جلسة 25من فبرايرسنة2007م
برئاسة السيد المُستشار / عبد البارى محمــد شـُـكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / الــسعـــيـــد عــــبده جــاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـــحــمــد الشــيــــخ عـــلى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / حــــسونة توفيق حــــــسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدكتور / سمير عبد الــملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / أســــامــــــــــة راشــــــــــد مــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 11135 لسنة46ق .عليا
– الحكم فى الدعوى – تنفيذ الحكم – صورة تنفيذية ثانية.
– المادة 183 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
الصورة التنفيذية هى السند التنفيذى المطلوب لتنفيذ الحكم ، وان للأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة طبيعة خاصة شأنها شأن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة لما لها من آثار سلبية جسيمة على مستقبل العامل الوظيفى ، ولذا يتعين على المحكوم له – إن كان حريصاً على الوظيفة حقاً – أن يبادر إلى تقديم الصورة التنفيذية لجهة الإدارة طلباً تنفيذ الحكم وعودته إلى عمله ، فإذا تكاسل العامل وامتنع عن طلب التنفيذ لمدة زادت على عشر سنوات فقد ثبت يقيناً عزوفه عن التنفيذ وعن الوظيفة ، ولذا لا تكون له ثمة مصلحة فى استلام صورة تنفيذية ثانية – تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 27/8/2000 أودع الأستاذ / جلال أحمد خليل المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والقاضى منطوقه :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بتسليمه صورة تنفيذية ثانية بدلاً من الصورة المفقودة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى من عدمه، مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 28/1/2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث استوفى الطعن الأوضاع الشكلية المطلوبة .
وحيث تخلص واقعات النزاع، حسبما يبين من الأوراق، فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 3515 لسنة 54 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بالتصريح له باستلام صورة تنفيذية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 730 لسنة 41 ق بجلسة 9/7/1990 بدلاً من الصورة التنفيذية الأولى التى فقدت .
وذكر المدعي، بياناً لدعواه، أنه سبق أن صدر حكم لصالحه بجلسة 9/7/1990 فى الدعوى رقم 730 لسنة 41 ق بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 452 لسنة 1986 الصادر بإنهاء خدمته من هيئة الشرطة اعتباراً من 8/10/1985 لانقطاعه عن العمل بدون إذن، وقد تسلم الصورة التنفيذية للحكم، ولكنها فقدت منه، ولذا يطلب الحكم بالتصريح له باستلام صورة تنفيذية ثانية .
وبجلسة 17/7/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وألزمت المدعى المصروفات .
وقد أقامت المحكمة قضاءها على انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى تقدم بالصورة التنفيذية للحكم المشار إليه لوزارة الداخلية التنفيذية، إنما تقاعس عن ذلك لمدة تقرب من عشر سنوات، واستمر منقطعاً عن العمل مطمئناً إلى صدور الحكم لصالحه مما يعد قرينة على رغبته فى هجر الوظيفة ومن ثم لا تكون له مصلحة فى استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، حيث إنه يكفى لقبول الدعوى مجرد وجود المصلحة المحتملة حيث إنه انتظر حتى يصدر حكم نهائى فى الطعن المقدم من جهة الإدارة فى الحكم الصادر لصالحه، ومن ثم تكون له مصلحة قائمة، فضلاً عن أنه لا تستنتج الرغبة فى ترك الوظيفة العامة من مجرد التراخى فى تنفيذ الحكم، بل يجب أن تكون رغبة صريحة، ولا جدال فى أن طلب الطاعن لصورة تنفيذية أخرى بدلاً من التى فقدت لهو دليل صريح على التمسك بالحق، ولذا يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وحيث تنص المادة رقم (183) من قانون المرافعات على أنه: ” لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر ” .
وحيث إن الصورة التنفيذية هى السند التنفيذى المطلوب لتنفيذ الحكم، وأن للأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة طبيعة خاصة شأنها شأن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة لما لها من آثار سلبية جسيمة على مستقبل العامل الوظيفى ، ولذا يتعين على المحكوم له – إن كان حريصاً على الوظيفة حقاً – أن يبادر إلى تقديم الصورة التنفيذية لجهة الإدارة طالباً تنفيذ الحكم وعودته إلى عمله، فإذا تكاسل العامل وامتنع عن طلب التنفيذ لمدة زادت على عشر سنوات فقد ثبت يقيناً عزوفه عن التنفيذ وعن الوظيفة، ولذا لا تكون له ثمة مصلحة فى استلام صورة تنفيذية ثانية، ولذا يكون الحكم المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون، ويكون الطعنه الماثل غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات .