جلسة 19 من يناير سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 129 لسنة 50 القضائية عليا.
– انتهاء الخدمة– الحكم على العامل بعقوبة جناية– سلطة لجنة شئون العاملين في إنهاء خدمة العامل إذا كان الحكم عليه لأول مرة، وفي حالة تعدد الأحكام.
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
خدمة العامل تنتهي إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ– إذا كان الحكم الصادر ضد العامل لأول مرة، فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل– تدخل لجنة شئون العاملين لا يكون إلا في حالة الحكم على العامل في إحدى الجرائم المشار إليها لأول مرة، ولا يكون للجنة شئون العاملين تقدير انتهاء خدمة العامل إذا كان الحكم عليه في إحدى الجرائم المشار إليها للمرة الثانية أو الثالثة أو في حالة تعدد الأحكام على العامل في إحدى هذه الجرائم- مؤدى ذلك: انتهاء خدمة العامل في حالة تعدد الجرائم دون أن يكون للجنة شئون العاملين أي تقدير لانتهاء خدمة العامل من عدمه– تطبيق.
في يوم الثلاثاء الموافق 7/10/2003 أودع الأستاذ/… المحامي نائباً عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط– الدائرة الثانية بجلسة 27/8/2003 في الدعوى رقم 5301 لسنة 12ق القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 342 لسنة 2001 الصادر عن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 11/11/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 22/10/2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 8/12/2007 وبها نظرته هذه المحكمة، وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/1/2008 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/9/2000 أقام الطاعن (كمدعٍ) الدعوى رقم 5301 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد المطعون ضده (كمدعى عليه) طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 342 لسنة 2001 الصادر عن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بتاريخ 16/7/2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 11/11/2000 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط وبتاريخ 7/11/1999 صدر ضده حكم محكمة جنايات أسيوط في القضية رقم 5449 لسنة 1999 بالحبس ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه في قضية إحراز مخدرات، كما صدر ضده حكم آخر بتاريخ 1/10/2000 بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في قضية سكر بين إلا أنه استأنف هذا الحكم وتعدل إلى الحبس لمدة شهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وكان قد صدر قرار بوقفه عن العمل تنفيذاً للقضية الأخيرة لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من كامل أجره وذلك اعتباراً من 11/11/2000 وتعدل بعد صدور حكم الاستئناف إلى الوقف لمدة شهر.
وأضاف أنه تقدم بطلب للعودة إلى العمل فصدر قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 368 لسنة 2000 بإعادته للعمل وتم تسليمه العمل وقام بصرف كامل مرتبه ووافقت لجنة شئون العاملين بتاريخ 14/10/2000 على عودته للعمل وتم اعتماد محضر لجنة شئون العاملين بتاريخ 22/10/2000.
واستطرد أنه فوجئ بتاريخ 16/7/2001 بصدور القرار رقم 342 لسنة 2001 بإنهاء خدمته اعتباراً من 11/11/2000 – تاريخ وقفه عن العمل – استناداً إلى صدور أكثر من حكم جنائي ضده في قضايا مخلة بالشرف والأمانة فتظلم من هذا القرار بتاريخ 4/9/2001 دون جدوى.
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة وذلك لأن الجريمتين اللتين ارتكبهما لا تعدان من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولأن لجنة شئون العاملين كانت قد وافقت على عودته للعمل بتاريخ 14/10/2000 والمعتمد محضرها بتاريخ 22/10/2000، ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته قد شابه التعسف في استعمال السلطة ويكون جديراً بالإلغاء.
