جلسة 18 من إبريل سنة 2012
الطعن رقم 12642 لسنة 57 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– حجز أو تخصيص العقارات- تقدم طالب “الحجز” بطلب إلى وزير الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحجز قطعة أرض، وعرض هذا الطلب على اللجنة العقارية الرئيسة، وموافقتها على طلب “التخصيص”، وإخطار رئيس جهاز المدينة بهذه الموافقة، يعد بمثابة موافقة على التخصيص، وليس مجرد موافقة على الحجز.
– حجز أو تخصيص العقارات- حالات الإلغاء- وجوب إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، متضمنا مهلة قدرها ثلاثون يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه الإخطار، وذلك لتصحيح موقفه– يتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري في جميع حالات الانتفاع بأصل من الأصول العقارية المملوكة للهيئة، أو بحق امتياز على أي من تلك الأصول، سواء في ذلك حالات إلغاء التخصيص وحالات إلغاء الحجز- عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري قبل إصدار قرار الإلغاء يترتب عليه اعتبار القرار كأن لم يكن.
– المادتان رقما (2) و(14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
– المواد (16) و(17) و(18) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 125 بتاريخ 6/6/2001، والمعدلة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 312 لسنة 2005.
في يوم الخميس الموافق 20/11/2011 أقامت الجهة الإدارية الطاعنة طعنها بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، قيد بجدولها العام برقم 12642 لسنة 57 القضائية (عليا) في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 2754 لسنة 62 القضائية بجلسة 28/11/2010، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تقرير الطعن -ولما ورد به من أسباب- تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتـأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدمت الهيئة الطاعنة بجلسة 7/6/2011 حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبهذه الجلسة قدمت تلك الهيئة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها التي سبق أن أوردتها بتقرير الطعن، وبجلسة 27/9/2011 قدم المطعون ضدهم حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبتلك الجلسة قدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات، وبجلسة 1/11/2011 قدم المطعون ضدهم حافظتي مستندات طويتا على المستندات الواردة بيانها على غُلافَيهما، وبجلسة 15/11/2011 قررت المحكمة (دائرة فحص الطعون المذكورة سالفا) إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/12/2011 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوع، وخلال هذا الأجل وبتاريخ 21/11/2011 قدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم صمموا فيها على دفاعهم السابق لهم إبداؤه بجلسة 1/12/2011، وبجلسة 20/12/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 11/1/2012، وبهذه الجلسة نظرته ثم قررت حجزه للحكم لجلسة 14/3/2012، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/4/2012 لاستمرار المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا ضد الهيئة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 2754 لسنة 62 القضائية، طلبوا في عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الهيئة بتاريخ 4/9/2008 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لهم على مساحة 350 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم إنه بتاريخ 16/3/2002 وافقت اللجنة العقارية الرئيسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص مساحة 350 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان لإقامة مشروع سياحي-زراعي على تلك المساحة، وذلك بالقرار رقم 14 الذي تضمن كذلك الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التسعير بتحديد سعر المتر المربع من الأرض بتلك المساحة الكائنة على طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان، على أن يكون سعر الفدان من الأرض المخصصة للنشاط الزراعي بمبلغ 20000 جنيه، وعلى أن يكون سعر المتر من الأرض المخصصة للنشاط السياحي بواقع 150 جنيها للمتر، وبتاريخ 18/2/2002 وافقت الشئون الفنية بالهيئة المدعى عليها على الموقع من الناحية الفنية، وأخطرت جهاز تنمية وتعمير مدينة العاشر من رمضان بذلك بخطابها رقم 631 لسنة 2002، ثم قامت الهيئة المدعى عليها بإخطار جهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك بكتابها رقم 383 في 20/3/2002 بموافقة اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة على تخصيص تلك المساحة والسعر الذي تم على أساسه التخصيص والغرض الذي من أجله تم التخصيص، وإنه منذ هذا التاريخ والمدعون يترددون على جهاز المدينة لتسلم الأرض، إلا أن الجهاز قام بوضع المعوقات من جانبه لتأخير التسليم وتحديد أقساط السداد بما يتفق وأسعار الأراضي المجاورة للأرض المخصصة مما اضطرهم إلى تقديم شكاوى عديدة للوزير المختص.
وبتاريخ 1/7/2008 قام المدعون بتحرير المحضر رقم 2798 إداري العاشر من رمضان لإثبات الحالة وإجراء معاينة للأرض على الطبيعة وما بها من معوقات لوجود خط غاز طبيعي بها وخط كهرباء ضغط عالي يمر بالأرض، إلا أن المدعين فوجئوا بصدور قرار الهيئة المدعى عليها بتاريخ 4/9/2008 بإلغاء التخصيص لسبب لا أساس له من الصحة وهو عدم الجدية، ولم يعلموا بذلك القرار إلا أثناء حضورهم بجلسة لجنة توفيق الأوضاع الخاصة بالمستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار لبحث الشكوى المقدمة منهم ضد الهيئة المدعى عليها لامتناعها عن تسليم الأرض المشار إليها ولتخفيض السعر المحدد بمعرفة الهيئة، مما حدا المدعين على إقامة هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم المبينة سالفا ناعين على قرار إلغاء التخصيص مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 18/1/2009 قررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، و فقد أعدت هذه الهيئة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
…………………………………..
وبجلسة 28/11/2010 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المدعى عليها المصروفات.
وقد شيدت المحكمة هذا القضاء -بعد استعراض نص المادتين 1 و14 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمواد أرقام 14 و16 و17 و18 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 14 لسنة 1994– على أساس أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع وضع القواعد المنظمة لتخصيص الأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما حدد حالات إلغاء التخصيص على سبيل الحصر، ونظرا إلى خطورة هذا الإجراء المتمثل في حرمان صاحب الشأن من الانتفاع بالأرض أو الوحدة المخصصة له فقد أحاطه المشرع بعدة ضمانات، من بينها إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملفه ومنحه فرصة لتصحيح موقفه خلال مهلة مقدارها ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره، وإلا اتخذت ضده إجراءات إلغاء التخصيص، فإذا أصدر قرار إلغاء التخصيص دون مراعاة هذا الإجراء الجوهري كان مخالفا للقانون، وإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المدعى عليها قد أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 4/9/2008 بإلغاء تخصيص الأراضي التي كانت مخصصة للمدعين، ومساحتها 350 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان بدعوى عدم الجدية، وذلك دون مراعاة الضمانة المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة العقارية المشار إليها، وهي إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه مسجل بعلم الوصول على عنوانهم المبين بملف الموضوع، ومنحهم مهلة ثلاثين يوما لتصحيح موقفهم حيث لم يتم إخطارهم قبل إصدار هذا القرار، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مشوبا بإغفال هذه الضمانة الجوهرية، مما يصم هذا القرار بعيب مخالفة القانون ويجعله خليقا بالإلغاء.
وبذلك خلصت محكمة أول درجة إلى قضائها المتقدم.
…………………………………..
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون، وذلك على أساس أن اللائحة العقارية المعدلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرافقة لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 نظمت قواعد إلغاء التخصيص في المواد 16 و17 و18، وأن الإجراء الوجوبي المنصوص عليه في المادة 17 يشترط اتخاذه في حالة التخصيص وليس الحجز، ونظرا إلى أن المطعون ضدهم لم يثبتوا الجدية ومن ثم لم يتم التخصيص لهم، فلا يتوجب ضرورة اتخاذ الإجراء الجوهري المذكور سالفا والمشار إليه بالمادة 17 من اللائحة العقارية المذكورة.
كما نعت الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على أساس أن القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية تضمن أن الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم على وفق القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، ولما كانت الإجراءات التي تمت بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم لم تصل إلى حد إبرام عقود بينهم وبين الهيئة بشأن هذه الأرض، وبذلك فإنه لا يستوجب الأمر في حالة إلغاء حجز تلك الأرض ضرورة قيام الهيئة بإخطار المحجوز لهم بإلغاء الحجز قبل صدور القرار بإلغاء الحجز.
وبذلك خلصت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها التي أوردتها بتقرير الطعن.
…………………………………..
وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون -دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات…”.
وتنص المادة (14) من هذا القانون على أنه: “يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن. وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.
وحيث إن الفصل الثالث من الباب الثاني من اللائحة العقارية المعدلة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها المرافقة لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 المنشور بالوقائع المصرية العدد 125 تابع في 6/6/2001 المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره نظم قواعد إلغاء التخصيص، حيث نصت المادة 16 من تلك اللائحة على أن: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات في الحالات الآتية:
1- بناء على طلب صاحب الشأن.
2- عدم تقديم المستندات خلال المهلة التي يحددها الجهاز بإخطار التخصيص.
3- عدم سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المحددة.
4- عدم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وخمس سنوات لأراضي الإسكان، بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع وبما يسمح بالاستفادة منها.
5- سحب الجهات المعنية موافقتها على المشروع أو إشهار إفلاس صاحب الشأن.
6- التصرف في الأراضي للغير دون موافقة كتابية مسبقة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 13 من هذه اللائحة.
7- تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض أو العقار دون الحصول على موافقة طبقا لحكم المادة 15 من هذه اللائحة”.
وتنص المادة 17 من اللائحة المذكورة سالفا على أنه: “في حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تسلم الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها”.
وتنص المادة 18 من اللائحة العقارية المذكورة معدلة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 312 لسنة 2005 على أن: “يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار، وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت في التظلم (أيهما أسبق)، وفي حالة رغبة صاحب الشأن في إقامة المشروع عليه التقدم بطلب جديد لإجراء التخصيص بالأسعار المعمول بها في تاريخ تقديم الطلب.
يراعى في تخصيص الأراضي التي تم إلغاؤها أن يكون طبقا للقواعد وبأعلى سعر معمول به للأراضي المماثلة في حينه وبأولوية الحجز وسداد (100%) أو (75%) أو (50%) من ثمن الأرض”.
وحيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 59 لسنة 1979 المذكور سالفا نجد أن المشرع بموجب هذا القانون قد أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعهد إليها باختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيط العام التفصيلي لتلك المجتمعات وذلك طبقا للخطة العامة للدولة، كما أعطى المشرع لمجلس إدارة تلك الهيئة سلطة وضع القواعد المنظمة للانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات، ونص على أن يكون الانتفاع بهذه الأراضي طبقا لهذه القواعد والشروط التي تتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، كما أعطى المشرع للهيئة المذكورة سالفا سلطة تقسيم المجتمع العمراني الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء، ونظم المشرع قواعد تخصيص تلك الأراضي طبقا للشروط التي تقررها هذه الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها، وتلك الشروط التي تتضمنها كراسة الشروط التي تعد لهذا الغرض والعقد المبرم بين ذوي الشأن وتلك الهيئة، وفي حالة مخالفة ذوي الشأن لتلك الشروط أعطى المشرع في المادة 14 من القانون المذكور سالفا لمجلس إدارة الهيئة المشار إليها إلغاء ترخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالفون بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لهم الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن ينفذ القرار بالطريق الإداري دون الحاجة إلى إلزام الهيئة اتخاذ إجراء قضائي أو اللجوء إلى القضاء،.
وقد صدر قرار وزير الإسكان والتعمير والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 باللائحة العقارية للهيئة المذكورة سالفا، التي نظمت المادة 16 منها قواعد إلغاء التخصيص والإجراءات الواجب اتباعها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المجتمع العمراني المختص، وقد حددت تلك المادة حالات إلغاء تخصيص الأراضي وحصرتها في سبع حالات، وألزمت المادة 17 من اللائحة المذكورة في حالة توفر سبب أو أكثر من الحالات التي يجوز فيها إلغاء التخصيص على وفق المادة 16 من هذه اللائحة أن تقوم الجهة الإدارية قبل إصدار قرارها بإلغاء التخصيص بإخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ثم تمنحه الجهة الإدارية مهلة قدرها ثلاثون يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه هذا الإخطار، وذلك كإجراء جوهري شكلي وضروري يلزم اتخاذه قبل صدور القرار بإلغاء التخصيص، وفي حالة عدم مراعاة هذا الإجراء يكون القرار الصادر بإلغاء التخصيص مشوبا بعيب مخالفة القانون؛ لأن هذا الإجراء ليس مقصودا لذاته، وإنما الهدف منه هو لفت نظر ذوي الشأن إلى وجود مخالفات منسوبة إليهم تهدد بقاء تخصيص قطعة الأرض لهم تمكينا لهم من تفاديها وإزالتها إن استطاعوا، وفي حالة عدم تفادي تلك المخالفات أو إزالتها يكون من حق الجهة الإدارية إصدار قرارها بإلغاء التخصيص.
(يراجع في هذا الشأن حكم الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3246 لسنة 56 ق.ع بجلسة 28/12/2011)
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من المستندات التي قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقدمها المطعون ضدهم أن المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا بطلب إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة طلبوا فيه تخصيص 350 فدانا داخل كردون مدينة العاشر من رمضان، وقد وصل هذا الطلب إلى الوزارة برقم 3381 بتاريخ 27/6/2001، وكان قد ورد إلى الوزارة برقم 5765 بتاريخ 6/11/2001 خطاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأن قطعة الأرض محل طلب المطعون ضدهم يقع جزء منها داخل الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، والجزء الآخر يقع داخل مناطق الغابات المقترحة طبقا للمخطط المحَدَّث لمدينة العاشر من رمضان، ثم تقدم المطعون ضدهم بطلب ورد إلى الوزارة برقم 5919 بتاريخ 17/11/2001 بموافقتهم على استكمال إجراءات التخصيص في ظل الأنشطة المحددة بالمخطط المحدث للمدينة، ثم عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذا الطلب على اللجنة العقارية الرئيسة رقم 14 بتاريخ 16/3/2002 التي وافقت على طلب التخصيص لتلك المساحة للمطعون ضدهم لإقامة مشروع سياحي زراعي على تلك المساحة الكائنة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان، على أن يكون سعر الفدان للأرض المخصصة للنشاط الزراعي عشرين ألف جنيه وسعر المتر من الأرض المخصصة للنشاط السياحي 150 جنيها، وقد أبلغ رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة الطاعنة رئيس جهاز مدينة العاشر بذلك بموجب كتابه المؤرخ في 25/3/2002، ونبه على هذا الجهاز بأن يدقق المساحة المستغلة لكل نشاط طبقا للمخطط المعتمد من الشئون الفنية، وعندما علم المطعون ضدهم بهذه الأسعار تقدموا بطلب إلى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصل إليها برقم 1469 بتاريخ 15/3/2004، أوردوا به أن الجزء المخصص لمناطق الغابات يُروَى بمياه برك الأكسدة والمجاري، ويوجد بالأرض أبراج الضغط العالي، وبذلك فإن المساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تصلح لإقامة هذا النشاط؛ لأن المساحة كلها لا تصلح إلا للغرض الزراعي، وطلبوا كذلك في هذا الطلب تحديد سعر القطعة المخصصة لهم بما يتناسب مع سعر المثل من الأراضي المجاورة لأرضهم، وأمام الطلبات التي أوردوها في هذا الطلب اعتبرت الهيئة الطاعنة تلك الطلبات بمثابة عدم جدية ذوي الشأن في إقامة المشروع السياحي الزراعي على تلك المساحة؛ لذلك عرضت أمر هذا الطلب على مجلس إدارة الهيئة الطاعنة بجلسته رقم 25 المنعقدة بتاريخ 15/7/2008 الذي قرر إلغاء الموافقة على طلب التخصيص المقدم من المطعون ضدهم.
