جلسة 20من يونيو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولةورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضـــوية السيـــــد الأستـــــــاذ المستشــــــــار/ السيد أحمد محمد الحسينى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــوية السيـــــد الأستـــــــاذ المستشــــــــار/ حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــوية السيـــــد الأستـــــــاذ المستشــــــــار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــــور السيــــد الأستــــــــاذ المستشـــــــــار/ سعيد عبد الستار محمد مفـــــــــــوض الــــــدولة
الطعن رقم 11945 لسنة48ق .عليا
– ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – المنازعات الإدارية الخاصة بالطلاب فى الكليات العسكرية.
– القضاء الدستورى قد قصر اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية على المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية دون غيرها من الأنزعة الإدارية التى تتصل بتحصيلهم الدراسى أو ما تعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات والتى تتماثل فى طبيعتها وتتحدد فى جوهرها مع المنازعات الخاصة بأقرانهم من طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لأكاديمية الشرطة وذلك إعمالاً للأصل المقرر بنص المادة (172) من الدستور الذى يلزم أن ينعقد الاختصاص بنظرها جميعاً دون تفرقة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره قاضيها الطبيعى – تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 1/8/2002 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة-الدائرة الثانية-فى الدعوى رقم 3551 لسنة 56 قضائية المقامة من/سعد عبد المنعم الرجبى بصفته وليا طبيعيا على نجله أحمد ضد المطعون ضدهما بصفتيهما والذى قضت فيه بجلسة 16/6/2002 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المختصة، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ولنظرها والفصل فيها مجددا مع إلزام من يصيبه الخسران بالصمروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
وقد أعلن الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
بعدها أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه-للأسباب الواردة به-إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون الطعن بعدة جلسات وبجلسة 20/12/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/9/2006 وتنفيذا لذلك ورد الطعن لهذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وبجلسة 20/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/3/2007 وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات خلال خمسة أسابيع وفى الجلسة المحددة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-فى أنه بتاريخ 5/12/2001 أقام/سعد عبد المنعم الرجبى بصفته وليا طبيعيا على نجله أحمد أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 3551 لسنة 56 قضائية ضد كل من :
1-وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته.
2-مدير عام الكلية الحربية ومدير مكتب التنسيق للكلبات والمعاهد العسكرية بصفته طالبا فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجله من الكلية الحربية فى العام الدراسى 2001/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حفظ أقدميته بين زملائه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/6/2002 قضت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المختصة وأبقت الفصل فى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجلس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أن المشرع قصر اختصاص النظر فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة على لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ولما كان القرار المطعون فيه – محل النزاع – الصادر بتاريخ 11/11/2001 من مجلس الكلية الحربية بفصل نجل المدعى لعدم اللياقة الصحية فيمن ثم ينعقد الاختصاص بالنظر فى طلب إلغائه للجنة ضباط القوات المسلحة المختصة ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإداري.
وإذ ارتأى رئيس هيئة مفوضى الدولة أن هذا الحكم قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فإنه طعن عليه استنادا لنص المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتى تجيز لرئيس هيئة مفوضى الدولة وذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصاردة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية فى الأموال المنصوص عليها فى هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة أحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة تنص على أن “تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات بالمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بلجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها النظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات بالمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/9/2000 بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها. وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الأنزعة الإدارية فيما يصدر فى شأن طلاب الكليات والمعاهد العسكرية من قرارات إدارية- سواء ما اتصل منها بتحصيلهم الدراسى أو ما تعلن باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات-تتماثل فى طبيعتها وتتحد فى جوهرها مع المنازعات الخاصة بأقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى أو الخاضعة لإشرافها، وإعمالا للأصل المقررة بنص المادة (172) من الدستور يلزم أن ينعقد الاختصاص بنظرها جميعا – دون تفرقة- لمحاكم مجلس الدولة باعتباره قاضيها الطبيعي، وذهبت المحكمة إلى أن إقرار نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 للمنازعات المتعلقة بطلاب الكليات والمعاهد العسكرية بنظام قضائى خاص يشذ عن نظام التداعى الأصلى فى شأن المنازعات الإدارية إنما يخل بما يتعين قيامه من قواعد موحدة فى شأنهم عامة، ويخص هذا الفريق من الطلاب – دون جموعهم- بتنظيم خاص مع أنهم – فى عمومهم – إزاء حق التقاضى فيما ينشأ عن دراستهم من أنزعة ذوو مراكز قانونية متماثلة، واستطردت المحكمة إلى أن ذلك النص فيما جاوز القرارات الإدارية الصادرة فى الشئون الانضباطية لهؤلاء الطلاب يكون قد مايز-فى مجال ممارسة حق التقاضي-بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه بما يمثل إخلالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويعوق حق التقاضى ويوهن من استقلال السلطة القضائية، وينقص دون ضرورة ملجئة من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى بما يخالف أحكام المواد 40، 65، 68، 165، 172 من الدستور، الأمر الذى انتهت معه المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية هذا النص.
(يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 224 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 9/9/2000).
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة فى 16/8/2001 بأن “الدستور لا يحول دون أن يعهد بالفصل فى الدعوى التأديبية فى مجال العمل القضائى إلى هيئة ذات اختصاص قضائى ويصدق ذلك على المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية نظرا لطبيعة الأوضاع فى القوات المسلحة وملاءمة وضع المنازعات الإدارية الخاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحالتها بخباياها ومن ثم يغدو النص الطعين فى النطاق المتقدم ذكرة غيره مخالف لأحكام الدستور”.
(يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 89 لسنة 21 قضائية دستورية عليا بجلسة 16/8/2001).
ومن حيث إنه بالنظر إلى ما تقدم فإن القضاء الدستورى قد قصر اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية على المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية دون غيرها من الأنزعة الإدارية التى تتصل بتحصيلهم الدراسى أو ما تعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات والتى تتماثل فى طبيعتها وتتحدد فى جوهرها مع المنازعات الخاصة بأقرانهم من طلاب الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى أو الخاضعة لإشرافها وكذلك الكليات والمعاهد التابعة لأكاديمية الشرطة وذلك إعمالا للأصل المقرر بنص المادة (172) من الدستور الذى يلزم أن ينعقد الاختصاص بنظرها جميعا – دون تفرقة- لمحاكم مجلس الدولة باعتباره قاضيها الطبيعي.
ومن حيث إنه بالنظر إلى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى محل الطعن الماثل قد أقيمت بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/11/2001 من مجلس الكلية الحربية بفصل الطالب/أحمد سعد عبد المنعم الرجبي-نجل المدعى فى الدعوى رقم 3551 لسنة 56 قضائية المشار إليها – من الكلية لعدم اللياقة الصحية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه الدعوى طبقا لما أستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من محكمة القضاء الإدارى قاضيا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى وباختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة بنظرها فإنه يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يستوجب إلغاءه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ولنظرها والفصل فيها مجددا بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ولنظرها والفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل فى المصروفات.