وبجلسة 27/8/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط– الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت نص المادة (94) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة– على أن الثابت أن المدعي اتهم في القضية رقم 5449 لسنة 1999 جنايات أسيوط بإحراز مخدرات وأصدرت محكمة جنايات أسيوط بجلسة 7/11/1999 حكمها بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه وتم وقفه عن العمل اعتباراً من 8/11/1999 وعقب تنفيذه للعقوبة تقدم للجهة الإدارية بطلب لتسلمه العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين وافقت بجلسة 14/10/2000 على إعادته للعمل وتم اعتماد محضر اللجنة بتاريخ 22/10/2000 وذلك باعتبارها السابقة الأولى له إلا أنه عاد وأدين في القضية رقم 4385 لسنة 2000 بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لاتهامه بوجوده في حالة سكر بين بالطريق العام وتعدل الحكم إلى الحبس شهرا مع الشغل بجلسة 10/12/2000 وكان قد تم وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11/11/2000 وتعدل الوقف إلى شهر، وبجلسة 27/5/2001 انتهت لجنة شئون العاملين إلى التوصية بإنهاء خدمته لارتكابه جريمتين مخلتين بالشرف والأمانة وتم اعتماد محضرها من محافظ أسيوط في 16/6/2001 وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله ويتعين لذلك رفض الدعوى.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لأن العقوبة الموقعة على الطاعن في الجناية رقم 5449 لسنة 1999 جنايات أسيوط هي بالحبس لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه، ومن ثم يكون هذا الحكم بعقوبة جنحة وليس جناية، ولا يؤدي بذلك إلى إنهاء خدمة الطاعن. ولا ينال من ذلك إدانته في قضية أخرى (هي سكر بين بالطريق العام)؛ وذلك لأنه لا يتوافر بذلك حالة تكرار ارتكاب الجرائم الموجبة لإنهاء الخدمة أو تكرار ارتكابه لجرائم مخلة بالشرف والأمانة، فضلا عن أن الجريمتين المشار إليهما ليستا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولأن قرار إنهاء خدمته لم يعرض على لجنة شئون العاملين قبل صدوره، وأن المذكرة المعروضة على محافظ أسيوط كانت محررة بمعرفة مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، ولأن لجنة شئون العاملين بمديرية الشباب والرياضة كانت قد انتهت إلى عدم الموافقة على إنهاء خدمة الطاعن، إلا أن مديرية التنظيم والإدارة هي التي اعترضت على هذا الرأي وطلبت إنهاء خدمة الطاعن بما يؤكد عدم موافقة لجنة شئون العاملين على إنهاء خدمة الطاعن، ولأن القول بارتكاب الطاعن لجريمتين مخلتين بالشرف والأمانة لا يصلح سنداً لقرار إنهاء خدمته إعمالاً للمادة (94) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك لأن لجنة شئون العاملين لم تصدر قراراً مسبباً بذلك وبأن بقاء الطاعن في وظيفته يتعارض مع مقتضياتها، فضلا عن أن صدور القرار المطعون فيه من مديرية الشباب والرياضة يصمه بالبطلان لأنه لم يصدر عن السلطة المختصة بإصداره وهو محافظ أسيوط.
ومن حيث إن المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: “تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:… 7- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل…”.
ومفاد النص المتقدم أن خدمة العامل تنتهي إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، وأنه إذا كان الحكم الصادر ضد العامل لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
ومن حيث إن تدخل لجنة شئون العاملين طبقاً للنص سالف الذكر لا يكون إلا في حالة الحكم على العامل في إحدى الجرائم المشار إليها لأول مرة ، ولا يكون للجنة شئون العاملين تقدير انتهاء خدمة العامل إذا كان الحكم على العامل في إحدى الجرائم المشار إليها للمرة الثانية أو الثالثة أو في حالة تعدد الأحكام على العامل في إحدى هذه الجرائم إذ تنتهي خدمة العامل –في حالة تعدد الجرائم– دون أن يكون للجنة شئون العاملين أي تقدير لانتهاء خدمة العامل من عدمه.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن كان يعمل بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بوظيفة كاتب شئون مالية وقد اتهم في القضية رقم 5449 لسنة 1999 جنايات أسيوط بإحراز مخدرات وأصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بجلسة 7/11/1999 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتم وقفه عن العمل اعتباراً من 8/11/1999 تطبيقاً لحكم المادة (84) من القانون رقم 47 لسنة 1978، ثم صدر ضد الطاعن حكم بجلسة 19/12/1999 بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية ضبطه في حالة سكر بين بالطريق العام بدائرة قسم أول أسيوط وقام الطاعن باستئناف هذا الحكم وبجلسة 10/12/2000 قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ.
والثابت أن لجنة شئون العاملين كانت قد وافقت بتاريخ 14/10/2000 والمعتمد محضرها من محافظ أسيوط بتاريخ 22/10/2000 على استمرار الطاعن بالعمل باعتبار أنه كان قد حكم عليه في القضية الأولى فقط وهي جريمة إحراز مخدرات وباعتبار أنها السابقة الأولى للطاعن التي صدر فيها حكم نهائي (طبقاً لقرار لجنة شئون العاملين) وإذ صدر الحكم النهائي في الجريمة الثانية بجلسة 10/12/2000 بحبس الطاعن لمدة شهر مع الشغل والنفاذ ومن ثم تنتهي خدمة الطاعن لارتكابه جريمتين مخلتين بالشرف والأمانة ولتعدد الجرائم التي ارتكبها الطاعن وإذ انتهت لجنة شئون العاملين بجلسة 27/5/2001 إلى إنهاء خدمة الطاعن تنفيذاً لحكم القانون واعتمد محافظ أسيوط محضر لجنة شئون العاملين بتاريخ 16/6/2001 وصدر تنفيذاً لذلك القرار المطعون فيه رقم 342 لسنة 2001 من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بناء على التفويض الصادر له من محافظ أسيوط بالقرار رقم 2877 لسنة 1999 بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 11/11/2000 لصدور أكثر من حكم جنائي ضده ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون، ويكون طلب الطاعن إلغاءه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن بعريضة الطعن وما نعاه على الحكم المطعون فيه؛ ذلك أن الثابت مما تقدم أن قرار إنهاء خدمة الطاعن صدر سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون، فيكون النعي عليه على غير أساس أو سند من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة؛ فإنه يكون قد واكب الصواب وصادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع أو سديد القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.