وبصرف النظر عن مدى اعتبار الطلب الذي قدمه المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة برقم 1469 بتاريخ 15/3/2004 إنما يعد عدم جدية في تنفيذ المشروع السياحي الزراعي على مساحة الأرض التي تم تخصيصها لهم لإقامة هذا المشروع عليها، إلا أن الهيئة الطاعنة قد أصدرت قرارها بإلغاء الموافقة على تخصيص تلك المساحة لهم، وذلك دون مراعاة الهيئة الطاعنة للقيد الإجرائي الذي نصت عليه المادة 14/2 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية، والمتمثل في ضرورة قيام الهيئة قبل إصدار قرار إلغاء التخصيص بإخطار المطعون ضدهم بضرورة الالتزام بالشروط التي حددتها الهيئة في موافقتها على تخصيص المساحة المذكورة سالفا للقيام بمشروع سياحي زراعي عليها بالأسعار التي حددتها الهيئة لهم، وذلك على أن يتم هذا الإخطار على عنوان المطعون ضدهم المبين بملف الموضوع بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول لحثهم على الامتثال لشروط تخصيص تلك المساحة، وأن تمنحهم الهيئة مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول ذلك الإخطار أو الإنذار لكي يوفقوا أوضاعهم ويعلنوا التزامهم بتلك الشروط، وفي حالة مضي تلك المدة دون إعلان المطعون ضدهم التزامهم بالشروط المذكورة سالفا يكون من حق الهيئة الطاعنة إصدار قرارها بإلغاء موافقتها على قرار حجز تلك المساحة لهم، ومن ثم فإنه لما كانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قيام الهيئة بهذا الإجراء، مما يجعل قرارها المطعون فيه بإلغاء الموافقة على حجز تلك المساحة فيه قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.
وليس صحيحا ما دفعت به الهيئة الطاعنة من أن إجراء الإخطار أو الإنذار المنصوص عليه في المادة 14/2 من القانون رقم 59 لسنة 1979 والمادة 17 من اللائحة العقارية للهيئة الطاعنة المذكورة سالفا يقتصر على حالة صدور القرار بإلغاء التخصيص، دون القرار الصادر بإلغاء الحجز؛ إذ إنه بالرجوع إلى القانون واللائحة العقارية للهيئة المذكورين سالفا نجد أن النصوص في هذين التشريعين تخاطب جميع حالات الانتفاع بأصل من الأصول العقارية المملوكة لتلك الهيئة، أو بحق امتياز على أصل من تلك الأصول، ولم يفرد هذان التشريعان أحكاما خاصة بحالة إلغاء التخصيص فقط، وإنما تطبق تلك النصوص على حالة إلغاء التخصيص أو الحجز، وهو ما يجعل الدفاع المتقدم للهيئة الطاعنة غير قائم على سند من القانون خليقا بطرحه جانبا وعدم التعويل عليه.
وعلاوة على ما تقدم فإن المشرع في اللائحة العقارية المعدلة سنة 2000 الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها قد حدد الباب الثاني من تلك اللائحة لبيان إجراءات حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ونصت المادة 7 منها على أن تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص، ثم تتلقى الإدارة العقارية بهذا الجهاز طلبات الحجز، حيث تجري في شأنها الإجراءات التي نصت عليها المادة 10 من تلك اللائحة، ثم تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بذلك الجهاز لإصدار توصياتها بشأنها على وفق نص المادة 11 من هذه اللائحة، ثم يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيات اللجنة الفرعية لتعرضها على اللجنة الرئيسة بالهيئة أو اللجنة المختصة حسب الأحوال للنظر في اعتماد تلك التوصيات، على أن تتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسة إلى جهاز المجتمع العمراني المختص الذي يتولى بدوره إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص وذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المبين بالطلب المقدم، حيث تتولى اللجان المختصة بالهيئة إخطار الأجهزة بقراراتها لإعمال شئونها عملا بالمادة 12 من تلك اللائحة، التي تنص على أن يتضمن هذا الإخطار البيانات التي حددتها المادة 13 من تلك اللائحة، وعلى أن يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد في إخطار التخصيص عملا بالمادة 14 من تلك اللائحة، وحددت المادة 16 من تلك اللائحة الواردة بالفصل الثالث من الباب المذكور سالفا قواعد إلغاء التخصيص وإجراءاته، وحددت حالات هذا الإلغاء في سبع حالات، وألزمت المادة 17 الواردة تحت هذا الفصل في حالة توفر حالة أو أكثر من الحالات التي نصت عليها المادة 16 المبينة سالفا أن يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع مع منحه مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تسلم الإخطار وذلك لتصحيح موقفه، وذلك حرصا على عدم اللجوء إلى القضاء للفصل في تلك المشاكل وحلها بالطريق الإداري، وفي حالة عدم استجابة صاحب الشأن لهذا الإخطار يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز المختص التي تصدر توصيتها فيه بإلغاء التخصيص، ثم يتم رفع تلك التوصيات إلى اللجنة الرئيسة للمجتمعات العمرانية الجديدة لاعتمادها.
وحيث إنه إذا كان ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلب حجز أرض النزاع وتخصيصها لهم إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان ابتداء للسير في هذا الطلب على وفق مواد اللائحة العقارية المذكورة سالفا، ولكنهم تقدموا بهذا الطلب مباشرة إلى وزير الإسكان والمرافق بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم عرضت الهيئة هذا الطلب على اللجنة العقارية الرئيسة بها بجلستها رقم 14 بتاريخ 16/3/2002 التي وافقت على طلب التخصيص المقدم من المطعون ضدهم، ثم قام رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة الطاعنة بإبلاغ رئيس جهاز تنمية وتعمير مدينة العاشر من رمضان بالقرار المذكور سالفا، وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 25/3/2002، ونبه على هذا الجهاز بتدقيق المساحة المستغلة لكل نشاط سيقوم به المطعون ضدهم، وعندما علم المطعون ضدهم بالتقدير الذي وضعته اللجنة الرئيسة للأرض المخصصة لهم ووجدوا أن هذا السعر باهظ جدا لوجود بعض العيوب والعوائق التي تحول دون استغلالها، تقدم المطعون ضدهم بطلب إلى رئيس الهيئة الطاعنة بإعادة تحديد سعر قطعة الأرض المذكورة سالفا على ضوء الموانع والعيوب التي بها، وبما يتناسب مع سعر الأرض المجاورة لأرضهم، إلا أن الهيئة اعتبرت هذه الطلبات بمثابة عدم جدية في إقامة المشروع على الأرض، ثم عرضت الهيئة هذا الطلب على مجلس إدارتها بجلسته المنعقدة برقم 25 بتاريخ 15/7/2008، حيث قرر هذا المجلس إلغاء الموافقة على تخصيص تلك الأرض لهم، وبذلك فإن جميع الإجراءات التي سلكها مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ولجنته الرئيسية وجهاز تعمير مدينة العاشر من رمضان في هذا الشأن إنما يعني بالضرورة تخصيص تلك المساحة ثم إلغاء هذا التخصيص في ضوء المواد المذكورة سالفا، وليس الموافقة على حجز تلك القطعة للمطعون ضدهم فقط وإلغاء تلك الموافقة؛ ولذلك فإنه كان يتعين على الهيئة الطاعنة أن تحترم القيد الإجرائي الذي نصت عليه المادة 17 من اللائحة العقارية المذكورة سالفا؛ باعتباره إجراء جوهريا استلزمه المشرع قبل إصدار قرارها بإلغاء التخصيص بإخطار صاحب الشأن بالمخالفة المنسوبة إليه، وإعطائه المهلة المقررة لإزالة المخالفة وتصحيح موقفه، وإذْ لم تفعل الجهة الإدارية فلا حق لها في إلغاء التخصيص، إذ كان يتعين على الجهة الإدارية استيفاء هذا الإجراء الجوهري باعتباره ضمانة أساسية تطلبها المشرع لمصلحة صاحب الشأن قبل إلغاء التخصيص حتى يمنحه الفرصة اللازمة لإزالة المخالفة وتصحيح موقفه.
وحيث إن الثابت عدم قيام الجهة الإدارية بهذا الإجراء، وهو ما يشوب القرار بإلغاء التخصيص بعيب مخالفة القانون، مما يجعله خليقا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم يكون قد صدر مطابقا للقانون، ومن ثم يضحى الطعن عليه فاقدا سنده خليقا بالرفض.
وحيث إن المسلم به أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.