جلسة 19 من نوفمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
الطعن رقم (11932) لسنة48 قضائية .عليا.
– دعوى الإلغاء – الحكم فى الدعوى – لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا حتى لو كانت الأخيرة تختص بنظرها باعتبارها محكمة أول درجة.
لا يسوغ لأية محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة – طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات – إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحليه أو تدنوها فى درجات التقاضى – وعليه – لا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا ، حتى لو كانت الأخيرة تختص بنظرها باعتبارها محكمة أول درجة – تطبيق.
أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بأن أودع بتاريخ 6/4/2002 قلم كتاب هذه المحكمة عريضة دعواه التى قيدت بالدعوى رقم 230 لسنة 49 ق طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظرت المحكمة الإدارية المذكورة الدعوى وبجلسة 25/5/2002 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى إحالتها الى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص ، وطبقا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت لديها بالطعن رقم 11932 لسنة 48ق . عليا وقد وقد تم إعلان الطعن الماثل إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم اصليا بإحالة الطعن الماثل إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المقامة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لإرساء مبدأ فى مسألة مدى جواز الإحالة للمحكمة الإدارية العليا من المحاكم الأدنى منها واحتياطيا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة9 2/10/2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم اصليا : بعدم جواز الإحالة واحتياطيا برفض الطعن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
ومن حيث ان المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المقامة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أن ” تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا من الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات ”
ومن حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ويقدم الطلب فى هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محامى من المقبولين أمامها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأيه محكمة أن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها الى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال اليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الادارى أن تحيل الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ولا يوهن فى سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعوى دون النظر فى مدى سلامه الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها إلا أنه بترتب على إعمال ما تقدم نتيجة بأنها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يتعين على ذوى الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به المحكمة الإدارية للرئاسة من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن يطلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى الهيئة مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 32مكررمن قانون قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المقامة بالقانون رقم 2 لسنة 2002إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن الى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى محكمة أدنى أن تحيل الدعوى الى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطا ومن خلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذى يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة .
حكمت المحكمة :- بعدم جواز الإحالة .