جلسة 28 من ديسمبر سنة 2011
الطعن رقم 14030 لسنة 52 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– الترخيص في إشغال طريق عام– حكم الممر العام- الممر العام يعد في حكم الطريق العام، ومن ثم تطبق عليه أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة– حظر المشرع إشغال الممر العام بأية صورة من صور الإشغال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية– مخالفة ذلك تعد تعديا على الشارع العام، ويكون للسلطة المختصة إزالة هذا الإشغال بالطريق الإداري.
– المواد (1) و(2) و(13) من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
– المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
– المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
في يوم السبت الموافق 18/3/2006 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 14030 لسنة 52 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة ج) بجلسة 24/1/2006 في الدعويين رقمي 5711 لسنة 55 قضائية و9988 لسنة 55 القضائية، الذي قضى في الدعوى رقم 5711 لسنة 55 ق بـ: (أولا) بقبول تدخل كل من عبد الله… وموسى… انضماميا إلى جهة الإدارة المدعى عليها، و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقضى في الدعوى رقم 9988 لسنة 55 قضائية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن –ولما أورده به من أسباب– تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعويين موضوعا، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعن بجلسة 26/4/2010 حافظتي مستندات طويتا على المستندات الوارد بيانها على غلافها، كما قدم الطاعن بالجلسة نفسها مذكرتي دفاع صمم فيهما على طلباته التي أوردها بتقرير الطعن، وبالجلسة نفسها قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث تدوول نظر الطعن أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعن بجلسة 5/10/2010 حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، بينما قدم المطعون ضده الأول بالجلسة نفسها حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم –للأسباب التي أوردها بها– برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 4/1/2011 قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبتلك الجلسة قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على الغلاف، وبجلسة 1/3/2011 قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبجلسة 5/4/2011 قررت الدائرة السادسة فحص طعون إصدار الحكم في الشق العاجل من الطعن بجلسة 19/4/2011، وبتاريخ 18/4/2011 قدم الطاعن طلبا أرفق به حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبجلسة 19/4/2011 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم المطعون ضده الأول بجلسة 18/5/2011 حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، كما قدم المطعون ضده المذكور بتلك الجلسة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعا، وبتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات، وذلك للأسباب التي أبداها بها، وبجلسة 8/6/2011 قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، كما قدم بتلك الجلسة مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته التي سبق له أن أبداها بتقرير الطعن، وبالجلسة المذكورة سالفا قدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعن طلبت في ختامها –وللأسباب التي أوردتها بصلبها– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعويين رقمي 5711 لسنة 55 القضائية و9988 لسنة 55 القضائية، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/9/2011 ومذكرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل وبتاريخ 21/9/2011 قدم الطاعن طلبا لإعادة الطعن للمرافعة نظرا لصدور حكم قضائي يفصل في موضوع الطعن وأرفق به حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4455 لسنة 128 القضائية، الذي قضى بأن الفراغ والممر الواقع بين العقارين 4 و4 م شارع العشماوي و26 شارع عبد العزيز ممر عام وليس ممرا خاصا، ولذلك قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 5/10/2011 بناء على طلب الطاعن، وبتلك الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبها قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات الوارد بيانها على غلافها، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/11/2011 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/12/2011 لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعويين رقمي 5711 لسنة 55 القضائية و9988 لسنة 55 القضائية، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن السيد/سامي… (المطعون ضده الأول) كان قد أقام ضد الجهة الإدارية الدعوى رقم 5711 لسنة 55 القضائية والدعوى رقم 9988 لسنة 55 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث أقام الدعوى رقم 5711 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2001 طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري رقم 3 لسنة 2001 الصادر عن رئيس حي الموسكي فيما تضمنه من إزالة الفاترينة ملك المدعي الموجودة بالممر الخاص المملوك له الذي يطل عليه عقاره الكائن برقم 4 شارع العشماوي قسم الموسكي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، حيث قدم كل من/عبد الله… ، وموسى… صحيفة معلنة بتدخلهما، طالبين في ختامها الحكم بقبول تدخلهما انضماميا إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، وبرفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي المصروفات.
وبتاريخ 29/7/2001 أقام المطعون ضده الأول أيضا الدعوى رقم 9988 لسنة 55 القضائية أمام المحكمة نفسها بعريضة طلب فيها ذات الطلبات التي أقام بها الدعوى رقم 5711 لسنة 55 القضائية.
وبجلسة 25/2/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة ج) حكمها في الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار المطعون فيه في الدعويين ارتأت فيه الحكم في الدعوى رقم 5711 لسنة 55 ق بقبول تدخل كلٍ من عبد الله… وموسى… انضماميا إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام كل من الجهة الإدارية المدعى عليها والمتدخلين انضماميا إليها المصروفات، وفي الدعوى رقم 9988 لسنة 55 ق بإلغاء ذات القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
……………………………….
وبجلسة 24/1/2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة ج) حكمها في الدعويين المذكورتين سالفا، قضى في الدعوى رقم 5711 لسنة 55 ق بقبول تدخل كلٍ من عبد الله… وموسى… تدخلا انضماميا إلى الجهة الإدارية المدعى عليها،كما قضى في الدعويين بإلغاء القرار الإداري رقم 3 لسنة 2001 الصادر عن رئيس حي الموسكى فيما تضمنه من إزالة الفاترينة ملك المدعي (السيد/سامي…) والموجودة بالممر الخاص المملوك له الذي يطل عليه عقاره الكائن برقم 4 شارع العشماوي قسم الموسكي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وشيدت محكمة أول درجة قضاءها المذكور سالفا بعد أن استعرضت نصوص المواد 1 و2 و13 والمادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمادة 7 من لائحة القانون الأخير التنفيذية على أساس أنه على وفق هذه النصوص فإن وحدات الإدارة المحلية تختص بتطبيق القانونين وإحكام الرقابة على إشغال الطريق ومنح التراخيص الخاصة بذلك على الحارات والأزقة إذا كانت عامة وليست خاصة مملوكة لأحد ملاك العقارات التي تطل على تلك الحارات أو الممرات أو الأزقة، أما إذا كانت هذه الحارات وتلك الممرات وتلك الأزقة ليست مملوكة لشخص معين، وإنما هي ممرات وحارات عامة، فإنها تدخل تحت مظلة الطرق العامة التي لا يجوز إشغالها بأية صورة من صور الإشغالات كالفترينات والأكشاك وأية صورة من الصور التي تندرج تحت أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الإشغال من الجهة الإدارية المختصة على وفق النصوص المذكورة سالفا، وأنه لما كانت الأوراق التي قدمها المدعي (السيد/ سامي …) أن الممر الذي يطل عليه عقاره الكائن برقم 4 شارع العشماوي قسم الموسكي هو ممر خاص ومملوك للمدعي المذكور، ومن ثم فإنه يكون له الحق في إقامة ما يشاء من إشغالات في هذا الممر ومنها الفاترينة التي أقامها المدعي في هذا الممر وذلك دون الحاجة إلى حصوله على ترخيص في هذه الإشغالات من حي الموسكي.
وإنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن رئيس حي الموسكي قد أصدر قراره رقم 3 لسنة 2001 بإزالة الفاترينة المملوكة للمدعي الكائنة بالممر الخاص المملوك له الذي يطل عليه عقاره الكائن برقم 4 شارع العشماوي قسم الموسكي إنما قد طبق الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة على الممر، وهو ليس ممرا عاما وإنما هو ممر خاص، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.
وبناء على ما تقدم خلصت محكمة أول درجة إلى حكمها المطعون فيه.
……………………………….
ونظرا إلى أن هذا الحكم لم يلق قبولا من جانب السيد/عبد الله… ( الخصم الذي تدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها في الدعوى رقم 5711 لسنة55ق والمحكوم ضده في تلك الدعوى بموجب الحكم المطعون فيه ) فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيا على هذا الحكم مخالفته للقانون؛ إذ غض الطرف عن المستندات التي سبق للطاعن تقديمها أمام محكمة أول درجة، والتي تقطع بأن الممر المذكور سالفا ليس ممرا خاصا بالمطعون ضده الأول، وإنما هو ممر عام يطبق عليه ما يطبق على الطرق العامة من أحكام تتعلق بإشغال الطرق العامة، ومن ثم فإنه إذ أقام المطعون ضده فاترينة بالممر المذكور سالفا بغير الحصول على ترخيص في هذا الإشغال من الجهة الإدارية المختصة بحي الموسكي، فقد أصدر رئيس حي الموسكي القرار رقم 3 لسنة 2001 بإزالة هذا الإشغال للقيام به بغير ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، مما يكون معه هذا القرار قد صدر مطابقا للقانون، ومن ثم يضحى طلب إلغائه المقام من المطعون ضده الأول غير قائم على سند من القانون، مما كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي برفض الدعويين المذكورتين سالفا المقامتين من المطعون ضده المذكور.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة للنتيجة المذكورة سالفا فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا برفض الدعويين المذكورتين سالفا المقامتين من المطعون ضده الأول وإلزامه المصروفات.
وبناء على ما تقدم خلص الطاعن إلى طلباته المذكورة سالفا.
– وحيث إنه مما تجدر الإشارة إليه أن الفصل في الطعن الماثل ومدى صحة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في الدعويين رقمي 5711 لسنة 55 و9988 لسنة 55 ق، ومن ثم مدى صحة القرار رقم 3 لسنة 2011 الصادر عن رئيس حي الموسكي بإزالة الفاترينة التي أقامها المطعون ضده بالممر المذكور سالفا، إنما يتوقف على تحديد ما إذا كان هذا الممر هو ممر خاص بالمطعون ضده الأول، أم هو ممر عام يطبق عليه ما يطبق على الطرق العامة والميادين العامة من أحكام نظمتها نصوص القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
وحيث إنه يبين من حافظتي المستندات التي قدمها الطاعن بتاريخي 21 و26/9/2011 خلال فترة حجز الطعن للحكم بجلسة 28/9/2011 أمام الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا أن المسألة الأولية المذكورة سالفا كانت محل خلافات بين الطاعن (السيد/ عبد الله…) والمطعون ضده الأول (السيد/سامي…) وذلك منذ مدة طويلة أمام القضاء المدني، حيث أقام السيد/سامي… ضد السيد/عبد الله… الدعوى رقم 4080 لسنة 2010 أمام محكمة جنوب القاهرة، طلب المدعي في عريضتها غلق الباب الذي فتحه المدعى عليه لمخبزه الكائن برقم 26 شارع عبد العزيز الموسكي على الممر الذي يطل عليه عقاره المملوك له رقم 4 شارع العشماوي بالموسكي، على زعم أن هذا الممر خاص به وبعقاره المذكور سالفا، مع إلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة. وبجلسة 26/1/2011 قضت محكمة جنوب القاهرة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ 75 جنيها لأتعاب المحاماة.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا من المدعي (السيد/سامي…) فطعن عليه بتاريخ 2/3/2011 أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد بجدولها العمومي تحت رقم 4455 لسنة 128 ق، وذلك بعريضة طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بالطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى.
وبجلسة 25/7/2011 حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 123 مدني بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأقام هذا الحكم قضاءه على أساس أن المستأنف لم يقدم ما يثبت ملكيته للعقار رقم 4 شارع العشماوي بالموسكي وملكيته للممر محل النزاع باعتباره ممرا خاصا، بينما قدم المستأنف ضده الأول (السيد/عبد الله…) والمستأنف ضده الثاني (رئيس حي الموسكي) العديد من المستندات والشهادات التي تثبت أن ممر النزاع هو ممر عام وليس خاصا بأحد ملاك العقارات المطلة على هذا الممر، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف (السيد/سامي…) بالطعن على الحكم الاستئنافي المذكور سالفا، وبذلك فإن هذا الحكم يكون قد صار نهائيا وباتا وواجب النفاذ، وذلك باعتبار الممر المشار إليه عاما وليس ممرا خاصا أو مملوكا للمستأنف المشار إليه، ومن ثم يطبق بشأنه ما يطبق على الطرق العامة من قيود نظمها القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها.
وحيث إن القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة ينص في المادة (1) منه على أن: “تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلية في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية”.
وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه: “لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:…”.
وتنص المادة (13) منه على أنه: “إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة…”.
وحيث إنه طبقا للمادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمادة (7) من لائحته التنفيذية فإن وحدات الإدارة المحلية تختص بتطبيق القوانين وإحكام الرقابة على إشغال الطريق العام ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، ولما كان الثابت من المستندات أن الممر الذي يطل عليه العقار رقم 4 شارع العشماوي الذي يدير فيه المطعون ضده الأول محلا لتجارة الأدوات الكهربائية، والعقار رقم 26 شارع عبد العزيز بالموسكي الذي يدير فيه الطاعن مخبزا هو ممر عام وليس خاصا أو مملوكا للمطعون ضده المذكور، ومن ثم فإن هذا الممر يعتبر في حكم الطريق العام، وتطبق عليه أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شان إشغال الطرق العامة، ولا يجوز من ثم إشغال هذا الممر بأية صورة من صور الإشغال إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الإشغال من حي الموسكي الذي يقع في دائرته هذا الممر، وفي حالة حدوث إشغال بأية صورة دون الحصول على ترخيص به من هذا الحي فإنه يتعين على هذا الحي إزالة هذا الإشغال بالطريق الإداري.
وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، خصوصا حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام المحكمة بجلسة 5/10/2011، أن السيد/سامي… (المطعون ضده الأول في هذا الطعن) قام بوضع فاترينة محل النزاع أمام محله المرخص له بتجارة الأدوات الكهربائية بالممر العام المذكور سالفا، وذلك بعد الحصول على رخصة إشغال طريق من منطقة الإسكان بحي الموسكي برقم 71/1/3805 لوضع الفاترينة المذكورة سالفا، ولم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها ما يفيد أن هناك جديداً يَطَالُ مشروعية هذه الفاترينة، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الأول بوضع هذه الفاترينة بالممر العام المشار إليه الذي يعتد في حكم الطريق العام في ضوء القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق قد جاء مطابقا للقانون، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية بحي الموسكي إصدار القرار رقم 3 لسنة 2001 بإزالة تلك الفاترينة على زعم باطل أنها مقامة بدون ترخيص من الجهة الإدارية، وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه، مما يجعل قرار الإزالة المذكور سالفا قد صدر فاقدا ركن السبب مخالفا للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك، فإن الطعن عليه يكون فاقدا سنده خليقا بالرفض.
وحيث إن الطاعن يكون بذلك قد خسر الطعن فمن ثم حق إلزامه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.