جلسة 19 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
و عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور
نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 13711 لسنة 48 قضائية . عليا:
الحكم فى الدعوى ــ الطعن فى الأحكام ــ بطلان صحيفة الطعن لتوقيعها من محامٍ مقيد بجدول المحامين غير المشتغلين.
المشرع حظر التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقبولين لديها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المحامى مقيداً بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، يستوى فى ذلك أن يكون التقرير بالطعن عن نفسه أو وكيلاً عن الغير ــ مخالفة ذلك ــ أثرها: بطلان صحيفة الطعن بطلاناً يتعلق بالنظام العام ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 8/9/2002 أودعت الأستاذة / كاميليا محمد مصطفى عبد المنعم (المحامية) عن نفسها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13711
لسنة 48ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة بجلسة 29/7/2002 فى الدعوى رقم 1801 لسنة 50ق القاضى فى منطوقه :
أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات.
ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب التعويض، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة ــ فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة فيه ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعنة مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار والمصاريف وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض، والقضاء مجددًا بإلزام الإدارة أن تؤدى إلى الطاعنة التعويض الذى تراه المحكمة جابرًا لما أصاب الأخيرة من أضرار مادية وأدبية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على كتاب أمين عام نقابة المحامين يفيد إحالة الطاعنة إلى معاش التقاعد بالنقابة من 1/1/1998 ودفعت الجهة الإدارية ببطلان صحيفة الطعن لتوقيعها من الطاعنة فى 8/9/2002 بعد رفع اسمها من جدول المحامين المشتغلين من 1/1/1998، وردت الطاعنة على الدفع بمذكرة مؤرخة 11/9/2004بأن إحالتها لسن التقاعد ونقل اسمها إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين لا يسلبها حقها فى مباشرة أعمال المحاماة عن نفسها، فهذا الحق من الحقوق الذاتية التى تبقى مصاحبة للمحامى طوال حياته وتكون الصحيفة مستوفية أوضاعها الشكلية.
وبجلسة 3/11/2004 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 30/1/2005، حيث نظرته هذه المحكمة بهذه الجلسة، وقررت إصدار الحكم بجلسة 17/4/2005، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان صحيفة الطعن لتوقيعه من الطاعنة بتاريخ 8/9/2002 بعد أن كانت قد أحيلت إلى التقاعد بنقابة المحامين ونقلت إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من 1/1/1998، فإن البيّن من المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنها أوجبت توقيع الطعن الذى يرفع إلى المحكمة الإدارية العليا من أحد المحامين المقبولين أمامها بنصها على أن “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامٍ من المقبولين أمامها…”.
وتنص المادة (38) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن “ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض…….”.
وتنص المادة (41) من هذا القانون على أنه “فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن…”.
وتنص المادة (43) على أن “للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين …”.
وتنص المادة (58) على أنه “لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير ….. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.
وتنص المادة (76) على أنه “لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون … بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال…”.
وتنص المادة (208) من هذا القانون على أن “يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أيًا كان نوعه، ويرفع اسم المحامى نهائيًا من جدول المحامين المشتغلين….”.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقبولين لديها، أى المقبولين للترافع أمامها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المحامى مقيدًا فى أحد جداول المشتغلين بمهنة المحاماة و المرخص له فى مزاولتها أى أن يكون المحامى وقت التقرير بالطعن مقيدًا بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، يستوى فى ذلك أن يكون التقرير بالطعن عن نفسه أو وكيلاً عن الغير، ورتب المشرع الجزاء على خلو صحيفة الطعن من توقيع محامٍ مقبول أمام المحكمة مقررًا بطلان صحيفة الطعن بطلانًا يتعلق بالنظام العام، وبناءً عليه فإنه إذا تم توقيع تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من محامٍ مقيد بجدول المحامين غير المشتغلين بسبب حصوله على معاش التقاعد واعتزاله مهنة المحاماة فإن تقرير الطعن باطل، عملاً بصريح المادتين (58)، (208) من قانون المحاماة، وإذ كان الطعن الماثل قد تم توقيعه من الطاعنة عن نفسها فى 8/9/2002 بعد أن نقل إلى جدول غير المشتغلين من 1/1/1998، فإن الطعن يقع باطلاً بسبب عدم توقيعه من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ، ومن ثَمَّ يكون الدفع سديداً وخليقًا بقبوله والحكم ببطلان تقرير الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
ببطلان تقرير الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات.