جلسة 10 من سبتمبر سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
/فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولــــــــــــــــة
الطعن رقم 12656 لسنة48ق .عليا
– معاش – معاش الأجر المتغير – غرامة تأخير لفروق الأجر المتغير .
– المادتين 140 ، 141 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة1975 المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة1991.
العامل المحال إلى المعاش قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/5/1994 والقاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة1991 يستحق صرف فروق معاش الأجر المتغير عن الخمس سنوات السابقة على صدور الحكم إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسى ويستحق فى حالة تأخير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف المستحقات التأمينية مع تعويض بواقع 1 % من قيمة هذه المستحقات عن كل شهر يتأخير فيه الصرف عن الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات – تطبيق
فى يوم السبت الموافق 17/8/2002 أودع الأستاذ / عبد الرحيم حمد الله المحامى بالنقض والإدارية العليا – بصفته وكيلا عن الطاعن ــ قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فيما قضى به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط – الدائرة الثانية – فى الدعوى رقم 449 لسنة 7 ق بجلسة 26/6/2002 من ” 1- سقوط حق المدعى فى صرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين الماليتين 87/88 و 88/1989
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلزام جهة الإدارة بصرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين المشار اليهما وعدم أعمال قاعدة التقادم الخمسى وإلزامها بتعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وغرامة تأخير صرف الفروق المذكورة
وقد أعلن الطعن قانونا إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 449 لسنة 7 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بطلب الحكم بزيادة معاشه بنسبة 50% من متوسط أجوره المتغيرة مع صرف الفروق المالية المستحقة له من 1/7/1987 حتى صدور الحكم فى الدعوى وإلزام الجهة الإدارة بأن تدفع له تعويضا قدره جنيه مصرى واحد عما أصابه من أضرار مادية ونفسية
ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بصرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين الماليتين 87/1988 و 88/1989 وصرف غرامة تأخير لفروق الأجر المتغير ابتداء من السنة المالية 87/1988 حتى تاريخ استلامه شيك الفروق المالية عن الأجر المتغير وتعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه لعدم صرف هذه الفروق فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991
وذكر شرحا لدعواه أنه أحيل إلى المعاش فى 6/2/1986 وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 20/5/1994 بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 وبأحقية المحالين إلى المعاش قبل أول يوليو 1987 فى زيادة معاشهم عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية المعاش وعقب ذلك قامت الهيئة بصرف هذه المبالغ مخصوما منها أكثر من النصف بمقولة سبق صرف 20% والزيادات التى طرأت بالقانون رقم 102 لسنة 1987 ، وأضاف أنه تظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وبجلسة 26/6/2002 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضى بسقوط حق المدعى فى صرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين الماليتين 87/88 و 88/1989 بالتقادم الخمسى وبرفض طلب التعويض
ولما لم يلق ذلك قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك حكم المحكمة الدستورية لم يشر إلى أحكام التقادم الخمسى ولذلك يكون من حق الطاعن الحصول على فروق مالية عن معاش الأجر المتغير كاملا حتى عن السنتين 87/88 و 88/89 وكذلك غرامة تأخير عن صرف هذه الفروق والتعويض بمبلغ عشرين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية ونفسية
ومن حيث إن المستقر عليه أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعى يكشف عما به من عوار دستورى مما يعنى زواله منذ بدء العمل به على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت قبلئذ بحكم قضائى بات أو بانقضاء مدة التقادم
وحيث أنه طبقا لنص المادة (140) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإن الحق فى صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ينقضى الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق
ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/2/1986 وأن حكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ( سند طلب الطاعن ) قد صدر بتاريخ 20/5/1994 فان الطاعن ـ بحسبانه من المحالين إلى المعاش قبل صدور هذا الحكم – يستفيد من الحقوق التى قررها ذلك الحكم باستثناء ما انقضى الحق فيه بالتقادم الخمسى ( أى فيما لا يجاوز 20/5/1989 ) وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها بصرف فروق معاش الأجر المتغير عن خمس سنوات سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وذلك بموجب الشيك رقم 5008083 ورفضت صرف الفروق عما جاوز هذه المدة ــ عن السنتين الماليتين 87/1988 و 88/1989 أعمالا لقاعدة التقادم الخمسى فإن ذلك يكون قد تم طبقاً لأحكام القانون ويكون طلب الطاعن صرف فروق معاش الأجر المتغير عن هاتين السنتين مضافاً إليها غرامة تأخير بواقع 1 % على غير سند صحيح متعيناً رفضه
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب الطاعن الحكم له بتعويض قدره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابته جراء عدم صرف فروق المعاش المستحقة له فور صدور حكم المحكمة الدستورية فإن المشرع بنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى قد حدد التعويض الذى يستحق فى حالة تأخر الهيئة فى صرف المستحقات التأمينية وذلك بواقع 1% من قيمة هذه المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وإذ قضى الحكم المطعون فيه للطاعن بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها وقضى برفض طلبه الحكم له بتعويض قدره عشرون ألف جنيه فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن الماثل ــ والحال كذلك – غير مستند إلى أساس قانونى سليم متعيناً الحكم برفضه
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً