جلسة 7 من ديسمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين سامى حامد إبراهيم عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جودة ، عبد العزيز أحمد حسن (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
الطعن رقم (13981) لسنة48 قضائية .عليا.
– دعوى إلغاء – الميعاد – المقصود بالتظلم القاطع للميعاد.
التظلم الذى يعتد به فى قطع الميعاد المقرر رفع دعوى إلغاء القرار الإدارى هو التظلم الأول الذى يقدم فى الميعاد القانونى إلى الجهة الإدارية المختصة وأنه لا يجدى فى قطع ميعاد الطعن أو امتداده الاسترسال فى تقديم تظلمات متكررة عن ذات الموضوع ، باعتبار أنه ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة لإحالة ميعاد رفع الدعوى إهداراً للاستقرار الواجب للمراكز القانونية التى يرتبها القرار محل التظلم . تطبيق.
بتاريخ 18/9/2002 أودع الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة طعنا على الحكم عالية والقاضى منطوقة برفض الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبقبوله وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه والقضاء بعدم قبول طعن المطعون ضده رقم 492 لسنة 27 ق شكلا لإقامته بعد الميعاد وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى مسببا فى الطعن خلصت فيه إلى الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن رقم 492 لسنة 27 ق شكلا لإقامته بعد الميعاد القانوني، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة ثم الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 19/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن النازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 20/9/1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 492 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1083 الصادر بتاريخ 15/4/1999 بمجازاته بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار،وقال المطعون ضده – شرحا لطعنه – أن القرار الطعين صدر بناءً على التحقيق رقم 8287 الذى أجرته الشئون القانونية بالمحافظة والذى نسب إليه فيه الإهمال فى الإشراف على أعمال السيد/ طه محمد طه رئيس المكتب الزراعى بجمعية النسيمية ، الأمر الذى ترتب عليه ترديه فى التراخى فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفات الواقعة من السيد/ رضا خالد عبد القادر بالتعدى على الأرض الزراعية بتبوير مساحة منها بناحية النسيمية، وفقا لما ورد بتقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وأنه بتاريخ 23/5/1999 تقدم بتظلم من قرار الجزاء، وأودع السيد مفوض الدولة تقريره قيد بتاريخ 3/8/1999 إلا أن السيد المحافظ قد أشر عليه بتاريخ 10/9/1999 بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، ونعى المطعون ضده على القرار الطعين افتقاده السبب الموضوعي، وأن الأراضى موضوع المخالفة داخلة فى نطاق الحيز العمراني، وأن المشكو فى حقه السيد/ رضا خالد عبد القادر قد أنذر الجهة الإدارية على يد محضر بأن هذه الأرض جرن وسكن ومحاطة بالمساكن ، كما أوضح السيد مفوض الدولة فداحة الجزاء، وبجلسة 21/7/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أساس أن المطعون ضده قد تظلم من القرار الطعين بتاريخ 23/5/1999 ولما لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام طعنه رقم 492 لسنة 27 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/1999 خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة لجهة الإدارة لفحص التظلم، الأمر الذى يغدو معه الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد المقررة قانونا ويغدو الطعن بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد فى غير محله جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على هذا الحكم مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله إذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بتظلمه من القرار الطعين إلى السيد محافظ الدقهلية بتاريخ 22/5/1999، وبحساب المواعيد المقررة فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة كان يتعين عليه إقامة طعنه فى ميعاد غايته 19/9/1999وإذ أقام المطعون ضده طعنه بتاريخ 20/9/1999 فمن ثم يغدو غير مقبول شكلا لإقامته بعد الميعاد سيما وأن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة ثبوتا يقينيا من الأوراق، ولا يقدح فى ذلك تقدمه للسيد/ مفوض الدولة بتظلم من ذات القرار بتاريخ 23/5/1999 لأن العبرة فى حساب المواعيد تكون بتاريخ التظلم الأول بغض النظر عن التظلمات اللاحقة.
ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا تنص على أن:
” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى … وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقدمه…. ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن على القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم، وإذ قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن التظلم الذى يعتد به فى قطع الميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرار الإدارى هو التظلم من الأول الذى يقدم فى الميعاد القانونى إلى الجهة الإدارية المختصة، وأنه لا يجدى قى قطع ميعاد الطعن أو امتداده الاسترسال فى تقديم تظلمات متكررة عن ذات الموضوع، باعتبار أنه ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة لإحالة ميعاد رفع الدعوى إهدارا للاستقرار الواجب للمراكز القانونية التى يرتبها القرار محل التظلم.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بتظلمه من القرار المطعون عليه إلى محافظ الدقهلية وقيد بمكتب السكرتير العام المساعد تحت رقم 565 بتاريخ 22/5/1999 وتأشر عليه فى ذات التاريخ إلى الشئون القانونية للفحص قانونا فإن هذا التاريخ هو المعمول عليه فى حساب مواعيد الطعن القضائي، خاصة وأن التظلم مقدم للجهة الرئاسية صاحبة الاختصاص الأصيل فى تلقى التظلم، وإذ أن ميعاد الستين يوما التالية لهذا التاريخ والمقررة لفحص التظلم قد انتهى بنهاية يوم 21/7/1999 دون أن ترد الجهة الإدارية على التظلم فى هذا التاريخ، الأمر الذى يكون معه التظلم مرفوضا ضمنا فى هذا التاريخ الأخير، وكان على المطعون ضده إقامة طعنه رقم 492 لسنة 27 ق خلال الستين يوما التالية التى تنتهى بنهاية يوم الأحد الموافق 19/9/1999 وإذ قد أقام ذلك الطعن بعد هذا التاريخ بإيداع صحيفة قلم كتاب محكمة المنصورة التأديبية بتاريخ 20/9/1999، فمن ثم فإنه يكون مرفوعا بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، فمن ثم يكون واجبا الإلغاء، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن شكلا، لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، وبعدم قبول الطعن رقم 492 لسنة 27 ق شكلا، لرفعه بعد الميعاد.