جلسة 27 من يونيه سنة 2012
الطعن رقم 11507 لسنة 50 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– ترخيص الصيدليات الخاصة- لا يجوز ترخيص صيدلية خاصة إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص في إنشائها أو كانت تابعة لجمعية تعاونية- المقصود بالمؤسسة العلاجية في هذا الشأن على وفق قرارات وزير الصحة المنظمة لذلك هي المستشفيات وما في حكمها من دور العلاج التي تحتوي على أربعين سريرا على الأقل- إذا قل عدد الأَسِرَّة بالمنشأة عن أربعين سريرا فلا تعد مؤسسة علاجية مما يجوز الترخيص في فتح صيدلية خاصة بها- قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو الواجب التطبيق في هذا الشأن وقرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا له.
– المواد أرقام (10) و(11) و(39) و(96) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، معدلا بموجب القوانين أرقام 253 لسنة 1955، و7 و360 لسنة 1956 و61 لسنة 1959.
إنه في يوم الأحد الموافق 6/6/2004 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11507 لسنة 50ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) بجلسة 27/4/2004 في الدعوى رقم 4056 لسنة 54 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضي بقبوله شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية أداء التعويض المناسب له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار، وإلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن قانونا. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حتى قررت بجلسة 21/6/2011 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة لنظره أمامها بجلسة 16/11/2011، وبها نظر وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/2012 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 1/2/2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 4056 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) ضد المطعون ضدهم، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة الصادر برفض الترخيص له في فتح صيدلية خاصة بالمبنى الملحق بمستشفى… بالمهندسين المرخص به عيادات فرعية، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء هذا القرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي تبيانا لدعواه إنه تقدم بطلب إلى إدارة الصيدلة بالجيزة للترخيص له في فتح صيدلية خاصة بالمبنى المذكور، إلا أنها رفضت هذا الطلب بدعوى وجود صيدليات عامة بالمكان نفسه، ووافق وزير الصحة على ذلك.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأنه وإذْ كان وزير الصحة قد أصدر قرارا نفاذا لأحكام هذا القانون تضمن أنه يشترط في المؤسسة العلاجية أن تحتوي على عدد من الأسرة لا يقل عن أربعين سريرا، فإن هذا القرار يكون قد أضاف حكما جديدا لم يتطلبه هذا القانون، مما يكون معه هذا القرار باطلا، ولا يجوز العمل به، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة سالفا.
……………………………………..
وبجلسة محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) المنعقدة بتاريخ 27/4/2004 أصدرت حكمها المطعون فيه المتقدم إيراد منطوقه، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المبنى المطلوب الترخيص في فتح الصيدلية الخاصة محل الدعوى به لا يعد مؤسسة علاجية من المؤسسات التي يجوز الترخيص في فتح صيدلية خاصة بها، والمنصوص عليها بالمادة (39) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ لكون هذا المبنى لا يحتوي على عدد من الأسرة لا تقل عن أربعين سريرا، حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير الصحة الصادر بتنفيذ أحكام هذا القانون، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم في هذه الدعوى.
……………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن المنشأة المطلوب الترخيص في فتح الصيدلية الخاصة محل التداعي بها ينطبق عليها وصف المؤسسة العلاجية التي يجوز فتح صيدلية خاصة بها على وفق حكم المادة (39) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإذا كان وزير الصحة قد اشترط في المؤسسة العلاجية في مفهوم هذه المادة أن تحتوي على عدد من الأسرة لا يقل عن أربعين سريرا، وذلك بقراره الصادر بتنفيذ أحكام هذا القانون، فإن هذا القرار يكون قد أضاف حكما لم يرد بهذه المادة، مما يعد معه هذا القرار باطلا، ولا يجوز العمل به، بالإضافة إلى أن المنشأة المذكورة تدخل في مفهوم المؤسسات العلاجية طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية، المعدل بالقانون رقم 368 لسنة 1956، وخلص الطاعن في تقرير طعنه إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة سلفا.
……………………………………..
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، معدلا بالقانون رقم 253 لسنة 1955 والقانونين رقمي 7 و360 لسنة 1956، والقانون رقم 61 لسنة 1959 تنص على أن: “تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة…”.
وتنص المادة (11) منه على أنه: “لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية…”.
وتنص المادة (39) على أن: “الصيدليات الخاصة نوعان:
1- صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية…
2- الصيدليات التابعة لجمعيات تعاونية…”.
وتنص المادة (96) من هذا القانون على أنه: “على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون… ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه”.
ونفاذا لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، أصدر وزير الصحة قراره الخاص بتنفيذ أحكام هذا القانون، ونص هذا القرار في مادته الأولى على أنه: “في تطبيق أحكام المادة (39) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة يقصد بعبارة (مؤسسة علاجية) الواردة في هذه المادة المستشفيات وما في حكمها من دور العلاج التي تحتوي على عدد من الأسرة لا يقل عن أربعين سريراً”.
وحيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المؤسسات الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم إلى نوعين من الصيدليات: هما الصيدليات العامة والصيدليات الخاصة، وأنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية، سواء كانت عامة أو خاصة، إلا بترخيص في ذلك من وزارة الصحة، وأن الصيدليات الخاصة لا يجوز الترخيص في فتحها إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها على وفق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، أو كانت تابعة لجمعية تعاونية، وأن المقصود بالمؤسسة العلاجية التي يجوز الترخيص في فتح الصيدلية الخاصة بها هي المستشفيات وما في حكمها من دور العلاج التي تحتوي على أربعين سريرا على الأقل.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة الراهنة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المنشأة الطبية محل هذا الطعن قد صدر لها الترخيص رقم 30 لسنة 1999 من إدارة العلاج بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، وهي عبارة عن ملحق بمستشفى… بالمهندسين (عيادات فرعية)، ولا يوجد بهذه المنشأة أية أسرة، ومن ثم فلا تعد هذه المنشأة مؤسسة علاجية في تطبيق حكم المادة (39) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المذكورة سالفا؛ لعدم احتوائها على أربعين سريرا على الأقل، ولا يجوز من ثم الترخيص في فتح صيدلية خاصة بها، وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض الترخيص في فتح صيدلية خاصة بهذه المنشأة لهذا السبب، فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا، وقائما على سببه المبرر له، ويضحى طلب إلغائه غير قائم على سند سليم، مستوجب الرفض.
وحيث إنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن المنشأة الطبية المذكورة تعد مؤسسة علاجية على وفق حكم المادة الأولى من القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم المؤسسات العلاجية، المعدل بالقانون رقم 368 لسنة 1956([1])؛ لأن هذا القانون يتناول تنظيم المؤسسات العلاجية، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بترخيص الصيدليات التي تنشأ بهذه المؤسسات، وإنما الذي ينظم ترخيص فتح هذه الصيدليات هو القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وهو القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن، وقد ناط هذا القانون بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ونفاذا لذلك أصدر وزير الصحة قراره المذكور سالفا الذي حدد مفهوم المؤسسة العلاجية في تطبيق حكم المادة (39) من هذا القانون والتي يرخص بفتح صيدلية خاصة بها، وهي تلك المؤسسة التي لا يقل عدد الأسرة بها عن أربعين سريرا، على النحو الموضح تفصيلا فيما سبق.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث إنه عن ركن الخطأ، فإنه وقد ثبت مما تقدم صحة وسلامة قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص في فتح صيدلية خاصة بالمنشأة الطبية المذكورة، ومن ثم فلا يكون هناك خطأ من جانب الجهة الإدارية بإصدارها هذا القرار، مما تنتفي معه مسئوليتها عن أي أضرار تكون قد نجمت عنه، وهو ما يستوجب رفض طلب التعويض الماثل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بالنظر المتقدم، فإنه يكون قد أصاب الحق والصواب فيما قضى به، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم، ويتعين لذلك الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
([1]) ملحوظة: القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم المؤسسات العلاجية ملغى بموجب القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.