جلسة 20 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمود شعبان حسين .
مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1498 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ تنفيذ العقد ـ محاسبة المقاول على الأعمال المنفذة بالفعل.
المادة (80) من لائحة المزايدات والمناقصات رقم 9 لسنة 1983.
تلتزم جهة الإدارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها، وسواء ترتبت الزيادة أو العجز عن خطأ فى الحساب أو زيادة فى حجم الأعمال نتيجة تغيرات أدخلت فى العمل طبقاً لأحكام العقد شريطة ألاّ يؤدى ذلك إلى الإخلال بأولويته فى ترتيب عطائه باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعرًا ـ مراعاة العدالة فى التعامل يستلزم مراعاة ألاَّ تؤدى مغالاة صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ، وإنقاص أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى التى يتوقع تخفيضها إنقاصاً ينأى بها عن حقيقتها وصولاً إلى التعاقد معه، باعتبار أن العطاء فى جملته أقل العطاءات سعرًا ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت أغراضها ولا تصادف الحقيقة، وفى المقابل تم استبعاد صاحب العطاء التالى له بسبب يرجع إلى طريقة إعداد عطائه رغم أن هذا العطاء التالى كان الأصلح سعرًا والأكثر مطابقة للواقع ـ وفى هذه الحالة يبدو جليًّا الإضرار بالمصلحة العامة التى لا يمكن أن تتحقق نتيجة التعاقد مع صاحب العطاء الأرخص ظاهرياً ـ تطبيق.
فى يوم السبت الثانى من يناير سنة 1999م، أودع الأستاذ/ أحمد محمد رشدى، المحامى بصفته وكيلاً عن محمود إسماعيل مبروك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1498 لسنة 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 18/11/1998 فى الدعوى رقم 1695 لسنة 50ق. المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس مدينة طامية بصفته ( المطعون ضده ) وآخرين والذى قضى أولاً : بإثبات ترك المدعى للخصومة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى:
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف مبلغ 6685.52 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وفى يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير سنة 1999م، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس مجلس مدينة طامية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1747 لسنة 45 ق.عليا عن الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 29/11/1998 فى الدعوى رقم 4904 لسنة 51ق. والمقامة من محمود عبدالسميع مبروك ضد الطاعن بصفته والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى، وتم إعلان الطعنين إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن رقم 1498 لسنة 45 ق.عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
كما أودعت تقريراً فى الطعن رقم 1747 لسنة 45ق. عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 10829 جنيهًا والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وعين لنظر الطعن رقم 1498 لسنة 45ق. عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/5/2000 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع وكيل الطاعن بجلسة 21/3/2001 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته الواردة فى صحيفة الطعن. كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 2/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 9/7/2001 كما عين لنظر الطعن رقم 1747 لسنة 45ق.عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/6/2000 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وبجلسة 16/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 9/7/2001 حيث نظرت المحكمة الطعنين فى هذه الجلسة وفيها قررت ضم الطعن رقم 1747 لسنة 45ق.عليا إلى الطعن 1498 لسنة 45ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 20/11/2001 قررت إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 29/1/2002 وفيها قررت إعادة الطعنين للمرافعة بجلسة 26/3/2002 للسبب المبين بمحاضر الجلسة واستمر تداول الطعنين بالجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 25/3/2003 حافظة مستندات وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال شهر، حيث انقضى هذا الموعد دون تقديم أية مذكرات وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 6/5/2003 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 28/3/1995 أقام محمود عبدالسميع مبروك (الطاعن فى الطعن رقم 1498 لسنة 45ق.عليا) الدعوى رقم 90 لسنة 1995 أمام محكمة الفيوم الابتدائية ضد محافظ الفيوم ومدير إدارة الصندوق الاجتماعى بالفيوم ورئيس مجلس مدينة طامية طالباً فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالتضامن بأن يؤدوا له قيمة الكمية التى طرأت أثناء تنفيذ الأعمال المسندة إليه ومقدارها 23. و371م/ط ـ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد مع إلزامهم بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 3/1/1994 تعاقد مع المدعى عليه الثالث على تنفيذ عملية تقوية جسور ترعة الدويرة وطريق شكشوك “الروضة” وفقاً للشروط الواردة بالعطاء المقدم منه وبمبلغ إجمالى مقداره 79990 جنيهًا على أن يتم التنفيذ خلال أربعة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع، وأنه قام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وفقاً للعقد بما فى ذلك نسبة 25% من هذه الأعمال المقررة قانوناً مع ذلك تبين زيادة الحكم فى بند المواسير عن تلك الكمية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات قدرت حسب ختامى الأعمال بـ 023و 371 م/ط قام بتنفيذها بعد موافقة الجهة الإدارية وأنه لم يتقاض قيمة هذه الزيادة وقامت تلك الجهة بخصمها دون مبرر، وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/10/1995 حكمت محكمة الفيوم الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات؛ حيث أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 1695 لسنة 50ق.
