جلسة 30 من مايو سنة 2012
الطعن رقم 13642 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– طلبات في الدعوى- سلطة المحكمة في تكييف الطلبات- تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال- تخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن.
– لجنة معادلة الدرجات العلمية– اختصاصها– لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات هي المنوط بها دون غيرها بحث الدرجات الجامعية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية- تعتمد توصياتها في هذا الشأن من المجلس الأعلى للجامعات- لا يجوز لأية جهة أخرى غير تلك اللجنة إجراء هذه المعادلة؛ بحسبانها من المسائل الفنية البحتة التي تستقل بها اللجنة- لا يملك القضاء الإداري فرض رقابته عليها وهي تمارس هذا الاختصاص المحجوز لها؛ حتى لا يحل القضاء الإداري نفسه محل هذه اللجنة، أو يبسط رقابته عليها في مسألة فنية وعلمية محضة، وذلك ما لم يثبت أنها قد أساءت استعمال سلطتها، أو انحرفت في استخدامها.
– المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
– لجنة معادلة الدرجات العلمية- امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن عرض المؤهل المطلوب معادلته على لجنة معادلة الدرجات العلمية يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون- يقتصر دور المجلس فقط على اعتماد توصيات تلك اللجنة- هناك فارق بين هذا القرار وقرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن معادلة المؤهل إذا ما حصل العرض على لجنة المعادلات.
– المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
في يوم السبت الموافق 28/3/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13642 لسنة 55 القضائية. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 15/2/2009 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 20405 لسنة 62 القضائية، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع هذا الطعن، ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضي بقبوله شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن قانونا. وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 1/2/2011، وتدوول نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلستها المعقودة بتاريخ 15/11/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة لنظره أمامها بجلسة 14/12/2011 وبها نظر، وفيها أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة انتهى فيها إلى التصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة، على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 15/2/2012 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/4/2012، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 26/2/2008 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 20405 لسنة 62 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) ضد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن معادلة المؤهل الجامعي الذي حصل عليه من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية باليمن (بكالوريوس حقوق) بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي (المطعون ضده) تبيانا لدعواه إنه حصل على مؤهله المذكور من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية باليمن، وهذه الجامعة عضو مشارك في اتحاد الجامعات العربية، وتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذا المؤهل بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية، ولم يتلق ردا على طلبه، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة سالفا.
…………………………………………
وبجلسة محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) المنعقدة بتاريخ 15/2/2009 أصدرت حكمها المتقدم إيراد منطوقه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس الحقوق تخصص قانون من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية باليمن عام 2003/2004، وهي إحدى الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة اليمن، وعضو باتحاد الجامعات العربية، وكان المدعي إبان دراسته بهذه الجامعة يخضع للإشراف العلمي للبعثات منذ العام الدراسي 2001/2002 على نحو ما هو مبين بكتاب الإدارة العامة للبعثات المؤرخ في 5/7/2006 الموجه إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات، كما أنه قد تم معادلة مؤهل حصل عليه زملاء له من إحدى الجامعات اليمنية بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية على نحو ما قرره بعريضة دعواه، ولم تنكره الإدارة، وهو ما يقيم قرينة لمصلحة المدعي بصحة ما يدعيه، وبذلك يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن السير في معادلة المؤهل الذي حصل عليه المدعي من اليمن بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من المساس بمستقبل المدعي، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم في الشق المستعجل من هذه الدعوى.
…………………………………………
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية باليمن لا يجوز معادلته بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية؛ لكون الدراسة بتلك الجامعة اليمنية ليست دراسة نظامية، وإنما تتم الدراسة بها عن بعد، وخلصت الجهة الإدارية في تقرير طعنها إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة سلفاً.
…………………………………………
وحيث إن وقف تنفيذ القرار الإداري على وفق ما يقضي به نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972) وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة رهين بتوفر ركنين: أولهما: ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار-بحسب الظاهر- على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأنه تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص على أن: “يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات”.
والمستفاد من هذا النص أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات هي المنوط بها دون غيرها بحث الدرجات الجامعية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، وتعتمد توصياتها في هذا الشأن من المجلس الأعلى للجامعات.
وحيث إن مؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز لأية جهة أخرى غير تلك اللجنة إجراء هذه المعادلة؛ بحسبان أن هذه المعادلة هي من المسائل الفنية البحتة التي تستقل بها هذه اللجنة، ولا يملك القضاء الإداري فرض رقابته عليها وهي تمارس هذا الاختصاص المحجوز لها؛ حتى لا يحل القضاء الإداري نفسه محل هذه اللجنة أو يبسط رقابته عليها في مسألة فنية وعلمية محضة، وذلك ما لم يثبت من الأوراق أن هذه اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها، أو انحرفت في استخدامها وهي تمارس هذا الاختصاص الفني الموكل إليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من الأوراق أن المطعون ضده حصل على درجة (البكالوريوس) من كلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية بالجمهورية اليمنية في العام الدراسي 2003/2004 بتقدير جيد جدا، وتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات المصرية بتاريخ 25/2/2008 لمعادلة هذا المؤهل بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية، ولم ينظر المجلس الأعلى للجامعات في هذا الطلب، ولم يقم بعرض هذا المؤهل على لجنة معادلة الدرجات العلمية المشار إليها للنظر في معادلته، استنادا إلى أنه كان قد عرض على اللجنة الاستشارية لقطاع الآداب بالمجلس مؤهل آخر حصل عليه أحد الطلاب من خريجي هذه الجامعة اليمنية للنظر في معادلته، وأوصت هذه اللجنة برفض هذه المعادلة؛ لأن هذه الجامعة لا تنطبق عليها شروط المعادلة، وأن الدراسة فيها ليست نظامية، بل تتم عن بعد.
وحيث إنه متى كان ذلك وإذ امتنع المجلس الأعلى للجامعات عن عرض المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من الجامعة اليمنية على لجنة معادلة الدرجات العلمية المشار إليها للنظر في مدى جواز معادلة هذا المؤهل بالمؤهل النظير الذي تمنحه الجامعات المصرية باعتبار أن هذه اللجنة هي المختصة دون غيرها بالنظر في إجراء هذه المعادلة، وأن دور المجلس الأعلى للجامعات يقتصر فقط على اعتماد توصياتها على نحو ما سلف، فإن هذا الامتناع من جانب المجلس الأعلى للجامعات يشكل -بحسب الظاهر من الأوراق- قرارا إداريا سلبيا منه بالامتناع مخالف لحكم المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المذكورة سالفا، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، بحسبان أن القرار الإداري السلبي حسبما نُصَّ عليه في عجز المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه هو “رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.
وحيث إنه لا يغير من ذلك ما جاء بكتاب المجلس الأعلى للجامعات المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم، والذي تضمن أنه كان قد تم عرض أوراق أحد خريجي هذه الجامعة اليمنية على اللجنة الاستشارية لقطاع الآداب بالمجلس للنظر في معادلة المؤهل الحاصل عليه من هذه الجامعة، وأوصت هذه اللجنة برفض معادلة هذا المؤهل؛ لأن هذه الجامعة لا تنطبق عليها شروط المعادلة، وأن الدراسة بها ليست نظامية، وإنما تتم عن بعد، لا يغير هذا من ضرورة عرض المؤهل الذي حصل عليه المطعون عليه المطعون ضده من هذه الجامعة اليمنية على لجنة معادلة الدرجات العلمية المشار إليها، للنظر في إمكان معادلة هذا المؤهل من عدمه؛ لأن المركز القانوني للمطعون ضده قد يختلف عن المركز القانوني لصاحب المؤهل الذي عُرِض على هذه اللجنة وأوصت برفض معادلته، خاصة أن المطعون ضده حصل على درجة (البكالوريوس) في الحقوق وليس الآداب، وأن اللجنة التي رفضت معادلة المؤهل الذي عرض عليها هي اللجنة الاستشارية لقطاع الآداب، ومن ثم كان يتعين عرض المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من هذه الجامعة اليمنية على لجنة معادلة الدرجات العلمية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات؛ باعتبارها اللجنة الوحيدة التي تملك تقييم هذا المؤهل، وما إذا كان يصلح لمعادلته بالمؤهل النظير الذي تمنحه الجامعات المصرية من عدمه، بما توفر لديها من إمكانيات علمية وفنية، وهذا يعد من صميم اختصاصها على النحو الموضح تفصيلا فيما سبق.
وحيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فهو متوفر بدوره؛ لما يترتب على الاستمرار في امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن عرض المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من تلك الجامعة اليمنية على لجنة معادلة الدرجات العلمية المشار إليها، للنظر في مدى جواز معادلته بالمؤهل النظير الذي تمنحه الجامعات المصرية، من نتائج تمس مستقبل المطعون ضده وهي -ولا شك- نتائج قد يتعذر تداركها.
وحيث إنه وقد توفر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه على النحو الموضح سلفا، وهو ما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار، مع التأكيد على أن وقف تنفيذ هذا القرار لا يعني بالضرورة أن يكون المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من الجامعة اليمنية يعادل المؤهل النظير له الذي تمنحه الجامعات المصرية، وإنما الذي يفصل في هذه المسألة الفنية هي لجنة معادلة الدرجات العلمية المشار إليها على نحو ما توضح سلفا؛ باعتبار أن القرار المطعون فيه -على وفق التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده- ليس هو قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن معادلة المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من الجامعة اليمنية بنظيره الذي تمنحه الجامعات المصرية، وإنما هو قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن عرض المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده من الجامعة اليمنية على لجنة معادلة الدرجات العلمية، لبحث هذا المؤهل والنظر في مدى جواز معادلته بالمؤهل النظير الذي تمنحه الجامعات المصرية، وهناك فارق كبير بين القرارين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد كيف طلبات المطعون ضده في مقدمة أسبابه بأنها طعن في قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن معادلة المؤهل الذي حصل عليه من الجامعة اليمنية بالمؤهل الذي تمنحه الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة، وانتهى هذا الحكم في منطوقه إلى وقف تنفيذ هذا القرار، بما مؤداه أن يلتزم المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة هذا المؤهل بالمؤهل المناظر له الذي تمنحه الجامعات المصرية، في حين أن الأمر على خلاف ذلك، وأن القرار المطعون فيه -وعلى نحو ما سبق- ليس هو قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن معادلة هذا المؤهل، وإنما هو قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن عرض هذا المؤهل على لجنة معادلة الدرجات العلمية، للنظر في مدى جواز معادلته على النحو الموضح تفصيلا فيما سبق، وهو القرار المستوجب القضاء بوقف تنفيذه، ومتى كان الأمر كذلك فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي موضوعه بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن عرض المؤهل الذي حصل عليه المدعي من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية بدولة اليمن على لجنة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس؛ للنظر في مدى جواز معادلة هذا المؤهل بالمؤهل النظير الذي تمنحه الجامعة المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي موضوعه بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن عرض المؤهل الذي حصل عليه المدعي من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية بدولة اليمن على لجنة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس، للنظر في مدى جواز معادلة هذا المؤهل بالمؤهل النظير الذي تمنحه الجامعات المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.