جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 11216 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات الناشئة عن التحكيم فى منازعات الضريبة على المبيعات.
المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
النص فى قانون مجلس الدولة على أن ولايته بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من اختصاصه بالفصل فى تلك المنازعات التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن
أو للفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله، باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية ـ إزاء خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات من نص يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ـ ومنها التحكيم ـ من الولاية المعقودة فى الأصل لمحاكم مجلس الدولة ويعهد بها إلى محاكم القضاء العادى، فإن الاختصاص بنظر تلك المنازعات يكون معقوداً لمحاكم مجلس الدولة وحدها سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إداري ـ لجنة التحكيم العالى فى منازعات الضريبة على المبيعات تشكل من عناصر إدارية بحتة، من ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات يدخل فى مفهوم القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى والتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فيها ـ تطبيق.
ـ تنظيم التحكيم فى المنازعات على الضريبة ـ التحكيم الإجبارى وعدم دستوريته.
المواد (17)، (35)، (36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة 17 من القانون المذكور من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه بالقانون إذا رفض تظلمه أو لم يُبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً، كما قضت بعدم دستورية المادة 35 وبسقوط المادة 36 من ذات القانون استناداً إلى أنهما قد فرضتا التحكيم جبراً على أصحاب الشأن وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات ـ هذا النوع من التحكيم الذى يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة يكون منافياً للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التى أنشأها قانون الضريبة العامة على المبيعات بنظر المنازعات التى أدخلها جبراً فى ولايتها يكون منتحلا ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعى من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بالمخالفة للدستور ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 30/8/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تقرير طعن ـ قيد برقم 11216 لسنة 46 القضائية عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري / الدائرة الثامنة بالقاهرة فى الدعوى رقم 8476 لسنة 50 ق بجلسة 4/7/2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطياً ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ـ وعلى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالات الثلاث.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/1/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/6/2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 27/8/2002 ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها حضر الطرفان وطلبا حجز الطعن للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/11/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 22/7/1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8476 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة بالقاهرة طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 33 لسنة 1966 الصادر من لجنة التحكيم العالى بالإسكندرية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 30/5/1996 صدر قرار لجنة التحكيم العالي/ الدائرة الثانية بالإسكندرية رقم 33 لسنة 1996متضمناً اتفاق اللجنة بالإجماع على رد الضريبة السابق خصمها على المخزون السلعى من الغزل المتبقى لدى المسجل في 31/7/1992وذلك لعدم أحقيته فى خصم ضريبة على المدخلات عنه لعدم بيعه حتى هذا التاريخ بالإضافة إلى التزامه بسداد الضريبة التحاسبية بنسبة 8٪ على هذا المخزون لخضوعه وجوباً للنظام التحاسبى اعتبارا من 1/8/1992 مع تحميل المسجل نفقات التحكيم ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث لم يخطر بموعد انعقاد الجلسة طبقاً لحكم المادة (35) من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وبالتالى لم يمثل فى لجنة التحكيم مما يترتب عليه بطلان تشكيل اللجنة بالإضافة إلى مخالفة القرار المذكور لحجية الأمر المقضى حيث سبق للجهة الإدارية أن حررت محضراً في 27/4/1993عن ذات الموضوع وأحيل إلى النيابة العامة التى قررت حفظ المحضر لعدم وجود شبهة تهرب ضريبى وتأيد هذا القرار من النائب العام بحفظ تظلم المصلحة من قرار النيابة بالحفظ وتسلم بناء على ذلك المبالغ والشيكات التى كان قد قدمها للمصلحة، فضلاً عن أن محاسبة المصلحة للمدعى عن المخزون السلعى من الغزل مخالف للمنشور رقم 47 لسنة 1992 الذى يسرى اعتباراً من 1/8/1992 فى حين أن المطالبة عن المخزون سابقة على هذا التاريخ وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
وبتاريخ 4/7/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 33 لسنة 1996 المشار إليه وشيدت المحكمة قضاءها على أن واقعة عدم قيام المدعى بالإقرار عن كمية الغزل الموجودة لدى شركته في 31/7/1992 كانت محل فحص من جهات التحقيق إثر اتهام المصلحة له بالتهرب الضريبى وخلصت هذه الجهات إلى سلامة الموقف القانونى للمدعى وعدم أحقية المصلحة فى أية مطالبات عن هذه الواقعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتضمن إصرار المصلحة على اقتضاء مبلغ الضريبة بالالتفات عما انتهت إليه جهات التحقيق غير قائم على سببه الصحيح ومخالفاً لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، وذلك على سند من القول بأن نظام التحكيم فى المنازعات الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات هو طريق استثنائى للتقاضى، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية بالنسبة لتلك المنازعات والتى تدور حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو تقدير الضريبة المستحقة عليها، وعليه فإن القرار الذى يصدر من الجهة المنوط بها التحكيم وهى جهة ذات طبيعة خاصة منحها القانون اختصاصًا قضائياً ـ
لا يدخل ضمن القرارات الإدارية المعروفة وبالتالى لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة باعتباره قراراً ذا طبيعة قضائية خاصة مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، كما أن دعوى بطلان التحكيم تنظر على درجة واحدة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادى دون محكمة القضاء الإدارى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ومن ناحية أخرى فإن قرار النيابة العامة بحفظ المحضر هو إجراء إدارى وليس قرار قضائياً يحوز حجية، وبالتالى فإنه لا يكسب المتهم أى حق ولا يبرئ ذمته من الضرائب المستحقة عليه فضلاً عن أن قرار التحكيم أصبح نهائياً وواجب النفاذ خاصة وأنه قد تم إخطار المطعون ضده بميعاد ومكان انعقاد لجنة التحكيم العالى إلا أنه لم يحضر ولم يرسل مندوباً عنه وبالتالى لم يشب إجراءات التحكيم أى عيب كما زعم المطعون ضده مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى برفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى : فإنه لما كان هذا الدفع يقوم ـ وفقاً لما أفصحت عنه مذكرة دفاع الجهة الطاعنة ـ على أساس أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم طبقاً لأحكام البند (سادساً) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 غير نافذ فوراً وإنما معلق على صدور قانون خاص ينظم كيفية نظر تلك المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة وإذ لم يصدر هذا القانون بعد فإن الاختصاص بنظرها يظل معقوداً للقضاء العادى وكان قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن النص فى قانون مجلس الدولة على أن ولايته بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات، لا يعنى بحال ما انحسار ولايته عن نظر كافة الطعون فى القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الضرائب والرسوم وغير مانع من اختصاص محاكم مجلس الدولة سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو للفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية.
(راجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق بجلسة 26/6/1982 وحكمها فى الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق بجلسة 6/7/1991 وحكمها فى الطعن 1363 لسنة 35 ق بجلسة 7/3/1993).
ومن ثم وإذ خلا القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات من نص يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ـ ومنها التحكيم المنصوص عليه بالباب الثامن من هذا القانون ـ من الولاية المعقودة فى الأصل لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 ويعهد بها إلى محاكم القضاء العادى فإن الاختصاص بنظر تلك المنازعات يكون معقوداً لمحاكم مجلس الدولة وحدها سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من الجهة الطاعنة فى هذا الشأن غير قائم على أساس من القانون ولا يعول عليه لاسيما وأن الحكم الذى استندت إليه تلك الجهة بوصفه صادراً من دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 2377 لسنة 30ق بجلسة 27/6/1986 لم يكن بصدد منازعات الضرائب والرسوم وإنما كان بمناسبة بحث مدى التزام محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المحالة إليها من القضاء العادى عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأنه قضى بقبول الدعوى رغم انتفاء القرار الإدارى فيها، فإنه لما كانت الدعوى تنصب على قرار لجنة التحكيم العالى وأن هذه اللجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون ضريبة المبيعات سالف الذكر من عناصر إدارية بحتة، ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات يدخل فى مفهوم القرارات الإدارية الصادر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، والتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن عليها عملاً بحكم البند(ثامناً) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الأمر الذى يضحى معه هذا الوجه من الطعن غير قائم بدوره على أساس سليم من القانون حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن موضوع النزاع : فقد استبان للمحكمة من الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 6 من يناير سنة 2001أنها قضت بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً، كما قضت بعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون وبسقوط نص المادة 36 منه، وذلك استناداً إلى أن المادتين 17 و 35 المشار إليهما فرضتا التحكيم جبراً على أصحاب الشأن، وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم ـ الذى يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة ـ يكون منافياً للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإدارة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهاً، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التى أنشأها قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمادتين الطعينتين بنظر المنازعات التى أدخلها جبراً فى ولايتها يكون منتحلاً ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعى من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بالمخالفة للمادة 68 من الدستور ومنعدما بالتالى من زاوية دستورية.
ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه وهو قرار لجنة التحكيم العالى رقم ٣٣ لسنة 1996 الصادر بتاريخ 30/5/1996 قد قام على أساس نصوص المواد 17و35 و36 من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة 1991 والتى قضى بعدم دستوريتها على النحو سالف الذكر، وكان من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفاً عما به من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثرًا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها قبل القضاء بعدم الدستورية بناء على حكم قضائى بات، ومن ثم وترتيباً على ذلك فإن القرار المطعون فيه يضحى مشوباً بمخالفة القانون على نحو يجعله مستهدفاً للإلغاء.
وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به ـ وإن كان قد بُنى على أسباب مغايرة ـ الأمر الذى يغدو معه هذا الطعن غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.