جلسة 20 من مارس سنة 2012
الطعن رقم 11508 لسنة 51 القضائية (عليا)
(الدائرة الثالثة)
– تنفيذه- يتعين على جهة الإدارة أن تقوم برد التأمين النهائي أو ما تبقى منه بعد إتمام تنفيذ العقد على وفق المواصفات المطلوبة، وتسلم مشموله بموجب محضر التسليم النهائي– إذا تبين لجهة الإدارة وجود بعض الملاحظات التي لم يقم بتنفيذها المتعاقد معها طبقا للعقد، فينبغي عليها تأجيل التسليم النهائي لحين تنفيذها- عدم تأجيلها موعد التسلم النهائي يعني إقرارها بأن الأعمال تمت مطابقة لشروط التعاقد، ومن ثم وجب عليها رد التأمين النهائي (ومن صوره: خطاب الضمان النهائي) للمتعاقد معها- تأخر جهة الإدارة في رده بعد تسلمها الأعمال نهائيا يستوجب سدادها فائدة قانونية عن هذا التأخير بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية- تطبيق: حدوث عطل في أحد الأجهزة الموردة خلال فترة الضمان، لسبب لا يرجع إلى المتعاقد مع جهة الإدارة، وبعدما أصبحت الأجهزة في حيازة الجهة الإدارية، وخلو محضر التسليم الابتدائي ثم النهائي من أية ملاحظات تتعلق بالصناعة أو التركيب؛ يلزم جهة الإدارة رد خطاب الضمان.
– المادة (226) من القانون المدني.
– المواد (71) و(83) و(87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998)، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.
في يوم السبت الموافق 23/4/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 9926 لسنة 50 القضائية بجلسة 20/3/2005، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها (هيئة سكك حديد مصر) الإفراج عن خطاب الضمان النهائي (موضوع النزاع)، مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 8/9/1996 حتى تمام السداد لما سلف بيانه بالأسباب، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي: (أولا) بقبول الطعن شكلا، (ثانيا) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 4/6/2008 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 14/10/2008.
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، حيث أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وأودع الحاضر عن الشركة المطعون ضدها حافظتي مستندات، وبجلسة 6/12/2011 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 20/3/2012 ومذكرات في شهر، وفي الأجل المحدد وردت مذكرة بدفاع الشركة المطعون ضدها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 20/3/2005 وأقيم الطعن الماثل في 23/4/2005 مستوفيا جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 9926 لسنة 50 ق المطعون في حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 8/9/1996، طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته أن يرد له خطاب الضمان النهائي الذي قدمه تنفيذا للعقد رقم 113/2670، بالإضافة إلى الفوائد القانونية التجارية اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، والمصروفات.
وذكر المدعي بصفته (المطعون ضده بصفته) شرحا لدعواه أنه تعاقد مع الهيئة المدعى عليها على إنشاء مبنى المحاكي بفرز القاهرة وجميع ما يلزمه من تجهيزات وآلات، على أن تضمن الشركة جميع المهمات الموردة وأعمال التركيبات لمدة عام من تاريخ التسلُّم الابتدائي ضد عيوب الصناعة والخامة وأعمال التركيبات، كما يشمل الضمان القيام بأعمال الصيانة خلال سنة الضمان بدون مقابل، وتم تسليم الهيئة المشروع ابتدائيا في 8/11/1992 ونهائيا في 9/11/1993 دون أي عيوب، ومع ذلك لم تقم الهيئة المدعى عليها بالإفراج عن خطاب الضمان النهائي بمقولة إنه يتعين أن يخصم منه تكاليف إصلاح عطل أصاب جهاز u.p.s الذي وردته الشركة خلال سنة الضمان نتيجة دخول فئران للجهاز، ولم تفلح الشركة في إقناع الهيئة بعدم مسئوليتها عما حدث دون جدوى، مما حداها على إقامة الدعوى للحكم لها بطلباتها المبينة سالفا.
……………………………………..
وبجلسة 20/3/2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيد الحكم قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تعاقدت مع الهيئة المدعى عليها على إنشاء مبنى المحاكي بفرز القاهرة وجميع ما يلزمه من تجهيزات وآلات بقيمة إجمالية 696054.500 جنيها، وأنه ثبت من كتاب الهيئة المؤرخ في 1/12/1992 أن الشركة قامت بتنفيذ المشروع في المدة المحددة بالعقد دون تأخير وعلى أكمل وجه، وتم تسليم المشروع ابتدائيا في 8/11/1992 وأن المعدات التي تم تركيبها تعمل بكفاءة، كما تضمن محضر التسليم النهائي للعملية في 9/11/1993 أن اللجنة عاينت المبنى على الطبيعة ووجدت الأعمال بحالة جيدة ولا توجد بها أية ملاحظات ولا مانع من تسلُّم جميع الأعمال نهائيا لانتهاء سنة الضمان، وأن العطل الذي حدث بالجهاز كان بسبب لا دخل لإرادة الشركة المدعية فيه، وهو دخول الفئران، وهو سبب أجنبي عن الشركة المدعية.
فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها قامت بتكسير المنحدر الخرساني المصبوب بإحكام حول العتب الحديد بمعرفة الشركة وتم عمل أسفلت بدلا منه ولم يتم إحكام الأسفلت حول العتب الحديد، مما نتج عنه فتحات تسمح بدخول الفئران، كما تبين دخول معدات وأجهزة داخل المبنى، مما يقطع بمسئولية الهيئة عن ذلك، وقد حدث ذلك في تاريخ لاحق على التسليم النهائي وبعد ثبوت صلاحية الجهاز ودخوله في عهدة الهيئة المدعى عليها التي تصبح مسئولة عنه مسئولية مفترضة، خاصة أنه ورد بمحضر الفحص بخصوص عطل الجهاز بالبند الثالث أنه تبين عمل التجارب اللازمة للأجهزة بتاريخ 8/11/1992 وكانت الأجهزة سليمة، مما لا يسوغ معه الإمساك بخطاب الضمان النهائي، ويتعين القضاء بإلزام الهيئة المدعى عليها الإفراج عنه مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
……………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسا على خروج الحكم المطعون فيه عن مقتضي التطبيق الصحيح للقانون فيما قضى به، وذلك للأسباب التالية:
1- أنه وإن كان قد تم تسلُّم الأعمال ابتدائيا للأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية وقطع الغيار طبقا للمواصفات وشروط العقد، وذلك بتاريخ 8/11/1992، إلا أنه وأثناء فترة الضمان التي تنتهي في 9/11/1993 تبين بتاريخ 1/9/1993 وجود عطل في أحد الأجهزة الواردة بالبند العاشر من أعمال العقد، فقامت جهة الإدارة بتاريخ 1/9/1993 بإخطار المطعون ضده بضرورة إصلاح العطل الوارد بالجهاز، إلا أن الشركة امتنعت عن ذلك بزعم أن المسئولية لا تقع على الشركة، كما قامت الجهة الإدارية بتاريخ 31/8/1993 بإخطار الشركة بأنه تمت معاينة المبنى على الطبيعة ووجد أن الأبواب غير محكمة مما يتيح دخول الحشرات إذ إن المبنى بالكامل تم بمعرفة الشركة، وطلبت من الشركة سرعة تغيير الكروت التالفة وإصلاح العطل، وذلك على أساس أن هذه الأعطال حدثت أثناء فترة الضمان، كما قامت الجهة الإدارية بإخطار الشركة بتاريخ 13/9/1993 بأنه تم عمل مقايسة لإصلاح الجهاز الخاص بمبنى المحاكي بمعرفة مؤسسة التوكيل الكهربائية على أن يتم خصم هذه التكاليف من مستحقات الشركة، ومن ثم فإنه يكون قد تم إصلاح الجهاز من جانب الجهة الإدارية قبل انتهاء فترة الضمان نظرا إلى رفض الشركة القيام بهذه الإصلاحات، فيكون من حق جهة الإدارة عدم الإفراج عن خطاب الضمان حتى تحصل على مستحقاتها المالية الناتجة عن إصلاح الجهاز بمعرفتها على حساب الشركة المطعون ضدها.
2- أن خطاب الضمان ما هو إلا تعهد من البنك لمصلحة جهة الإدارة بسداد قيمته في حالة طلب تسييله، ومن ثم فإنه مادام أنه لم يتم تسييله فلا يمكن اعتباره مبلغا من النقود، والحال أن جهة الإدارة لم تقم بتسييل خطاب الضمان، وترتيبا على ذلك لا يجوز الحكم بفوائد قانونية عنه.
– وحيث إن المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 (الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983) كانت تنص على أنه: “…ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط، وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه، وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط”.
وكانت المادة (83) منها تنص على أنه: “… (د) عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك، يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه”.
كما كانت المادة (87) من اللائحة المذكورة تنص على أنه: “… ومتى تبين أن الأعمال نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائيا بموجب محضر… وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائي لحين قيامه بما يطلب إليه من الأعمال… وعند تمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ، ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه”.
وحيث إن المستفاد من النصوص السابقة أنه يتعين على جهة الإدارة أن تقوم برد التأمين النهائي –أو ما تبقى منه– بعد إتمام تنفيذ العقد وتسلمه نهائيا من المقاول، وأن المناط في ذلك هو محضر التسليم النهائي، فإذا تبين لجهة الإدارة أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات فيتم تسليمها نهائيا بموجب محضر التسليم النهائي، أما إذا تبين لها وجود بعض الملاحظات التي لم يقم بها المقاول طبقا للعقد فيؤجل التسليم النهائي لحين قيامه بها، ومؤدى ذلك أنه يتعين على جهة الإدارة رد التامين أو ما تبقى منه بعد تسلمها الأعمال بصفة نهائية بموجب محضر التسليم النهائي، مادامت لم تؤجل التسليم النهائي، بما يعني إقرارها بأن الأعمال قد تمت مطابقة لشروط العقد.
وحيث إنه إعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها تعاقدت مع الهيئة الطاعنة لإنشاء مبنى المحاكي بفرز القاهرة بالعقد رقم 113/2670 بقيمة إجمالية 696054.500 جنيها بلا توريد وتركيب المعدات الموضحة بأمر الإسناد، وقد باشرت الشركة المطعون ضدها التنفيذ، وانتهت الأعمال في الموعد المحدد لها، وتم التسليم الابتدائي بتاريخ 8/11/1992، وثبت بالمحضر أن الأعمال تمت طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة من الهيئة طبقا للمواصفات وهي بحالة جيدة، وهو ما يعد محضرا بالتسلم الابتدائي للأعمال الإنشائية والمعمارية، كما تم تسليم الأعمال الكهربائية بالتاريخ نفسه وتمت التجارب الفنية اللازمة ووجدت اللجنة أنها تمت طبقا للمواصفات وبحالة جيدة، كما تمت تجربة جهاز إنذار الحريق ووجد بحالة جيدة وتم تسليم المبنى للسيد/… مندوب المعمل الإلكتروني بالفرز، وبتاريخ 9/3/1993 قامت لجنة مكونة من تسعة أعضاء تابعين للهيئة الطاعنة وممثل للشركة المطعون ضدها بمعاينة المبنى على الطبيعة، ووجدت الأعمال بحالة جيدة ولا توجد بها أية ملاحظات، وقررت بأنه لا مانع من تسلُّم الأعمال نهائيا لانتهاء سنة الضمان.
وحيث إنه متى كان ذلك فقد كان يتعين على جهة الإدارة الطاعنة الإفراج عن خطاب الضمان النهائي لمصلحة الشركة المطعون ضدها، ويكون احتجازه له مخالفا للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلزامها الإفراج عنه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر بالموافقة لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قائما على غير سند جديرا بالرفض.
وحيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من حدوث عطل في أحد الأجهزة الموردة خلال فترة الضمان لدخول حشرات فيه، وأنه تم إخطار الشركة المطعون ضدها بذلك وبضرورة قيامها بإصلاح الجهاز، وأن الشركة امتنعت مما حدا جهة الإدارة على إصلاح الجهاز وعدم الإفراج عن خطاب الضمان لحين حصولها على مستحقاتها الناتجة عن إصلاح الجهاز؛ إذ إنه مردود بما هو ثابت بمحضر التسليم النهائي الذي تم في نهاية فترة الضمان من أنه بالمعاينة وجدت الأعمال بحالة جيدة ولم يتضمن المحضر أية ملاحظات، فضلا عن أن الثابت أن ضمان الشركة المطعون ضدها يقتصر على ضمان الصناعة والتركيب، وأن تلف الجهاز لدخول الحشرات في الجهاز يخرج عن نطاق هذا الضمان، خاصة أن الجهاز أصبح في حيازة الهيئة الطاعنة منذ التسليم الابتدائي، كما أن محضر التسليم الابتدائي ثم محضر التسليم النهائي أكدا سلامة الأعمال بما فيها الأبواب المؤدية للغرفة الموجود بها الجهاز المشار إليه، ومن ثم فإن وجود أي عيوب بهذه الأبواب لا يكون للشركة المطعون ضدها يد فيه.
كما أنه لا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أن عدم تسييلها لخطاب الضمان موضوع الطعن يقتضي عدم الحكم بفوائد قانونية عنه؛ ذلك أنه يبين من الرجوع إلى أحكام المادة (226) من القانون المدني أنه متى كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار عند الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فائدة قانونية قدرها 5% في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق والعرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره، ولما كان خطاب الضمان يمثل مبلغا معلوم المقدار، وقد تأخرت جهة الإدارة في رده إلى الشركة المطعون ضدها بعد تسليم الأعمال نهائيا على النحو سالف الذكر فإنها تكون ملزمة بسداد فائدة قانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.