وتدوولت أمامها بالجلسات بعد تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضى الدولة ـ على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة، وبجلسة 8/11/1998 أصدرت حكمها المطعون فيه بالطعن رقم 1498 لسنة 45ق. عليا والقاضى أولاً: بإثبات ترك المدعى للخصومة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى: ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لترك المدعى الخصومة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى ـ أن المدعى قرر بترك الدعوى بالنسبة لهما وقبل محامى المدعى عليه ذلك ومن ثَمَّ فإنه وفقاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة بالنسبة لهما.
وعن موضوع الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثالث استظهرت المحكمة من الأوراق أنه بتاريخ 28/12/1993 رست على المدعى عملية تقوية ترعة الدويرة وطريق شكشكوك نظير مبلغ 75990.50 جنيهاً على أن يتم التنفيذ خلال أربعة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع على أن يصدر أمر التشغيل فى حدود الاعتماد المالى المخصص للعملية والذى صدر فى 5/1/1994 بمبلغ 65000 جنيه، وسلمت الأعمال ابتدائيًا فى 16/5/1994 خلال الميعاد المقرر، وبلغ ختام العملية 64916.776 جنيهاً صرف للمدعى منها مبلغ 57612.503 جنيهاً ويستحق له مبلغ 6685.520 جنيهاً وأن الجهة الإدارية قامت بإعمال أولوية العطاءات فاستبان لها أن المدعى فقد أولوية العطاء مما ترتب عليه وجود فروق مالية مقدارها 14009.583 جنيهاً تستحق عليه فقامت بخصمها من مستحقاته لديها.
ثم استعرضت المحكمة فى المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 والتى تسرى على واقعة النزاع ورأت أن الثابت من الأوراق أن الأعمال التى قام المدعى بتنفيذها زيادة عن النسبة المقررة فى بعض البنود تمت بموافقته دون اعتراض منه واقتضتها طبيعة العملية، والتى اقتضت كذلك نقضًا فى بعض البنود تجاوز النسبة المقررة، ومن ثَمَّ فإن قيام جهة الإدارة بإعمال أولوية العطاء نفاذاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات المشار إليها يكون متفقاً وصحيح القانون ويضحى طلب المدعى صرف قيمة الأعمال الزائدة لا يجد له سنداً من القانون بحسبان أن الأوراق أفصحت عن محاسبة عن كافة الأعمال التى قام بها والتى لم تتجاوز فى مجموعها الاعتماد المخصص للعملية وقدره 65000 جنيه قام المدعى بتنفيذ أعمال بلغت قيمتها 64916.776 جنيها صرفت له منها الجهة الإدارية مبلغ 57612.502 جنيها وتبقى له مبلغ 6685.520 جنيهاً قامت تلك الجهة بخصمه كأولوية عطاء قدرت بمبلغ 14009.582 جنيهاً، وقد طلب المدعى ذاته ـ حسبما استبان من الأوراق ـ خصم هذا المبلغ من مستحقاته لدى تلك الجهة وقدرها 6685.520 جنيها، وهو ما قامت بإعماله الأمر الذى تكون معه دعواه مفتقدة لسندها القانونى حرية بالرفض.
وبتاريخ 11/10/1996 أقام محمود عبدالسميع مبروك (الطاعن فى الطعن رقم 1498 لسنة 45ق.عليا والمطعون ضده فى الطعن رقم 1747 لسنة 45ق.عليا) الدعوى رقم 273 لسنة 1996 أمام محكمة الفيوم الابتدائية ضد رئيس مجلس مدينة طامية بصفته (الطاعن فى الطعن رقم 1747 لسنة 45ق.عليا) طالبًا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 10829 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه رست عليه عمليه ترميم محكمة طامية الجزئية وصدر له أمر التشغيل بتاريخ 26/4/1994 وقام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وتسليمها طبقاً للعقد واستحق له مبلغ 10829 جنيهاً قيمة ختامى العملية طبقاً لكشف الحساب الختامى، وأن المدعى عليه قرر عدم صرف هذه المستحقات لعدم وجود اعتماد مالى مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 31/12/1996 حكمت محكمة الفيوم الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات حيث أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 4904 لسنة 51ق. وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة، وبجلسة 29/11/1998 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد للمدعى مبلغ 10829 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه أسندت إلى المدعى عملية ترميم ودهان محكمة طامية الجزئية وأنه قام بتنفيذها وبلغت قيمة باقى مستحقاته عن هذه الأعمال 10829 جنيهاً وأنه تقدم بتاريخ 17/7/1996 بطلب لصرف مستحقاته إلا أن المدعى أفاد بكتابه المؤرخ 17/1/1996 بعدم صرف هذا المبلغ لعدم وجود اعتمادات. كما أفادت الجهة الإدارية عند ردها على الدعوى بأن عدم صرف المبلغ المشار إليه للمدعى يرجع إلى وجود مستحقات لها لديه ناشئة عن عملية سد جوانب مساقى الدويره وشكشوك لما تبين من أنه فقد أولوية عطائه واستحق عليه مبلغ 14009.583 جنيهاً، وكان قد تم سداد مستحقاته عن تلك العملية ولم يتبق له منها سوى مبلغ 6682.520 جنيهاً تم خصمه وأصبح متبقياً فى زمته مبلغ 7324.063 جنيهاً من إجمالى المبلغ الناشئ عن فقد أولوية العطاء وهو مدين بهذا المبلغ لصالح الجهة الإدارية.
ورأت المحكمة أن المادة 184/1 من القانون المدنى تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية “وأنه متى كان قد استحق للمدعى مبلغ 10839 جنيهاً قيمة ترميم ودهان محكمة طامية الجزئية، وهو الأمر الذى لا تنكره الجهة الإدارية ثم كان يتعين عليها صرفه للمدعى إعمالاً لشروط العقد ومقتضيات حسن النية فى تنفيذه ويكون امتناعها عن ذلك بحجة عدم وجود اعتماد مالى إخلالاً بما التزمت به مما يتعين معه إلزامها بأداء ذلك المبلغ.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما تتذرع به الجهة الإدارية بوجود مستحقات لها لدى المدعى مقدارها 7324.063 جنيهًا والمتمثلة فى الفروق الناتجة عن فقده الأولوية عن عملية سد جوانب مساقى الدويره وطريق شكشوك ذلك أنه وفقاً للمادة 83/ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 سالفة الذكر تقوم الجهة الإدارية بعد تسليم الأعمال مؤقتاً بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه، ومقتضى ذلك أنه يلزم أن تكون المبالغ التى تمثل دينًا على المقاول لجهة الإدارة ثابتة فى حقه لم تجر بشأنها أية منازعة، أما إذا نازع المقاول جهة الإدارة فى هذا المبلغ تعين الالتجاء إلى القضاء لحسم النزاع وإلا كان مؤدى ذلك أن تكون تلك الجهة حكماً فى ذلك النزاع وهو ما لا يمكن التسليم به، واستطردت المحكمة أنه لما كان المدعى أقام الدعوى رقم 1695 لسنة 50ق. بطلب الحكم بأحقيته فى المبلغ التى احتجزته جهة الإدارة وعدم الاعتداد بأولوية العطاء فى عملية تقوية جسور ترعة الدويرة وطريق شكشوك وهو ما أقرت به جهة الإدارة، فمن ثَمَّ فإنه لا يجوز لتلك الجهة الامتناع عن صرف مستحقاته فى هذه الدعوى.
وعن طلب الفوائد القانونية رأت المحكمة أنه عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدنى فإنه لما كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخرت جهة الإدارة المدنية فى الوفاء به فإنها تكون ملزمة على سبيل التعويض عن التأخير بفوائد قدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. من حيث إن الطعن رقم 1498 لسنة 45ق. عليا يقوم على :
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيساً على أنه وإن كان هذا الحكم قد استند إلى المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، إلا أن هذا الاستناد يخالف ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2180 لسنة 34 ق.عليا بجلسة 27/7/1993 والذى يشابه الحالة الماثلة تماماً من أن إعمال قيد الأولوية المنصوص عليه فى المادة 80 سالفة الذكر إنما هو توجيه من المشرع للجهات الإدارية مفاده عدم مراعاة تكليف المقاول بأعمال تزيد على أعمال العقد الأصلي يمكن أن تؤثر فى أولوية عطائه ولكنه لا يشكل قيداً على المقاول يحرمه من الحصول على قيمة ما نفذه من أعمال حتى ولو لم تراع جهة الإدارة هذا القيد….. مما يتعين معه محاسبة المقاول على ما نفذه من أعمال بالفعل حتى ولو كان قد تجاوز بهذه الزيادة أولويته فى ترتيب عطائه وأنه بتطبيق هذه القاعدة على واقع الدعوى الماثلة يبين أن الزيادة فى الأعمال التى قام بها المقاول جاءت قرب الانتهاء من العمل، وقد اقتضتها طبيعة العملية وما كان بمقدور الطاعن أن يمتنع عن تنفيذها خشية سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه فضلاً عن الجزاءات الأخرى التى تملك توقيعها وفضلا عما تقدم فإنه طبقاً للمادة 657 من القانون المدنى يحق له المطالبة بقيمة هذه الزيادة التى طرأت أثناء التنفيذ لتوافر شروط تطبيقها.
ثانياً: القصور فى التسبيب والخطأ فى فهم الواقع تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قرر أنه تم محاسبة المدعى على كافة الأعمال التى قام بها والتى لا تتجاوز مجموعها الاعتماد المالى المخصص لها وقدره 65000 جنيه، وفى حين أنه لم يتم صرف سوى مبلغ 57612.503 جنيهاً فقط وبذلك يتبقى له مبلغ 6685.502 جنيهاً قامت بخصمه من جملة قيمة الأولوية على النحو المشار إليه على غير سند من القانون، ومن ثَمَّ يستحق له صرف هذا المبلغ.
ويقوم الطعن رقم 1747 لسنة 45ق.عليا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع تأسيساً على أنه ولئن كان يستحق للمطعون ضده مبلغ 10829 جنيهاً قيمة باقى عملية ترميم محكمة طامية الجزئية التى قام بتنفيذها إلا أنه بالنظر لما تبين من أنه مدين للجهة الإدارية بمبلغ 14009.583 جنيهاً قيمة فرق أولوية العطاء عن عملية تقوية جسور ترعة الدويرى وطريق شكشوك لذا قامت تلك الجهة بحجز هذا المبلغ لاستيفاء مبلغ 7324.063 جنيها قيمة باقى الفروق الأولوية بعد تحصيل مبلغ 6685.520 جنيهاً والذى يمثل باقى مستحقاته عن هذه العملية وباقى المبلغ يخصم منه التأمينات والضرائب والتعريفات المقررة وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 و المادة 83 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فضلاً عن ذلك فقد أقر المطعون ضده بمديونيته بمبلغ 7324.063 جنيهاً على ما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 22/3/1998 ومع ذلك لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذه الحافظة مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1498 لسنة 45ق.عليا المقام من محمود عبدالسميع مبروك فإن المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 والذى يحكم واقعة النزاع تنص على أن المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات هى مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعاً لطبيعة العملية، والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والأثمان التى تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التى تنفذ فعلاً سواء أكانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الوارد بالمقايسة أو الرسومات، وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ فى حساب بالمقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت فى العمل طبقاً لأحكام العقد وبمراعاة ألاَّ يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب عطائه…..”.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لحكم المادة 80 سالفة الذكر فإن جهة الإدارة تلتزم بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها وسواء ترتبت الزيادة أو العجز عن خطأ فى الحساب أو زيادة فى حجم الأعمال نتيجة تغيرات أدخلت فى العمل طبقاً لأحكام العقد شريطة ألاَّ يؤدى ذلك إلى الإخلال بأولويته فى ترتيب عطائه باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وأن الهدف من نص تلك المادة هو مراعاة العدالة فى التعامل فهو ما يستلزم مراعاة ألا تؤدى مغالاة صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ، وإنقاص أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى التى يتوقع تخفيضها إنقاصًا ينأى بها عن حقيقتها وصولاً إلى التعاقد معه ـ باعتبار أن العطاء فى جملته أقل العطاءات سعراً ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت أغراضها ولا تصادف الحقيقة وفى المقابل استبعاد صاحب العطاء التالى له بسبب يرجع إلى طريقة إعداد عطائه رغم أن هذا العطاء كان الأصلح سعراً والأكثر مطابقة للواقع.
وفى هذه الحالة يبدو جليًا الإضرار بالمصلحة العامة التى لا يمكن أن تتحقق نتيجة التعاقد مع صاحب العطاء الأرخص ظاهرياً، وهو ما فطنت إليه المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر وعنيت بأن ترد على المتناقص صاحب الأولوية الظاهرية قصده بالنص على أن تظل الأولوية التى رتبت العطاءات وأرسيت المناقصة على أساسها مصاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ وأن يراعى إعمال هذا الشرط لدى حساب ختامى العملية بحيث إذا فقد هذه الأولوية تعين محاسبته عما قام بتنفيذه من أعمال على أساس قيمتها حسب أسعار العطاء التالى له.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه رست على الطاعن عملية تقوية جسور ترعة الدويره وطريق شكشوك بالروضة نظير مبلغ 75990.50 جنيهاً على أن يصدر أمر التشغيل فى حدود الاعتماد المالى المخصص للعملية ـ والذى صدر فى حدود خمسة وستين ألف جنيه، وأنه عند التنفيذ تم زيادة كميات بعض البنود وخفض كميات البعض الآخر حسبما أسفر عن ذلك التنفيذ على الطبيعة وبلغ ختامى العملية 64916.776 جنيهاً حسب الأسعار التى وضعها الطاعن لكل بند من بنود هذه العملية إلاَّ أنه تبين أن قيمة هذه الأعمال ـ فيما لو نفذت بأسعار المقاول فتحى عبدالعظيم التالى له تكون بمبلغ 50911.193 جنيهاً أى بفارق مقداره 14009.583 جنيهاً. ومن ثَمَّ يحق للجهة الإدارية محاسبة المقاول المتعاقد معها (الطاعن) عن الفروق المشار إليها وخصمها من مستحقاته لديها، وإذا كان الثابت أنها صرفت لها مبلغ 57612.503 جنيهاً من إجمالي قيمة الأعمال التى نفذها ـ حسب أسعاره (والبالغ مقدارها 64916.776 جنيهاً) وتبقى له فى ذمة تلك الجهة مبلغ 6685.502 جنيهاً بعد استنزال الاستقطاعات الواجبة قانوناً، قامت بخصمه من قيمة المبالغ المستحقة عليه نتيجة فقده أولوية العطاء فمن ثَمَّ يظل مستحقاً عليه مبلغ 7324.063 جنيهاً مما تكون معه دعواه والحالة كذلك بطلب إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد باقى مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال حسب أسعاره غير قائمة على سند من القانون.
وغنى البيان أنه لا وجه لما يستند إليه من سبق صدور الحكم من هذه المحكمة فى الطعن رقم 2180 لسنة 34 ق. لجلسة 27/7/1993 بأحقية المقاول فى تقاضى قيمة الأعمال التى قام بتنفيذها حتى ولو تجاوز قيمة العطاء الذى يليه فى الترتيب، ذلك أن هذا القضاء صدر فى شأن حالة بعينها لها ظروفها ووقائعها الخاصة بها، بما استظهرته المحكمة من أن الزيادة فى كميات الحفر فى الحالة الواقعية محل الحكم مرده إلى طبيعة العملية وليست إرادة الجهة الإدارية أو المقاول، كما أن هذه الزيادة كانت محسوسة ولم يكن من سبيل سوى الاستمرار فى تنفيذ العملية مما قدرت معه المحكمة فى تلك الواقعة وبما أحاط بها من ظروف محاسبة المقاول على ما تم تنفيذه بالفعل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه والحالة هذه غير قائم على سند من القانون متعيناً الحكم برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1747 لسنة 45 ق.عليا المقام من الجهة الإدارية فإن المادة 83/ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والذى يحكم النزاع تنص على أنه بعد تسلم العمل مؤقتاً تقوم جهة الإدارة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو مبالغ أخرى مستحقة عليه وقد أكدت المادة 85 من تلك اللائحة فى فقرتها الأخيرة بما نصت عليه من أنه بعد تمام التسليم المؤقت يرد للمقاول إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة أو لأية مصلحة حكومية ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التى تمت فعلاً وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام التسليم النهائى.
ومفاد ما تقدم من أحكام أن صرف مستحقات المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية بعد تمام تنفيذ الأعمال مرتبط باستيفاء ما قد يكون للجهة الإدارية المتعاقدة أو لغيرها من الجهات الحكومية من مستحقات مالية قِبل ذلك المتعاقد، ومتى كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أنه أستحق على المطعون ضده مبلغ 14009.583 جنيهاً والذى يمثل فروق أولوية العطاء المقدم منه عن تنفيذ عملية تقوية جسور الدويره وطريق شكشوك والروضة وذلك على النحو السالف بيانه فمن ثَمَّ يكون قيام الجهة الإدارية المتعاقدة بخصم قيمة هذه الفروق من مستحقات المطعون ضده لديها عن تنفيذ عملية ترميم ودهان محكمة طامية الجزئية ـ والبالغة 10829 جنيهاً ـ قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون دعوى المطعون ضده والحالة كذلك بطلب إلزام الجهة الإدارية برد هذا المبلغ غير قائمة على أساس من القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بإلزام تلك الجهة بأن ترد للمطعون ضده المبلغ المشار إليه فمن ثَمَّ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إنه لما تقدم، ولما كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 25/2/2003 أنها قامت بصرف مبلغ 10607.50 جنيهاً للمطعون ضده بموجب الشيك رقم 3592735 بتاريخ 16/6/1999 قيمة مستحقاته عن عملية ترميم ودهان محكمة طامية الجزئية وكان مستحقا لها قبله مبلغ 7324.063 جنيهاً باقى قيمة فروق الأولوية بعد تحصيل مبلغ 6685.52 جنيهاً فمن ثَمَّ تكون الجهة الإدارية وشأنها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبلغ المتبقى عليه والبالغ مقداره 7324.063 جنيهاً من أية مستحقات له قبلها أو لدى أية جهة إدارية أخرى إعمالاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون رقم 308 لسنة 1955 بتنظيم الحجز الإدارى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الطعن رقم 1498 لسنة 45ق.عليا شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات. وثانياً: بقبول الطعن رقم 1747 لسنة 45ق. عليا شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.