جلسة 19 من مايو سنة 2013
الطعن رقم 13723 لسنة 59 القضائية (عليا)
(الدائرة الحادية عشرة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعلاء الدين شهيب أحمد ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب ومحمد أحمد أحمد ضيف
نواب رئيس مجلس الدولة
نقابة مصممي الفنون التطبيقية- الترشح لمنصب النقيب- يُشترط للترشح لهذا المنصب أن يكون المرشح حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية, وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة (31) من هذا القانون مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما- جعل المشرع القيام بالتدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية التي عدَّدتها المادة (31) في حكم ممارسة المهنة في شأن حساب المدة اللازم استيفاؤها للترشح لمنصب النقيب- الاشتغال بتدريس مادة التربية الفنية بإحدى المدارس لا يدخل ضمن مفهوم التدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية، فلا تدخل مدة ممارستها في حساب المدة اللازم توفرها للترشح لمنصب النقيب.
– المواد (1) و(3) و(8) و(10) و(21) و(31) و(39) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية, والمعدَّل بموجب القانون رقم 8 لسنة 1984.
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2013 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ, قُيِّدَ بجدولها برقم 13723 لسنة 59ق. عليا, في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بطنطا) في الشق العاجل من الدعوى رقم 7068 لسنة 20ق بجلسة 5/3/2013, الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي طلب وقف التنفيذ: (أولا) بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الصادر بجلسة 27/2/2013 فيما تضمنه من استبعاد المدعي من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه الثالث مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان, (ثانيا) برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة المشار إليها بقبول ترشح/… لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية، وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء.
والتمس الطاعن بصفته -لِما ورد بتقرير الطعن من أسباب- تحديد جلسة أمام دائرة فحص الطعون لنظر الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلا, وبوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 7068 لسنة 20ق، واعتبار الحكم كأن لم يكن، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, وفي الموضوع برفض الشق الموضوعي من الدعوى رقم 7068 لسنة 20ق, وإلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) في الشق العاجل من الدعوى رقم 7068 لسنة 20ق بجلسة 5/3/2013, بالنسبة للقضاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الصادر بجلسة 27/2/2013 فيما تضمنه من استبعاد المدعي من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية, والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (فحص الطعون) جلسة 17/3/2013, وفيها قررت المحكمة بإجماع الآراء قبول الطعن شكلا، وووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، على النحو الثابت بالأسباب, وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الشق, مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان, وأمرت بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع ونظره بجلسة 28/4/2013 وعلى السكرتارية إخطار الخصوم.
ونظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بجلسة 28/4/2013, وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها، وطلب طرفا الخصومة الحكم في الطعن, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/5/2013 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن شكل الطعن, فقد سبق التعرض له وقضت دائرة فحص الطعون بجلسة 17/3/2013 بقبول الطعن شكلا, ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث في الشكل مرة أخرى؛ احترامًا لحجية الأحكام.
وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 7068 لسنة 20ق, بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 4/3/2013, ابتغاء الحكم: (أولا) بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات فيما تضمنه من استبعاده من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية مع ما يترتب على ذلك من آثار, (ثانيا) بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشح/… لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المطعون ضده شرحًا لدعواه أنه تقرر الدعوة لإجراء الانتخابات النقابية يوم الجمعة الموافق 8/3/2013 بالنسبة للنقابة الفرعية بطنطا, والتي ستجرى بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وأنه تقدم بأوراق ترشحه رئيسًا للنقابة الفرعية بطنطا, إلا أنه تم استبعاده دون مبرر, وأضاف المطعون ضده قائلا إن المدعى عليه الأخير (…) لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه, إذ إنه عضو باللجنة العليا للانتخابات، كما أنه من مؤسسي النقابة الفرعية بطنطا, ولا يجوز له الترشح في أول انتخابات للنقابة الفرعية بطنطا, ولا يجوز الجمع بين منصب النقيب بالنقابة الفرعية بطنطا وعضوية النقابة العامة في كل المستويات النقابية, وخلص المطعون ضده إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة سالفًا.
وبجلسة 5/3/2013 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي طلب وقف التنفيذ: (أولا) بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الصادر بجلسة 27/2/2013 فيما تضمنه من استبعاد المدعي من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه الثالث مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان, (ثانيا) برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة المشار إليها بقبول أوراق ترشح/… لمنصب رئيس النقابــة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية، وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء.
وأقامت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصوص المواد (1) و(8) و(10) و(21) و(39) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية, معدَّلا بالقانون رقم 8 لسنة 1984، و(المادة الثانية) من النظام الداخلي لنقابة مصممي الفنون التطبيقية- على أن المدعي (المطعون ضده الأول) عضو بالنقابة, مما يؤكد حصوله على أحد المؤهلات المنصوص عليها (بالمادة الثالثة) من القانون، كما أنه يعمل (معلم إعدادي/ ثانوي) بمعهد نفيا الإعدادي بنين التابع لمنطقة طنطا الأزهرية اعتبارا من 1/10/1990, ومن ثم يكون قد استوفى شرط المدة اللازمة للترشح لمنصب النقيب, ومن ثم يكون البادي من ظاهر الأوراق أن قرار لجنة الانتخابات الصادر بجلستها المنعقدة في 27/2/2013 باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لا سند له من الواقع أو القانون مرجح الإلغاء، وبالتالي يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فضلا عن توفر ركن الاستعجال, بحسبان أن الانتخابات محدد لإجرائها يوم الجمعة الموافق 8/3/2013, مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار.
واستطردت المحكمة قائلة إنه عن طلب استبعاد/… من الترشح على منصب النقيب, فإن نصوص قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية لم تحظر الترشح لعضوية النقابة العامة والترشح في الوقت ذاته لمنصب رئيس النقابة الفرعية، فضلا عن أن المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة قد وردت صريحة بجواز الترشح لأكثر من مستوى نقابي, على أن يختار العضو أحدهما فور إعلان النتيجة, ولا يوجد بالقانون ما يحول دون تقدم أحد مؤسسي النقابات الفرعية للترشح لمنصب رئيس تلك النقابة, كما أنه لم يثبت من الأوراق أنه أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات, ومن ثم يكون قرار قبول أوراق ترشح/… متفقًا وصحيح حكم القانون.
……………………………………………………………..
لم يرتضِ الطاعن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده الأول من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار, فأقام الطعن الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة قانون إنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية, إذ إن البين من نصوص هذا القانون أن شرطي الترشح لمنصب النقيب هما مرور خمسة عشر عامًا على التخرج, ومزاولة المهنة, شرطين مجتمعين, ومزاولة المهنة تعني -كشرط لتحققها- القيد في جداول نقابة مصممي الفنون التطبيقية, وقد استثنى القانون من هذا الشرط العاملين بالتدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية، والمطعون ضده الأول يقوم بتدريس مادة التربية الفنية بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية, وهى ليست تعليمًا صناعيا فنيا, ولا تعد من مجالات التعليم في مجال الفنون التطبيقية، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق مفهوم نصوص القانون. وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة سالفًا.
……………………………………………………….
وحيث إنه عن الموضوع, فإن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية (مُستبدَلة بالقانون رقم 8 لسنة 1984) تنص على أن: “تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممي الفنون التطبيقية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممي الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية, وتكون هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها, ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقًا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (الثالثة) من القانون ذاته على أن: “يُشترَط فيمن يكون عضوًا للنقابة ما يأتي:
(أ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الفنون التطبيقية من إحدى الجامعات, أو على شهادة معادِلة لها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج طبقًا لما يقرِّره وزير التعليم. أو أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تجريه وزارة التعليم طبقًا للنظام ووفقًا للمناهج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة…”.
وتنص المادة (الثامنة) من القانون المشار إليه- مُستبدَلة بالقانون رقم 8 لسنة 1984- على أن: “يُشترَط فيمن يُرشَّح نقيبًا أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة (31) من هذا القانون خمسة عشر عامًا على الأقل, ويعتبر القيام بالتدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقًا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (العاشرة) من القانون ذاته على أن: “تُجرَى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة, أو في مقار النقابات الفرعية, أو في غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء, على أن تكون لكلٍّ منها لجنةٌ فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة, وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التى يحدِّدها النظامُ الداخلي للنقابة…”.
وتنص المادة (21) من القانون (مُستبدَلة بالقانون رقم 8 لسنة 1984) على أن: “يُؤلَّف مجلس النقابة من النقيبِ وعددٍ لا يقل عن خمسة وعشرين عضوًا ولا يزيد على أربعين من المقيَّدين بجداول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد, على أن يكون ثُلثَا أعضاءِ مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون خمسة عشر عامًا على الأقل, وأن يكون الثلث الباقي من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عامًا…”.
وتنص المادة (31) من القانون ذاته على أن: “تنشأ بالنقابة الشُّعَبُ الآتية:
(1) شعبة تصميم المعادن واللدائن: وتضم خريجي الأقسام التالية: المعادن- الحديد- اللدائن الصناعية- الأجهزة والمعدات- الخزف- الزجاج.
(2) شعبة التصميم الداخلي: وتضم خريجي الأقسام التالية: الأثاث والتصميم الداخلي- الزخرفة التطبيقية- النحت التطبيقي.
(3) شعبة التصميم للمنسوجات: وتضم خريجي الأقسام التالية: الغزل والنسيج- التريكو- طباعة المنسوجات.
(4) شعبة تصميمات التصوير والطباعة: وتضم خريجي الأقسام التالية: التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني- التصوير الميكانيكي والطباعة- الإعلان.
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناءً على اقتراح مجلسها إلغاءُ شعبةٍ أو إدماجُ شعبةٍ في أخرى أو إنشاءُ شُّعَبٍ جديدة”.
وتنص المادة (39) من القانون ذاته- مُستبدَلة بالقانون رقم 8 لسنة 1984- على أن: “تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسًا ومجلسًا لإدارتها كل أربع سنوات يُراعى فيه تمثيل الشُّعَب, على أن يكون ثُلثَا أعضاءِ مجلس النقابة الفرعية من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة (31) من هذا القانون خمسة عشر عامًا على الأقل, وأن يكون الثلث الباقي من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عامًا. ويبين النظام الداخلي عددَ أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية تمثيل الشُّعَب”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ نقابة مصممي الفنون التطبيقية بمقتضى قانونها الصادر برقم 84 لسنة 1976 وتعديلاته, بهدف الارتقاء بهذه المهنة والمحافظة على كرامة أعضائها والدفاع عن مصالحهم, وقد بين هذا القانون أن هذه النقابة تكون لها شخصيتها الاعتبارية, وهى الممثلة لمصممي الفنون التطبيقية, فضلا عن اعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها, وأن مقرها الرئيس بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات, وبيَّن القانون الشروط الواجب توفرها فيمن يكون عضوًا بالنقابة, بأن يكون حاصلا على بكالوريوس في الفنون التطبيقية من إحدى الجامعات, أو شهادة معادلة لها في جمهورية مصر العربية أو الخارج طبقًا لما يقرره وزير التعليم, أو أن يكون قد اجتاز الامتحان الذي تجريه وزارة التعليم على وفق المناهج التى تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة، وقد بينت المادة الثامنة من قانون إنشاء النقابة المشار إليه أنه يشترط فيمن يرشح نقيبًا أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون, وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولة إحدى المهن المبينة بالمادة (31) من هذا القانون خمسة عشر عامًا على الأقل, ويعد القيام بالتدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية التى عددتها المادة (31) من القانون في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقًا لأحكام هذا القانون، كما بينت المادة العاشرة من القانون المشار إليه أن إجراء الانتخابات لجميع المستويات النقابية يكون عن طريق الاقتراع السري المباشر بالمقر الرئيس بالنقابة أو مقار النقابات الفرعية، كما بينت المادة (21) من القانون ذاته تشكيل مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوًا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد, على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون خمسة عشر عامًا على الأقل, وأن يكون الثلث الباقي من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة (31), من القانون المذكور أقل من خمسة عشر عامًا، وهذه المهن هي: 1- شعبة تصميم المعادن واللدائن, وتضم خريجي الأقسام التالية: المعادن- الحديد- اللدائن الصناعية- الأجهزة والمعدات- الخزف- الزجاج, 2- شعبة التصميم الداخلي, وتضم خريجي الأقسام التالية: الأثاث- التصميم الداخلي- الزخرفة التطبيقية- النحت التطبيقي, 3- شعبة التصميم للمنسوجات, وتضم خريجي الأقسام التالية: الغزل والنسيج- التريكو- طباعة المنسوجات, 4- شعبة تصميمات التصوير والطباعة, وتضم خريجي الأقسام التالية: التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني- التصوير الميكانيكي والطباعة- الإعلان, ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إلغاء شعبةٍ أو إدماج شعبةٍ في أخرى أو إنشاء شُعَبٍ جديدة.
وبينت المادة (39) من القانون المشار إليه انتخاب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسًا ومجلسًا لإدارتها كل أربع سنوات, يراعى فيه تمثيل الشُّعَب المشار إليها بالمادة (31) المشار إليها سالفًا, على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة (31) من هذا القانون خمسة عشر عامًا على الأقل, وأن يكون الثلث الباقي من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عامًا, على أن يبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية تمثيل الشُّعَب.
وحيث إنه بإعمال ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عضو بنقابة مصممي الفنون التطبيقية, تحت رقم 9908- شعبة تصميم المنسوجات تخصص غزل ونسيج وتريكو, ومُقيَّد بالنقابة بتاريخ 25/11/2004، كما أنه يعمل معلم إعدادي/ ثانوي- تربية فنية- بمعهد نفيا الإعدادي بنين التابع لمنطقة طنطا الأزهرية اعتبارًا من 1/10/1990, أي إنه مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عامًا, إلا أنه قد تخلف في شأنه أحد الشروط الواجب توفرها في المرشح لمقعد رئيس النقابة الفرعية, وهو شرط مزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة (31) من القانون المشار إليه، أو التدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية, بحسبان أن تدريس مادة التربية الفنية لا يدخل ضمن التدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية, ومن ثم فإن القرار الصادر في 27/2/2013 عن لجنة الانتخابات باستبعاد المطعون ضده الأول من الترشح لمقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية, لعدم استيفائه لشروط الترشح, قد صدر صحيحًا متفقًا مع أحكام القانون, ويكون النعي عليه بمخالفته له لا ظل له من واقع, ولا سند له من القانون, متعينًا الرفض.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك, فإنه يكون قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات باستبعاد المطعون ضده الأول من الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية لمصممي الفنون التطبيقية.
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.