جلسة 21من يونيو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
الطعن رقم 1464 لسنة36ق .عليا
– طوائف خاصة – عاملون بالمحاكم والنيابات – السلطة المختصة بتوقيع الجزاء.
السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم إنما تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم من المرتب الذى لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً وأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ، ومن النائب العام بالنسبة إلى كتاب النيابات وبالتالى لا ينعقد الاختصاص لسلطة أخرى بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم . تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 25/3/1990 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاةالطاعن فيما يجاوز خصم ثلاثة أيام من أجره ومايترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 462 لسنه 30 ق ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
ونظرالطعن أمام الدائرةالسابعة فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسة 21/1/2004 إحالته الى هذهالدائرة فحص وبعدتداوله بالجلسات قررت بجلسة 14/1/2007 إحالته الىدائرةالموضوع والتى حددت لنظره جلسة 15/3/2007 ثم قررت بجلسة 7/6/2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسةاليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عندالنطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قداستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 462 لسنه 30 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية بتاريخ 5 / 9 / 1988 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار الصادر من مساعد وزير العدل برقم 1628 لسنه 1988 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار . تأسيسا على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم قيامه على سبب صحيح .
وبجلسة 27/1/1990 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته علىأنالإختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم طبقا للممادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 ينعقد لمجلس التأديب ويجوزلرؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين توقيع جزاءات الإنذار والخصم من المرتب . فلا يجوز التعقيب على هذه القرارات بالتعديل منالسلطةالمختصة بإعتبار أنالنص الوارد فىالمادةى المشاراليها نص خاص يفيد ماورد فى المادة 82 معدلة من قانون العاملين المدنيين بالدولة ـ وأن المخالفة المنسوبة للطاعن قد ثبت فى شأنه وهى إهمالهفى المحافظة على الأجندة المنظمة للجلسات بالمحكمة التى يتبعها مما مكن مجهولا من تعديل تاريخ ترحيل جلسة الدعوى رقم 262 لسنه 1986 عمال كلى الأسكندرية حتى يفوت ميعاد الطعن فى الحكم وإذ صدر قرار رئيس المحكمة الإبتدائية بمجازاته بخصم ثلاثة أيام منراتبهخ فإن هذا الجزاء يكون صادرا من السلطةالتى ناط بها المشرع توقيع الجزاء ويضحى تعديله بموجب قرار مساعدوزير العدل لشئون المحاكم بالتفويض الى خصم عشرةأياممن راتبه قد خالف أحكام القانون متعينا الغاؤه والإبقاء على الجزاء الأول .
ومن حيث انالطعنالماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ذات أثر خطير على أداء العمل فى المحاكم ويجب مؤاخذته عنها بالشده التى لا تتفق مع الجزاء الأول ومن ثم يضحى تعديله بقرار صادر من السلطة المختصة بالتأديب متفقا مع أحكام القانون .
ومن حيث ان المادة 31 فقرة ( 5 ) من قانون السلطةالقضائية رقم 46 لسنه 1972 قد جعلت من أمناء السر والكتبة والمحضرين أعوانا للقضاء ونظم الفصل السادس من الباب الخامس الخاص بالعاملين بالمحاكم كيفية تأديب العاملين بالمحاكم ونص فىالمادة ( 166 ) من القانون على أنه ( لا توقع العقوبات الا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أوالخصم منالمرتب يجوز أن يكون بقرار منرؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومنالنائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة الى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة علىمرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما فى السنة الواحدة .
ومفاد ذلك أن المشرع جعل الأصل المقرر أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم إنما تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم منالمرتب الذى لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوما وأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبية الى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة الى كتاب النيابات وبالتالى لا ينعقد الإختصاص لسلطة أخرى بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة 136 منالقانون المشاراليه بأنه فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة . ذلك أن مجال إعمال حكم هذا النص هو عدم وجود نص خاص يحدد السلطات المختصة بتوقيع الجزاء .
( يراجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 3124 لسنه 35 ق ع جلسة 7 / 5 / 1994 مج سنه 39 ع 2 )
ومن حيث ان قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر من مساعد وزير العدل بالتفويض الصادر له من وزير العدل وكان الثابت أن المطعون ضده كان يشغل عند وقوع المخالفة سكرتير دائرة عمال كلى , وأن المخالفة مثار النزاع تتعلق بتأدية عمله القانونى بإهماله فى المحافظة على أجندة توزيع الجلسات وقدتم التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئونالقانونية بمحكمة الأسكندرية الإبتدائية وتم مجازاته بخصم ثلاثة أياممنأجره بقرار رئيس المحكمة فلا يجوز تعديل هذا الجزاء بمعرفة مساعد وزير العدل بالتفويض , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذاالنظر الصحيح لأحكام القانون فإنه يغدو مطالبا القانون فيما انتهى اليه ويغدو الطعن الماثل مفتقدا لسنده من صحيح القانون متعينا القضاء برفضه .
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .