جلسة 4 من مايو سنة 2008
(الدائرة السابعة)
الطعن رقم 15225 لسنة 49 القضائية عليا.
– شئون الضباط- الإحالة إلى الاحتياط- تسوية المعاش.
المادتان 67 و 70 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971- المادتان 4 و 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- المادة رقم 5 من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
أجاز المشرع في قانون هيئة الشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط في حالتين، منهما حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة- مدة الاحتياط لا يجوز أن تزيد على سنتين، وتكون الإحالة إلى الاحتياط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتعرض حالة الضابط قبل مرور العامين في الاحتياط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو عودته إلى الخدمة العاملة- من أنهيت خدمته بعد إحالته إلى الاحتياط استنادا إلى البند الثاني من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة يتم تسوية معاشه على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط عدم تجاوزها مدة السنتين- يعامل الضابط الذي يتم تسوية حقوقه بالنسبة للمعاش طبقا للمادة (70) من قانون هيئة الشرطة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية- لا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 من إلغاء عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات؛ وذلك لأن قانون هيئة الشرطة متعلق بكادر خاص، وينص على أحكام خاصة بتسوية معاشات الضباط الخاضعين لأحكامه- تطبيق.
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 3/9/2003 حيث أودع السيد/…المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث قيد بجدولها برقم 15225 لسنة 49 ق.عليا، وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى 1287 لسنة 1 ق بجلسة 15/7/2003 القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه طبقاً لحكم المادة 70/2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1287 لسنة 1 ق ورفض طلبات المطعون ضده الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/7/2005 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا – موضوع – التي نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/1/2008 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/4/2008 مع مذكرات في أسبوعين، حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة مذكرات خلال الأجل المحدد، وبجلسة 27/4/2008 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده الأول (المدعي) أقام الدعوى ابتداء بتاريخ 3/7/1995 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، حيث قيدت برقم 3574 لسنة 2 ق طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية معاشه طبقا لنصي المادتين 67 و 70 من القانون رقم 109 لسنة 1971 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل ضابطا بهيئة الشرطة اعتباراً من 1/8/1974 وتدرج في الرتب حتى شغل رتبة العقيد، وبتاريخ 17/1/1995 أنهيت خدمته تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1971، وقد قامت جهة الإدارة المدعى ضدها بتسوية معاشه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 71 من القانون المذكور، ونعى على ذلك مخالفته لأحكام القانون.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تطبيقاً لقواعد الاختصاص المحلي حيث قيدت برقم 1287 لسنة 1 ق، ونظرت هذه المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 15/7/2003 أصدرت حكمها المطعون فيه السالف الذكر، حيث شيدت قضاءها بعد استعراض المادتين 67 و 70 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وارتأت أن من تقرر إحالته إلى المعاش طبقاً لنص البند (2) من المادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فإن حقوقه يتم حسابها على أساس ضم المدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش، بشرط ألا تجاوز سنتين، ويعامل معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية، وأنه ثابت للمحكمة أن المدعي أحيل إلى الاحتياط اعتبارا من 30/1/1993 بالقرار رقم 80 لسنة 1993، ثم أنهيت خدمته بالإحالة إلى المعاش بالقرار رقم 41 لسنة 1995 تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (67) من القانون رقم 109 لسنة 1971، وقامت الإدارة العامة للتأمين والمعاشات لضباط الشرطة بتسوية معاشه طبقا لحكم المادة رقم (70) من ذات القانون، إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قامت بتسوية معاشه طبقا لنص البند (5) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي استنادا إلى أن القانون رقم 204 لسنة 1994 قد نص على إلغاء عبارة “الفصل بقرار من رئيس الجمهورية” أينما وردت في قوانين التأمين الاجتماعي، وأن ما استندت إليه الهيئة المدعى عليها قد ورد بالمخالفة لحكم القانون؛ حيث إن القانون رقم 204 لسنة 1994 ألغى العبارة في قوانين التأمين الاجتماعي فقط، ولم يلغِها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة الذي يعد قانونا خاصا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون ضده هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومخالفة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975؛ حيث إن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش المطعون ضده الأول تسوية قانونية صحيحة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ووفقاً للمواد السارية، وإن المشرع في المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أعفى الهيئة من كافة الرسوم القضائية في كل درجات التقاضي، وإن الحكم المطعون فيه ألزم جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات على خلاف القانون.
ومن حيث إن المادة رقم (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته تنص على أنه “لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط –عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية- إلى الاحتياط وذلك:
1- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
2- إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام. ولا يسري ذلك على الضابط من رتبه اللواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة؛ فإذالم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون…”.
وتنص المادة (70) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 على أنه “إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته، مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة، بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك مالم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.
أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها في الفترة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
’’ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقاً لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية”.
وتنص المادة رقم (4) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن “يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة”.
وتنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه “يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد… 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند 1 من المادة 2، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الأقل3-…4-…5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل… 6-…”.
ونصت المادة رقم (5) من القانون رقم 240 لسنة 1994 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه “تلغى الحالة رقم 2 من المادة 18 والحالة رقم 6 من المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، كما تلغى عبارة “الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة” أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع في قانون هيئة الشرطة قد أقر جواز إحالة الضابط للاحتياط في حالتين: منهما حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة، وأن مدة الاحتياط لا يجوز أن تزيد على سنتين، وتكون الإحالة إلى الاحتياط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتعرض حالة الضابط قبل مرور العامين في الاحتياط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو عودته إلى الخدمة العاملة، وأن من أنهيت خدمته بعد إحالته إلى الاحتياط استنادا إلى البند الثاني من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة يتم تسوية معاشه على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش، بشرط عدم تجاوزها مدة السنتين. ويعامل الضابط الذي يتم تسوية حقوقه بالنسبة للمعاش طبقا للمادة (70) من قانون هيئة الشرطة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قرر في المادة الرابعة استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، وأن المشرع في القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن تعديل قانون التأمين الاجتماعي وإن ألغى في مادته الخامسة الحالة رقم 2 في المادة 18 وألغى عبارة “الفصل بقرار من رئيس الجمهورية” أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي، إلا أن المشرع لم يقم بإلغاء هذه العبارة أو المعاملة الخاصة بالمفصولين بقرار جمهوري الواردة في المادة (70) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتي لا تزال يعمل بآثارها المالية المستحقة بتسوية معاشات من نصت عليهم تلك المادة، ولا سند في هذه الحالة بما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 الذي تضمن تعديلات لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من إلغاء عبارة “الفصل بقرار من رئيس الجمهورية” وما يترتب عليه من معالجة تأمينية خاصة؛ وذلك باعتبار أن قانون هيئة الشرطة متعلق بكادر خاص، وينص على أحكام خاصة بتسوية معاشات الضباط الخاضعين لأحكامه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة عقيد وأحيل إلى الإحتياط طبقاً لنص البند الثاني من المادة رقم (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته السالفة البيان، ثم صدر قرار عن السلطة المختصة بإحالته إلى المعاش بالقرار رقم 41 لسنة 1995 اعتباراً من 17/1/1995، وقامت الإدارة العامة للمعاشات الخاصة بضباط الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بتسوية معاشه طبقاً لحكم المادة رقم (70) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، إلا أن الهيئة الطاعنة قامت بإعادة تسوية معاش المطعون ضده المذكور طبقاً لنص البند (5) من المادة رقم (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته السالفة الذكر، وذلك على سند من أن المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 قد نصت على إلغاء عبارة “الفصل بقرار رئيس الجمهورية ” من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ومن ثم فإن الهيئة الطاعنة تكون بذلك قد خالفت صحيح حكم القانون؛ حيث إن القانون رقم 204 لسنة 1994لم يلغِ تلك العبارة بقانون هيئة الشرطة، وباعتباره قانون كادر خاص ذا أحكام خاصة متعلقة بضباط الشرطة لا يجوز الالتفات عن أحكامه وعدم تطبيقها، مما يتعين معه القضاء بتسوية معاش المطعون ضده طبقاً لأحكام المادة رقم (70) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المطعون ضده الأول كان مختصِما في الدعوى محل الحكم الطعين بالإضافة إلى الهيئة الطاعنة جهة إدارية أخرى هي وزارة الداخلية، ومن ثم فإن تضمن الحكم المطعون فيه تحميل جهة الإدارة المصروفات لا يخل بأحكام نص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الخاصة بإعفاء الهيئة من الرسوم القضائية، ولا يعد الحكم مخالفاً لأحكام القانون في هذا الشق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج فيما قضى به وما تضمنه من أسباب؛ فإنه بذلك يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سببه القانوني السليم خليقاً بالرفض.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.