جلسة 27 من ديسمبر سنة 2007
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 11111 لسنة 49 القضائية عليا.
– طوائف خاصة من العاملين- عاملون بالمناجم والمحاجر- مناط استحقاق الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية.
المادتان (15) و (16) من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 1981.
وضع المشرع حدا أقصى لساعات تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر يوميا، ولا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى إلا بشروط محددة- احتفظ المشرع للعامل في هذه الحالة بحقه في أجر إضافي يوازي أجره الذي كان يستحقه عن العمل بالفترة الإضافية، مضافا إليه 100% إذا كان العمل قبل غروب الشمس، و200% إذا كان العمل بعد غروبها- إذا كان العمل أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية استحق العامل بالإضافة لأجره اليومي ذاته أجرا إضافيا يساوي مثلي الأجر العادي لساعات العمل التي اشتغلها- ترتيبا على ذلك: مناط استحقاق هـذا الأجر الإضافي هو الأداء الفعلي للعمل الزائد على الحد الأقصى لساعات العمل اليومي وفي أيام الراحات والعطلات في الحالات الاستثنائية التي أجاز المشرع العمل فيها، وبالشروط والضوابط المحددة لها- تطبيـق.
في يوم السبت الموافق 28/6/2003 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 5/5/2003 في الدعوى رقم 992 لسنة 54 ق، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية من تاريخ عملهما بمشروع جبل جتار بالغردقة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. ونظر الطعن فحصا وموضوعا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 31/10/1999 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 992 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف الأجر عن ساعات العمل الإضافية اعتباراً من تاريخ صدور قانون العاملين بالمناجم والمحاجر في إبريل لسنة 1981 أو تاريخ تعيينهما أيهما أقرب، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعيان شرحا للدعوى: إنهما يعملان بالبعثات الجيولوجية في مواقع الإنتاج بالصحاري والمناطق النائية، وذلك لمدة إحدى عشرة ساعة يومياً أكثر من ساعات العمل الرسمية، وهي ست ساعات تحت سطح الأرض، وسبع ساعات فوق سطحها، منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 1981 بنظام العاملين بالمناجم والمحاجر، ولقد طالبا الهيئة المدعى عليها بصرف الأجر الإضافي المقرر عن تلك الساعات الإضافية طبقاً لأحكام القانون المذكور إلا أنها امتنعت عن الصرف، فأقاما هذه الدعوى للحكم لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
وبجلسة 5/5/2003 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه، الذي قضى بأحقية المدعيين في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية من تاريخ عملهما بمشروع جبل جتار بالغردقة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعيين يعملان بهيئة الطاقة النووية بإدارة المناجم بالبعثات الجيولوجية بمشروع جبل جتار بالغردقة ساعتين من بدء الشروق وساعتين قبل الغروب في الصحراء، بالإضافة إلى ساعات العمل الرسمية، وهو ما يزيد على ساعات العمل المقررة، ومن ثم فإنهما يستحقان أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعيين قد سبق لهما المطالبة بصرف الأجر عن ساعات العمل الإضافية قبل تاريخ رفع الدعوى، فإنه يتعين صرف الأجر الإضافي لهما اعتباراً من تاريخ عملهما بمشروع جبل قطار بالغردقة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على القول المرسل الذي أورده المطعون ضدهما في صحيفة الدعوى، ولما كانت جهة الإدارة لم تكلفهما بالقيام بأعمال بعد انقضاء ساعات العمل الأصلية، ومن ثم ينتفي في شأنهما مناط صرف البدل الذي يطالبان به، ولم يقدم المدعيان أي دليل يثبت تكليفهما بأعمال إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية. ولا يقدح في ذلك خطاب رئيس القطاع المرفق بحافظة المستندات المقدمة منهما، لأن هذا الخطاب غير قاطع في إثبات قيام المدعيين بالعمل في ساعات إضافية، كما أنه لم يحدد تلك الساعات التي عملاها على سبيل القطع، مما يتعين معه رفض طلبهما.
ومن حيث إن المادة (15) من قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27لسنة1981 تنص على أنه “لا يجوز تشغيل العامل تحت الأرض أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد… ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات في اليوم”.
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أنه “يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية: (1)… (2) أن يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن العمل في الفترة الإضافية مضافاً إليه 100% إذا كان يعمل قبل غروب الشمس، 200% إذا كان يعمل بعد غروبها.
فإذا كان العمل أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية استحق العامل بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته أجراً إضافياً يساوي مثلي الأجر العادي لساعات العمل التي اشتغلها”.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص سالفة الذكر ومما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع وضع حداً أقصى لساعات تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر يومياً، ولا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى إلا بشروط محددة، وفي هذه الحالة احتفظ المشرع للعامل بحقه في أجر إضافي يوازي أجره الذي كان يستحقه عن العمل بالفترة الإضافية، مضافاً إليه 100% إذا كان العمل قبل غروب الشمس، و 200 % إذا كان العمل بعد غروبها، وإذا كان العمل أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية استحق العامل بالإضافة إلى أجره اليومي ذاته أجراً يساوي مثلي الأجر العادي لساعات العمل التي اشتغلها، وبالتالي فإن مناط استحقاق هذا الأجر الإضافي هو الأداء الفعلي للعمل زائداً عن الحد الأقصى المقرر لساعات العمل اليومي، وفي أيام الراحات والعطلات في الحالات الاستثنائية التي أجاز المشرع العمل فيها وبالشروط والضوابط المحددة له.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الشهادة المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما بجلسة 9/9 و 6/12/2007 المحررة بمعرفة رئيس مشروع العمل بمنطقة قطار بمحافظة البحر الأحمر بتاريخ 17/1/2001 والمعتمدة من رئيس هيئة المواد النووية في ذات التاريخ، أن المطعون ضدهما يعملان مع آخرين بمنطقة جبل قطار المشار إليها ساعتين بعد الشروق وساعتين قبل الغروب بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية، وإذ لم تجحد جهة الإدارة هذه الشهادة أو تطعن عليها بالتزوير، ومن ثم يكون قد توافر في شأن المطعون ضدهما مناط استحقاقهما أجرا إضافيا عن ساعات العمل الفعلية الزائدة التي تم تكليفهما باشتغالها، مما يتعين معه القضاء بأحقيتهما في صرف الأجر الإضافي عن هذه الساعات من واقع السجلات والدفاتر وبمراعاة الشروط والضوابط الواردة بالمادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك اعتباراً من خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية بهذا الأجر الإضافي الحاصلة في 31/10/1999.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه جهة الإدارة في تقرير الطعن من أنه لم يثبت تكليف المطعون ضدهما بالقيام بالعمل ساعات إضافية بعد ساعات العمل الأصلية، ولم يثبت تحديد تلك الساعات، فذلك مردود بأن الشهادة المقدمة من المطعون ضدهما تفيد قيامها بالعمل ساعتين بعد الشروق وساعتين قبل الغروب، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية بالمنطقة المذكورة، أما مسألة تحديد عدد الساعات التي اشتغلاها بالفعل فيتعين الرجوع بشأنها إلى سجلات ودفاتر الهيئة الطاعنة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالإلغاء في غير محله حقيقاً برفضه، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.