جلسة 18 من يناير سنة 2012
الطعن رقم 13437 لسنة 48 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– الحكم في الدعوى- حجية الحكم الصادر في الطلب العاجل- الحكم الصادر في الطلب العاجل يحوز الحجية فيما فصل فيه في خصوص موضوع الطلب، وفي المسائل الفرعية كالاختصاص وشكل الدعوى- لا يجوز للمحكمة لدى نظر الموضوع أن تعاود النظر فيما فصلت فيه أثناء نظر الطلب العاجل، ولا تجوز إثارة أي دفع متعلق بذلك لدى نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في الطلب الموضوعي، مادام أنه لايوجد ارتباط وثيق بين ذلك وبحث مشروعية القرار المطعون فيه، مما يخشى معه التناقض بين أشطار المنازعة الواحدة([1]).
– رقابة مشروعيته- توزن رقابة مشروعية القرار الإداري على وفق الأحكام القانونية والظروف والملابسات التي كانت قائمة وقت صدوره، دون أن يدخل في الاعتبار ما جد منها بعد ذلك([2]).
– سلطة المحافظ في تحديد الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها داخل نطاق المحافظة- يتمتع المحافظ بسلطة تقديرية في تحديد الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ذلك يعد إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان القرار.
– المادة رقم (28) من قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، معدلة بموجب القانون رقم 210 لسنة 1980، قبل تعديلها بموجب القانون رقم (121) لسنة 2008.
في يوم الاثنين الموافق 2/9/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 13437 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 7/7/2002 في الدعوى رقم 928 لسنة 6ق، الذي قضى في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومبلغ مئة جنيه أتعاب محاماة.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و(احتياطيا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى وفي أي الأحوال بإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة (فحص طعون) الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 5/1/2011 ونظرت هذه المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة 28/12/2011، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 928 لسنة 6ق بتاريخ 26/11/1998 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3008 لسنة 1996 الصادر عن المدعى عليه (الطاعن في الطعن الماثل) فيما تضمنه من حظر استخراج تراخيص سيارات الميكروباص الجديدة الخاصة بالأفراد على مستوى محافظة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا حظرا على إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على مستوى محافظة الغربية سواء التي تعمل داخل المدينة أو بين المحافظات، وكذا عدم نقل قيد تلك السيارات من المحافظات الأخرى عدا السيارات المرخصة للجمعيات التعاونية لنقل الركاب، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القوانين واللوائح؛ لأن السيارات المملوكة له أصبحت هي والعدم سواء، كما أن المشرع خول المحافظ سلطة تحديد عدد السيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة وليس سلطة الحظر بصفة مطلقة، وأن القرار المطعون فيه لم يستند إلى رأي المجلس الشعبي المحلي قبل إصداره.
………………………………
وبجلسة 21/11/1999 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبعد تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 7/7/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن مفاد نص المادة (28) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 أن المشرع خول المحافظ المختص أن يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يحدد فيه الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة، ولم يمنح المشرع للمحافظ سلطة حظر إصدار تراخيص سيارات الأجرة بصفة مطلقة، كما أن المشرع تطلب قبل إصدار هذا القرار من جانب المحافظ موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بحيث إذا ما أصدر المحافظ قراره في هذا الشأن دون موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة كان قراره باطلاً، لإغفاله شرطاً أساسياً تطلبه القانون، وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد جاء من العموم بحيث يشمل حظر إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة الميكروباص، ولم يقتصر على تحديد عدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة، كما جاء خاليا من موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية، ومن ثم يكون هذا القرار مفتقرا لشرط جوهري لإصداره، ومن ثم يقع مخالفا للقانون.
………………………………
وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، إذ قضى بقبول الدعوى شكلا في حين أنها مقامة بعد الميعاد المقرر بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة إذ صدر القرار المطعون فيه في 30/9/1996، وقد علم به المطعون ضده في حينه بحسبانه قرارا يتعلق بأمر يخص قطاعا كبيرا ويتعلق بمرفق هام داخل نطاق المحافظة، وكان يتعين على المحكمة تمحيص ذلك وبيان التاريخ الذي تقدم فيه المطعون ضده بطلب لترخيص سيارته إن وجد وتاريخ رد الجهة الإدارية عليه لأهمية ذلك في تحديد ميعاد الطعن على القرار، كما أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم 545 لسنة 2000 متضمنا ذات مضمون القرار رقم 3008 لسنة 1996 المطعون فيه، ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضده في الطعن على القرار رقم 3008 لسنة 1996 قد زالت، وأن القرار المطعون فيه صدر تطبيقا لأحكام المادة 28 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وكذلك القرار رقم 545 لسنة 2000 بعد أن وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية على ذلك في 15/2/2000 وذلك لمواجهة ظاهرة تكدس السيارات بالمحافظة.
– وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، فإن الثابت من الأوراق أنه سبق صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه بعد أن قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 21/11/1999 بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأن قضاء المحكمة في المسائل الفرعية قبل البت في طلب وقف التنفيذ مثل مسألة الاختصاص وقبول أو عدم قبول الدعوى بسبب فوات الميعاد المقرر هو حكم نهائي يقيد المحكمة عند نظر طلب الإلغاء ويحوز حجية الشيء المقضي فيه ثم قوة الشيء المحكوم فيه (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/3/1969 في الطعن رقم 814 لسنة 13ق مجموعة الخمسة عشر عاما 1965-1980 ص 1094)، بمعنى أنه إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا أثناء نظرها للشق العاجل من الدعوى ولم يطعن في هذا الحكم في الميعاد، فإنه لا يجوز عند الطعن في الشق الموضوعي الصادر بعد ذلك إثارة مسألة قبول الدعوى شكلا بعد أن حاز الحكم في هذا الشأن قوة الأمر المقضي فيه، إذ لا يجوز قانونا إثارة مثل هذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/12/1993 في الطعنين رقمي 1751، 1874 لسنة 34 ق مجموعة السنة 39 جـ1 ص 415 مبدأ رقم 39/ب، وبالمعنى نفسه: حكمها بجلسة 1/6/2002 في الطعن رقم 1003 لسنة 40 ق مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة من أول أبريل 2002 إلى آخر يونيو 2002 ص 139 مبدأ رقم 122).
ولما كان الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى (المطعون على الحكم الصادر في الشق الموضوعي منها) قد صدر بجلسة 21/11/1999 بقبول الدعوى شكلا ولم تطعن فيه الجهة الإدارية حتى صدر الحكم المطعون فيه في الشق الموضوعي منها بجلسة 7/7/2002، ومن ثم يكون الحكم الصادر بجلسة 21/11/1999 فيما تضمنه من قبول الدعوى شكلا قد صار باتاً بما لا يجوز معه المجادلة في ذلك أمام هذه المحكمة، مادام أنه لا يوجد هناك ارتباط وثيق بين ذلك وبين بحث مشروعية القرار المطعون فيه مما يخشى معه التناقض بين أشطار المنازعة الواحدة. (راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/12/2002 في الطعن رقم 6139 لسنة 44ق. عليا).
وحيث إن ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من صدور قرار محافظ الغربية رقم 545 لسنة 2000 في 30/4/2000 متضمناً ذات مضمون القرار المطعون فيه رقم 3008 لسنة 1996، مما تكون معه مصلحة المطعون ضده قد زالت في الطعن على القرار رقم 3008 لسنة 1996، لا تلتفت إليه المحكمة؛ لأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صدور مثل هذا القرار سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة حتى يمكن التحقق من ذلك.
– وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة رقم 28 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، معدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980([3]) تنص على أن: “يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع خول المحافظ المختص تحديد الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة منعا من التكدس والازدحام ومراعاة للقدرة الاستيعابية لطرق المحافظة وعوامل السلامة والأمان على هذه الطرق، واشترط المشرع موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ذلك؛ بغية التوفيق ما بين القدرات المتوفرة بالمحافظة واحتياجات الأهالي الفعلية، ومن ثم فإن موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ذلك يعد إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان القرار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن مشروعية القرار الإداري إنما تبحث على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره وعلى ضوء الظروف والملابسات التي كانت قائمة آنذاك، دون أن يدخل في الاعتبار ما جد منها بعد ذلك. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/5/1979 في الطعن رقم 571 لسنة 18ق.ع).
وحيث إن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 3008 لسنة 1996 أنه صدر عن محافظ الغربية بتاريخ 30/9/1996 ونص في مادته الأولى على أن: “يحظر إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على مستوى المحافظة سواء التي تعمل داخل المدينة أو بين المحافظات، وكذا عدم نقل قيد تلك السيارات من المحافظات الأخرى عدا السيارات المرخصة للجمعيات التعاونية لنقل الركاب”، ونص في مادته الثانية على “التأكد من الصلاحية الفنية للتراخيص القائمة لسيارات الأجرة الميكروباص على مستوى المحافظة في حالة تجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية”.
وحيث إن القرار المطعون فيه خلا من أية إشارة إلى سبق موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على حظر إصدار التراخيص الجديدة، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك. وقد سبق لهذه المحكمة أن أعادت الطعن للمرافعة بجلسة 11/5/2011 وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة تقديم ما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية على ما تضمنه القرار محل المنازعة قبل صدوره، وتم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لهذا السبب، إلا أنها لم تقدم ما يفيد ذلك، بل إن ما ورد بكتاب السكرتير العام لمحافظة الغربية رقم 2964/16 في 28/9/2011 المودع حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 19/10/2011 يؤكد عدم عرض القرار محل المنازعة على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الحظر المذكور –وهو يشمل بلا مراء أن عدد السيارات التي سبق ترخيصها قبل صدوره هو الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها داخل المحافظة– قد أغفل إجراءً جوهريا لازما لصحته، مما يجعله باطلا حريا بالإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه، مما يترتب عليه رفض الطعن الماثل.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/6/2002 في الطعن رقم 1003 لسنة 40 القضائية العليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في الفترة من إبريل 2002 إلى يونيه 2002 مبدأ رقم 122)، حيث انتهت إلى أن الحكم الصادر في الطلب العاجل يحوز الحجية فيما فصل فيه في خصوص موضوع الطلب وفي المسائل الفرعية كالاختصاص وشكل الدعوى، وأنه لا يجوز للمحكمة لدى نظر الموضوع أن تعاود النظر فيما فصلت فيه أثناء نظر الطلب العاجل، ولا تجوز إثارة أي دفع متعلق بذلك لدى نظر الطعن في الحكم الصادر في الطلب الموضوعي، ولو كان الحكم المستعجل قد تنكب وجه الصواب في مسألة تتعلق بالنظام العام؛ لأن حجية الأمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام.
وراجع أيضا حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/4/2003 في الطعون أرقام 6489و6951و 6958 لسنة 43 القضائية العليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 48 مكتب فني، المبدأ= =رقم 75 ص661)، حيث انتهت المحكمة إلى أن الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الشكل عند التصدي للشق العاجل في الدعوى يقيد محكمة أول درجة عند نظر الموضوع، لكنه لا يقيد محكمة الطعن في تناول هذه الدفوع عند إثارتها أو التمسك بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته بصدور حكم في الموضوع.
(2) قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/7/2002 في الطعن رقم 5862 لسنة 45 القضائية العليا (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 48 مكتب فني مبدأ رقم 83 ص758)، حيث انتهت إلى أن المحكمة الإدارية العليا محكمة واقع ومحكمة قانون، وعليها وهي بصدد إعمال رقابة المشروعية ألا تغفل ما نشأ من واقع قانوني جديد يمكن أن يتوفر به السند الصحيح بديلا عما تكشف فساده من سابق سند، فيكون قضاؤها في ضوء الواقع القائم وقت تصديها للفصل في الطعن، دون التقيد بالواقع القانوني الذي كان قائما وصدر على هداه الحكم المطعون فيه.