جلسة 4 من يونيو سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 12205 لسنة 47 القضائية عليا.
– كلية الشرطة- شروط القبول بها– سلطة لجان الاختيار– ضوابط الاختيار في الدفعة الاستثنائية.
المواد (7) و (10) و (11) و (12) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة– المادتان (1) و (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (864) لسنة 1976، المعدلة بقراره رقم (453) لسنة 1985 (المعدلة لاحقا بقراره رقم 14162 لسنة 2001).
نظرا إلى ما لكلية الشرطة من طبيعة خاصة من حيث الدراسة والتأهيل للعمل في سلك هيئة الشرطة، وما يقتضيه ذلك فيمن يقبل بها من أن تتوفر فيه درجة معينة من اللياقة الصحية والبدنية واتزان الشخصية، حرص المشرع على انتقاء المقبولين من أفضل العناصر المتقدمة للقبول، وأحاط عملية القبول بضوابط وشروط وقواعد محددة– تمر عملية قبول الطلاب الجدد بعدة مراحل، يأتي في مقدمتها اجتياز اختبار القدرات والاختبارات الصحية والبدنية، فإذا ما اجتاز المتقدم هذه المرحلة بنجاح تأهل للمرحلة التي تليها، وهي التي ناط المشرع بلجنة قبول الطلاب القيام بها، وهي استبعاد المتقدمين الذين لا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة– تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية مما تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية- استبعاد المتقدم على زعم عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فيه دون أن تبين اللجنة أوجه القصور يجعل قرار الاستبعاد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق، ومنتزعا من غير أصول ثابتة، مما يجعله مخالفا للقانون- يتم ترتيب الطلاب الذين تتوافر فيهم شروط القبول حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الشهادة الثانوية، وفي حال التساوي يفضل الأصغر سنا، ثم تقوم لجنة الاختيار باختيار العدد المطلوب من بينهم– إذا أرادت الجهة الإدارية استكمال العدد المطلوب للتعيين من بين من سبق استبعادهم فيما يعرف بالدفعة الاستثنائية فعليها أن تختار من هو أصغر سنا وأكبر مجموعا في شهادة الثانوية– أساس ذلك: مراعاة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص– مؤدى ذلك: اختيار من هو أكبر سنا وأقل مجموعا في الدفعة الاستثنائية يجعل القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومخالفا للقانون- تطبيق.
في يوم السبت الموافق 29/9/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 12205 لسنة 47ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2701 لسنة 55 ق بجلسة 5/8/2001، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في تقرير الطعن ولما أوردوه به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بذات المحكمة، التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/6/2008 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي) كان قد أقام ضد الطاعنين بصفاتهم (المدعى عليهم) الدعوى رقم 2701 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/1/2001، وطلب في عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة القبول لكلية الشرطة في العام الدراسي 2000/2001 فيما تضمنه من عدم قبول نجله بتلك الكلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه: إن ابنه حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 1999/2000 القسم الأدبي بمجموع 82.8 % من المجموع الكلي، وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي 2000/2001، واجتاز جميع الاختبارات المقررة للقبول، ومنها اختبار القدرات، وإنه ينتمي إلى أسرة متوازنة اجتماعيا، إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة بعدم قبول نجله دون سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي حداه على إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته الواردة بها. ونعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها، وذلك على النحو الذي أورده المدعي بعريضة الدعوى.
وبجلسة 5/8/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها المطعون فيه الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك للأسباب التي أوردتها بهذا الحكم.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا من الجهة الإدارية الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل، ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، وذلك على النحو الذي أوردته بتقرير طعنها، طالبة الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن من المسلم به أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون مشتق من طلب إلغائه، وأن طلب وقف التنفيذ يتطلب للقضاء به أن يكون المدعي قد طلبه مقترنا بطلب الإلغاء في عريضة الدعوى، وأن يتوافر في الطلب ركنان: الأول- ركن الجدية أو المشروعية، وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء، وأن يتوفر لهذا الطلب ركن الاستعجال، وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه أضرار يتعذر تداركها أو التعويض عنها إذا ما حكم بإلغاء هذا القرار عند الفصل في طلب إلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن: “يختص مجلس الأكاديمية بما يلي: 1-… 2- وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق وسياسة الوزارة وحاجتها العملية”.
وتنص المادة (10) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 على أنه “يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين: 1-…
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
4-…
5- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
6-…
7- بالنسبة لطلبة الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية”.
وتنص المادة (11) من القانون ذاته على أن: “تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية “.
وتنص المادة (12) من القانون سالف الذكر على أن: “… وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب”.
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقرار وزير الداخلية رقم 453 لسنة 1985 على أن: “يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما يأتي:
وتنص المادة (2) من هذه اللائحة على أن: “تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة، على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها في شهادة الثانوية العامة “.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أنه نظرا إلى ما لكلية الشرطة من طبيعة خاصة من حيث الدراسة والتأهيل للعمل في سلك هيئة الشرطة، وما يقتضيه ذلك فيمن يقبل بها من أن تتوافر فيه درجة معينة من اللياقة الصحية والبدنية واتزان الشخصية؛ لما سيلقَى على عاتقه في مستقبله بعد التخرج من تقبل مهام صعبة ومسئوليات جسام تدور حول حفظ الأمن وتحقيق الأمان وتنفيذ القوانين والأحكام، وما يتطلبه ذلك من موفور الصحة وقوة البنيان والاتزان، فقد حرص المشرع على انتقاء المقبولين من أفضل العناصر المتقدمة للقبول، وأحاط عملية القبول بضوابط وشروط وقواعد محددة، حيث تمر عملية قبول الطلاب الجدد بعدة مراحل، يأتي في مقدمتها اجتياز اختبار القدرات والاختبارات الصحية والبدنية، فإذا ما اجتاز الطالب المتقدم هذه المرحلة بنجاح تأهل للمرحلة التي تليها، وهي التي ناط المشرع بلجنة قبول الطلاب مهمة القيام بها، وهي استبعاد الطلاب الذين لا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة، حيث تترخص اللجنة في تقدير ذلك بسلطة تقديرية، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة، وهي ترتيب الطلاب –الذين تتوافر فيهم شروط القبول واجتازوا اختبارات المرحلة الأولى ولم تستبعدهم لجنة القبول في المرحلة الثانية– حسب الدرجات التي حصلوا عليها في شهادة الثانوية العامة، وفي حالة التساوي يفضل الأصغر سنا ثم تقوم لجنة الاختبار باختيار العدد المطلوب من بينهم.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا مستقرة أحكامها على أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بتسبيب قرارها ما دام القانون لم يلزمها بذلك، ويفترض قيام قراراتها على أسبابها المشروعة، إلا أنه متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها حتى ولو لم تكن ملزمة قانونا بذكر سبب قرارها أو إبداء هذه الأسباب، فإن هذه الأسباب في هذه الحالات تخضع لرقابة القضاء الإداري، الذي يكون له حينئذ أن يباشر وظيفته القضائية عليها للتحقق من مدى قيام هذه القرارات على تلك الأسباب، وما إذا كانت هذه الأسباب تكفي لحمل تلك القرارات من عدمه، وهو ما يقع عبء إثباته على تلك الجهة التي تتمسك بهذه الأسباب، دون أن يعد ذلك تدخلا من جانب القضاء الإداري فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهة الإدارية، وإنما هو مجرد إعمال من القضاء المذكور لوظيفته القضائية في الرقابة على مدى مشروعية الأسباب المذكورة، ما دام أنها طرحت عليها وأصبحت بذلك عنصرا من عناصر الطعن الثابت بالأوراق.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5420 لسنة 46ق.ع بجلسة 8/7/2001).
ومن حيث إنه بتطبيق مقتضى ما تقدم، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق –وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه– أن نجل المطعون ضده حصل على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي عام 2000 بمجموع بلغت نسبته 82.8 %، وقدم أوراقه للالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي 2000/2001، واجتاز بنجاح كافة الاختبارات المتعلقة بالقدرات واللياقة الطبية والنفسية والرياضية والثقة بالنفس، ووصل إلى مرحلة كشف الهيئة، إلا أن النتيجة أعلنت بعد ذلك، ولم يرد اسمه ضمن الطلاب المقبولين على زعم عدم توافر شرط مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فيه، دون أن تبين لجنة القبول أوجه القصور في هيئته العامة واتزان شخصيته، الأمر الذي يجعل قرار استبعاده من القبول مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق، خصوصا أن لجنة القبول لم تحدد العناصر التي تقوم عليها مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية، ومصادر وجود كل عنصر من هذه العناصر، والدرجة التي يتعين على من يمثل أمام تلك اللجنة الحصول عليها حتى يتوافر فيه شرط مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية، الأمر الذي يجعل قرارها باستبعاد نجل المطعون ضده من القبول بتلك الكلية غير قائم على أسبابه المبررة له، ويكون هذا القرار قد انتزع من غير أصول ثابتة بالأوراق تبرره عدلا وصدقا، الأمر الذي يجعل هذا القرار مخالفا للقانون.
وعلاوة على ذلك فإن المطعون ضده قد نعى على القرار المطعون فيه أن جهة الإدارة بعد أن أعلنت نتيجة القبول بكلية الشرطة في العام سالف الذكر، واستبعدت نجله من القبول وآخرين من زملائه بحجة عدم توافر الشرط سالف الذكر فيهم، عادت وقبلت عددا من هؤلاء الزملاء أكبر من نجله سنا وأقل مجموعا منه في شهادة الثانوية، وذلك فيما عرف بالدفعة الاستثنائية، وهو ما لم تمارِ فيه الجهة الإدارية أو تدفعه بأي دفاع، وكان يتعين على الجهة الإدارية إذا أرادت أن تستكمل العدد المطلوب ممن سبق استبعادهم بسبب تخلف الشرط السالف الذكر أن تختار من هو أصغر سنا وأكبر مجموعا في شهادة الثانوية العامة من بينهم؛ وذلك إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، أما وأن الجهة الإدارية لم تُعمل تلك المفاضلة، وقبلت من هم أكبر سنا من نجل المطعون ضده وأقل منه مجموعا في شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي يجعل قرار استبعاد نجل المطعون ضده استنادا إلى السبب سالف الذكر قد جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في هذا الطلب، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يرتبه هذا القرار من أضرار تلحق المطعون ضده ونجله، منها حرمانه من التعليم الذي تبتغيه نفسه وتتوافر فيه شرائطه، وهي أضرار يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء هذا القرار ، وعليه فإنه وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحى طلب إلغائه فاقدا سببه خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.