جلسة 30من يناير سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمــــــــــــة
وعضويه السادة الأساتذة المستشــــــــــــــــــــــــارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله
و/ يحيى خضرى نوبى محمد
و/ منير صدقى يوسف خليل
و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن.
نواب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار/ محمد إبراهيم عبد الصمدمفوض الدولـــــــــة
الطعن رقم 11311 لسنة47ق .عليا
– إثبات فى الدعوى – سلطة المحكمة التقديرية فى الاستعانة بأهل الخبرة.
الاستعانة بأهل الخبرة كأجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها حرية التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى – تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق الثالث من سبتمبر سنة 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 10/7/2001 فى الدعوى رقم 68 لسنة 5ق المقامة من المطعون ضده على الطاعن، والذى قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى الجهة الإدارية المدعية مبلغ 34860 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بصفة أصلية بندب خبير حسابى فى الدعوى لتحقيق عناصر المديونية وبصفة احتياطية برفض الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراَ بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 16/4/ 2003إحالته إلى المحكمــة الإدارية العلــيــا
( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 28/10/2003 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/2/2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/10/1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 68 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليـــه ( الطاعن ) بأن يؤدى له بصفته مبلغ 63078.13جنيها، والمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بموجب عقد إدارى مؤرخ 15/8/1992 تعاقد مع المدعى عليه على تأجير كافيتيريا ( كرفان ) له فى الفترة من 15/8/1992 حتى 14/8/1995 نظير إيجار شهرى مقداره 4200 جنيه إلا أنه تقاعس عن سداد الإيجار فى الفترة من نوفمبر عام 1994 وحتى نهاية فبراير 1995،وعن الفترة من أبريل سنة 1995 وحتى يولية سنة 1995، فضلا عن الإيجار المستحق عن شهر يوليه سنة 1996، بالإضافة إلى نسبة 2% رسم نظافة، 5% أرباح تجارية وكذلك غرامات التأخير المستحقة وأنه على الرغم من مد مدة العقد تسعة أشهر أخرى إلا أنه لم يلتزم بالسداد رغم مطالبته الودية.
وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 11/7/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه وأقامته على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تعاقد مع الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية على إيجار الكافيتريا ” كرفان متحرك ” المملوك لها بغرض تقديم مشروبات خفيفة لمدة ثلاث سنوات من 15/8/1992 حتى 14/8/1995 نظير أجرة شهرية قدرها 4200 جنيه تدفع مقدما فى الأسبوع الأول من كل شهر، وتم مد مدة العقد تسعة أشهر أخرى بموافقة السلطة المختصة لينتهى فى 31/5/1996 وأنه رأى المدعى عليه – تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية خلال شهر نوفمبر وديسمبر سنة 1994، يناير وفبراير وأبريل ومايو ويونيو ويوليه سنة 195، مايو سنة 1996بمبلغ مقداره 34860 جنيها فمن ثم يتعين إلزامه بسداد هذا المبلغ مضافا إليه نسبة 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.
وأضافت المحكمة أنه عن طلب الجهة الإدارية إلزام المدعى عليه بسداد قيمة متأخرات 2% نظافة، 5% قيمة أرباح تجارية بالإضافة إلى غرامة التأخير فإنه لم يثبت من بنود العقد أن المدعى عليه ملزم بسداد المبالغ المشار إليها إلى الجهة الإدارية المتعاقد معها، ومن ثم يكون طلبها فى هذا الشأن فاقدا لسنده القانونى المبرر له ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على أن للطاعن مستحقات لدى الجهة الإدارية تبلغ 4800 جنيه لدى الإدارة الهندسية للوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل، و5931 جنيها لدى العلاقات العامة، فضلا عن قيام تلك الجهة بتسييل خطاب الضمان ومصادرة التأمين المدفوع، وأنه طلب من المحكمة ندب خبير حسابى فى الدعوى طبقا للمادة 135 من قانون الإثبات لبيان مستحقاته لدى تلك الجهة الإدارية وإجراء مقاصة قضائية طبقا للمادة 362 من القانون المدنى، ومع ذلك لم تتعرض المحكمة لما أثاره الطاعن فى هذا الشأن، مما يوصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب سيما وأن الجهة الإدارية لم تدحض ما قرره الطاعن فى هذا الشأن.
وأضاف الطاعن أنه طلب فى مذكرات دفاعه إعمال نظرية الظروف الطارئة على المنازعة موضوع العقد تطبيقا لحكم المادة 127 من القانون المدنى باعتبار حالات الإرهاب فى صعيد مصر – فى فترة تنفيذ العقد – يعتبر من قبيل الحوادث الاستثنائية العامة التى لا يمكن فى الوسع توقعها، والتى ترتب عليها أن أصبح تنفيذ الالتزام أكثر تكلفة وهو ما كان يتعين معه أن تساهم الجهة الإدارية فى تحمل النتائج المترتبة على ازدياد الأعباء الناتجة عن تلك الظروف وذلك بتعويض الطاعن جزئيا عن الخسارة التى لحقت به، ومع ذلك لم يتعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن مما يصمه بالقصور فى التسبيب.
ومن حيث إن أوراق الطعن لا تكفى للفصل فى المسائل المثارة فيه الأمر الذى ترى معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الطعن والاتصال بالجهة الإدارية المطعون ضدها للاطلاع على المستندات التى تحت يدها لبيان المدة التى تخلف فيها الطاعن عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة على الكافيتريا التى كان يستأجرها، ومقابل الإيجار المستحق عن هذه المدة ، وما تم سداده منها، وما يتبقى للجهة الإدارية قبله مع تحقيق ما يدعيه الطاعن من قيام الجهة الإدارية بتسييل خطاب الضمان النهائى بمبلغ 11340 جنيها ومصادرة مبلغ 12600 جنيها- قيمة إيجار ثلاثة أشهر سبق دفعها مقدما كتأمين، وكـذلك مديونيتــها لـــه بمبلــــغ 10731 جنيها، وفى هذه الحالة تسوية مستحقات كل من الطرفين لدى الآخر، وللخبير فى سبيل أداء مأموريته أن يطلع على ما يراه لازما من أوراق أو مستندات لدى أية جهة أخرى، وسماع من يرى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين.
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وعلى الطاعن إيداع خزينة المحكمة مبلغ 150 جنيها ( مائة وخمسون جنيها) على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء يتم صرفه بدون أية إجراءات، وعينت لنظر الطعن جلسة 28/6/2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 5/9/2005 فى حالة إيداعها، وأبقت الفصل فى المصروفات.