة، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تؤدي لهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء إزالة الزروع والأشجار والآلات التي كانوا قد أقاموها على قطعة أرض النزاع، والمصروفات.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار سالف الذكر فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/1/1991 قررت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 9س 12ط 393 ف خارج الزمام بناحية الكلح شرق مركز إدفو للمواطن … وآخرين، وذلك بغرض استصلاحها وزراعتها، وتضمن قرار التخصيص أنه في حالة عدم تمام الإصلاح والاستزراع خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ينتهي التخصيص دون إعذار أو إنذار، وتسترد الأرض بالطريق الإداري، وقد انقضت المدة المحددة دون القيام بأي عمل في شأن استصلاح تلك المساحة المخصصة، الأمر الذي حدا الجهة الإدارية المطعون ضدها على إعمال الشرط سالف الذكر، واعتبرت قرار التخصيص ملغىً من تلقاء نفسه اعتبارا من 16/1/1994، إلا أنه بعد هذا التاريخ قام بعض المواطنين ومنهم السيدان/… و… بالتعدي على الأرض المذكورة بأعمال الحرث والتجريف، فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 8 لسنة 1994 متضمناً إزالة هذا التعدي، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مطابقا للقانون، ويغدو الطعن عليه بالنسبة لهذا الخصوص غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .
إلا أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفصل في الشق الآخر من الدعوى وهو طلب التعويض الذي اشتملت عليه هذه الدعوى، أما وقد أغفله هذا الحكم أو أغفلت محكمة أول درجة الفصل في هذا الطلب فإنه كان أمام الطاعن وشركائه أن يسلكوا الطريق والإجراءات التي نصت عليها المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته التي تنص على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والفصل فيه” الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر هذا الطلب، والطاعن وشأنه في سلوك هذا الطريق الذي رسمته المادة 193 من قانون المرافعات سالفة الإيراد.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المحكمة قد رفضت طلب إلغاء قرار الإزالة رقم 8 لسنة 1994 وأن الجهة الإدارية قامت بتسلم أرض النزاع بالطريق الإداري بعد إلغاء قرار تخصيصها للطاعن وشركائه، ومن ثم فإنه ليس للطاعن وشركائه أية مصلحة في طلب إلغاء قراري محافظ أسوان رقمي 60 ، 78 لسنة 1993 بتخصيص تلك المساحة لمركز شباب الحرية بالكيال ومهرجان الفروسية التابع لهذا المركز، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 447 لسنة 3 ق بالنسبة لطلب إلغاء القرارين سالفي الذكر المطعون فيهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فإنه يكون قد صدر في هذا الصدد مطابقاً للقانون ويضحى الطعن عليه فاقدا سنده خليقا بالرفض .
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه بشأن طلب إلغاء القرارات المطعون فيها، وألزمت الطاعنين مصروفات هذا الطلب، وبعدم اختصاصها نوعيا بطلب التعويض عن هذه القرارات على نحو ما هو مبين بالأسباب، وأبقت الفصل في مصروفاته.
([1]) خالفت المحكمة في ذلك حكما سابقا لها قضت فيه بإحالة هذا الطلب إلى محكمة أول درجة للفصل فيه (حكمها في الطعن رقم 25 لسنة 48 القضائية بجلسة 29/1/2005، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 50 القضائية مكتب فني، رقم 70).