جلسة الأربعاء الموافق 22 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 138 لسنة 2016 اداري
1) قرار اداري . دعوى ” الإلغاء “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– شروط دعوى الإلغاء أن يكون القرار الإداري نهائيا وأصبح قراراً تنفيذياً.
– مثال لتسبيب معيب.
(الطعن رقم 138 لسنة 2016 اداري جلسة 22/2/2017)
2) قرار اداري . دعوى ” الإلغاء “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون”. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– دعوى الإلغاء. لا تؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري . ولا يحول تنفيذه واستنفاذ محله من الاستمرار في نظر الدعوى والحكم في موضوعها . علة ذلك؟
– قضاء الحكم لا جدوى من نظر التظلم لانتهاء أثره بانتهاء مدته . خطأ في تطبيق القانون وقصور . يوجب نقضه.
الطعن رقم 138 لسنة 2016 اداري جلسة 22/2/2017)
ـــــــ
1- لما كان من المقرر أن الفقه والقضاء الإداري درج على أن من شروط قبول دعوى الإلغاء ، أن يكون القرار نهائيا أي أنه استكمل كافة خصائصه القانونية وأضحى قرارا تنفيذيا ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 66 لسنة 2015 بتاريخ 14/6/2015 الصادر عن مجلس تأديب المطعون ضده قد انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بما نسب إليه وقرر مجازاته بعقوبة الوقف عن العمل والخصم من الراتب مدة ثلاثة أشهر وصادق عليه المدير العام للمطعون ضده بتاريخ 21/6/2015 مما يكون معه القرار قد اكتسب صيغته النهائية وأضحى تنفيذيا ، وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه حينما اعتبر أن القرار مجرد إجراء من إجراءات التحقيق السابقة على صدور القرار النهائي .
2- لما كان من المقرر أيضا أن تقديم دعوى إلغاء قرار إدراي كمبدإ عام لايؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري وبالمقابل فإن تنفيذ القرار واستنفاذ محله لايحول واستمرار نظر دعوى طلب إلغائه والحكم في موضوعها إذ تستهدف هذه الدعوى باعتبارها دعوى عينية في صحة القرار ذاته للتأكيد من مدى مشروعيته واتفاقه مع الأصول المقررة في القانون وإذ أخطأ الحكم المطعون فيه حينما أورد في مدوناته من :<<… وبالرجوع للقرار المتظلم منه أن مدته ثلاثه أشهر ، وقد انقضت ، ومن ثم لاجدوى من نظر التظلم حيث انتهى أثره بانتهاء مدته.>> وكان هذا الذي خلص إليه الحكم فيه مخالفة وخطأ في تطبيق القانون وقصور شديد في التسبيب – وهو ماحجبه عن بحث السبب المبني عليه القرار المطعون فيه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 6/7/2015 تظلما من القرار الصادر عن المطعون ضده والقاضي بوقفه عن العمل بدون راتب فيما عدا بدل السكن مدة ثلاثة أشهر لعدم مشروعية القرار وبعد عرض النزاع وجواب جهة الإدارة المطعون ضدها أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 25/1/2016 حكما برفض التظلم تأسيسا على أن القرار المطعون فيه لايعدو أن يكون إجراء من الإجراءات اللازمة للتحقيق ، فضلا على أن العقوبة موضوع القرار المطعون فيه قد انقضت ومن ثم لاجدوى من نظر التظلم .
طعن الطاعن في هذا الحكم ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ذهب في قضائه إلى أن القرار المطعون فيه لايعدو أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق لايجوز التظلم منه حال أن القرار نص على مجازاة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل والخصم من الراتب مدة ثلاثة أشهر وبالتالي فهو قرار نهائي بمؤاخذة الطاعن بما نسب إليه ويكون تبعا لذلك قد أثر في المركز القانوني للطاعن وقد أخطأ الحكم أيضا حينما اعتبر بأن مرور مدة العقوبة التي كانت محل القرار قد استنفذت ومن ثم لاجدوى من الطعن في القرار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بوجهيه سديد ذلك أن الفقه والقضاء الإداري درج على أن من شروط قبول دعوى الإلغاء ، أن يكون القرار نهائيا أي أنه استكمل كافة خصائصه القانونية وأضحى قرارا تنفيذيا ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 66 لسنة 2015 بتاريخ 14/6/2015 الصادر عن مجلس تأديب المطعون ضده قد انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بما نسب إليه وقرر مجازاته بعقوبة الوقف عن العمل والخصم من الراتب مدة ثلاثة أشهر وصادق عليه المدير العام للمطعون ضده بتاريخ 21/6/2015 مما يكون معه القرار قد اكتسب صيغته النهائية وأضحى تنفيذيا ، وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه حينما اعتبر أن القرار مجرد إجراء من إجراءات التحقيق السابقة على صدور القرار النهائي .
لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا أن تقديم دعوى إلغاء قرار إدراي كمبدإ عام لايؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري وبالمقابل فإن تنفيذ القرار واستنفاذ محله لايحول واستمرار نظر دعوى طلب إلغائه والحكم في موضوعها إذ تستهدف هذه الدعوى باعتبارها دعوى عينية في صحة القرار ذاته للتأكيد من مدى مشروعيته واتفاقه مع الأصول المقررة في القانون وإذ أخطأ الحكم المطعون فيه حينما أورد في مدوناته من :<<… وبالرجوع للقرار المتظلم منه أن مدته ثلاثه أشهر ، وقد انقضت ، ومن ثم لاجدوى من نظر التظلم حيث انتهى أثره بانتهاء مدته.>> وكان هذا الذي خلص إليه الحكم فيه مخالفة وخطأ في تطبيق القانون وقصور شديد في التسبيب – وهو ماحجبه عن بحث السبب المبني عليه القرار المطعون فيه .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .