جلسة 26 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 11360 لسنة 48 قضائية عليا:
نقابة الصحفيين ــ شروط القيد بالنقابة ــ شرط أن يكون الصحفى محترفًا ــ مفهومه.
طبقاً لحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين يشترط لقيد الصحفى فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى جمهورية مصر العربية أو شريكاً فى ملكيتها أو مساهماً فى رأس مالها ــ مفاد ذلك أن يتخذ الصحفى العمل الصحفى حرفة له فيتفرغ له ويعتمد عليه بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله، وليس المقصود أن يعمل بصحيفة تصدر يوميًا ــ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 18/7/2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثانية ــ الصادر بجلسة 19/5/2002 فى الدعوى رقم 6731 لسنة 51 ق والذى قضى “بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات”.
وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى/ فحص طعون جلسة 17/5/2004 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 26/9/2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/موضوع) لنظره بجلسة 13/11/2004، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 29/1/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 2/6/1997 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 6731 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن قيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنه قد توافرت لديها كافة الشروط المقررة طبقًا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين للقيد بجدول الصحفيين تحت التمرين، وقد تقدمت بالمستندات المتطلبة للقيد، حيث إنها تعمل محررة صحفية بجريدة “القمة” وأنها تتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا، وتقدمت بصحيفة حالتها الجنائية وشهادة ميلادها وأصل شهادة تخرجها واستمارة مكتب التأمينات التى تثبت قيام الجريدة بالتأمين عليها، إلا أن النقابة امتنعت بدون مبرر قانونى عن قيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين .
وبجلسة 19/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المشرع اشترط لقيد الصحفى ــ طبقًا لأحكام قانون نقابة الصحفيين المشار إليه ــ أن يكون مصريًا من حملة أحد المؤهلات الدراسية العليا وأن يكون صحفيًا محترفًا، غير مالك أو شريك فى صحيفة أو وكالة أنباء تعمل داخل جمهورية مصر العربية أو مساهمًا بها، وأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يصدر قرار بشطب اسمه من جدول قيد الصحفيين بسبب يرجع إلى الشرف أو الأمانة، ولما كانت المدعية حاصلة على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان عام 1984 وتعمل محررة بأجر ثابت لدى جريدة “القمة” وتوافرت فيها حسبما هو ثابت من حافظتى مستنداتها كافة الشروط المتطلبة قانوناً لقيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين إلا أن النقابة أنكرت عليها هذا الحق دون سند من الواقع أو القانون فإن قرارها يضحى غير قائم على سببه متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى طعن النقابة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن القيد بنقابة الصحفيين يتم عن طريق المؤسسات الصحفية ــ سواء كانت قومية أو حزبية أو شركات مستقلة ــ التى تتقدم بأوراق القيد لمن ترغب فى قيده شريطة توافر الشروط المحددة بالمادة (5) من قانون النقابة وتتمثل فى وجود عقد عمل دائم لطالب القيد وأن يكون مؤمَّنًا عليه ويقوم بالعمل بإحدى الصحف أو المجلات التى تصدر بانتظام وهو شرط الاحتراف. والمطعون ضدها لا تعمل فى جريدة أو مجلة تصدر بانتظام وإنما تعمل بجريدة لا تصدر بانتظام ووارد توقفها فى أية لحظة، الأمر الذى ينتفى معه شرط الاحتراف .
ومن حيث إنه يشترط لقيد الصحفى فى جدول الصحفيين تحت التمرين طبقًا لحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى جمهورية مصر العربية أو شريكًا فى ملكيتها أو مساهمًا فى رأس مالها، ومفاد ذلك أن يتخذ الصحفى العمل الصحفى حرفة له فيتفرغ له ويعتمد عليه بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله، وليس المقصود أن يعمل بصحيفة تصدر يوميًا، ولما كانت جريدة “القمة” هى جريدة أسبوعية سياسية طبقًا للشهادة الصادرة من رئيس مجلس إدارتها وأن المطعون ضدها تعمل بهذه الجريدة بوظيفة محررة من 1/1/1996وراتبها الشهرى مائة وخمسون جنيهًا ورقم تأمينها 37928314 فإن المطعون ضدها تكون قد استوفت شروط قيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين وتلتزم النقابة بقيدها، وإذ امتنعت النقابة بدون مبرر فإن قرارها يكون مخالفًا لأحكام القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.