جلسة 22 من فبراير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان,ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، وبخيت محمد إسماعيل, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ إيهاب إبراهيم السعدنى
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1385 لسنة 42 قضائية عليا:
ـ إجازات ـ الإجازة الاستثنائية للمريض بمرض مزمن ـ أثرها على استحقاقه للمرتب والحوافز والمكافآت.
المادة (66) مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
والمادة (85) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المشرع خص العاملين المرضى بأحد الأمراض المزمنة بعناية خاصة لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال مدة المرض والتى قد تستغرق أمداً طويلاً, فقرر لهم الحق فى إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل مهما طالت مدة المرض ومدة تلك الإجازة ـ المريض بمرض مزمن يستحق الحوافز والمكافآت التشجيعية ضمن مرتبه طالما كانت تصرف له من قبل حصوله على هذه الإجازة ـ تطبيق.
بتاريخ 16/1/1997 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه, فيما قضى به من أحقية المدعى فى صرف الحوافز والمكافآت اعتبارا من 2/1/1988 حتى نهاية عام 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به تأقيت التاريخ 31/12/1989 كنهاية استحقاقات الطالب ليصبح استحقاقه مستمراً حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريرًا طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه, ليكون بأحقية الطالب فى صرف راتبه كاملاً شاملاً المنح والمكافآت اعتباراً من 2/1/1988 وحتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 26/11/2001 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 24/6/2002 , قدم الحاضر عن الطاعن, إعلانًا بتصحيح شكل الطعن, وبجلسة 25/11/2002 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/1/2003, وبجلسة 1/2/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 27/1/1993 الدعوى محل الطعن, طالباً الحكم بأحقيته فى صرف الحوافز والمكافآت التى تصرف لزملائه اعتباراً من 2/1/1988, مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وبجلسة 18/11/1996 ـ صدر الحكم المطعون فيه, على أساس أن المدعى منح إجازة استثنائية اعتباراً من 2/1/1988 ـ لإصابته بجلطة فى الشريان التاجى بالقلب مع هبوط بعضلة القلب, وامتدت إجازته الاستثنائية إلى نهاية عام 1989 وصرفت له جهة الإدارة راتبه فقط دون الحوافز والمكافآت, وكان عدم أداء العمل يرجع لأسباب لا دخل لإرادته فيها, ومن ثم لا يسوغ حرمانه من الحوافز والمكافآت, طالما كانت تصرف له قبل مرضه وحصوله على الإجازة .
ومن حيث إن الطعن يستند إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بأقل من المطلوب, إذ أن تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحى قد انتهى فى 31/12/1989 إلى أن حالة الطالب قد صارت عجزاً مرضياً كاملاً مستديماً, ومن ثم يستحق الطاعن أجره كاملاً حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش .
ومن حيث إن المادة (66) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أن (استثناء من أحكام الإجازات المرضية, يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة , بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل, إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل, أو يتبين عجزة عجزاً كاملاً وفى هذه الحالة الأخيرة, يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش).
ومن حيث إن المادة (85) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن (….. يمنح المريض بالدرن أو بالجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة, تعويضا يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله, أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً).
وتنص المادة الخامسة من القانون الأخير على أن (فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:ـ
أ ـ ………
ط ـ الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
(1) الأجر الأساسى ……..
(2) الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمّن عليه وعلى الأخص :
أ ـ الحوافز ……….
ب ـ المكافآت الجماعية .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص, أن المشرع خص العاملين المرضى بأحد الأمراض المزمنة بعناية خاصة لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال مدة المرض والتى قد تستغرق أمدا طويلا, فقرر لهم الحق فى إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل مهما طالت مدة المرض ومدة تلك الإجازة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المريض بمرض مزمن يستحق الحوافز والمكافآت التشجيعية ضمن مرتبه طالما كانت تصرف له من قبل حصوله على هذه الإجازات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق, أن الطاعن منح إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل اعتبارا من 2/1/1988 لإصابته بجلطة فى الشريان التاجى للقلب مع هبوط بعضلة القلب, وقد قررت اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة بتاريخ 31/12/1989 أن الطاعن غير مستجيب للعلاج منذ عامين وقدرت نسبة العجز بأنه عجز مرضى كامل مستديم, ومن ثم يستحق الطاعن صرف الحوافز والمكافآت حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية الطاعن فى صرف الحوافز والمكافآت حتى نهاية عام 1989, فإنه يتعين تعديله.
وحيث إن السيد المذكور من مواليد 5/7/1940 وتوفى فى 5/12/1996 , لذا فإنه يستحق صرف الحوافز والمكافآت من 2/1/1988 ـ حتى 5/12/1996 تاريخ وفاته.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر فى الطعن عملاً بحكم المادة (184)
من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه, ليكون بأحقية المدعى ـ الطاعن ـ فى صرف الحوافز والمكافآت من 2/1/1988 حتى تاريخ وفاته فى 5/12/1996 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.