جلسة 18 من نوفمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محـــمد أحــــمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجــــى ســـــــعد الزفتـــاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منيـــــــــر عبد الفتـاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـــوزى على حسن شلبــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / حســــــــين عـــبد الله قـــــايد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم (12752) لسنة48 قضائية .عليا.
– الإنذار – شروطه .
المادة ( 98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978.
المشرع بالمادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 اشترط لإعمال حكمها واعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب الانقطاع إنذار العامل كتابة على النحو المنظم بهذه المادة وأن يصل إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمته ويخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت – تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 18/8/2002 أودع الأستاذ / حليم نصر الله يوسف المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ / توفيق على حشيش المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة فى الدعوى رقم 3180لسنة22ق بجلسة 24/6/2002 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ وللأسباب الواردة به ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 31لسنة1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة. وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 31 والصادر بتاريخ 21/4/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد نظرت الدائرة الثانية عليا فحص الطعن بجلسة 24/9/2005 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/1/2006 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة.
وقد تدوولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/6/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 3/7/2006، إلا أن الجامعة المطعون ضدها فقدمت فى 4/6/2006 بطلب إعادة الطعن للمرافعة وأرفقت به 1) مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن. 2) حافظة مستندات تضمنت صورة كتاب الطاعن المؤرخ 25/11/1996 والمرسل إلى مركز أمراض الكلى، صورة كتاب المدير الإدارى لشركة سمامة بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة إلى مدير عام مركز أمراض الكلى والمسالك البولية والمؤرخ 27/11/1996، صور الإنذارات المرسلة من المركز المذكور إلى الطاعن فى 13 و23 و26/1/2006، صورة القرار المطعون فيه.
وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 14/10/2006 بناء على طلب الجامعة المطعون ضدها وليقوم الطاعن بالإطلاع والرد على ما قدمته الجامعة رفق طلبها من دفاع ومستندات، وبهذه الجلسة الأخيرة أودع الحاضر عن الطاعن 1) مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها ذات طلباته الأصلية. 2) حافظة مستندات حوت صورة شهادة من شركة سمامة للتشغيل والإدارة فى 10/4/1999 مبيناً بها الوظائف التى تقلدها الطاعن أثناء عمله بها ومدة كل وظيفة ومكان عمله بها، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/11/2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 61لسنة26ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 8/10/1997 يطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مركز أمراض الكلى والمسالك البولية رقم (31) الصادر بتاريخ 21/4/1997 والمتضمن إنهاء خدمته اعتباراً من 24/11/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعى ـ الطاعن ـ أنه كان يشغل وظيفة مهندس بالدرجة الثالثة التخصصية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، ومنح أجازة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية تنتهى فى 23/11/1996، وتقدم بطلب لجهة عمله لتجديد أجازته لعام آخر، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 24/11/1996، مما دعاه إلى التظلم من هذا القرار لرئيس جامعة المنصورة بتاريخ 13/8/1997 ولكنه لم يتلق رداً.
وأضاف المدعى أنه لم يصله إنذارات من جهة عمله قبل إنهاء خدمته بالقرار المطعون فيه وذلك بالمخالفة لحكم المادة (98) من القانون رقم 47لسنة1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، كما أنه كان يتعذر عليه العودة واستلام عمله إذ كانت زوجته بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة بتاريخ 29/7/1996 حيث كانت تعانى من حالة حمل وولادة قيصرية، وبالإضافة لذلك فإن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 6/8/1975 قراراً يقضى بأنه يجوز للوزير المختص منح المعار الذى يستمر عمله بالخارج رغم انتهاء مدة إعارته فترة ستة أشهر، كما أن زوجته كانت معارة وبالتالى كان يتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب منحه أجازة لمرافقة زوجته.
وخلص المدعى إلى طلباته المذكورة سلفاً.
وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات تضمنت صور الإنذارات الثلاثة المرسلة للمدعي، صورة القرار المطعون فيه، ومذكرة بالدفاع.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة المذكورة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 31لسنة1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتباراً من 24/11/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتداولت المحكمة الإدارية بالمنصورة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/1/2000 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وبناء على هذا الحكم قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برقم 3180لسنة22ق ثم تداولت المحكمة نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/6/2002 قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قامت بإنذار الطاعن على النحو الذى ورد بنص المادة (98) من القانون رقم 47لسنة1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وذلك قبل إصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل بدون إذن، خاصة وأن الجهة الإدارية لم توافق على طلب تجديد الأجازة بدون مرتب للطاعن الذى انتهت إجازته بتاريخ 23/11/1996 وظل منقطعاً عن العمل، وترتيباً على ذلك يكون هذا القرار صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وتكون الدعوى قائمة على غير سند سليم حرية بأن يقضى فيها بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استناداً على أن مركز الكلى بجامعة المنصورة لم يقم بإنذار الطاعن على عنوانه الوارد بعقد عمله بالسعودية والمودع بملف خدمته وقامت بإنذاره على عنوان مغاير قبل إصدار القرار الطعين وذلك على نحو مخالف لما انتهجته المحكمة الإدارية العليا وجوب إنذار العامل المنقطع على عنوانه الثابت بملف خدمته. كما أن الطاعن متمسك بوظيفته بمركز الكلى ولم تتجه نيته إلى هجر وظيفته يؤكد ذلك أن الطاعن تقدم بطلب مد أجازته للعمل بالمملكة العربية والسعودية قبل صدور القرار المطعون فيه وأنه وقت أن نما إلى علمه أن جهة الإدارة لم توافق على طلب تجديد أجازته بادر على الفور بالعودة للوطن. وبالإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه صدر من مدير مركز الكلى بناء على قرار التفويض رقم 21لسنة1988 الصادر له من الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح حسن بصفته رئيس جامعة المنصورة فى حين أن وقت إصدار قرار إنهاء خدمة الطاعن فى 21/4/1997 كانت فترة رئاسة الدكتور المذكور قد انتهت مما كان يستلزم تجديد التفويض لمن تلاه فى رئاسة الجامعة، وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقواعد التفويض.
وخلص الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى موضوع الطعن فقد ذكر المدعى بعريضة دعواه أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 13/8/1997 ـ ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك ـ وإذ أقام دعواه بتاريخ 8/10/1997 فإنها تكون مقامة خلال الميعاد المقرر لطلبات الإلغاء، وقد استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية الأخرى، مما يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تنص على أن “يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتى :ـ
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…… فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2)…………………
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية…”
ومن حيث إن نص تلك المادة يشترط لأعمال حكمها واعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب الانقطاع الذى اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذى تنوى الإدارة اتخاذه فى مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية، الأمر الذى يقتضى حتما ً أن يكون الإنذار المكتوب صريحاً فى الدلالة على اختيار الإدارة أى من الإجرائين، وأن يصل إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل، ويخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لفرض مؤقت.
(يراجع فى هذا المعنى الحكمين الصادرين فى الطعنين رقمى 1522لسنة37ق.عليا جلسة 29/10/1996، 3077لسنة37ق.عليا جلسة 29/11/1994)
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مهندس على الدرجة الثالثة بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وحصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بشركة سمامة للصيانة والنظافة والتجارة والمقاولات تبدأ من 8/10/1992، ومقرها كما هو ثابت بالعقد المبرم بينه وبين هذه الشركة (الرياض 11461 ص. ب 2781)، وكانت الأجازة تجدد حتى انتهت بتاريخ 23/11/1996 فتقدم بطلب للجهة الإدارية لتجديدها عام أخر لم يتم الموافقة عليه وأرسلت الإدارة إليه ثلاث إنذارات فى 13 و23 و26 يناير سنة 1997 على العنوان الآتى (السعودية ـ مكة المكرمة ـ مستشفى النور التخصصى ـ شركة سمامة) للعودة إلى العمل وإلا سيتم إنهاء خدمته طبقاً للمادة (98) سالفة الذكر، وبالتالى فإن هذه الإنذارات لم ترسل للطاعن على عنوانه الوارد بالعقد المشار إليه والذى من المفترض إيداعه بملف خدمته بمركز الكلى بجامعة المنصورة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد وصول الإنذارات المشار إليها للطاعن أو توقيعه بتسلمها، ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمة الطاعن رقم 31لسنة1997 يكون قد صدر معيباً بعيب شكلى يبطله لافتقاده شرط الإنذار الذى يعد إجراء جوهرياً لازماً لصحته الأمر الذى يستوجب إلغائه.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة أن مركز الكلى بجامعة المنصورة أرسل الإنذارات المشار إليها أنفاً على مقر عمل الطاعن بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة والتى عمل بها خلال الفترة من 1/7/1996 حتى 20/12/1996، إذ مردود على ذلك بأن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد وصول هذه الإنذارات للطاعن، كما أن المحكمة الإدارية العليا استقر قضاؤها على وجوب أن يصل الإنذار إلى العامل اما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بارساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل، وأنه يخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت، وبالتالى تكون الإنذارات المرسلة للطاعن قد تمت على نحو لا يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 24/11/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي.