biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 119 لسنة 2015 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 119 لسنة 2015 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 7 من يونيو سنة 2017

 

          برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 119 لسنة 2015 اداري

 

 

1) قرار اداري . طعن ” ميعاده “. قانون ” تطبيقه”.

– القرارات المنعدمة لا تتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء.

– خلو القانون رقم 12 لسنة 1976 الخاص بقوة الأمن والشرطة من ميعاد معين للطعن للقرارات الإدارية . أثره: سريان القواعد العامة في التقادم.

(الطعن رقم 119 لسنة 2016 اداري جلسة 7/6/2017)

 

2) ضباط الشرطة . إنهاء الخدمة . مرسوم اتحادي . قرار وزاري . حكم ” تسبيب سائغ .  نقض   ” ما يقبل من أسباب”.

– تعيين الضباط دون رتبة المقدم بقرار من الوزير أما رتبة مقدم وما فوقها بموجب مرسوم اتحادي . أساس ذلك؟

– أداة تعيين الضابط ذاتها أداة إنهاء خدمته . أساس ذلك.

– مثال لتسبيب سائغ في إنهاء الخدمة.

(الطعن رقم 119 لسنة 2015 اداري جلسة 7/6/2017)

 

3) اللجنة الطبية . إنهاء الخدمة . إجازات مرضية . حكم ” تسبيب سائغ”.

– طلب الطاعن العرض على اللجنة الطبية لبيان مدى اللياقة الطبية وانتهاء اللجنة لعدم لياقته الطبية . مؤداه . مشروعية قرار إنهاء خدمته دون حاجة لاستنفاذ الاجازات.

– مثال.

 

4) اغفال . طلب . محكمة الموضوع ” الفصل في طلب الاغفال”.

– عدم تصدي المحكمة للطلب الاحتياطي بالتعويض . مؤداه بقائه على حالة معلقا أمامها . والسبيل للفصل فيه هو الرجوع لذات المحكمة لتستدرك ما اتها الفصل فيه.

(الطعن رقم 119 لسنة 2015 اداري جلسة 7/6/2017)

 

ـــــــ

1- لما كان من المقرر أن القرارات المنعدمة لا تتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء إلا أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/5/1998 ثم أقيمت الدعوى بتاريخ 8/5/2013 خلال الميعاد المقرر وهو خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بحسبان أن هذه الدعوى تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ( 473) من قانون المعاملات المدنية ولا تخضع – كما استند الحكم المستأنف – إلى ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 والذي لا يسري على العاملين بقوة الأمن والشرطة الذي ينظم شؤونهم قانون خاص هو القانون رقم 12 لسنة 1976 والذي خلا من ميعاد معين للطعن في القرارات الإدارية ، وبالتالي يسري على هذه الدعوى القواعد العامة في التقادم وتكون الدعوى مقامة في الميعاد.

2- لما كان من المقرر أن مؤدى المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن الشرطة والأمن أنه يتم تعيين الضباط فيما دون رتبة مقدم بقرار من الوزير أما الضباط برتبة مقدم فما فوق فيتم تعيينهم بموجب مرسوم اتحادي ، وقد حددت المادة ( 88 ) من ذات القانون أسباب إنهاء خدمة منتسبي القوة ونصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه يصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للقوة من السلطة المختصة بتعيينه طبقا لأحكام هذا القانون ، بما مؤداه أن أداة التعيين هي ذاتها أداة إنهاء الخدمة ، فإذا عين الضابط بقرار وزاري يكون إنهاء خدمته بقرار وزاري أما إذا عين بمرسوم اتحادي فيكون إنهاء خدمته بمرسوم اتحادي،  وأن المقصود بالتعيين بمرسوم اتحادي هو صدور مرسوم بالتعيين في الرتبة ابتداءً وليس الترقية إليها من الرتبة التي تسبقها مباشرة بموجب قرار وزاري.

   وحيث إن الثابت بالأوراق أنه صدر قرار وزير الداخلية بتعيين المستأنف برتبة شرطي كاتب مدني اعتباراً من 17/11/1973 واستمر في الخدمة إلى أن رقي إلى رتبة مقدم ، ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 265 بتاريخ 17/5/1998 بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية اعتباراً من 19/5/1998 . ومن جماع ما تقدم يبين أن المستأنف تم تعيينه في بداية السلم الوظيفي بموجب قرار وزاري وتدرج في الترقية حتى رتبة مقدم ، ولم يعين في هذه الرتبة بموجب مرسوم اتحادي حتى يتم إنهاء خدمته بذات الأداة ، وإذ صدر قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه بموجب قرار وزاري وهي ذات أداة تعيينه ومن ثم يكون هذا القرار صادراً من مختص ويضحي النعي عليه بعيب عدم الاختصاص غير قائم على سنده الصحيح حرياً بالرفض .

3- لما كان من المقرر وكان الثابت من الأوراق أن إنهاء خدمة المستأنف لعدم اللياقة الصحية كان إعمالا لنص المادة (88 ) فقرة ( و) من قانون الشرطة المذكور والتي نصت على إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة لثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية ، وقد أحيل المستأنف إلى هذه اللجنة بناء على طلبه لبيان حالته الصحية – وهو ما لم يجادل فيه – وانتهى تقرير اللجنة إلى أن المستأنف يعاني من ضيق في القناة الفقارية وضغط على الحبل الشوكي بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والخامسة بالإضافة إلى أعراض ضغط البرفورمس الحوضية على العصب الوركي وعليه فإن المذكور غير لائق طبياً ويحال إلى التقاعد ، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية . ومن جماع ما تقدم يبين أن اللجنة الطبية أثبتت عجز المستأنف وعدم لياقته للاستمرار في الوظيفة – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – ومن ثم فلا جدوى من اعتباره في إجازة مرضية من عدمه ، إذ أن عدم استنفاد الإجازات – أيا كان وجه الرأي فيه – لا يسعفه في البقاء في هذه الوظيفة ما دام قد ثبت طبياً عدم لياقته للبقاء فيها ويضحي بذلك القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية قائما على سند صحيح وبما يتعين معه رفض طلب المستأنف بإلغائه .

 

 

 المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 94 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي بتاريخ 8/5/2013 اختصم فيها مع المطعون ضدها طالباً الحكم بقبولها شكلا وبانعدام القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع أصليا بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 265 لسنة 1998 بإحالته للتقاعد لعدم اللياقة الصحية واعتباره منعدماً وما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا بإلزام المدعى عليها بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية . وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 17/11/1973 التحق بقوة الشرطة والأمن بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي ، وبعد أن رقي إلى رتبة مقدم تم نقله إلى مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية بتاريخ 22/7/1997 ، إلا أنه بتاريخ 17/5/1998 صدر قرار وزير الداخلية رقم 265 بإحالته  إلى التقاعد لعدم اللياقة الصحية ، وأنه ينعى على هذا القرار صدوره منعدما ومشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لأنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن فإن المنوط به إحالة الضابط إلى التقاعد من رتبة مقدم فما فوق هو سمو رئيس الاتحاد بموجب مرسوم اتحادي وليس غيره ، كما أن القرار صدر بإنهاء خدمته لأسباب صحية دون أن يستنفد إجازاته المرضية بالمخالفة لحكم المادة 68 من القانون المشار إليه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وبجلسة 28/8/2013 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ولتحصن القرار الطعين.

استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 140 لسنة 2013 وبجلسة 21/1/2014 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وأقام الطاعن الطعن رقم 129 لسنة 2014 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 28/5/2014 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.

وبجلسة 7/1/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وأقام الطاعن الطعن الماثل أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 23/3/2016 بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة 27/4/2016 لنظر الموضوع .

وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المستأنف ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ستين يوما على علمه بالقرار المطعون فيه في حين أن هذا القرار منعدم ولا يتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء الأمر الذي يستوجب إلغاءه.

وحيث إنه ولئن كانت القرارات المنعدمة لا تتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء إلا أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/5/1998 ثم أقيمت الدعوى بتاريخ 8/5/2013 خلال الميعاد المقرر وهو خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بحسبان أن هذه الدعوى تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ( 473) من قانون المعاملات المدنية ولا تخضع – كما استند الحكم المستأنف – إلى ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 والذي لا يسري على العاملين بقوة الأمن والشرطة الذي ينظم شؤونهم قانون خاص هو القانون رقم 12 لسنة 1976 والذي خلا من ميعاد معين للطعن في القرارات الإدارية ، وبالتالي يسري على هذه الدعوى القواعد العامة في التقادم وتكون الدعوى مقامة في الميعاد.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن الاستئناف أقيم على سببين أولهما أن الحكم المستأنف خالف الدستور والقانون ذلك أن مؤدى نص المادتين 54/6 ، 114 من الدستور والمواد 16 ، 88 ،89 من قانون الشرطة أن تعيين وإنهاء خدمة الضابط في قوة الشرطة والأمن ممن هم برتبة مقدم فما فوق ينعقد حصريا لرئيس الاتحاد دون غيره من سلطات الدولة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المستأنف من وزير الداخلية فإنه يكون منعدماً ومشوباً بعيب الاختصاص الجسيم بما يستوجب إلغاءه.

وحيث إن مؤدى المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن الشرطة والأمن أنه يتم تعيين الضباط فيما دون رتبة مقدم بقرار من الوزير أما الضباط برتبة مقدم فما فوق فيتم تعيينهم بموجب مرسوم اتحادي ، وقد حددت المادة ( 88 ) من ذات القانون أسباب إنهاء خدمة منتسبي القوة ونصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه يصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للقوة من السلطة المختصة بتعيينه طبقا لأحكام هذا القانون ، بما مؤداه أن أداة التعيين هي ذاتها أداة إنهاء الخدمة ، فإذا عين الضابط بقرار وزاري يكون إنهاء خدمته بقرار وزاري أما إذا عين بمرسوم اتحادي فيكون إنهاء خدمته بمرسوم اتحادي،  وأن المقصود بالتعيين بمرسوم اتحادي هو صدور مرسوم بالتعيين في الرتبة ابتداءً وليس الترقية إليها من الرتبة التي تسبقها مباشرة بموجب قرار وزاري.

وحيث إن الثابت بالأوراق أنه صدر قرار وزير الداخلية بتعيين المستأنف برتبة شرطي كاتب مدني اعتباراً من 17/11/1973 واستمر في الخدمة إلى أن رقي إلى رتبة مقدم ، ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 265 بتاريخ 17/5/1998 بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية اعتباراً من 19/5/1998 . ومن جماع ما تقدم يبين أن المستأنف تم تعيينه في بداية السلم الوظيفي بموجب قرار وزاري وتدرج في الترقية حتى رتبة مقدم ، ولم يعين في هذه الرتبة بموجب مرسوم اتحادي حتى يتم إنهاء خدمته بذات الأداة ، وإذ صدر قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه بموجب قرار وزاري وهي ذات أداة تعيينه ومن ثم يكون هذا القرار صادراً من مختص ويضحي النعي عليه بعيب عدم الاختصاص غير قائم على سنده الصحيح حرياً بالرفض .

وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو مخالفة الحكم المستأنف لحكم القانون لصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المستأنف لأسباب صحية دون أن يستنفد رصيد إجازاته المرضية والسنوية بالمخالفة لحكم المادة ( 68 ) من قانون الشرطة المشار إليه فإن الثابت من الأوراق أن إنهاء خدمة المستأنف لعدم اللياقة الصحية كان إعمالا لنص المادة (88 ) فقرة ( و) من قانون الشرطة المذكور والتي نصت على إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة لثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية ، وقد أحيل المستأنف إلى هذه اللجنة بناء على طلبه لبيان حالته الصحية – وهو ما لم يجادل فيه – وانتهى تقرير اللجنة إلى أن المستأنف يعاني من ضيق في القناة الفقارية وضغط على الحبل الشوكي بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والخامسة بالإضافة إلى أعراض ضغط البرفورمس الحوضية على العصب الوركي وعليه فإن المذكور غير لائق طبياً ويحال إلى التقاعد ، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية . ومن جماع ما تقدم يبين أن اللجنة الطبية أثبتت عجز المستأنف وعدم لياقته للاستمرار في الوظيفة – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – ومن ثم فلا جدوى من اعتباره في إجازة مرضية من عدمه ، إذ أن عدم استنفاد الإجازات – أيا كان وجه الرأي فيه – لا يسعفه في البقاء في هذه الوظيفة ما دام قد ثبت طبياً عدم لياقته للبقاء فيها ويضحي بذلك القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية قائما على سند صحيح وبما يتعين معه رفض طلب المستأنف بإلغائه .

وحيث أنه عما ينعاه المستأنف بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف إخلاله بحق الدفاع لعدم تصدي المحكمة لطلبه الاحتياطي بالتعويض عما لحق به من أضرار من جراء قرار إنهاء خدمته فإن ذلك مردود بأن إغفال المحكمة لهذا الطلب يجعله باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ويضحي هذا النعي في غير محله .

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد تصدت لموضوع الدعوى على النحو السالف بيانه فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وفق ما سيرد بمنطوق الحكم.

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 599 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 529 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 514 لسنة 2016 اداري
  • الطعنان رقما 466 و 503 لسنة 2017 اداري
  • الطعن رقم 222 لسنة 2016 اداري

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى