جلسة 18 من نوفمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار /خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة
أمين السر
الطعن رقم 1401 لسنة 45 قضائية. عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ تسوية ــ الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة ــ العلاوات المستحقة.
قرر المشرع منح العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة ممن يشغلون الدرجة الثانية والأولى، وظلوا يشغلون وظائف بالمجموعة المكتبية أو الفنية، علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلونها عند حصولهم على المؤهل العالى، ويسرى ذات الحكم على شاغلى الدرجتين الأولى والثانية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بالقانون، وظلوا شاغلين لهاتين الدرجتين. كما راعى المشرع العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ الذين لم تُسوَّ حالتهم بتعيينهم فى المجموعات التخصصية بمنحهم علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلونها ــ تطبيق.
بتاريخ 26/12/1998 أودع الأستاذ/ سعد مهنى على، المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن السيد/ وزير العدل بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1401لسنة 45ق. ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدائرة الأولى الصادر بجلسة 4/11/1998فى الدعوى المقامة من المطعون ضده برقم 1403 لسنة 7ق ضد وزير العدل بصفته، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التى كان يشغلها فى 2/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن ــ بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع إلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن وبعد تحضيره أمام هيئة مفوضى الدولة أعدت الهيئة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً؛ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المطعون ضده فى علاوة من علاوات درجة الوظيفة التى كان يشغلها وقت حصوله على المؤهل العالى، وذلك اعتبارًا من 2/6/1992، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطرفين بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 7/7/2003 إحالته إلى دائرة الموضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 18/10/2003، وفيها قررت دائرة الموضوع بالدائرة الثانية إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص، وبعد تداول الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 18/11/2004، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المحدد بالمادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الأولى ــ بأسيوط الدعوى رقم 1403 لسنة 7 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 16/7/1996 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بتسوية حالته الوظيفية بحصوله على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة طبقًا لأحكام الفقرة السادسة من المادة (25) من القانون رقم 47لسنة 1978 مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 واستحقاقه العلاوات الدورية للدرجة الثالثة اعتبارًا من 2/6/1992، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأوضح شرحًا لدعواه أنه يعمل بالشهر العقارى بأبوقرقاص منذ 14/6/1973فى وظيفة مراجع مساحى، وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس المعهد العالى للتعاون الزراعى عام 1987 ثم رُقّى للدرجة الثانية اعتبارًا من 19/7/1993 وظل فى المجموعة الفنية حتى صدر القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى قرر منح العاملين من شاغلى الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية الذين لم يعينوا بالمؤهل العالى علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة، وقرر منح الحاصلين على مؤهلات عليا قبل 2/6/1992 من غير شاغلى الدرجتين الأولى والثانية علاوة من علاوات درجة الوظيفة وأنه وقد شغل الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية الفنية حتى أدركه القانون رقم 34 لسنة 1992 فمن ثَمَّ يستحق علاوة من علاوات درجة الوظيفة التى كان يشغلها فى 2/6/1992 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبجلسة 4/11/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه، واستندت فى ذلك على أن المشرع وإن كان قد اشترط لمنح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ بعد العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ولم يعين بهذا المؤهل وظل بالمجموعة الفنية أو الكتابية العلاوتين المنصوص عليهما فى الفقرة الخامسة من المادة (25) مكررًا أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية أو الأولى إلا أنه قرر منح العلاوتين لمن حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 إذ استمر بمجموعته الفنية أو الكتابية ولم تُسوَّ حالته بالمؤهل العالى وهو ما ينطبق على حالة المدعى الذى حصل فى عام 1987 على بكالوريوس المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى ولم تُسوَّ حالته بهذا المؤهل وظل بمجموعته الفنية حتى بعد العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ورُقّى للدرجة الثانية الفنية فى 19/7/1993، وكان يشغل الدرجة الثالثة عند نفاذ القانون فى 2/6/1992، وبذلك يستحق صرف علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التى كان يشغلها فى هذا التاريخ.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه، إذ إن المدعى وقد حصل على المؤهل العالى قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992وظل شاغلاً للمجموعة الفنية بالدرجة الثالثة الفنية، ومن ثَمَّ لا يكون من المخاطبين بأحكام الفقرة الخامسة من القانون باعتباره لم يحصل على الدرجة الثانية إلا فى19/7/1993، وكان على المحكمة أن تقضى برفض الدعوى.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أضافت إلى المادة (25) مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ــ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وتنص الفقرة الخامسة على أنه “أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظانف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة”. وتنص الفقرة السادسة على أنه “ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية، ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون”.
والمستفاد من ذلك أن المشرع فى مجال تشجيع العاملين المدنيين بالدولة على رفع مستوى ثقافتهم العلمية بما ينعكس أثره على الأداء الوظيفى قرر منح العاملين الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة ممن يشغلون الدرجة الثانية والأولى وظلوا يشغلون وظائف بالمجموعة المكتبية أو الفنية علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلونها عند حصولهم على المؤهل العالى، ويسرى ذات الحكم على شاغلى الدرجتين الأولى والثانية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بالقانون وظلوا شاغلين لهاتين الدرجتين، فالخطاب فى الفقرة الخامسة يقتصر على العاملين الشاغلين للدرجتين الثانية والأولى سواء من يحصل منهم على المؤهل العالى بعد العمل بالقانون أو الذين حصلوا بالفعل على هذا المؤهل قبل نفاذ القانون من باب أولى.
أما الفقرة السادسة فإنها تخاطب كافة العاملين الذين حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وظلوا شاغلين لوظائف بالمجموعتين الفنية أو الكتابية من غير شاغلى الدرجتين الثانية والأولى ويستحقون العلاوة طبقًا للفقرة الثانية من المادة (25) مكررًا من القانون قبل تعديلها اعتبارًا من نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1992. وبذلك يكون المشرع قد راعى كذلك تشجيع العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ الذين لم تُسوَّ حالتهم بتعيينهم فى المجموعات التخصصية بمنحهم علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلونها كما قرر لهم من بعد بمقتضى الفقرة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة التقدم على أقرانهم الذين لم يحصلوا على مؤهل عالٍ فى الأقدمية تشجيعًا لاستقرارهم فى المجموعتين الكتابية والفنية.
ومن حيث إن المطعون ضده قد أقام دعواه استنادًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 وكان يشغل عند نفاذه الدرجة الثالثة، وحصل على مؤهل عالٍ أثناء خدمته فى عام 1987ولم يتم تعيينه بالمجموعة التخصصية وظل بالمجموعة الفنية فإنه يحصل على علاوة واحدة من علاوات الدرجة الثالثة التى كان يشغلها عملاً بالفقرة السادسة من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام الفقرة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 1992 وقضى بأحقيته فى علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة رغم أنه حصل على الدرجة الثانية فى 19/7/1993 بعد نفاذ القانون، فمن ثَمَّ يتعين القضاء بإلغائه وبأحقية المطعون ضده فى علاوة واحدة من علاوات الدرجة التى كان يشغلها عند نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1992 مع إلزامه والجهة الإدارية المصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المطعون ضده فى علاوة من علاوات الدرجة الثالثة اعتبارًا من نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1992، وألزمته والجهة الإدارية المصروفات.