جلسة 28 من مايو سنة 2013
الطعن رقم 12698 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة الثالثة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد حسن حماد ومسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا وجمال يوسف زكي علي وسامح جمال وهبه.
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن في الأحكام- الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعنُ فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها- استثناء من ذلك يجوز الطعنُ على استقلالٍ في الأحكام غير الفاصلة في موضوع الدعوى ولكنها مُنهِية للخصومة في مسألةٍ متفرعة عنها، كالحكم بعدم اختصاص المحكمة، أو بعدم قبول الدعوى، أو بسقوط الخصومة، أو بتركها- لا يجوز الطعنُ استقلالا على الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة في الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهِي للخصومة كلها.
– المواد (130) و(133) و(212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمعدَّل بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992.
في يوم السبت الموافق 21/3/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا مُوَقَّعًا منه بالطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ (الدائرة الأولى) بجلسة 28/1/2009 في الدعوى رقم 1022 لسنة 3ق، الذي قضى في منطوقه بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3494 لسنة 2002 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع ورثة/… بمساحة (8س, 1ط, 2ف) واستردادها، واعتبار القرار كأن لم يكن، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه (أصليا) الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، وإلزام رافعه المصروفات، و(احتياطيا) بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3494 لسنة 2002 فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر بتوزيع المساحة محل التداعي على الطاعنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/2/2010 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/10/2010، وبها نظر ثم تدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 22/1/2013 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين لمن يشاء، وبتاريخ 28/1/2013 أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة دفاع، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 21/1/2003 أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 1022لسنة 3ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3494 لسنة 2002 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع ورثة/… لمساحة (8س، 1ط، 2ف) واستردادها واعتباره مستأجرًا لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
– وبجلسة 28/1/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها -بعد استعراض أحكام المواد (130) و(131) و(132) من قانون المرافعات المدنية والتجارية- على أنه لما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعي أودع حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة وفاة المدعي بتاريخ 9/4/2003، ولم يطلب تصحيح شكل الدعوى بإدخال الورثة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة.
– وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاموا طعنهم الماثل؛ تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه لم يصادفه الصوابُ؛ إذ كان يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى بدلا من أن تحكم فيها بانقطاع سير الخصومة، وذلك إعمالا لنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية، أما وأنها لم تمهل الخصوم، فإنها تكون قد ارتكبت خطأ فادحًا.
– وحيث إن مقطع النـزاع في الطعن الماثل ينحصر في مدى جواز الطعن على الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
وحيث إن المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته([1]) تنص على أن: “ينقطعُ سيرُ الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النَّائبِينَ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيَّأت للحكم في موضوعها…”.
وتنص المادة (133) من القانون ذاته على أن: “تستأنفُ الدعوى سيرها بصحيفةٍ تُعلَن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقدَ أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناءً على طلبِ الطرف الآخر، أو بصحيفةٍ تُعلَن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك. وكذلك تستأنفُ الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدَّدة لنظرها وارث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقدَ أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها”.
وتنص المادة (212) من القانون المذكور على أنه: “لا يجوزُ الطعنُ في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهِي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تُوقِفها حتى يُفصَل في الطعن”.
وحيث إن المستفاد من نص المادة (212) المشار إليه، وعلى نحو ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المذكور سالفًا، أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها، إلا بعد صدور الحكم المنهِي للخصومة كلها، أما الأحكام التي تنتهي بها الخصومة كلها، فيكون الطعن فيها عقب صدورها، وذلك سواء كانت هذه الأحكام قد فصلت في موضوع الدعوى، أم في مسألة متفرعة عنه، فالأحكام غير الفاصلة في موضوع الدعوى، ولكنها منهيةٌ للخصومة، كالحكم بعدم اختصاص المحكمة، أو بعدم قبول الدعوى، أو بسقوط الخصومة أو بتركها، يجوز الطعنُ فيها على استقلال عقب صدورها؛ لأنها ما دامت قد أَنْهت الخصومة، فلن يعقبها حكمٌ في موضوع الدعوى، ولذلك فلا محل لتعليق الطعن فيها على صدور حكم في الموضوع. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 831 لسنة 19ق.ع بجلسة 11/2/1974)
وحيث إن الطعن الماثل انصب على حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ المشار إليه، والصادر بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، وكان هذا الحكم لا يعد منهيا للخصومة؛ بحسبانه لم يفصل في موضوع الدعوى، ولا يدخل في عداد الحالات التي استثناها المشرع من قاعدة حظر الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة، والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم المشار إليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وهو لم يصدر بعد، وبحسبان أنه يترتب على الحكم بانقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع؛ إذ قدَّر المشرِّع عملا بحكم المادة (133) ميعادَ استئنافِ السير في الدعوى بصحيفةٍ تُعلَن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته، بناءً على طلب الطرف الآخر، أو بناء على طلب ورثة الخصم المتوفى.
وحيث إنه هديا على ما تقدم يتعيَّن القضاءُ بعدم جواز الطعن على الحكم المشار إليه.
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات.