جلسة 2 من ديسمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم , على محمد الششتاوى إبراهيمو أحمد محمد حامد محمــــــــــــــــد , سراج الدين عبد الحافظ عثمــان ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعمشلقامى مفوض الدولة
الطعن رقم (12244) لسنة48 قضائية .عليا.
– تأديب الأعضاء – الوقف عن العمل ليس من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها .
عقوبة الوقف عن العمل ليست من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة1973 طبقاً للمادة 22 من هذا القانون – أثر ذلك – إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر و مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه باعتبارها العقوبة التى تتناسب مع ما نسب إلى الطاعن وثبت فى حقه.
فى يوم الخميس الموافق 8/8/2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم المشار إليه بعالية والذى قضى فى منطوقة بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذاك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر , والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه 0
ونظر الطعن أمام دائرة الفحص بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/5/2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 24/6/2006 والتى نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 14/10/2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث مضى هذا الأجل ولم يتقدم أحد من الخصوم بمذكرات حيث صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع , تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 3/5/2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 367 لسنة 43 ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية منطوية على تقرير اتهام ضد / حمدى أحمد عثمان – رئيس الشئون القانونية بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية — بالدرجة الثانية – لأنه خلال شهر أبريل 1998 بدائرة عمله السابقة وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظ على ممتلكات جهة عمله بأن :-
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه , فضلا عن أن بطلان التحقيق الذى أجرته إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية مع الطاعن لسبق التحقيق معه معرفة النيابة الإدارية فى القضية رقم 63/1999 – إسكندرية قسم رابع عن ذات المخالفتين , بالإضافة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 28 ق تأديبية عليا الإسكندرية المقامة ضد الطاعن وآخرين والحائز لقوة الشئ المحكوم فيه للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن والذى خلص فيه الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم 0
ومن حيث أنه عن الموضوع , فأن البين من الأوراق والتحقيقات أنه أبان عمل الطاعن – رئيسا للشئون القانونية بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية نسب إليه خلال شهر أبريل عام 1998 الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم المحافظة على ممتلكات جهة عمله المذكورة بأن أشر بالموافقة على الطلب المقدم بتاريخ 26/4/1998 من مستأجرة أحد عقارات الهيئة بإجراء تعديلات بديكورات المحل المستأجر رغم عدم اختصاصه بذلك , توقيعه على الخطاب رقم 1099 فى 28/4/1998 الموجه إلى حى وسط الإسكندرية بما يفيد الموافقة على إجراء المستأجرة المذكورة أعمال ديكورات بالمحل المستأجر لها من الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك 0
ومن حيث أن المستقر عليه أن صحة الحكم التأديبى أنما تتحدد بالأسباب التى قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق والتحقيقات ومدى مطابقتها للحقيقة التى انتهت إليها , وأن بحث ذلك يدخل فى الرقابة القضائية التى تجد حدها فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا من عدمه0
ومن حيث أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن والسالف بيانهما قد ثبتتا فى حقه ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذى سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه والسالف بيانها أنفا والتى تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا لقضائها الماثل لسلامة الأسس التى قامت عليها هذه الأسباب ولكونها مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا , الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه محمولا على أسبابه , ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها والتى توجب عليه أداء عمله بدقة وأمانة والمحافظة على أموال الجهة التى يعمل بها من التلف أو العبث بها , الأمر الذى يستوجب مؤاخذته تأديبيا , وأنه لا يحول دون ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من بطلان التحقيق الذى أجرى معه بشأن المخالفتين المنسوبتين إليه بمعرفة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل , لسبق التحقيق معه وآخرين عن ذات المخالفتين بمعرفة النيابة الإدارية فى القضية رقم 63 لسنة 99 إسكندرية – قسم رابع والتى انتهت فى مذكرتها المؤرخة 9/9/1999 إلى التفاتها عن هاتين المخالفتين المنسوبتين إليه , فذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد انتهت فى مذكرتها المؤرخ 9/9/1999 بشأن التحقيقات التى أجرتها فى القضية رقم 63 لسنة 1999 إسكندرية – قسم رابع إلى أن كل من 1 – موريس بدير عبد الملاك – مدير عام فرع إدارة الأموال المستردة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بالإسكندرية , 2- حمدى أحمد عثمان ( الطاعن ) رئيس الشئون القانونية بفرع إدارة الأموال المستردة بالإسكندرية , 3- علاء الدين محمد حسين – مهندس بفرع إدارة الأموال المستردة بالإسكندرية – قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وقصروا على نحو من شأنه المساس بحق مالى للدولة بأن : تراخوا كل فى اختصاصه فى اتخاذ الإجراءات المنوطة بكل منهم قبل المستأجرة / فوزية محمد غنيم فى حينه لمنحها الوقت الكافى لإجراء تعديلات بالمحل استئجارها الكائن أسفل العقار (2) شارع محمود عزمى رغم مخالفة هذه التعديلات لشروط التعاقد المبرم مع الهيئة ورغم إجرائها تعديلات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سلامة العقار المملوك للهيئة , حيث قامت النيابة الإدارية بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 1/10/1999 بموجب الدعوى رقم (4) لسنة 28 ق والتى صدر فيها حكم المحكمة المذكورة بجلسة 24/1/2000 والذى قضى فى منطوقة أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة / حمدى أحمد عثمان ( الطاعن ) , الأمر الذى يبين منه وجود اختلاف بين المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وآخرين موضوع القضية رقم 63/1999 0 إسكندرية – قسم رابع , وموضوع المخالفتين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون ما تمسك به الطاعن بهذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا الإلتفات عنه , كما أنه لا محل لما تمسك به الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 28 ق بخصوص اختصاصات لجنة التصفية فيما يتعلق بإصدار الموافقة على طلب المستأجرة محل المخالفة المنسوبة إلى الطاعن , إذ أن هذا الحكم لم يبين القرار المنظم لاختصاصات لجنة التصفية , أنما تناول التناقض القائم بشأن أقوال كل من / محمد ضياء السيد بسيونى – المحامى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية , وموريس بدير عبد الملاك – المحال الأول فى الدعوى (4) لسنة 28 ق بشأن مدى اختصاص لجنة التصفية بخصوص طلب المستأجرة إجراء ديكورات بالمحل استئجارها من عدمه , ومن ثم فإن حجية الحكم المشار إليه تكون قاصرة على ما فصل فيه , ولا حجية له فى نفى ما نسب إلى الطاعن وتضافرت الأدلة على ثبوته فى حقه على النحو السالف بيانه , الأمر الذى يكون معه ما أورده الطاعن فى هذا الخصوص وغيره من أوجه بتقرير الطعن كمحاولة منه للنيل من الحكم المطعون فيه ولدرء شبح الاتهام عن ساحته غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا الإلتفات عنه , بيد أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لدى مجازاته الطاعن عما نسب إليه وثبت قبله بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر , ذلك أن المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـأن مجلس الدولة قد نصت على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم – ومن ثم فإن السلطة التأديبية وهى فى سبيل مؤاخذة المتهم عما ثبت فى حقه من اتهام ينبغى أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التى حددها المشرع على سبيل الحصر سواء كانت هذه السلطة رئاسية أو قضائية 0
ومن حيث أن المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى : 1- الإنذار 0 2- اللوم 0 3- العزل 0
أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية : –
1- الإنذار 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام 0
3- تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور 0
4- الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة مدة سنتين على الأكثر 0
5- الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين 0
6- العزل من الوظيفة 0
ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك , ولما كان الطاعن عند إحالته إلى المحاكمة التأديبية كان يشغل وظيفة – رئيس الشئون القانونية بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية من الدرجة الثانية , وبالتالى فأن عقوبة الوقف عن العمل ليست من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه طبقا للمادة (22) من هذا القانون , الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر , ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه باعتبارها العقوبة التى تتناسب مع ما نسب إلى الطاعن وثبت فى حقه 0
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه عما نسب إليه على النحو الموضح بالأسباب 0