جلسة 24 من مايو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم
نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب
نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز احمد حسن محروس
نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه
مفوض الدولة الدولة
الطعن رقم 14740 لسنة49ق .عليا
– تأديب – تظلم – ميعاد الستين يوماً – امتداده – اتخاذ الإدارة مسلك ايجابي.
أن فوات ميعاد ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر بمثابة رفض التظلم – أثر ذلك – لجوء صاحب الشأن لطريق الطعن القضائى خلال الستين يوماً التالية امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء إنما يتحقق إذ تبين أن السلطة الإدارية المختصة اتخذت مسلكاً ايجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إليه ، وكان فوات ميعاد الستين يوماً راجعاً لبطء الإجراءات بين الإدارة المختصة – أثر ذلك – امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى الستين يوماً التالية للبت فى التظلم طالما ثبت قيام الإدارة باتخاذ المسلك الإيجابى – تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 27/8/2003 أودع الأستاذ / صلاح أحمد محمد صالح المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 41 لسنه 11 ق شكلا والغاء قرار الجزاء المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد حضر ممثل المطعون ضده بجلسة الفحص بتاريخ 11/12/2005 وطلب أجلا للإطلاع , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 19/4/2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الطعن التأديبى رقم41 لسنه 11 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 23/12/2002 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 457 لسنه 2001 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للسد العالى بتاريخ 3/10/2001 بمجازاته بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار . تأسيسا على عدم قيام القرار على سبب صحيح وبطلان إجراءات إحالته الى التحقيق لصدورها من مدير عام الهيئة للشئون المالية والأدراية بإعتبار أن الطاعن كان يشغل الدرجة الأولى عند التحقيق معه .
وبجلسة 29/6/2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام بالتعدى بالضرب والسب على العامل ( رفعت نعيم بشاره ) والذى تقدم بشكوى ضده وبعد التحقيق معه وسماع الشهود أوصت الإدارة القانونية بمجازاته بخصم ثلاثين يوما من أجره طبقا للائحة الهيئة فصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 3/10/2001 بإعتماد التوصية فتظلم منه الطاعن لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 8/10/2001 والذى أحال التظلم للشئون المالية والإدارية والتى رأت بتاريخ13/10/2001 إعتماد الجزاء ثم أحيل التظلم للشئون القانونية التى أنتهت بتاريخ 4/12/2001 تعديل الجزاء الى خصم سبعة أيام من اجره وقد تعطل عرض الرأى على رئيس مجلس الإدارة بناء على الخلاف حول البند الذى يطبق على حالته الى أن عرض عليه بتاريخ 18/8/2002 فطلب شفهيا التحقيق فى أسباب تأخير عرض نتيجة بحث التظلم وبعد التحقيق فى الموضوع قرر بتاريخ 11م9م2002 حفظ التظلم والإبقاء على الجزاء دون تعديل , وبذلك لا تكون الجهة الإدارية قد سلكت مسلكا إيجابيا نحو الإستجابة لأسباب التظلم المقدم من الطاعن وكان عليه أن يرفع طعنه خلال المواعيد المقررة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 بعد عرض الطلب على لجنة فض المنازعات المختصة وأنه وقد أقام طعنه بتاريخ 23/12/2002 فإنه يغدو مقامام بعد الميعاد ولا يغير من ذلك مادفع به من أن الجهة قد سلكت مسلكا إيجابيا بحث تظلمه إذ العبرة عند استطالة المواعيد المقرره لرفع الطعن بالإلغاء هو أن تستجيب السلطة المختصة لما انتهى اليه الرأى القانونى عند بحث التظلم .
ومن حيث ان الطعن فى الحكم يقوم على أن القرار المطعون فيه قد شابه مخالفة جسيمه بإحالة الطاعن للتحقيق معه بقرار من مدير عام الشئون الإدارية رغم أنه كان يشغل الدرجة الأولى ويختص رئيس مجلس إدارة الهيئة وحدة بإحالته للتحقيق بإعتباره السلطة المختصة بتوقيع الجزاء عليه مما يعدم إجراءات الإحالة للتحقيق ومابنى عليها من قرار الجزاء مما يجوز له الطعن فيه دون التقيد بمواعيد الطعن بالغاء القرارات الباطلة وهو ماكان يتعين على المحكمة التأديبية التعرض له عند بحثها لشكل الطعن مما يشوب حكمها بالفقصور فى التسبيب وإهدار دفاع جوهرى للطاعن فضلا عن عدم مناسبة العقوبة الموقعة على الطاعن طبقا للائحة الجزاءات .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أضطرد على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر بمثابة رفض للتظلم يوجب على صاحب الشأن أن يلج طريق الطعن القضائى خلال الستين يوما التالية وأن امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء إنما يتحقق إذ تبين أن السلطة الإدارية المختصة لم تمهل التظلم بأن استشعرت حق المتظلم فيه وذلك بأن اتخذت مسلكا إيجابيان واضحا فى سبيل الإستجابة اليه وكان فوات ميعاد الستين يوما راجعا الى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارة المختصة فى تداول الرأى فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يمتد فى هذه الحالة الى الستين يوما التالية للبت فى التظلم بقبوله أو برفضه أو بتعديل الجزاء طالما ثبت قيام جهة الإدارة بإتخاذ المسلك الإيجابى .
( راجع حكم العليا طعن رقم 1660 لسنه 33 ق بجلسة 27/4/1991 , 1733 لسنه 33 ق بجلسة 3/8/1993 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/10/2001 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 8/10/2001 وأنتهى رأى الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها بتاريخ 4/12/2001 الى تعديل الجزاء بخصم سبعة أيام من أجره بدلا من خصم ثلاثين يوما ورفع التوصية الى مدير عام الشئون المالية والإدارية حتى يتم عرضها على رئيس مجلس الإدارة الا أن المدير المذكور إحتفظ بالرأى حتى 9/3/2002 بإعتباره هو الذى أصدر قرار نقل الطاعن بما ينطوى على غش فى الإجراء بإعتباره خصما للطاعن سبق له أن ابدى رأيه فى التظلم بتاريخ 13/10/2001 برفضه الا أن رئيس مجلس الإدارة طلب رأى الشئون القانونية بتاريخ 15/10/2001 الأمر الذىكان يوجب إحالة نتيجة بحث الشئون القانونية الى رئيس مجلس الإدارة مباشرة الا أن الأدارة أجلت العرض حتى 18/8/2002 فطلب إجراء تحقيق حول أسباب التأخير ثم تأشر منه فى 11/9/2002 بالإبقاء على الجزاء كما هو وتم إخطار الطاعن بتاريخ 21/9/2002 بنتيجة بحث تظلمه فتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بتاريخ 5/11/2002 والتى أوصت بتاريخ 21/11/2002 برفض طلبه فأقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 23/12/2002 .
ويخلص مما سبق أن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 8/10/2001 وأنه عند بحث تظلمه بمعرفة الإدارة القانونية رأت تطبيق البند الأدنى فى الجزاء الذى يعاقب على حدوث مشادة عادية بين العاملين دون البند الأشد وبذلك تكون اجهة قداتجهت الى تعديل الجزاء الموقع عليه وأن تأخير العرض على رئيس مجلس الإدارة نتج عن إجراءات إدارية داخلية لم يخطر بها الطاعن وإذ سلك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنه 2000 باللجوء الى لجنة فض المنازعات ثم رفع طعنه أمام المحكمة التأديبية فإن ميعاد الطعن بالإلغاء يمتد حتما بما يجعل طعنه مقبولا شكلا .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا التطبيق الصحيح عند بحثه لشكل الطعن فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه وبقبول الطعن شكلا وإذ أصبح صالحا للفصل فى موضوعه فإن المحكمة تتصدى لبيان مدى مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه دون التفات لما يثيره الطاعن من إنعدام قرار الإحالة للتحقيق إذ ان المختص بإجراء التحقيق فى المخالفات التى حددتها لائحة العاملين بالهيئة هى الإدارة القانونية سواء تمت الإحالة من رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة .
ومن حيث أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن قيامه بالتعدى بالضرب والسب على العامل ( رفعت نعيم بشاره ) يوم 1/9/2001 وبسؤال الطاعن أفاد أن العامل المذكور هو الذى بدأ بإهانته أمام الموظفين مما استفزه وجعله يرد الإهانه فورا حتى يحفظ وضعه أمام مرؤوسيه , وبسؤال الموظفة ( ساميه جمعه ) أفادت بأنها سمعت الطاعن يتلفظ بأقوال تخدش الحياء تجاه العامل الشاكى وأن ضربه على وجهه ثم جذبه الى داخل أحد المكاتب واستمر فى ضربه وايذائه كما قام بخلع الحذاء فى محاولة للتعدى على العامل كما شهدت الموظفة ( نفيسه محمد حسين ) المتواجدة مع الطاعن بالمكتب بذات الشهادة التى رددتها سابقتها وكرر زملاء الطاعن ذات الأقوال فى شهادتهم ولم ينف هذه الواقعة أحد من العاملين .
ومن حيث ان الواقعة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه على النحو الذى ورد بأقوال الشهود وإذ حددت المادة 39 فقرة 69 من لائحة الهيئة الجزاء فى حالة تعمد ضرب أو جرح الغير أثناء تأدية العمل أو بسببه بخصم 30 يوم من الأجر , وبذلك يكون الجزاء متناسبا مع ماوقع من الطاعن الذى كان عليه أن يتحلى بالخلق الحميد فى تعامله مع من هم أدنى منه فى الدرجة الوظيفية خاصة عمال الخدمة المعاونه الذين لا حول لهم ولا قوة سيما وأنه لم يثبت من التحقيق الإدارة أن العامل الشاكى قد أهان الطاعن أو استفزه على أى وجه يبرر سلوكه واندفاعه فى الإعتداء عليه , وهو مايقتضى رفض الطعن المقام منه .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 41 لسنه 11 ق شكلا ورفضه موضوعا على النحو الوارد بالأسباب .