جلسة 26 من أغسطس سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين السيد/ على فكرى حسن صالح، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1265 لسنة 41 قضائية عليا
ـ سلطة وزير المالية فى إضافة دور أو محال تخضع للضريبة ـ ضوابطها.
المادة (221) لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
فرض المشرع ضريبة خاصة على المسارح والملاهى ومحال الفرجة وجعل وعاء هذه الضريبة الدخل أو الأجرة التى تحصلها تلك الأماكن لقاء الانتفاع بأنشطتها الفنية والترويحية ـ لوزير المالية سلطة إضافة أى دور أو محال مماثلة لتلك الواردة بالجدولين (أ،ب) الملحقين بالقانون لتصبح بموجب هذه الإضافة خاضعة للضريبة المذكورة ـ سلطة وزير المالية فى هذا المجال وإن كانت تقديرية تخضع لما يراه من اعتبارات الملاءمة والمصلحة العامة إلا أنه متى استعمل هذه السلطة فإنها تكون مقيدة بحدود النص فيتعين أن تكون المحال أو الدور المضافة من ذات طبيعة ونشاط الدور والمحال الواردة بالجدولين ـ على الوزير ممارسة هذه السلطة بصفة شخصية دون أن يفوض غيره فيها بحسبان أن ما تسفر عنه من عمل إنما يدخل فى نطاق القانون ويأخذ حكمه علاوة على أن الأصل فى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ـ الاختصاص المسند إلى وزير المالية فى هذا الصدد هو بمثابة تفويض تشريعى استثناءً على هذا الأصل ـ مؤدى ذلك ـ لا يجوز له أن يفوض فيه غيره وإلا خالف ذلك القاعدة المستقرة من أنه لا تفويض فى التفويض وكذلك قاعدة التفسير الضيق للاستثناء ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 9/2/1995أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن ـ قيد برقم 1265 لسنة41 قضائية عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم2116 لسنة43ق بجلسة 12/12/1994 والقاضى فى منطوقه. “حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف “.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا : بعدم قبول الدعوى المطعون فى حكمها شكلاً، لرفعها بعد الميعاد القانونى، واحتياطيًا: برفض تلك الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات فى أى من الحالتين عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/8/2001، وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/2/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع ) لنظره بجلسة23/3/2002 ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ، وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/8/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهرين . ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئًا.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 3/7/1989أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2116 لسنة 43ق ضد الطاعنين أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية / الدائرة الأولى ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1011 لسنة 1985 الصادر بفرض ضريبة ملاهٍ على تشغيل لعبتى مركب الشراع ومركب البدال بمنطقة قصر المنتزه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحًا لدعواه : إنه بموجب عقد استغلال مؤرخ فى 8/3/1986 رخصت له شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بصفته ممثلاً لشركة (أوما أوتوماتيك) فى الانتفاع بالمسطحات البحرية والمائية بمنطقة قصر المنتزه ، بقصد استغلالها فى مشروع الرياضات البحرية والألعاب المائية وذلك لمدة خمس سنوات بمقابل انتفاع مقداره 25% من إجمالى الإيراد دون أن يكون على الجهة المرخصة أى التزام ، غير أنه فوجئ بمطالبته بسداد ضريبة الملاهى عن تشغيل لعبتى مركب الشراع ومركب البدال بما قيمته16154.56 جنيهًا تنفيذًا للقرار رقم 1011لسنة 1985 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب. ونعى المدعى على هذا القرار أنه قرار معدوم وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951بفرض ضريبة ملاهٍ على المسارح وغيره من محال الفرجة والملاهى، حيث أعفى هذا القانون فى البند السادس من الجدول (ب) الملحق به الألعاب الرياضية من ضريبة الملاهى، وكذلك مخالفته لقرار وزير المالية رقم 106
لسنة 1982 بتفويض رئيس مصلحة الضرائب فى إضافة دور أو محال مماثلة للدور أو المحال الواردة بالجدول (ب) الملحق بالقانون المشار إليه، حيث أورد حالات جديدة ومختلفة عن تلك الواردة بالجدول المذكور ولا يوجد بينها أى تماثل، مما يعد انتزاعًا لولاية المشرع فى أمر هو من اختصاص السلطة التشريعية وحدها واستحداثًا لحكم لم يرد النص عليه فى القانون رقم 221لسنة 1951 المنوه به، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 12/12/1994أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار رقم1011 لسنة 1985 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيَّدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه والصادر من رئيس مصلحة الضرائب هو قرار منعدم، لما فيه من افتئات على اختصاص السلطة التشريعية بإضافة بعض الحالات إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 221 لسنة1951، حيث إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون ، كما أن المشرع قد اختص وزير المالية وحده بهذه الإضافة مما يعنى أن القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة وزير المالية حتى ولو كان ذلك بموجب تفويض منه لثبوت بطلان هذا التفويض وعدم مشروعيته، وهو ما يصم القرار المطعون فيه بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا تلحقه أية حصانة ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد الطعن بالإلغاء، حيث يصبح مجرد عقبة مادية يتعين إزالتها وما ترتب عليها من آثار، أخصها بطلان الضريبة المطالب بسدادها وذلك أيًا كان وجه الرأى فى مشروعية الحالات التى تمت إضافتها للجدول المشار إليه ومدى تماثلها من عدمه وبلا حاجة إلى البحث فى مضمون القرار المطعون فيه.
بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مصلحة الضرائب بناءً على تفويض من وزير المالية المختص أصلاً بإصدار القرار، والحكمة من هذا التفويض هى أن تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وكذلك الواقعة المنشئة لها هو من الأعمال الفنية الدقيقة التى تكون مصلحة الضرائب أقدر الجهات عليها، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره بالتفويض، كما أن المحكمة تعرضت لقرار لم يكن محلاً للطعن وهو قرار تفويض وزير المالية لرئيس مصلحة الضرائب ، بينما كان المدعى يطعن فى قرار رئيس المصلحة بإضافة نشاط إلى الأنشطة الخاضعة للضريبة، وأن التكييف الصحيح للدعوى أنها دعوى براءة ذمة من مبلغ الضرائب المطالب به وهى بذلك تخرج عن اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات الضرائب مما كان يتعين معه إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، بل إن الحكم المطعون فيه قد تعرَّض لمسألة دستورية النص على إضافة أنشطة مماثلة للخاضعة للضريبة، وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة، وكان يتعين عليها اتباع الإجراءات التى نظمها المشرع للفصل فى الدستورية، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً، فى حين أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ 20/10/1985وتحقق بذلك علم المدعى به فى حينه كما علم به أيضًا فى 17/4/1989 تاريخ مطالبته بالضرائب المستحقة عليه، ومع ذلك لم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 3/7/1989 بعد فوات الميعاد.
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى شكلاً فإنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة تنعى على الحكم فى هذا الشق، أنه قد أغفل علم المدعى ( المطعون ضده ) بواقعة نشر القرار المطعون فيه فى الوقائع المصرية بتاريخ 20/10/1985 وذلك دون أن تقدم الدليل على حصول هذا النشر، كما تدعى علمه بالقرار فى 17/4/1989 تاريخ مطالبته بالضرائب المستحقة عليه، بينما العبرة فى قيام هذه المطالبة قرينة على العلم هى بتاريخ وصولها إلى المطعون ضده وليس بتاريخ إرسالها إليه، وقد خلت الأوراق مما يفيد وصول تلك المطالبة إلى المدعى فى تاريخ بعينه سابق على رفع الدعوى فى 3/7/1989، إلى جانب أن العوار الذى شَابَ القرار المطعون فيه ـ وعلى ما سيأتى بيانه ـ هو من الجسامة إلى المدى الذى يفقد معه القرار صفته ومقوماته الإدارية ويكون قراراً منعدماً ويصبح مجرد عقبة
أو واقعة مادية عديمة الأثر قانوناً ويحق لصاحب الشأن طلب إزالة هذه العقبة فى أى وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء، ومن ثَمَّ فإن هذا الوجه من الطعن على الحكم يكون على غير أساس سليم من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، تنص على أن “تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان فى الدور والمحال المبينة بالجدولين (أ،ب) الملحقين بهذا القانون، وذلك وفقاً للفئات الواردة فيهما، ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره إضافة دور أو محال مماثلة للدور أو المحال الواردة فيهما ” ومن هذا النص يتبين أن المشرع فرض ضريبة خاصة على المسارح والملاهى ومحال الفرجة، وجعل وعاء هذه الضريبة الدخل أو الأجرة التى تحصّلها تلك الأماكن لقاء الانتفاع بأنشطتها الفنية والترويحية، وخوَّل وزير المالية سلطة إضافة أى دور أو محال مماثلة لتلك الواردة بالجدولين (أ،ب) المشار إليهما لتصبح بموجب هذه الإضافة خاضعة للضريبة المذكورة.
ولا جدال أن سلطة وزير المالية فى هذا المجال وإن كانت تقديرية تخضع لما يراه من اعتبارات الملاءمة والمصلحة العامة، إلا أن المسلَّم به أنه متى استعمل هذه السلطة فإنها تكون مقيدة بحدود النص، فيتعين أن تكون المحال أو الدور المضافة من ذات طبيعة ونشاط الدور والمحال الواردة بالجدولين وأنه يمارس هذه السلطة بشخصه دون أن يفوض غيره فيها بحسبان أن ما تسفر عنه من عمل إنما يدخل فى نطاق القانون ويأخذ حكمه، علاوة على أن الأصل وفقاً لأحكام المادة 119 من الدستور أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ، وأن الاختصاص المسند إلى وزير المالية فى هذا الصدد هو بمثابة تفويض تشريعى استثناءً على هذا الأصل، وبالتالى لا يجوز له أن يفوض فيه غيره وإلا خالف ذلك القاعدة المستقرة فى الفقه والقضاء الإدارى من أنه (لا تفويض فى التفويض) وكذلك قاعدة التفسير الضيق للاستثناء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/8/1985 أصدر رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم 1011 لسنة 1985 بإضافة وحدات خلع وحفظ الملابس والشماسى والكراسى والبنوارات وغيرها من الأدوات والأشياء التى يستعملها رواد الشواطئ نظير أجر إلى الجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951، وذلك استنادًا إلى قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 1982 بتفويضه فى هذا الاختصاص الذى جاء مخالفاً لأحكام القانون فى ضوء ما سبق بيانه من عدم جواز تفويض وزير المالية للاختصاص المعقود له فى القانون المذكور، لاسيما وأن اختصاص مصلحة الضرائب هو جباية الضريبة وأن منحها مثل هذا الاختصاص يجعلها هى المشرع للضريبة وهى المحصل لها، وهو ما لا يستقيم والفكر القانونى السديد وما يقتضيه من الفصل بين سلطة التشريع وسلطة التحصيل ضماناً للعدالة الضريبية، والتى قد لا تستهدفها الجهة القائمة على التحصيل بقدر ما تستهدف زيادة الحصيلة، ومن ثَمَّ فإن القرار رقم 1011 لسنة 1985 المشار إليه وقد بُنى على تفويض باطل فإنه يكون صادراً من غير مختص بإصداره، وهو ما يُفقد معه هذا القرار ركنًا جوهرياً من أركانه يوصمه بالبطلان المطلق الذى لا ينتج أى أثر قانونى، وبالتالى يحق للمطعون ضده بصفته ممثلاً لإحدى المنشآت المخاطبة بأحكام القرار المذكور طلب إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بصرف النظر عن سلامة أو مشروعية قرار التفويض رقم 106 لسنة 1982 المشار إليه فإنه بإمعان النظر فى مضمون القرار الصادر بناءً عليه وهو القرار رقم 1011
لسنة 1985 المطعون فيه، يبين أن هذا القرار قد خرج على نطاق الاختصاص المرسوم لوزير المالية بموجب المادة (1) من القانون 221 لسنة 1951 سالف الذكر، ذلك أن الثابت من هذا القرار أنه قد أضاف إلى الجدول (ب) الملحق بالقانون المذكور وحدات خلع وحفظ الملابس والشماسى والكراسى والبنوارات وغيرها من الأشياء التى يستعملها رواد الشاطئ نظير أجر، وهذه الأشياء لا تعدو أن تكون لوازم ومهمات مستهلكة لا يتأتى أن يتحقق فى شأنها وصف محال الفرجة أو دور الملاهى التى عناها المشرع فى القانون المذكور، ولا تعد تبعاً لذلك من قبيل الدور أو المحال المثيلة التى فُوِّض وزير المالية فى إصدار قرار بإضافتها إلى الجداول، ومن ثَمَّ فإن ما جاء به القرار رقم 1011 لسنة 1985 فى هذا الصدد ينطوى على استحداث لأوعية ضريبية لم ينص عليها القانون، وبالتالى اغتصاب لسلطة المشرع الضريبى صاحب الاختصاص الأصيل فى فرض الضريبة، الأمر الذى يضحى معه هذا القرار معيباً فى مضمونه وجوهره كما هو معيب فى شكله، وعليه يكون طلب المدعى (المطعون ضده) إلغاء هذا القرار قد استقام على سنده القانونى ويضحى من المتعين إجابته إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، مما يجعل طلب إلغائه على غير سند من القانون خليقًا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من أن تصدى الحكم المطعون فيه لمشروعية قرار التفويض ينطوى على تعرض لقرار لم يكن محلاً للطعن، وأن التكييف الصحيح للنزاع يخرجه عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى، فهذا القول مردود بأن المسلَّم به أن مشروعية قرار التفويض إنما تنعكس على سلامة القرار الصادر بناءً عليه، وبالتالى فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى قامت ببحث هذه المشروعية لتنزل على النزاع صحيح حكم القانون. كما أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن انحسار اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر المنازعات الضريبية منوط بأن يكون القانون المنظم للضريبة قد حدد جهة قضائية بعينها لنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وهو ما خلا منه القانون المتصل بهذه المنازعة وهو القانون رقم 221 لسنة 1951، وبالتالى فإن هذه المنازعة تندرج فى اختصاص القضاء الإدارى بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.