جلسة 30من يناير سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
“نائب رئيس مجلس الدولـة” “ورئيــــس المحكمـــــــــــة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبد الرحمن يوسف “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / منير صدقى يوسف خليل “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود أحمد “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحي “نائب رئيس مجلس الدولة”
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد مصطفى عنان “مفــــــــوض الدولـــــــــــة”
الطعن رقم 13287 لسنة49ق .عليا
– استيلاء – ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية – النشر فى الجريدة الرسمية – ضوابط النشر.
الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجان القضائية وهو خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية وأنه لكى ينتج النشر أثرة القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانونى على الوجه التى فصلته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو تفتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثرة القانونى إذ ينتفى العلم الكامل بالقرار ومحتوياته ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً – تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق 4/8/2003 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13287 لسنة 49 قضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 15/6/2003 فى الاعتراض رقم 82 لسنة 1996 القاضي: باعتبار الاعتراض كأن لم يكن لعدم تجديده خلال الميعاد المقرر قانوناً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء الحاصل على المساحة محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم “بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فيه بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/4/2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/6/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 22/11/2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 28/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/6/1996 أقام المطعون ضدهم الاعتراض رقم 82 لسنة 1996 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طلبوا فيه إلغاء الاستيلاء عن مساحة 5س ، 8ط ، 1ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض قبل الخاضع شحاتة عبد القادر المكباتى طبقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1969.
وقال المعترضون شرحاً لاعتراضهم أنه بموجب عقد مسجل رقم 3043 فى 25/5/1983 توثيق دمنهور تملكوا قطعة أرض زراعية مساحتها 5س ، 8ط ، 1ف ضمن مساحة أكبر قدرها 7س ، 17ط ، 5ف بالمشاع فى مساحة 6س ، 23ط ، 22ف بناحية قومبانية أبو قير مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة – بحوض الجاسوس/2 قسم رابع لوحة رقم 2/19/31 وقد آلت لهم الملكية بالشراء من السيد/ طارق محمد عبد المنعم بالعقد سالف الذكر، والذى آلت إليه الملكية بموجب حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة كفر الدوار الجزئية فى القضية رقم 186 لسنة 1971 بيوع كفر الدوار بجلسة 31/12/1974 وقد تم شهر هذا الحكم برقم 426 فى 26/1/1978 دمنهور والصادر ضد الخاضع شحاته عبد القادر المكباتى وسجل تنبيه نزع الملكية فى الدعوى سالفة الذكر تحت رقم 3447 فى 12/12/1970 . ولما كان تسجيل حكم مرسى المزاد حجة على الكافة ومن ثم فإن تصرف الراسى عليه المزاد للمعترضين فى كامل المسطح الراسى به المزاد وقدرة 7س ، 17ط ، 5ف والذى يدخل ضمنه المساحة محل الاعتراض البالغة 5س ، 8ط ، 1ف فيكون المعترضون حسنى النية فى شرائهم من مالك ظاهر قام بتوثيق حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 186 لسنة 1971 برقم 426 فى 26/1/1978 وقام المعترضون بتوثيق عقدهم برقم 3043 فى 25/5/1983، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على مساحة 5س ، 8ط ، 1ف قبل الخاضع شحاتة عبد القادر المكباتى طبقاً للقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 3/8/1996 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة لأداء المأمورية المبينة بهذا القرار، وقد أودع الخبير المنتدب تقريره انتهى فيه إلى النتائج التالية:
كما أقام المعترضون الاعتراض رقم 763 لسنة 1998 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رددوا فيه وقائع الاعتراض رقم 1982 وطلبوا وقف تحصيل أقساط البيع وتعليق هذا البيع لحين الفصل فى الاعتراض رقم 82 لسنة 1996 . فقررت اللجنة القضائية ضم الاعتراض رقم 763 لسنة 1998 للاعتراض رقم 82 لسنة 1996 للارتباط وليصدر فيهما قرار واحد.
وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الاعتراضين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد القانوني، واحتياطياً: رفض الاعتراضين موضوعاً.
وبجلسة 13/10/2002 قررت اللجنة القضائية شطب الاعتراض وبجلسة 15/6/2003 قررت اللجنة القضائية اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم تجديده خلال الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه خالف أحكام القانون . ذلك أن الثابت من محاضر جلسات اللجنة القضائية أن الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بجلسة 15/6/2003 لم يدفع أو يتمسك باعتبار الطعن كأن لم يكن ولما كان تجديد الاعتراض من الشطب فى الميعاد مقرر لصالح المعترض ضده، ولم يتمسك الحاضر عن الهيئة باعتبار الاعتراض كأن لم يكن ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية باعتبار الاعتراض كأن لم يكن قد صدر مخالفاً لأحكام القانون . أما عن موضوع الاعتراض فإن الثابت من العقد المشهر برقم 4043 فى 25/5/1983 الذى بموجبه أشترى المعترضون مساحة 5س ، 8ط ، 1ف ضمن مساحة أكبر قدرها 7س، 17ط ، 5ف قد نص فى البند ثالثاً من هذا العقد تحت بند الحقوق العينية – أن الأطيان موضوع البيع مثقله بتنبيه نزع ملكية ضد/ عبد القادر شحاته المكباتى ومحمد عبد القادر المكباتى لصالح الدكتور/ أحمد شفيق عباس والمسجل برقم 3500 لسنة 1966 دمنهور وقد تعهد البائع بشطبه . وبناء على ذلك يلتزم أن البائع للطاعنين قد تعهد بشطب تنبيه نزع الملكية الصادر على أرض الطعن للدكتور/ أحمد شفيق عباس والمسجل عام 1966 ضد المستولى قبله، ومن ثم فإن حق البائع فى التمسك بالتاريخ المتقدم وهو عام 1966 ينتقل بقوة القانون إلى الخلف وهو الطاعنين الحاليين . وبالتالى فإن إدراج الخاضع المساحة محل الاعتراض فى إقراره وتركها للإصلاح الزراعى وهى مستغرقة فى الديون التى انتهت ببيعها على النحو المتقدم لا يسرى فى حق الطاعنين أو البائع لهما، قياساً على أن ما نصت عليه المادة 1045 من القانون المدنى التى نصت على أن الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تنبيه نزع الملكية . ولما كان التنبيه الأول بنزع الملكية سنة 1966 سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 . هذا فضلاً عن أن إدراج المساحة محل الطعن باعتبارها قدراً زائداً عن حد الاحتفاظ يعد نوع من أنواع الغش قصد منه ضياع حقوق الدائنين المرتهنين . وكان على الهيئة إدراج ذلك والاستيلاء على مساحة بديله من أطيان احتفاظه.
ومن حيث أن المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن …………..”
ومن حيث أنه من المبادئ المسلم بها فى فقه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تفسير الفقرة (1) من المادة 82 سالفة الذكر أن شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور فى جلسة تحدد لنظرها، فشطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها نظراً لأن الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهى فى هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة، وينبنى على ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من إجراءات المرافعات قبل الشطب يبقى قائماً ولا يلغى إلا إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب من الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الإجراءات التى تمت فيها بقوة القانون بغير حكم من المحكمة لأن الغرض أن الدعوى مستبعدة من الجدول وأنها لم تعد للمحكمة ولكن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعى أن يتمسك به إذا ما عادت الدعوى بعد مضى الستين يوماً من شطبها، كما أن حق المدعى عليه فى التمسك به يسقط إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً عملاً بالقاعدة العامة فى سقوط الحق فى التمسك بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن الحكم باعتبار الاعتراض كأن لم يكن تطبيقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مقرر لمصلحة المعترض ضدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأن حقها فى التمسك باعتبار الطعن كأن لم يكن يسقط إذا تنازلت عنه صراحة أو ضمناً، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المعترضين قاموا بتجديد الاعتراض من الشطب بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقرر قانوناً، إلا أن الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات اللجنة القضائية ومذكرات دفاع الهيئة المعترض ضدها أن الحاضر عن الهيئة المذكورة ولم يتمسك باعتبار الاعتراض كأن لم يكن بجلسة 15/6/2003 ومن ثم لا يجوز القضاء باعتبار الاعتراض كأن لم يكن.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاعتراض كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الاعتراض الماثل مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لبحث موضوعه إعمالاً لما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة فى الطعن رقم 1352 لسنة 33ق بجلسة 14/5/1988 والذى خلصت فيه إلى أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل فى موضوع النزاع متى كان صالحاً للفصل فيه.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعدم قبول الاعتراض الماثل شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجان القضائية وهو خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية وأنه لكى ينتج النشر أثره القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانونى على الوجه التى فصلته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952، فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو تفتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى إذا ينتفى العلم الكامل بالقرار ومحتوياته ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء الابتدائى على أرض النزاع قد نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 203 فى 7/9/1992 فى حين أن إجراءات اللصق تمت فى 14 ، 15/9/1991 وذلك قبل نشر قرار الاستيلاء الابتدائى بأحد عشر شهراً ومن ثم يكون النشر قد تم بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يفقده حجيته فى إحداث أثره القانونى وبذلك ينتفى علم الطاعنين بالقرار علما كافياً ويظل ميعاد الاعتراض على هذا القرار مفتوحاً غير مقيد بميعاد. ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعنين بمضمون القرار المطعون عليه فى تاريخ سابق على تقديم صحيفة الاعتراض فمن ثم يكون الاعتراض رقم 82 لسنة 1996 مقاماً فى الميعاد القانوني، الأمر الذى يترتب عليه اعتبار الدفع المبدى من الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى غير محله.
ومن حيث إنه عن موضوع الاعتراض فإن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن المساحة محل الاعتراض والبالغ مقدارها 5س ، 8ط ، 1ف تقع ضمن مساحة مقدارها 7س ، 17ط ، 5ف مشاعاً فى مساحة 6س ، 21ط ، 22ف بالقطعة رقم 54 بحوض الجاموس/2 قسم رابع “السوق” زمام قومبانية أبو قير كفر الدوار مملوكة للخاضع عبدالقادر شحاته المكباتى وقت نفاذ القانون 50 لسنة 1969 بالعقد المسجل رقم 3348 لسنة 1965 وقام الخاضع المذكور بتقديم إقرار طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 أدرج فيه المساحة محل الاعتراض بجدول الأطيان التى تركها للاستيلاء دون اعتراض، ومن ثم يكون القرار الصادر بالاستيلاء الابتدائى عليها فى 10/12/1973 قد صدر متفقاً وأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 . ولا ينال من ذلك قيام البائع للمعترضين السيد/ محمد عبد الرحمن عبد المنعم أبو حسين بإعلان تنبيه نزع ملكية ضد الخاضع المذكور فى 16/12/1970 والمسجل برقم 3447 فى 22/12/1970 شهر عقارى دمنهور وصدور حكم بجلسة 31/12/1974 فى القضية رقم 186 لسنة 1971 بيوع كفر الدوار بإيقاع البيع على مساحة 8س ، 17ط ، 5ف على السيد/ محمد عبد المنعم عبد الرحمن أبو حسين بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر طارق لقاء ثمن قدره 300 جنيهاً والمشهر برقم 426 فى 26/1/1978، ذلك أن هذه التصرفات وردت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 23/7/1969 وأيلولة المساحة محل الاعتراض للدولة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إعمالاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 والتى تنص على أن “………….وفى جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بهذا القانون، مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي، وتعتبر الدولة مالكه لتلك الأراضى ابتداء من هذا التاريخ. ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابته التاريخ قبل تاريخ العمل به. كما أن ما جاء بالبند الثالث من العقد المسجل رقم 2043 فى 25/5/1983 سند المعترضين والصادر من طارق محمد عبد المنعم عبد الرحمن أبو حسين من أن الأطيان موضوع البيع مثقله بتنبيه نزع ملكية ضد عبدالقادر شحاته المكباتى ومحمد عبد القادر المكباتى لصالح الدكتور/ أحمد شفيق عباس المسجل برقم 3500 لسنة 1966 دمنهور ليس من شأنه أن ينال من صحة قرار الاستيلاء الصادر بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض وذلك لكون التنبيه المشار إليه صادراً لصالح شخص آخر ليس له علاقة بالبائع للمعترضين ولم يثبت من الأوراق قيام الدكتور/ أحمد شفيق عباس باتخاذ إجراءات نزع ملكية المساحة محل الاعتراض قبل أيلولتها للدولة فى 23/7/1969 . هذا فضلاً عن أن الأراضى المستولى عليها إذا كانت مثقله بحق رهن أو اختصاص أو امتياز تستنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون طلب إلغاء الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض البالغ مساحتها 5س ، 8ط ، 1ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير قبل الخاضع شحاته عبد القادر المكباتى طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 غير قائم على سند من القانون . الأمر الذى يتعين معه رفض الاعتراض رقم 82 /1996
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض رقم 82 لسنة 1996 شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات عن درجتى التقاضي.