جلسة 30 من أبريل سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله, ومنير صدقى يوسف خليل, وحسن سلامة أحمد محمود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1122 لسنة 40 قضائية عليا
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الطعن على القرارات الصادرة
من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن مخالفات المنتفعين.
المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون
رقم 554 لسنة 1955 .
القرار الإدارى النهائى ـ بشأن المخالفات التى تُنسب إلى أحد المنتفعين بالإصلاح الزراعى ـ بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجراً لها إنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى, ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا والتى يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانونًا وذلك استثناءً من القاعدة العامة التى تجعل الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإدارى ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 16 من فبراير سنة 1994 أودع الأستاذ/ محمد زهران صادق المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 2911 بتاريخ 11/12/1989 بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة (6س و 21ط و 1ف) بزراعة البهو فريك أجا محافظة الدقهلية على مورث الطاعنين إبراهيم محمود سلامه.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة بحث مخالفات المنتفعين فى الدعوى رقم 120 لسنة 1982 وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 2911 بتاريخ 11/12/1989 بالتصديق على قرار اللجنة المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع موضوع الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص مع إرجاء البت فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وقررت بجلسة 15/8/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثة ـ لنظره بجلسة 23/10/2001، وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وقررت بجلسة 9/4/2002 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن وقائع المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تقدمت بطلب إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين المنصوص عليها فى المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قيد برقم 120 لسنة 1982 طلبت فى ختامه للأسباب الواردة به إلغاء القرار الصادر من الهيئة بتوزيع مساحة (6س و 21ط و 1ف) كائنة بزمام البهوفريك منطقة أجا محافظة الدقهلية على مورث الطاعنين.
وبجلسة 7/8/1988 صدر قرار اللجنة بإلغاء القرار الصادر من الهيئة بتوزيع الأرض المشار إليها على المذكور استنادًا إلى قيامه بالبناء عليها مخالفًا بذلك الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقًا لقانون الإصلاح الزراعى, وبتاريخ 11/12/1989 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار إليه.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل على أسباب حاصلها:
1 ـ مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأن إجراءات التحقيق تمت عام 1982 فى حين صدر القرار من اللجنة عام 1988 وصدق عليه عام 1989 فى مواجهة مورث الطاعنين فى حين أنه توفى بتاريخ 27/4/1983 حسبما هو الثابت من شهادة الوفاة.
2 ـ انتفاء المخالفة لأن البناء كان لخدمة الأرض الزراعية, وقد قضت محكمة الجنح بجلسة 5/12/1981 ببراءة مورثهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على أن البناء تم لخدمة الأرض.
3 ـ أن مورث الطاعنين لم يكن هو الوحيد المنتفع بالمساحة الموزعة وإنما اشترك معه فى استمارة البحث الطاعنون حسبما هو ثابت من الاستمارة ومع ذلك لم يتم اختصامهم فى الدعوى المقامة أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين.
4 ـ أن الأرض تم سداد كامل ثمنها وأصبحت حقًا خالصًا للطاعنين ومورثهم وما كان يجوز للإصلاح الزراعى إلغاء انتفاعهم بعد سداد كامل الثمن.
ومن حيث إنه من المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، الأمر الذى يخوِّل المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه, وأن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الطعن أو موضوعه.
ومن حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون
رقم 554 لسنة 1955 تنص على أنه “تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة.
وإذا تخلَّف من تسلَّم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة ( 19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون, حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من ……….. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى.
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بخمسة عشر يومًا على الأقل, ولا يصبح القرار نهائياً إلا بعد تصديق مجلس الإدارة عليه وله تعديله أو إلغاؤه …….”.
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب إلى أحد المنتفعين بالإصلاح الزراعى بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجراً لها, إنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا, والتى يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثانية من المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى وهى المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانوناً, وذلك استثناءً من القاعدة العامة التى تجعل الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإدارى, ومن ثَمَّ فإنه لذلك ونظراً لأن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة بحث مخالفات المنتفعين المنصوص عليها بالمادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 وتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة الإدارية القضاء الإدارى للاختصاص طبقًا للمادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها بنظر الطعن, وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.