جلسة 8 من ديسمبر سنة 2007
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 12205 لسنة 49 القضائية عليا.
– معاش– تعويض الدفعة الواحدة– ضوابطه.
المادتان (26) و (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
منح المشرع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي تعويضاً من دفعة واحدة بنسبة 1% من الأجر السنوي عن كل سنة زائدة على ست وثلاثين سنة من مدة الاشتراك أو عن كل سنة زائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمله الصندوق أيهما أكبر، وحدد المقصود بالأجر السنوي الذي يحسب على أساسه تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة المشار إليها بأنه المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر، كما ألزم الهيئة المختصة بوجوب أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة، فإذا تأخرت الهيئة في صرف هذا التعويض عن الأجل المحدد وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، فإنها تلتزم بصرف المعاشات أو التعويضات المستحقة مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر تتأخر فيه عن الصرف في الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، بشرط أن يطلب صاحب الشأن صرف هذا المبلغ الإضافي– تحسب مدة التأخير من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين للمستندات المطلوبة منهم وذلك ما لم يكن هناك نزاع قضائي حول قيمة المعاش أو مقدار التعويض ففي هذه الحالة تحسب المبالغ الإضافية اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى القضائية- تطبيق.
في يوم الخميس الموافق 17/7/2003 أودعت الأستاذة / … المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية- الدائرة الثانية- بجلسة 29/5/2003 في الدعوى رقم 6176 لسنة 1 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن سنتين زائدتين بواقع 15 % من الأجر السنوي مضافاً إليه نسبة 1% من قيمته عن كل شهر اعتباراً من 22/7/1997 وعلى النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 27/11/2006 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 10/3/2007 وبها نظرته هذه المحكمة، وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسـة 10/11/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/12/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/7/1997 أقام المطعون ضده (كمدعٍ) الدعوى رقم 444 لسنة 44 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن سنتين زائدتين لم يتم محاسبته عنهما مضافاً إليه نسبة 1% من قيمته اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى.
وذكر شرحاً للدعوى أنه تم تعيينه بوزارة التربية والتعليم بالقرار رقم 132 في 17/9/1957 وتسلم العمل في 21/9/1957 واستمر في العمل إلى أن أحيل للتقاعد في 6/12/1996، وبذلك تكون مدة خدمته 15يوما/2شهر/39سنة، وقد قامت منطقة المنوفية التابعة للهيئة المدعى عليها بحساب مدة خدمته على أنها 15يوم/2شهر/37سنة ونتج عن ذلك نقص سنتين في مدة خدمته مما أثر في تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له بواقع 15% من الأجر السنوي بحيث أصبح ناقصاً عما هو مستحق له بقيمة التعويض عن السنتين المشار إليهما، وأنه لذلك تقدم بشكوى إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالحكومة) قيدت برقم 3013 في 20/5/1997 طبقاً لنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإذ لم يتلق رداً على شكواه فقد أقام دعواه مختتماً صحيفتها بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 31/7/1999 قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص، والتي أحيلت إليها الدعوى وقيدت بها تحت رقم 6176 لسنة 1 ق.
وبجلسة 29/5/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة الثانية- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف تعويض عن الدفعة الواحدة عن سنتين زائدتين بواقع 15% من الأجر السنوي مضافاً إليه نسبة 1% من قيمته عن كل شهر اعتباراً من 22/7/1997.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصي المادتين (26) و ( 141) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن الثابت أن الهيئة المدعى عليها حددت مدة اشتراك المدعي في 15يوم/ 2شهر/37سنة استناداً إلى ورقة صادرة من منطقة طنطا التعليمية ورد فيها أن المدعي تسلم العمل في 21/9/1959 في حين أن الثابت من شهادة الخبرة الصادرة من الجهة الإدارية التي كان يعمل بها المدعي قبل بلوغه سن التقاعد ومن الاستمارة 134 ع . ح الممهورة بتوقيع وختم منطقة التأمين والمعاشات بمحافظة الغربية أن المدعي تسلم العمل بمديرية التربية والتعليم بطنطا بتاريخ 21/9/1957 وهو ما تأخذ به المحكمة وعلى أساسه تحسب مدة اشتراكات المدعي في التأمينات الاجتماعية حتى بلوغه سن التقاعد وتقدرها بتسع وثلاثين سنة وشهرين وخمسة عشر يوما، وعليه فلما كانت الهيئة المدعى عليها قد سددت للمدعي تعويضاً عن الدفعة الواحدة عن سنة وشهرين وخمسة عشر يوماً الأمر الذي مؤداه أن يكون للمدعي أحقية في صرف ما تبقى له من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة سنتين يتم تقديره بنسبة 15% من الأجر السنوي عن هاتين السنتين وإذ طالب المدعي بصرف المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يستحق أن يصرف له أيضاً هذا المبلغ الإضافي بواقع 1% اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى في 22/7/1997 شريطة ألا يجاوز هذا المبلغ الإضافي قيمة التعويض المتنازع عليه المقضي به في هذا الحكم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأن الثابت من واقع المستندات الواردة من جهة عمل المطعون ضده أنه معين تحت الاختبار في 17/9/1957 وتسلم العمل في 21/9/1959 وتم صرف الأجر له من هذا التاريخ، وأنه لما كان الأصل أن مدد الاشتراك في التأمين ترتبط باستحقاق الأجر؛ حيث إن المدة تدور وجوداً وعدماً مع الأجر فإذا لم يستحق أجراً عن المدة فلا تدخل ضمن مدد الاشتراك إلا إذا قضت القوانين الخاصة بذلك، ولما كانت الاستمارة رقم 134 ع . ح غير مدرج بها الأجر إلا من تاريخ تسلم العمل في 21/9/1959 وهو ذات التاريخ الوارد للهيئة من إدارة بركة السبع التعليمية، ولما كان هذا المستند من قبيل المستندات التي يتم تحديد مدد الاشتراك استناداً إليها طبقاً للقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977؛ ومن ثم فلا يستحق المطعون ضده تعويض الدفعة الواحدة إلا من 21/9/1959 وليس من 21/9/1957 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ويكون ما قامت به الهيئة بالنسبة لصرف الدفعة الواحدة صحيحاً وسليماً ومتفقاً مع أحكام القانون، ويكون ما قضت به محكمة القضاء الإداري مخالفاً لأحكام القانون من حيث التطبيق والتأويل.
بالإضافة إلى أن ما قضت به المحكمة من صرف نسبة 1% عن مدد التأخير مخالف للقانون طبقاً لما سلف بيانه وأيضاً لأنه لا يوجد ثمة تأخير من الهيئة في الصرف كما لا يوجد تعمد من جانب الهيئة في عدم الصرف وقد قامت الهيئة بصرف كافة الحقوق التأمينية للمطعون ضده خلال الميعاد المحدد بالقانون، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ” إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثنى عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19 …”.
وتنص المادة (141) من ذات القانون على أنه “على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة … فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضاف إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم … ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية … “.
ومفاد ما تقدم أن المشرع منح المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي تعويضاً من دفعة واحدة بنسبة 1% من الأجر السنوي عن كل سنة زائدة على ست وثلاثين سنة من مدة الاشتراك أو عن كل سنة زائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمله الصندوق أيهما أكبر، وحدد المقصود بالأجر السنوي الذي يحسب على أساسه تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة المشار إليها بأنه المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثنى عشر ، كما ألزم الهيئة المختصة بوجوب أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة فإذا تأخرت الهيئة في صرف هذا التعويض عن الأجل المحدد وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة فإنها تلتزم بصرف المعاشات أو التعويضات المستحقة مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر تتأخر فيه عن الصرف في الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات بشرط أن يطلب صاحب الشأن صرف هذا المبلغ الإضافي وتحسب مدة التأخير من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين للمستندات المطلوبة منهم وذلك ما لم يكن هناك نزاع قضائي حول قيمة المعاش أو مقدار التعويض ففي هذه الحالة تحسب المبالغ الإضافية اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى القضائية.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من شهادة الخبرة الصادرة عن إدارة بركة السبع التعليمية، وكذلك من الاستمارة رقم 134 ع . ح الممهورة بتوقيع وختم مديرية التربية والتعليم بطنطا ومنطقة التأمين والمعاشات بمحافظة الغربية، وكذلك من استمارة تقدير صرف المعاش المرسلة من إدارة بركة السبع التعليمية إلى منطقة التأمين والمعاشات بالمنوفية أن المطعون ضده تسلم العمل بمديرية التربية والتعليم بطنطا بتاريخ 21/9/1957 وليس من 21/9/1959 حسبما ذهبت الهيئة الطاعنة ومن ثم فإنه يتعين حساب مدة اشتراك المطعون ضده من 21/9/1957 حتى تاريخ بلوغه السن في 6/12/1996 ومقدارها 15يوما/ 2شهر/ 39سنة وليس كما ذهبت الهيئة الطاعنة بتقديرها بمدة 15يوما/2شهر/37سنة ، وترتيباً على ذلك فإن المطعون ضده يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على ست وثلاثين سنة وهي مدة 15يوما/2شهر/3سنة وإذ قامت الهيئة بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة 15يوما/ 2شهر/1سنة فقط ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة السنتين المشار إليهما والذي لم يتم صرفه وبنسبة 15% من الأجر السنوي عن هاتين السنتين.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن الهيئة الطاعنة استندت في حساب مدة اشتراك المطعون ضده مدة 15يوما/2شهر/37سنة إلى ورقة موجودة بالملف تفيد أن المطعون ضده تسلم العمل بمدرسة شبشير الحصة بتاريخ 21/9/1959 ذلك أن الثابت من كافة المستندات السالف بيانها أن المطعون ضده تسلم العمل بتاريخ 21/9/1957 وليس من تاريخ 21/9/1959 وهو ما يتعين الاعتداد به.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده يستحق صرف التعويض عن الدفعة الواحدة عن السنتين المشار إليهما وبالنسبة المشار إليها آنفا، وإذ طالب المطعون ضده بصرف المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1957 ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا المبلغ الإضافي إعمالاً لحكم المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بنسبة 1% من قيمة التعويض عن الدفعة الواحدة عن السنتين الزائدتين على المبلغ المنصرف إليه والمقضي بهما بمقتضى هذا الحكم وذلك عن كل شهر تأخير اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى في 22/7/1997 وبشرط ألا يجاوز هذا المبلغ الإضافي قيمة التعويض المقضي به بمقتضى هذا الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المنازعة الماثلة معفاة من المصروفات طبقاً لنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً0