جلسة 3 من يناير سنة 2008
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 11948 لسنة 50 القضائية عليا.
– بدلات– بدل عدوى– مهندسون زراعيون وطوائف أخرى.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1751) لسنة 1995 و (2577) لسنة 1995 و (1726) لسنة 1996.
قسم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2577) لسنة 1995 مستحقي بدل العدوى التابعين لوزارة الصحة إلى طائفتين: الأولى تضم المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية، ويستحق هؤلاء البدل بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة مهما اختلفت درجاتهم المالية. والثانية تشمل الفنيين الإداريين والكتابيين والعمال، وقد ربط المشرع بين فئة البدل المستحق لهؤلاء وبين درجاتهم المالية.
مد المشرع نطاق تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1751) (2577) لسنة 1995 ليشمل العاملين من الطائفتين في أي من الجهات الإدارية، بغض النظر عن موقع أي منهم، فلم يعد ذلك مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة، ما داموا خاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- بالنسبة للعاملين المنتمين للطائفة الثانية (الطوائف الأخرى) يتعين لاستحقاقهم بدل العدوى توافر شرطين: أولهما- أن يكون العامل من المخاطبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وثانيهما- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ([1])– تطبيـــــق.
في يوم الأحد الموافق 13/6/2004 أودع الأستاذ/… المحامي نائباً عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 11948 لسنة 50 ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الثانية) بجلسة 22/1/2004 في الدعوى رقم 8748 لسنة 1 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بأحقيتها في تقاضي بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2577 لسنة 1995 والقرار رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 1/4/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 29/11/2007 حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة، ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/1/2008 وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فالثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/1/2004 وأودعت الطاعنة سكرتارية لجنة المساعدة القضائية طلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 127 لسنة 50 ق عليا بتاريخ 21/3/2004، وبجلسة 20/5/2004 تقرر رفض طلب الإعفاء، فأقامت الطاعنة الطعن الماثل في 13/6/2004 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة، فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 16/4/2000 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 8748 لسنة 1 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية طالبة الحكم بقبول دعواها شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2577 لسنة 1995 وذلك اعتباراً من 1/4/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت شرحا لدعواها: إنها تعمل بمحطة الصرف الصحي بشبين الكوم وتتقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983، وإنها تستحق بدل العدوى طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف بدل العدوى لها، بحجة أنه لا يجوز الجمع بين البدلين، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز الجمع بين البدلين المشار إليهما، الأمر الذي حدا المدعية على إقامة دعواها.
وبجلسة 22/1/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة (مهندس مرافق أول) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وأنها حاصلة على بكالوريوس الهندسة، ومن ثم فإنها تعد من الفنيين، وتدخل بهذا الوصف ضمن الطوائف الأخرى المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار عن وزير الصحة متضمناً الوظيفة التي تشغلها المدعية باعتبارها من الوظائف المعرضة لخطر العدوى، ومن ثم يكون قد تخلف في حقها أحد الشروط اللازمة لاستحقاق بدل العدوى وتكون دعواها خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الثابت أن الطاعنة تعمل بمرفق الصرف الصحي، ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، وقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على الوظيفة المسكن عليها الطاعنة ولم يراعِ العمل الذي تقوم به، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على منح شاغلي الوظائف التي أوردها وزير الصحة في قراراته الصادرة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بدل العدوى وكذلك الطوائف المناظرة لها، دون اعتداد بتحديد الأماكن التي أوردتها تلك القرارات، مادامت طبيعة هذه الوظائف واحدة أيا كان مكانها، وأن عدم ذكرها يصم القرار بفردية غير جامعة، ويجيز لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء ما شاب هذا التحديد الفردي من إغفال، وأن يطلب أداء هذا الحق ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على أن “يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة”.
ونصت المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه “… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة. (2)… (3) …
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي”.
وإعمالاً لحكم المادة 42 سالف الإشارة إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 و 235 لسنة 1993 و 272 لسنة 1993 و 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، ونصت المادة الأولى منه على أن: “تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة”.
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن “تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة”.
وتلا ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، ونصت المادة الأولى منه على أن “تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه”.
ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 أنه قسم مستحقي بدل العدوى التابعين لوزارة الصحة إلى طائفتين: الأولى تضم المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، ويستحق هؤلاء البدل بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة مهما اختلفت درجاتهم المالية. والثانية وتشمل الفنيين الإداريين والكتابيين والعمال، وقد ربط المشرع بين فئة البدل المستحق لهؤلاء وبين درجاتهم المالية.
وقد مد المشرع نطاق تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 و 2577 لسنة 1995 ليشمل العاملين من الطائفتين في أي من الجهات الإدارية الأخرى، وبغض النظر عن موقع أي منهم، ولم يعد ذلك مقصوراً على العاملين منهم بوزارة الصحة ماداموا خاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه بالنسبة للعاملين المنتمين للطائفة الثانية (الطوائف الأخرى) والتي تشمل – كما سلف البيان – الفنيين والإداريين والكتبة والعمال، فإنه يتعين لاستحقاقهم بدل العدوى توافر شرطين: أولهما- أن يكون العامل من المخاطبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وثانيهما- أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الهندسة عام 1973 وتشغل وظيفة (مهندس مرافق أول) بإدارة المرافق (مرفق المجاري) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ومن ثم فإنها لا تعد من الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، وهم الصيادلة والمهندسون الزراعيون والكيمائيون وأخصائيو التغذية) المستحقون لبدل عدوى مقداره 360 جنيهاً سنوياً، بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتباراً من 4/7/1996، وإنما تعد من الفنيين وتدخل بهذا الوصف ضمن الطائفة الثانية (الطوائف الأخرى) التي يتعين لاستحقاقها بدل العدوى أن يكون العامل من المخاطبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الطاعنة من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلا أنه لم يثبت بالأوراق صدور قرار من وزير الصحة متضمناً الوظيفة التي تشغلها الطاعنة باعتبارها من الوظائف المعرضة لخطر العدوى، ومن ثم يكون قد تخلف في شأنها أحد الشروط اللازمة لاستحقاق بدل العدوى، وتكون دعواها محل الطعن الماثل – والحال كذلك – خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.
([1]) في هذا المعنى: الطعن رقم 8354 لسنه 49 ق . عليا بجلسة 15/11/2007.